responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 300

من الاستفصال في تقرير الدّفع أمر معلوم لا داعي إلى الاستفصال عنه فلا محيص عن أن يكون الاستفصال استفصالا من حيث الحكم الشّرعي أي اللّزوم من طرف المشتري فقط كما ذكره في تقريب الإيراد أو من حيث المدلول اللّفظي و سؤالا عن أنّ الكلام المتقدّم على الاشتراء هل هو عقد المبيع كي يكون مدلوله اللّفظيّ الإلزام و الالتزام و حكمه الشّرعي اللّزوم من قبل المشتري أم لا بل مقاولة و استدعاء و على التّقديرين يكون الفضوليّ في مسألتنا مندرجا في مورد البأس في الرّواية فتدلّ على الفساد قوله اللَّهمّ إلّا أن يقال إنّ إلى آخره‌ أقول لا يخفى أنّ العنوان المنهيّ عنه في تلك الأخبار عموما و خصوصا غير قابل للنّهي المقيّد إذ التّقييد لا بدّ في صحّته من أن يكون المقيّد عين المطلق مع زيادة بأن يكون فردا من أفراده و ما نحن فيه ليس كذلك إذ المفروض أنّ التّقييد يوجب انقلاب عنوان المطلق إلى ما يباينه على وجه كلّيّ فلا يصحّ تقييد النّهي بما يغيّر عنوان المنهيّ عنه و يجعله عنوانا آخر في قباله حتّى يستدلّ بعدمه على مطلب كما صنعه المصنف قدّس سرّه و إلّا لأشكل الأمر في أغلب النّواهي لو لا كلّها مثل لا تشرب الخمر مثلا فإنّه يمكن أن يقال إنّ إطلاق النّهي و عدم تقييده بعدم صيرورته خلّا يقتضي حرمته بعدها و أمثال هذا في غاية الكثرة و لم يلتزم به أحد و لا وجه له إلّا ما ذكرنا من عدم قابليّة النّهي لهذا النّحو من التّقييد قوله مطلقا حتّى مع الإجازة أقول قد عرفت أنّ تلك الرّوايات غير قابلة للإطلاق من تلك الجهة فيرجع إلى عمومات صحّة البيع و قضيّتها الحكم بالصّحة بمجرّد التّملّك أو مع الرّضا الباطني كما هو الأقوى أو مع الإجازة قوله نعم قد يخدش فيها إلى آخره‌ أقول هذا استدراك عمّا ذكره بقوله فالإنصاف إلى آخره و ضمير فيها راجع إلى الأخبار أو إلى دلالة الأخبار على الفساد و حاصل الخدشة أنّ دلالتها عليه مبنيّة على إمكان حفظ ظهورها في التّحريم و الإرشاد إلى الفساد و ظهورها في بيان الحكم الواقعي و هو غير ممكن لكون المذهب على الجواز و الصّحّة في مورد كثيرها و هو بيع الكلّي في الذّمّة إلى آخر ما في المتن فلا بدّ من رفع اليد إمّا عن الظّهور في الحرمة و الحمل على الكراهة و إمّا عن الظّهور في بيان الواقع و الحمل على التّقيّة و على التّقديرين تسقط عن الدّلالة على الفساد هذا فيما ورد منها في بيع الكلّي و أمّا ما كان مورده منها بيع العين الشّخصيّة مثل روايتي خالد و يحيى بقرينة اشتمالهما على قوله اشتر لي هذا الثّوب حيث أنّه لا يشار إلّا إلى الشّخص فالأمر فيه كما ذكرنا في غيرهما بقرينة وحدة سياقهما مع سياق غيرهما قوله لكن الاعتماد على هذا التّوهين إلى آخره‌ أقول يعني بالتّوهين كون ظهور الأخبار الواردة في بيع الكلّي مخالفا لمذهب الخاصّة و الوجه في كون الاعتماد عليه في رفع اليد عن ظهور روايتي يحيى و خالد في الفساد في المسألة خلاف الإنصاف أنّ اتّحاد السّياق بعد تسليمها ليس ممّا يعتمد عليه في رفع اليد عن الظّهور المستمرّ قوله فلأنّ النّهي راجع إلى وقوع إلى آخره‌ أقول عرفت أنّ النّهي راجع إلى وقوع البيع للبائع حال عدم مالكيّته و لا تعرّض فيه لحال المالك الأوّل إذا أجاز و حال البائع بعد أن صار مالكا فيرجع إلى العمومات‌ قوله و هو لا يوجب طرح مفهوم التّعليل رأسا فتدبّر أقول لعلّه إشارة إلى أنّ رفع اليد عن عموم التّعليل في بيع الكلّي في الأخبار الخاصّة الواردة فيه من جهة كونه من تخصيص المورد غير جائز فلا بدّ من معاملة التّعارض بينه و بين ما دلّ على خلافه في مورد إن لم يكن هناك جمع آخر عرفيّ و إلّا مثل الحمل على الكراهة نظرا إلى نصوصيّة مقابله في الجواز فهو المتيقّن فينحصر الدّليل على الفساد في المسألة بروايتي يحيى و خالد و قد عرفت المناقشة في دلالتهما عليه بابتنائها على الإطلاق و قد مرّ عدم قابليّة المطلق فيهما للإطلاق لعدم قابليّته للتّقييد و من هنا تنقدح الخدشة في الاتّفاق المحكيّ عن التّذكرة و المختلف لقوّة احتمال استنادهم إلى توهّم الإطلاق في الرّوايات و أمّا التّأييد برواية الحسن فيأتي الخدشة فيه‌ قوله ره لم يحتج إلى الاستفصال عن أنّ المولى سكت أم لا إلى آخره‌ أقول يمكن أن يكون الوجه في الاستفصال عن علم المولى بالنّكاح و عدمه استعلام أنّه تحقّق منه الرّد حتّى يحتاج إلى تجديد النّكاح أم لا حتّى لا يحتاج إليه و بالجملة لم يستفصل‌

الإمام ع عن سكوت المولى و عدمه كما هو صريح المصنف حتّى يقال إنّه لا وجه له إلّا أنّ المدار في الصّحة و عدمها على إمضاء المالك الأوّل و عدمه و إنّما استفصل عن علمهم بالنّكاح و لعلّ الوجه فيه ما ذكرناه لا استعلام أنّهم أجازوه حتّى يكون على نكاحه أم لم يجيزوه حتّى يلزم تجديد النّكاح و عدم جواز الاكتفاء بالعقد السّابق و أمّا قوله عليه السّلام ذلك إقرار منهم فلا دلالة فيه على كون الاستفصال لأجل ذلك لا لما ذكرنا إلّا أن يكون المراد من الإقرار إثبات العقد و جعله قارّا لازما لكنّه غير معلوم لاحتمال أن يراد منه صرف ترك الرّد و لذا جعل المصنف قدّس سرّه في أوّل الخيارات في مقام الإيراد على تعريف الخيار بملك إقرار العقد و فسخه أمر الإقرار مردّدا بين أن يراد منه هذا أو ذاك‌ قوله و استدلاله بالغرر و عدم القدرة على التّسليم إلى آخره‌ أقول لا اختصاص لهما بالصّورة المذكورة بل يعمّان لها و لمقابلها بملاحظة وجود ما هو علّة لهما و هو أنّ صاحبها قد لا يبيعها في جميع الصّور حيث أنّ ترقّب الإجازة من المالك أو البائع لا يغيّر عدم بيع صاحبها الّذي هو المناط في الغرر و عدم القدرة على التّسليم و لا يزيله فلا وجه لحصره ره كلام العلّامة بصورة عدم التّرقّب‌ قوله و كذا لو باع ملك غيره إلى آخره‌ أقول يعني أنّ هذه الصورة في الصّحّة و اللّزوم مثل صورة لحوق الإجازة من نفس الغير كما في الفضولي المعروف‌ قوله لكنّ الإنصاف ظهورها في الصّورة الأولى إلى آخره‌ أقول يعني ظهور الأخبار و لعلّ نظره في وجه الظّهور إلى دعوى تعارف هذا النّحو من المعاملة و غلبته وقوع هذه الصّورة من صور بيع ما ليس عنده بمعنى أنّ الغالب في بيع ما ليس عنده بيعه مثل بيع ما عنده في التّنجّز و عدم ترقّب شي‌ء قوله و عدم الوقوف على شي‌ء (11) أقول حتّى تملّك البائع‌ قوله ره و ما في التّذكرة كالصّريح إلى آخره‌ (12) أقول قد مرّ منعه و منع دلالة التّعليل المذكور عليه‌ قوله فأجازه المالك لنفسه‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست