responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 299

بعد زمان العقد الثّاني و حينئذ يختلف زمان ملكيّة المالك الأصلي و زمان ملكيّة المشتري لأنّ الأوّل ما قبل العقد الثّاني و الثّاني ما بعده و بالجملة فالمنع في كلامه راجع إلى مالكيّة المشتري في زمان مالكيّة المالك الأصلي فالأحسن في التّعبير أن يقول و استلزام صحّة العقد كون المال ملكا للمالك بين العقدين أيضا مسلّم و أمّا استلزامها كونه ملكا للمشتري في ذلك الزّمان ممنوع بل هي تستلزم انتقال العين من ملك المالك المجيز إلى المشتري و لازمه مالكيّته بعد زمان العقد الثّاني‌ قوله فلا وجه لإعادته بتقرير آخر أقول مجرّد اتّحاد الإشكالين في المبنى لا يوجب كون أحدهما إعادة للآخر بتقرير آخر و لا يخفى أنّ مناط الإشكال الأول في المقام لزوم خروج الملك عن ملك المجيز قبل دخوله فيه مع قطع النّظر عن لزوم اجتماع المالكين و مناط الإشكال الثّاني لزوم اجتماعهما مع قطع النّظر عن الخروج قبل الدّخول فالفرق بينهما بالمعاكسة فكيف يمكن أن يكون أحدهما عين الآخر باختلاف التّقرير نعم مبناهما كاشفيّة الإجازة من حين العقد و قد مرّ أنّ وحدة المبنى لا توجب وحدة الإشكال‌ قوله نعم يلزم من ضمّ هذا الإشكال إلى آخره‌ أقول مع ضمّ كون ملك المشتري من أوّل حدوثه متلقّيا من المجيز كما يدلّ عليه قوله في تعليل ملكيّة العاقد لأنّ ملك المشتري إلى آخره إذ مع قطع النّظر عن هذه القضيّة لا يجتمع إلّا مالكين المالك الأصلي و المشتري قبل العقد الثّاني و المالك الجديد المجيز و المشتري فيما بعده قوله ثمّ إنّ ما أجاب إلى آخره أقول يعني به قوله قلنا يكفي في إجازة إلى آخره قوله لأنّ المالكيّة من الشّرائط الواقعيّة إلى آخره أقول نعم لكن لا مطلقا بل مع قطع النّظر عن تأثير العقد المجاز كما مرّ قوله شرطا متأخّرا يوجب إلى آخره‌ أقول أي شرطا متأخّرا عن ذات المشروط يوجب حدوثه تأثير السّبب المتقدّم أي انقلاب السّبب المتقدّم عليه ذاتا عن صفة كونه غير مؤثّر حين وجوده إلى كونه مؤثّرا من حين وجوده‌ قوله الخامس إنّ الإجازة المتأخّرة إلى آخره‌ أقول يعني إجازة الفضولي و هو المشتري الثّاني و المراد من العقد الثّاني هو العقد الصّادر من المالك الأصلي و ضمير ما أو إجازته راجع إلى المشتري الأوّل‌ قوله كما لو بيع إلى آخره‌ أقول أي بيع المبيع فضولا ثانيا من شخص آخر غير البائع الفضولي و كذلك لو بيع فضولا ثانيا من البائع الفضولي فلا وجه للتّقييد بكونه من شخص آخر بل كان ينبغي أن يقول كما لو بيع المبيع ثانيا فضولا كما لا يخفى‌ قوله و دون تمامه‌ أقول هذا عطف على الأعوض المجرور بالباء يعني تملّك المبيع بما هو ناقص عن تمام الثّمن الأوّل إن زاد هذا عن الثّمن في العقد الثّاني كما أنّ قوله و مع زيادة عطف على الجارّ و المجرور كليهما قوله فإنّها تقتضي تملّك المالك للثّمن الأوّل إلى آخره‌ أقول فيه نظر لأنّه إن أريد من المالك المالك الثّاني يعني البائع الفضولي فما ذكره من الاقتضاء مسلّم إلّا أنّ عدم مجامعته مع تملّك المالك الأوّل للثّمن الثّاني ممنوع و إن أريد منه المالك الأوّل فالأمر بالعكس نعم لو كان البحث في إجازة المالك الأوّل كان لما ذكره وجه لكنّه أجنبيّ عن محلّ البحث لأنّه في إجازة المالك الثّاني اللَّهمّ إلّا أن يكون نظره إلى الكشف من حين العقد فإنّه يتمّ ما ذكره لكن مرّ الجواب عنه‌ قوله و الجواب أنّ فسخ الفضولي إلى آخره‌ أقول لا يتمّ هذا الجواب بناء على ما يظهر من تعبير المصنف مثل صاحب المقابيس من كون الرّد مثل الفسخ للعقد بل عينه ضرورة كون حلّ العقد ليس أمرا قابلا للوجود بالنّسبة إلى شخص و العدم بالنّسبة إلى آخر فالصّواب في الجواب أن يقال إنّ الرّد غير الفسخ لأنّه عبارة عن إبداء المانع عن إضافة العقد إلى المجيز بالإجازة مع بقاء العقد على ما هو عليه قبل الرّد و لا ريب في كون هذا المعنى قابلا للوجود بالنّسبة إلى شخص كالمالك الأوّل و العدم بالنّسبة إلى آخر كالمالك الثّاني‌ قوله و الجواب عن العمومات‌ أقول و أولى من ذلك أن يقال إنّ غاية ما يدلّ عليه العمومات هو النّهي الوضعيّ الإرشاديّ الّذي مرجعه إلى الفساد بمعنى عدم ترتّب الأثر المقصود من المنهيّ عنه على بيع ما ليس عندك بما هو كذلك و معنون بهذا العنوان فكأنّه قال لا توجد بيع ما ليس عندك فإنّ وجوده غير مؤثّر و قضيّة ذلك الفساد ما دام يصدق عليه هذا العنوان لا مطلقا حتّى إذا انقلب إلى ضدّه و صار من بيع ما عنده لصيرورة الفضولي البائع لنفسه‌

مالكا للمبيع فإنّه من هذا الزّمان يدخل تحت العمومات فلا وجه للفساد فعلى هذا يكون خروج ما نحن فيه قبل زمان التّملّك عن تحت عمومات الصّحّة من باب التّخصيص كما في بيع الغرر و نحوه ممّا خصّص به العمومات كما يظهر من سيّدنا الأستاد قدّس سرّه حتّى يورد عليه بعدم الدّليل على الصّحة بعد فرض خروجه عن العمومات إذ لا معنى لشمولها بعد ذلك و ذلك لأنّ موضوع أدلّة الصّحّة كما مرّ غير مرّة هو العقد و البيع الوارد على مال العاقد و البائع و لو بواسطة الإجازة و لا يتحقّق هذا فيما نحن فيه إلّا بعد تملّكه للمبيع و بالجملة مقتضى الأخبار العامّة عدم تحقّق البيع قبل التملّك فلا يكون القول بتحقّقه بعد التّملّك مجرّدا أو مع الإجازة بواسطة عمومات صحّة البيع مخالفة لتلك الأخبار و من هذا يظهر الجواب عن الأخبار الخاصّة أيضا فتدبّر جيّدا قوله مدفوع بأنّ التّسليم إذا وقع إلى آخره‌ أقول لا يخفى أنّ الأولى في التّعبير أن يقول إنّما وقع أو يسقط كلمة فهذا في قوله فهذا في قوله لا يعدّ إجازة ثمّ إنّ الضّمائر في كونه و أنّه و فيه و عليه راجعة إلى التّسليم‌ قوله فكذا بعده‌ (11) أقول لصدق المنهيّ عنه و هو المواجبة قبل الاستيجاب فيما نحن فيه‌ قوله لكن الظّاهر بقرينة إلى آخره‌ (12) أقول من حيث التّعبير بصيغة المفاعلة الدّالّة على المشاركة بين اثنين و فيه أنّه إنّما يتمّ لو كان الاستفصال في قوله إن شاء أخذ إلى آخره استفصالا من حيث الحكم الشّرعي أعني اللّزوم من الطّرفين كما استظهره في الدّفع فإنّه ينتج ذلك بمقتضى ما ذكره في الدّفع خروج مسألتنا عن مورد البأس في الرّواية و لو قلنا باللّزوم و من طرف المشتري الأصيل لكنّه ممنوع لأنّ عدم حصول اللّزوم من الطّرفين بالكلام المتقدّم على الاشتراء و لو كان عقد البيع فضلا عن صرف المقاولة الّتي استظهر أرادتها

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست