responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 301

فتأمّل‌ أقول قد جعله المحشّون إشارة إلى الفرق بين المقامين بما لا يخلو عن المناقشة و الظّاهر أنّه إشارة إلى الدّقة في كيفيّة جريان ما اندفع به الإشكال السّابق في المقام و تقريبه أنّ إنشاء البيع في كلتا المسألتين إنّما هو عن المالك الواقعي و قصد زيد مثلا الّذي هو المالك الواقعي حين الإنشاء في مسألتنا و قصد نفسه في عكسها إنّما هو من قبيل تطبيق الكلّي المقصود على المصداق الخارجي أمّا الحقيقي كما في الأولى أو الادّعائي كما في الثّانية فإذا ألغي قصد خصوصيّة المصداق و نظر إلى قصد كونه عن المالك الواقعي في الثّانية فليكن كذلك في الأولى ضرورة أنّ مجرّد الفرق بين المصداقين بالحقيقيّة و الادّعائيّة غير فارق في المهمّ‌ قوله و لو باع عن المالك إلى آخره‌ أقول هذا فرع مستقلّ من كلام المصنف ره‌ قوله و لو باع لثالث إلى آخره‌ أقول يعني لو باع من شخص لنفع ثالث غير المالك و البائع‌ قوله فالظّاهر أنّه داخل في المسألة السّابقة أقول يعني بها ما عنونه بقوله و لو باع عن المالك فاتّفق إلى آخره و مراده الدّخول فيها من حيث الخروج عن مورد الأخبار فتأمّل‌ قوله و هي ما لو لم يجز بعد تملّكه‌ أقول مع قصدهما بتنجيز النّقل و الانتقال بنفس العقد بلا توقّف على شي‌ء حتّى التّملك فلا ينافي ما ذكره سابقا بقوله لكنّ الإنصاف ظهورها في الصّورة الأولى فلا تغفل‌ قوله فإنّ الظّاهر بطلان البيع الأوّل‌ أقول نعم لا لدخوله تحت الأخبار المذكورة لما مرّ في المسألة الأولى من أنّ البيع الأوّل بعد حصول التّملّك من جهة انقلابه إلى بيع ما عنده خارج عنها موضوعا بل لعدم الدّليل على صحّته فيبطل للأصل لأنّ عمومات صحّة البيع لا تشمله لأنّها مقيّدة بالطّيب و لا طيب هنا بعنوان أنّه مال البائع و ما طاب به نفس البائع انتقاله بعنوان مال الغير و هو لا يجدي لاعتبار إضافة المال إلى الرّاضي في أدلّة الطّيب بمعنى أنّ الظّاهر من دليل الطّيب تأثير طيب المرء في الحلّيّة فيما إذا تعلّق بما له المضاف إليه بما هو معنون بهذا العنوان و هو منتف فيما نحن فيه إلّا إذا رضي بانتقال المال بعد الطّيب و حينئذ لا إشكال في الصّحة لعدم قصور في شمول العمومات له حينئذ ضرورة تحقّق الإضافة إليه من الأوّل فلا وجه لعدم الشّمول إلّا عدم الطّيب و المفروض وجوده و من حصول الإضافة هنا قبل التّملّك علم أنّ المصحّح في المسألة السّابقة نفس الرّضا الباطني و لا دخل فيه للإجازة المفروض وجودها إذ اعتبار الإجازة بمعنى إظهار الرّضا الباطني إنّما هو لتحصيل إضافة العقد إلى المجيز و هي من جهة اتّحاد العاقد و المجيز حاصلة لا حاجة إلى الإجازة و يمكن أن يكون مراد الشّيخ و الفخر و الشّهيد قدّس أسرارهم-) من الحكم بالصّحّة و اللّزوم بمجرّد التّملك ما ذكرناه من كفاية صرف الرّضا بعد التّملك لا نفس التّملك إذ ليس في كلامهم دلالة على إرادة الزّائد عمّا ذكرنا إلّا الإطلاق و لا حجيّة فيه من جهة وروده مورد الغالب إذ الغالب بقاء رضاء البائع إلى حين التّملّك فيؤخذ بالقدر المتيقّن و هو ما ذكرنا فتأمّل ثمّ إنّه لا فرق بناء على ما ذكرنا في وجه البطلان بين كون قصد المتبايعين تنجّز النّقل و الانتقال بالبيع بلا ترقّب التّملك فضلا عن الإجازة و بين كون قصدهما النّقل مع ترقّبه و هذا بخلاف ما لو كان الوجه فيه اندراجه تحت الأخبار النّاهية و قلنا باختصاصها بالصّورة الأولى كما استظهره المصنف سابقا إذ لا وجه حينئذ للبطلان في الصّورة الثّانية فظهر أنّ مراد المصنف من العنوان لا بدّ و أن يكون الصّورة الأولى و إلّا وقع التّنافي بين كلاميه فتدبّر قوله فيستصحب‌ أقول لا مجال له لاختلاف القضيّة المشكوكة مع المتيقّنة موضوعا لأنّ موضوع الثّانية البائع الغير المالك و موضوع الأولى المالك و اتّحاد الموضوع معتبر في الاستصحاب فيرجع إلى عمومات الصّحّة لشمولها له بعد التّملك اللَّهمّ أن يجعل المالكيّة و عدمها من الحالات و هو كما ترى و إن شئت قلت إنّ عدم وجوب الوفاء على البائع قبل الملك مستند إلى فقد موضوعه أعني المالك العاقد فبعد القطع بوجود موضوعه لأجل حصول التّملك لا يبقى شكّ في وجوبه كي يستصحب و المقام من قبيل التّخصّص و الخروج الموضوعي لا التّخصيص و الإخراج الحكميّ فالمانع من التّمسّك بها في المسألة عدم تحقّق الطّيب المعتبر في الموضوع و لعلّ الأمر بالتّأمّل إشارة إلى ما ذكرنا أو إلى عدم جريان الاستصحاب في المقام لكون الشّكّ فيه في المقتضي‌ قوله و فحوى الحكم المذكورة إلى آخره‌ أقول لأنّ تملّك النفس‌

إذا لم يكن مؤثّرا في الصّحّة بدون الإجازة فتملّك المال أولى بعدم التّأثير هذا و قد مرّ الإيراد على دلالة الرّواية قوله أشكل‌ أقول لعدم صدق البائع و الشّارط عليه حينئذ و فيه منع واضح‌ قوله و لو باع وكالة عن المالك إلى آخره‌ أقول لا ربط لهذا الفرع بالمقام كما لا يخفى و لعلّه من أغلاط النّسخة

[المسألة الثالثة لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف‌]

قوله فلا ينبغي الإشكال في اللّزوم حتّى على القول ببطلان الفضولي‌ (11) أقول نفي الإشكال هنا في اللّزوم و عدم الوقوف على الإجازة بعد الانكشاف إنّما يتمّ فيما لو كان المستفاد من الأدلّة الشّرعيّة اعتبار رضا الولي بنقل مال المولّى عليه واقعا من دون توقّف على اعتبار شي‌ء آخر و هذا المعنى حاصل فيما نحن فيه لأنّ الولي راض بنقل مال المولى عليه غاية الأمر أنّ ولايته مجهولة و لم يكن مفادها تنزيل الوليّ منزلة المالك و تنزيل ماله منزلة مال نفسه و إلّا فلو كان مفادها التّنزيل المذكور فلا ريب في أنّ حكمه حكم المالك فكما أنّ المالك إذا باع ماله بزعم أنّه للغير لا بدّ في صحّته من الإجازة و الرّضا به بعنوان أنّه ماله كذلك لو باع الوليّ قال المولّى عليه بزعم أنّه مال غيره و تبيّن أنّه له لا بدّ في صحّته من الرّضا به بعنوان أنّه مال المولّى عليه لأنّ الرّضا قبل الالتفات إنّما تعلّق بنقل مال من هو أجنبيّ عنه و ليس له ولاية عليه و الظّاهر أنّ مفادها التّنزيل و عليه لا فرق بين الصّور الأربع في الاحتياج إلى شي‌ء آخر و هو الإجازة على ما يقولون و صرف الرّضا الباطني بالنّقل بذاك العنوان الملتفت إليه بعد الالتفات على المختار قوله و هو حسن‌ (12) أقول نعم و لكن فرق بينه و بين المقام حيث أنّه قد

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست