responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 304

حينها هذا بحسب الكبرى و أمّا بحسب الصّغرى و أنّ أيّ شرط من الشّروط شرط للعقد و أيّ منها شرط الانتقال فتعيينها موكول إلى نظر الفقيه و فهمه من الأدلّة ثمّ لا يخفى عليك أنّ الكلام من قوله و لهذا لا يجوز إلى قوله و العبد المسلم مبنيّ على القول بالنّقل فالإيراد على المصنف بأنّ الاكتفاء بوجود القدرة على التّسليم و إسلام مشتري المصحف و العبد المسلم حين الإجازة لا يتمّ بناء على الكشف إذ لا بدّ من وجودهما حين العقد بناء عليه ليس في محلّه لاختصاص كلامه بالقول بالنّقل‌ قوله جزء للمؤثّر أقول و هو المركّب من العقد و الإجازة قوله لا ينبغي الإشكال في عدم اشتراط بقاء شرائط المتعاقدين إلى آخره‌ أقول هذا واضح على الكشف أمّا بالنّسبة إلى الأصيل فلأنّ العقد في حقّه تامّ يجب الوفاء به فزوال الشّروط بالنّسبة إليه زوال بعد تماميّة العقد و هو غير مؤثّر و أمّا بالنّسبة إلى الفضولي فلأنّه بعد العقد أجنبيّ عنه بالمرّة و أمّا على النّقل ففيه إشكال إلّا على ما استظهره من المحقّق الثّاني سابقا من وجوب الوفاء عليه حتّى على النّقل بوجه الإشكال أنّ انتفاء الشّرائط حينئذ يكون قبل تماميّة العقد عند المصنف القائل بعدم وجوب الوفاء على الأصيل على النّقل و هو قادح و يشكل على الكشف أيضا لما مرّ من عدم تماميّة العقد قبل الإجازة بناء عليه أيضا فيكون زوالها قبلها زوالا في الأثناء و هو مضرّ فتأمّل‌ قوله فوجهان‌ أقول مبنيّان على إمكان دعوى ظهور الأدلّة في اعتبار الاستمرار كما تقدّم عن صاحب الجواهر عند أواخر التّكلّم في ثمرات الكشف و النّقل فيعتبر البقاء و منعه مع فحوى خبر تزويج الصّغيرين اللّذين مات أحدهما حيث أنّ موت أحد الزّوجين بمنزلة تلف أحد العوضين مضافا إلى إطلاق رواية عروة كما تقدّم هذا عن المصنف ره هناك في ردّ صاحب الجواهر و قد تقدّم منّا هناك بيان مراد صاحب الجواهر قدّس سرّه و شرح عبارته بما لا يبقى معه مجال لما وجّهه المصنف عليه من الإيرادات و تقدّم أيضا أنّ مختار المصنف هنا مناف لمختاره هناك فراجع و لاحظ قوله و اعتبارها عليه أيضا غير بعيد أقول قد مرّ من المصنف في ذيل بيان الثّمرات بين الكشف و النّقل عند التّعرض لثمرات ذكرها بعض متأخّري المتأخّرين الجزم بعدم الاعتبار بناء عليه و هو الّذي يقتضيه خبر نكاح الصّغيرين فنفي البعد هنا في غير محلّه‌

[الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز]

قوله أم يكفي العلم الإجمالي بوقوع عقد إلى آخره‌ أقول هذا هو الأقوى لأنّ الوجه في اعتبار الإجازة هو تحصيل الرّضا بالانتقال و تحصيل إضافة العقد إلى المجيز و لا ريب في حصولهما مع العلم الإجمالي‌ قوله و من هنا يظهر قوّة اعتبار العلم إلى آخره‌ أقول بعد اعترافه بأنّ الإجماع على عدم جواز التّعليق من جهة اختصاص معقده بالعقد لا يشمل الإجازة لا وجه لتقوية هذا الاحتمال فالأقوى كفاية احتمال وقوع العقد في صحّة الإجازة فيها يضاف العقد إلى المجيز و يكون عقده فيخاطب بالوفاء واقعا و ينجّز عليه بعد العلم بوقوع المحتمل و لعلّه لذا أمر بالتّأمّل‌

[الثّالث المجاز أمّا العقد الواقع على نفس مال الغير و إما العقد الواقع على عوضه‌]

قوله الثّالث المجاز أمّا العقد الواقع على نفس مال الغير أقول كما في العقود الثّلاثة الأوّل في المثال الآتي الّذي ذكره بقوله و يجمع الكلّ فيما إذا باع عبد المالك بفرس إلى آخر المثال‌ قوله و أمّا العقد الواقع على عوضه‌ أقول كما في ما عدا العقود الثّلاثة الأوّل في المثال و المراد من العوض في العبارة أعمّ من عوض نفس مال الغير كما في بيع الفرس بدرهم و في بيع الدّينار بجارية فإنّ الفرس عوض العبد في البيع الأوّل و الدينار عوضه في البيع الثّاني و هو بيع العبد بالكتاب و من عوض عوضه كما في بيع الدّرهم برغيف و بيع الدّرهم بحمار فإنّ الدّرهم فيهما عوض عن الفرس الّذي هو عوض عن العبد و من عوض عوض عوضه كما في بيع الرّغيف بعسل فإنّ الرّغيف عوض الدّرهم و هو عوض الفرس و هو عوض العبد الّذي هو مال الغير قوله فيبني على ما تقدّم من اعتبار إلى آخره‌ أقول يعني يبني الكلام فيه من حيث الصّحّة و البطلان على اعتبار كون المجيز هو المالك حال العقد فالثّاني و عدم اعتباره فالأوّل لأنّ الفرض حينئذ يكون من صغريات من باع شيئا ثمّ ملك فيجري فيه الأقوال المتقدّمة من البطلان أو الصّحّة بدون الحاجة إلى الإجازة بعد الملك أو معها و قد مرّ أنّ الأقوى هو الأخير و من هنا يتّضح المراد من قوله فيما بعد فقابليّته للإجازة مبنيّة على مسألة إلى آخره حيث أنّ بيع العبد بفرس بالنّسبة إلى من ملك العبد بإجازة مالكه الأوّلي بيعه بالكتاب و هو المشترى به بالكتاب من صغريات من لم يكن مالكا للمبيع فضولا حين العقد ثمّ ملكه فالكلام فيه هو الكلام فيه‌ قوله تلزم بلزوم هذا العقد أقول يعني بناء على الكشف و أمّا بناء على النّقل فيبني الكلام فيه مثل العقد اللّاحق له الوارد على مورده على اعتبار كون المجيز هو المالك حال العقد و عدمه و كذلك الكلام في قوله فيما بعد و للعقود اللّاحقة له إذا وقعت على المعوّض إلى آخره فإنّ لزومها بإجازة العقد المتوسّط الواقع على العوض أيضا مبنيّ على الكشف و أمّا بناء على النّقل فالحكم فيه مبنيّ على ما ذكر و بالجملة لا فرق بين العقد الواقع على عوض مال المجيز اللّاحق على العقد المجاز الوارد على نفس مال المجيز كبيع الفرس بالدّرهم و العقد الواقع على عوض مال المجيز اللّاحق للعقد المجاز الواقع على عوض ماله أيضا كبيع الدّرهم بالحمار و بين العقد الواقع على نفس مال المجيز اللّاحق للعقد المجاز الواقع على نفس ماله كبيع العبد بدينار في أنّه بناء على الكشف يلزم اللّاحق في الجميع بإجازة السّابق و على النّقل يبنى الكلام في الجميع على اعتبار ملك المجيز حين العقد و عدمه‌ قوله ثمّ إنّ هنا إشكالا في جواز تتبع العقود إلى آخره‌ (11) أقول من جهة اعتبار قيدين في جواز تتبع ما صدر من الفضولي ظاهرا و واقعا أو ظاهرا من العقود الّتي لا أقلّ من كونها اثنين أحد هذين القيدين قابليّتها للصّحّة من جهة تحقّق ما يعتبر فيها من الثّمن و المثمن و الآخر ورودها على عين مال المتتبّع أو عوضه يشكل تعميم الجواز لصورة علم المشتري بالغصب تارة من جهة فقدان القيد الأوّل و هو القابليّة للصّحّة كما في البيع الأوّل الّذي هو مورد كلام القطب ظاهرا و ذلك لرجوعه حينئذ إلى البيع بلا ثمن و هو باطل و أخرى من جهة فقدان القيد الثّاني و هو ورود العقد على مال المتتبّع أو عوضه كما في العقد الثّاني الوارد على ما جعل ثمنا و عوضا في العقد الأوّل على ما هو مورد كلام‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست