responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 302

انتفى فيه شرط من شرائط توجّه خطاب‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ على الوليّ العاقد و هو رضاه بمضمون العقد بما هو سلطان عليه لتوقّفه على الالتفات المفقودة المقام مع تحقّق إضافة العقد إليه مع ذلك بخلاف المثال فإنّه لم يلتفت فيه شرط من شروط توجّه الخطاب المذكور على من له سلطنة على مضمون العقد أمّا كونه راضيا بانتقال ماله بعنوان أنّه ماله فواضح لأنّه قضيّة إذنه في التّجارة و أمّا إضافة العقد الصّادر من العبد للمالك إليه فلوضوح أنّه يكفي فيها الإذن الواقعي و لا يحتاج إلى الالتفات المأذون إليه و لذا نلتزم بلزوم العقد فيما لو أذن المالكان لشخص في بيع مال خاصّ لأحدهما بمال خاصّ للآخر ثمّ غفل ذاك الشّخص عن الإذن و عقد على النّحو المأذون فيه واقعا بلا التفات إلى الإذن‌ قوله على الوجه المأذون فتأمل‌ أقول لعلّه إشارة إلى أنّ قصد كونه لنفسه بعد لغويّته و عدم قادحيّته لا يوجب هذا قوله و قد مثّله الأكثر بما لو باع إلى آخره‌ أقول لم يعلم فيما رأيت من كلامهم جعله مثالا لما ذكره المصنف قدّس سرّه و هو البيع عن المالك ثمّ انكشاف كون البائع مالكا فهذا كلام العلّامة في القواعد قال و لو باع مال أبيه بظنّ الحياة و أنّه فضوليّ فبان ميّتا و أنّ المبيع ملكه فالوجه الصّحّة انتهى فلعلّ مرادهم مطلق البيع سواء كان عن أبيه أو عن نفسه فيكون الأوّل ممّا استدلّ به على البطلان في النّهاية و الإيضاح ناظرا إلى الصّورة الأولى و الثّاني منه ناظرا إلى الصّورة الثّانية و حينئذ لا يبقى مجال لإيراد المصنف على الدّليل الثّاني أعني لزوم التّعليق بمخالفته للدّليل الأوّل كما لا يخفى فليراجع إلى كتب الأصحاب رضوان اللَّه عليهم و كيف كان فالمراد من الظّن بالحياة هو القطع بالحياة و إنّما عبّر بالظّنّ عن القطع المخالف للواقع كثيرا و الشّاهد على إرادته منه قول المصنف قدّس سرّه فيما بعد فهو إنّما يبيعه مع وصف كونه لأبيه في علمه‌ قوله لأنّ ذلك لا يجامع إلى آخره‌ أقول قد عرفت أنّ المراد من الظّنّ هو العلم المخالف للواقع يعني لأنّ التّعليق لا يجامع مع العلم بالحياة لأنّ التّعليق موقوف على الاحتمال و هو مضادّ للقطع‌ قوله و منه يظهر ضعف ما ذكره أخيرا إلى آخره‌ أقول أي القصد الصّوري كافيا يظهر إلى آخره هذا مع أنّه أيضا مثل سابقه مخالف للدّليل الأوّل لأنّ كونه كالعابث مثل كون العقد معلّقا لا يكون إلّا فيما إذا باعه لنفسه و مفاد الدّليل الأوّل البيع عن الأب و هما متخالفان و من هنا ظهر وجه مخالفة الدّليل الثّاني للأوّل أيضا قوله و كيف كان فلا ينبغي الإشكال في صحّة العقد أقول نعم لكن فيما إذا لم نقل باعتبار العمد و أنّه لا فرق بينه و بين الخطاء في ترتّب الأحكام الوضعيّة على العقود و الإيقاعات الّتي منها نفوذ العقد المخطي فيه في حقّ الخاطئ العاقد في المقام و إلّا فلا ينبغي الإشكال في الفساد حتّى مع الإجازة أيضا لكن لا لعدم القصد من العاقد بمعنى إرادة إنشاء مضمون العقد كي يرد عليه ما ذكره المصنف من كفاية القصد الصّوريّ في الصّحّة بل لعدم القصد بمعنى العمد و الالتفات مقابل الخطاء المعتبر في مقام إلزام المكلّف بمقتضى أعماله و معاملاته و مؤاخذاته بها إذ الفرض في المقام عدم القصد و التّعمّد و الالتفات من العاقد إلى بيع مال نفسه لعدم الالتفات إلى كون المبيع مال نفسه فإذا لغى عقده في حقّ العاقد من حيث انتفاء العمد و كونه خطأ لأجل حديث الرّفع لم تنفعه الإجازة فيما بعد و يكون كعقد الهاذل بخلاف ما إذا لغى من حيث فقد رضا المالك و إذنه كما في الفضولي في غير أمثال المقام في عقد المكره فإنّه تنفعه الإجازة في ترتّب الأثر على العقد و ذلك لأنّ الثّابت بأدلّة صحّة الفضولي قيام الإجازة مقام الإذن المقرون لإفادتها فائدة القصد مقابل الخطاء و قيامها مقامه من جهة انتفاء القصد في المقام يفترق عمّا لو باع مال غيره ملتفتا إلى كونه للغير لنفسه حيث أنّ قصد العاقد بذاك المعنى في المعاملة المفروضة موجود لا مانع من صحّتها من تلك الجهة فقياس المقام عليه قياس مع الفارق و ممّا ذكرنا يعلم أنّ بعض الكلمات في المسألة نفيا و إثباتا قد نشأ من الخلط بين القصدين اللّذين أشرنا إليهما كما لا يخفى على المتأمّل‌ قوله لاندفاعه بما ذكره بقوله إلّا أن يقال إنّ قصده إلى أصل البيع كاف‌ أقول يعني يكفي في صحّة الإنشاء و ترتّب الأثر الفعلي عليه خاصّة بمعنى عدم دخالة الإجازة فيه بحيث لا أثر له قبلها قصده إلى‌

تحقّق أصل البيع به و لو بواسطة قصده إلى تحقّقه بالمركّب منه و من الإجازة لا به بانفراده لأنّ تماميّة السّبب التّامّ و هو العقد لا يعتبر فيها قصد التّماميّة و لا يضرّ فيها قصد الجزئيّة كما هو واضح و هذا لا ربط له بمسألة تبعيّة العقد للقصد لأنّ معناها أنّ الّذي يقع و يوجد بعد العقد إنّما هو مدلوله الّذي قصد من العقد وقوعه و من الظّاهر أنّ كون العقد تمام السّبب أو جزؤه أجنبيّ عن مدلول العقد و لعلّ ما ذكرناه في توضيح ما ذكره في وجه الاندفاع أولى ممّا ذكره فيه بقوله و توضيحه أي توضيح الاندفاع‌ قوله في التّوقّف على الأمور المتأخّرة و عدمه‌ أقول فلا تعرّض هذه الأحكام في القسم الأول على العقود إلّا بعد وجود هذه الأمور كالإجازة و القبض في الصّرف و تعرّض في الثّاني بمجرّد وجود العقد عليها قوله مع أنّ عدم القصد المذكور إلى آخره‌ أقول يعني مع أنّ عدم القصد إلى البيع النّاقل من حين العقد لا يقدح في صحّة العقد و ترتّب الأثر عليه من حين وقوعه و عدم توقّفه على الإجازة بناء على الكشف الّذي عليه بناء الاستدلال المذكور إذ بناء على النّقل لا يكون هناك نقل من حين العقد حتّى يقال إنّه لم يقصده فكيف يقع و الوجه في عدم قدحه فيه أنّه مستند إلى الإجازة على الكشف لا إلى العقد بل قصد النّقل بعد الإجازة بناء على كاشفيّتها كما عليها بناء الدّليل ربّما يحتمل قدحه في صحّته من حين العقد على ما تقدّم إليه الإشارة في التّنبيه الأوّل و فيه أوّلا أنّه كيف لا يقدح في عدم توقّف وقوعه من حين العقد على الإجازة على الكشف و الحال أنّ الكشف موقوف على الإجازة فعدم القدح في عدم اعتبار الإجازة مبنيّ على الإجازة و ثانيا أنّ معنى صحّة النّقل مع الإجازة هو النّقل مع الإجازة و بعدها بما لها من الحكم الشّرعي على الكشف و هو النّقل من حين العقد لا بما لها من الحكم الشّرعي على النّقل و هو النّقل‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست