responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 303

من حينها فقصد النّقل مع الإجازة على الكشف لا قدح فيه في وقوعه من حين العقد أصلا و ما ربّما يحتمل قدحه بل يفسد إنّما هو ما إذا قصد منها القائل بالكشف ما يقول به القائل بالنّقل‌ قوله فالدّليل على اشتراط إلى آخره‌ أقول هذا في مقابل قوله لا ما ذكره في جامع المقاصد فالأولى أن يقول بل لعموم تسلّط النّاس على أموالهم‌ قوله و أمّا ما ذكرناه من أن قصد إلى قوله ففيه إلى آخره‌ أقول يعني فيه أنّا نختار الشّرطيّة الثّانية و هي عدم حصول قصد نقل مال نفسه بمجرّد القصد إلى نقل مال معيّن لا يعلم أنّه له في الواقع و نمنع بطلان التّالي و هو فساد العقد بالمعنى الّذي أراده و هو الفساد بمعنى عدم أهليته للصّحّة و نقول بصحّته التأهليّة إذ يكفي فيها مجرّد القصد إلى نقل مال معيّن و لا يعتبر فيها مضافا إلى هذا قصد كونه مال نفسه بما هو ماله في الواقع فيما لو باع لنفسه أو قصد كونه مال غيره بما هو كذلك فيما إذا باع للمالك حتّى يكون انتفاؤه بأن أخطأ قصده عن الواقع قادحا في تحقّق تلك الأهليّة قدح انتفاء الشّرط في وجود المشروط و يكون وجوده بأن أصاب الواقع في تحقّقها نفع وجود الشّرط في وجود المشروط بل القصد المذكور بالقياس إلى الصّحّة التّأهليّة من قبيل ضمّ الحجر بالإنسان لا انتفاؤه يقدح فيها و لا وجوده ينفع فيها و لعدم اعتبار ذاك القصد في ذاك النّحو من الصّحة بنينا على صحّة العقد على المال المعيّن بقصد أنّه مال نفسه و البناء عليه مع أنّه لغيره و أمّا الصّحّة الفعليّة فهو لا يكفي فيها بل لا بدّ فيها مضافا إلى ذلك من الرّضا بنقل ماله بما هو له و القصد إليه و لو متأخّرا و ذلك لأنّ أدلّة اعتبار التّراضي تدلّ على اعتبار رضا المالك بنقل ماله بما هو ماله لا بنقل مال له واقعا لم يعلم به بل علم بكونه للغير و رضي بنقله بعنوان أنّه للغير فاتّضح أنّ قوله لا يقدح و لا ينفع بالقياس إلى صورة خطاء القصد عن الواقع و إصابته من قبيل اللّفّ و النّشر المرتّب و المراد ممّا فيه القدح و النّفع هو الصّحّة التّأهليّة و القابليّة للتّأثير قبال عدم القابليّة له و اتضح أيضا أنّ المناسب لسلاسة العبارة أن يبدّل قوله و أمّا أدلّة اعتبار التّراضي إلخ إلى قوله و أمّا صحّة العقد بالفعل فلا يكفي هو فيها بل لا بدّ فيها مع ذلك من الرّضا بنقل ماله حقيقة بعنوان أنّه ماله لأنّ أدلّة اعتبار التّراضي و طيب النّفس دالّة على اعتبار رضا المالك أو إلى قوله نعم لا يكفي في حقيقة العقد و فعليّة تأثيره بل يعتبر فيها الرّضا بنقل خصوص ماله بعنوان أنّه ماله إلى آخر ما في المتن و يقدّم هذه الفقرة على قوله و أمّا ما ذكرنا إلى آخره و يقول لأنّ أدلّة اعتبار التّراضي دالّة إلى آخره لأنّ مفاد هذه الفقرة تتمّة للدّليل السّابق و علّة لجريان أكثر أدلّة اشتراط الإجازة في الفضولي في المقام‌ قوله ثمّ إنّه ظهر ممّا ذكرنا في وجه الوقوف إلى آخره‌ أقول و ذلك كما قيل لأنّ مقتضى ما ذكره في وجهه بقوله و أمّا أدلّة اعتبار التّراضي إلى آخره عدم حصول المقتضي للنّقل و الانتقال و أنّ الإجازة لو أفادت ففائدتها إتمام المقتضي لا أنّ النّقل حصل و أنّه يمكن دفعه بالفسخ‌ قوله إذ فيه أنّ الخيار فرع الانتقال‌ أقول كيف مع أنّ ظاهرهم ثبوت خيار المجلس قبل القبض في الصّرف و لا انتقال فيه بل في مطلق البيع على مذهب الشّيخ قدّس سرّه من توقّف الانتقال على انقضاء مدّة الخيار قوله و إنّما هو لانتقال الملك إلى آخره‌ أقول مقتضى ما ذكره من التّقريب وجود المقتضي للانتقال في المسألة و إنّما الضّرر و الحرج مانع عنه تحكيما لدليلهما على دليله و فيه منع كون الضّرر في أصل الانتقال و إنّما هو في اللّزوم و وجوب الالتزام بمقتضى العقد فاللّازم في منع التّعليل بقاعدة الضّرر منع كون المقام من صغرياتها لتوقّفه على وجود المقتضي لترتّب الضّرر لو لا القاعدة و هو منتف في المقام لعدم تماميّته إلّا بعد الإجازة قوله إذ لا يلزم من لزومه إلى آخره‌ أقول قد علم من الحاشية السّابقة أنّ المستند في وقوف العقد عدم حصول ما هو المقتضي للانتقال لا دليل نفي الضّرر و الحرج‌

[القول في المجاز]

[الأوّل يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة عدا رضا المالك‌]

قوله فلا يكفي اتّصاف المتعاقدين بصحّة الإنشاء إلى آخره‌ أقول يعني مع فقد سائر الشّروط مثل شروط العوضين مثلا قوله و لا إحراز إلى آخره‌ أقول يعني و لا يكفي إحراز سائر الشّروط المعتبرة في صحّة العقد مع اتّصاف المتعاقدين بصحّة الإنشاء بالنّسبة إلى خصوص الأصيل فقط دون الفضوليّ بل لا بدّ من إحرازه بالنّسبة إلى الفضوليّ أيضا قوله للزومه عليه إلى آخره‌ أقول هذا علّة للإحراز و ضميره و ضمير تأثيره راجع إلى العقد المجاز المستفاد من الكلام و ضمير عليه راجع إلى الأصيل و قوله بل مطلقا يعني حتّى مع النّقل عطف على حاشية الموجود في بعض النّسخ يعني حين إذ بني على الكشف أو عطف على قوله على الكشف بناء على الضّرب عليه كما في بعض النّسخ المصحّحة و هو الصّواب و المناسب على النّسخة الثّانية تأخير قوله على الكشف عن قوله للزومه و قوله لتوقّف تأثيره علّة لعدم الكفاية و قوله الثّابت يعني لعقد الفضولي صفة للتّأثير دون التّوقّف و قوله و لو على القول بالنّقل بيان للفرد الخفيّ لثبوت التّأثير يعني توقّف تأثير العقد الفضولي في النّقل و الانتقال الثّابت له و لو على القول بالنّقل في الإجازة فضلا عن القول بالكشف و ضمير عليها المتعلّق بالتّوقّف راجع إلى الشّروط و قوله و ذلك لأنّ العقد إلى آخره‌ أقول علّة للتّوقّف و بيان لوجهه لا لعدم الكفاية كما زعمه السّيّد الأستاد العلّامة يعني أنّ الوجه في توقّف تأثيره على الشّروط أنّ العقد بالنّسبة إلى الإجازة إمّا تمام السّبب و الإجازة كاشفة محضة عن تماميّة السّبب على ما عرفت وجهه في توضيح ما استدلّ به المحقّق الثّاني على الكشف و أمّا جزء السّبب و جزؤه الآخر هو الإجازة و على أيّ حال يعتبر اجتماع شروط العقد المعتبرة فيه عنده و لا يكفي حدوثها عند الإجازة أمّا على الأوّل فواضح و أمّا على الثّاني فلأنّ المعتبر في شروط السّبب المركّب من جزءين وجودها من أوّل الشّروع فيه و لهذا لا يجوز إلى آخره هذا ما يرجع إلى شرح العبارة و أمّا تحقيق المطلب فهو أنّ كلّ ما هو شرط لأصل العقد و صحّة الإنشاء فلا بدّ من وجوده حين العقد و كلّما هو شرط للانتقال فكذلك بناء على الكشف و أمّا بناء على النّقل فلا بدّ من وجوده حين الإجازة و لا يكفي وجوده حين العقد إلّا مع بقائه إلى‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست