responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 298

و السّادس و السّابع إذ لا فرق فيها بين القولين‌ قوله و فيه منع كون الإجازة كاشفة مطلقا أقول لنا أن نقول بكاشفيّة الإجازة في جميع الموارد عن خروج الملك عن ملك المجيز من حين العقد و نجيب عن إشكال لزوم خروج المال عن ملك البائع قبل دخوله فيه بوجه آخر بأن نقول إنّ الظّاهر من آية وجوب الوفاء بالعقود و لو للانصراف هو وجوب الوفاء على ذوي الأموال و وجوب العمل بمقتضى العقد عند المتعاقدين المنتسب إليهم و لو من جهة الإجازة و إظهار الرّضا بذاك العقد الواقع على أموالهم بما هي أموالهم المضافة إليهم و المختصّة بهم لا على ذات الأموال و لو لم تكن كذلك فموضوع وجوب الوفاء قد أخذ فيه أمور ثلاثة وجود أصل العقد و إضافته إلى المكلّف بنحو من الأنحاء و وقوعه على ماله بما هو ماله و الأمر الأخير لا يتحقّق بالقياس إلى المالك الثّاني المفروض إجازته المحصّلة للأمر الثّاني إلّا بعد صيرورته مالكا لذلك المال المبيع كما هو ظاهر ثمّ إنّ مقصود المتعاقدين ليس إلّا كون وقوع العقد على مال المالك بما هو هو بمجرّده سببا تامّا لخروج المال عن ملك عنوان المالك و مقتضى ذلك بالملازمة على ما مرّ غير مرّة قصد خروج المال عن ملك المال من حين وقوع العقد عليه بعنوان أنّه مال مضاف إليه و الحاصل أنّ معنى الآية وجوب الوفاء على صاحب المال و العمل بمقتضى وقوع عقده على ماله بما هو ماله المضاف إليه بحسب قصد المتعاقدين و لو كان خروج المال عن ملك صاحبه بما هو صاحبه من حين وقوع العقد على ذلك المال بعنوان مال المكلّف بوجوب الوفاء و لازم هذا المعنى حصول الملكيّة فيما نحن فيه من حين مالكيّة المجيز بعد تحقّق إجازته بناء على الكشف كما هو مبنى الإشكال لا من حين صدور العقد إذ موضوع وجوب الوفاء العقد الواقع على مال المكلّف بالوجوب و لا يصدق هذا العنوان إلّا من حين مالكيّة البائع الفضولي و من البيان المذكور يظهر فساد توهّم التّنافي بين القول بحصول الملكيّة للمشترى الأوّل من حين ملكيّة المشتري الثّاني على تقدير إجازته و بين وجوب العمل بمقتضى العقد حسب ما قصده المتعاقدان من حصول الملكيّة للمشتري من الفضولي من حين العقد لأنّ قصدهما حصولها من حين وقوع العقد و وروده على المعنون بعنوان مال من وجب عليه الوفاء و لو عرفا بل و لو عندهما و من المعلوم أنّ زمان وقوعه عليه كذلك متّحد مع زمان مالكيّة البائع الفضولي و ليس قصدهما حصولها من حين وقوعه على ذات المال و لو لم يكن مضافا إلى المكلّف و بالجملة الإجازة كاشفة عن حصول الملكيّة للمشتري من حين وقوع العقد على مال المجيز في جميع الموارد غاية الأمر تحقّق هذا العنوان عند وقوعه على ذات المال في بعض الموارد كما إذا كان المجيز هو المالك قبل صدور العقد و توقّفه على شي‌ء آخر في بعضها كما فيما نحن فيه و هذا غير مضرّ بالمطلب و لو أغمضنا عمّا ذكرنا لأمكن المناقشة فيما ذكره المصنف بأنّ فرض صحّته بالدّليل مع القول بالكشف عن خروج الملك حين الانتقال إلى المجيز جمع بين النّقيضين على القول بالكشف إذ قضيّة أدلّة الكشف الرّاجعة إلى لزوم كون المؤثّر في الملك هو العقد وحده استقلال العقد في التّأثير و قضيّة القول بالكشف من زمان الانتقال إلى ملك المجيز لا من زمان العقد عدم استقلاله فيه و للإجازة دخل فيه و بالجملة عقد الفضولي بعد ملاحظة ما هو قضيّة أدلّة الكشف كالدّليل الثّاني منها لا يندرج في آية وجوب الوفاء و نحوها من أدلّة الصّحة كي يصحّ إلّا إذا كان مستقلّا في التّأثير و إلّا فلا يندرج فيها فلا يصحّ و لا مجال لاستقلاله مع عدم حصول الملك من زمانه و تأخّره عنه لاستلزامه تخلّف الأثر عمّا فرض مؤثّرا و هو ممتنع عقلا فلا بدّ من الالتزام بخروجه عن أدلّة الصّحّة و معه كيف يمكن دعوى الصّحة ثمّ إنّه ظهر ممّا ذكرنا الجواب الحقيقي عن الإشكال الرّابع و الخامس أيضا و تقريبه واضح فلا نعيده بعد فافهم و اغتنم‌ قوله فإن كان لا بدّ من الكلام فينبغي في المقتضي للصّحة أو في القول إلى آخره‌ يعني فإن كان لا بدّ من الكلام في الصّحّة في المسألة و القول بالبطلان فينبغي أن يكون ذاك الكلام و البحث في وجه الصّحّة إمّا في العموم المقتضي للصّحة بمنع شموله للمسألة و إمّا في القول بالكشف بإثبات أنّ الواجب المعتبر فيه عقلا أو شرعا هو الكشف عن خروج المال عن ملك المجيز وقت العقد و أنّ الكشف عن خروجه عنه‌

من زمان ملكه مستلزم للمحال العقلي أو الشّرعي‌ قوله الرّابع أنّ العقد الأوّل إلى آخره‌ أقول يعني أنّ صحّة العقد الأوّل موقوفة على صحّة إجازة الفضولي و هي موقوفة على مالكيّة الفضولي حين الإجازة و هي موقوفة على صحّة العقد الثّاني و هي موقوفة على بقاء الملك على ملك مالكه الأصلي إلى آخر ما في المتن‌ قوله فوجود الثّاني إلى آخره‌ أقول المراد من الثّاني ملك المشتري من البائع الفضولي و المراد من الأوّل ملك المالك الأوّل الأصلي و الضّمير في و هو موجب راجع إلى الأوّل يعني فوجود ملك المشتري من الفضولي للمبيع فيما بين زمان العقد و الإجازة كما هو قضيّة كاشفيّة الإجازة يقتضي عدم ملك المالك الأوّل في ذلك الزّمان و ملك المالك الأوّل له فيه موجب لعدم ملك المشتري له فيه أيضا فيلزم وجود ملك كلّ واحد منهما له و عدمه في زمان واحد أعني ما بين زماني العقد و الإجازة قوله قلنا يكفي في الإجازة ملك المالك ظاهرا أقول هذا ممنوع لما ذكره المصنف بعيد هذا من كون المالكيّة الواقعيّة شرطا في الإجازة فالجواب الحاسم لمادّة الإشكال عن مطلق الفضوليّ أنّ الإجازة إنّما يلزم فيها ملك المالك واقعا حين الإجازة لو لا العقد المجاز و مع قطع النّظر عن وقوعه كما أنّه يلزم في أصل البيع ملك البائع للمبيع واقعا مع قطع النّظر عن نفس هذا البيع و لا يلزم فيها الملك الواقعي حتّى مع ملاحظة وقوع العقد المجاز و تأثيره‌ قوله فقوله صحّة الأوّل تستلزم إلى آخره‌ أقول يعني استلزام صحّة العقد الأوّل كون المبيع ملكا للمشتري الأوّل في زمان كونه ملكا للمالك الأصلي أعني زمان ما بعد العقد الأوّل إلى زمان العقد الثّاني ممنوع و إنّما الّذي يستلزم صحّته بالنّسبة إلى ملك المشتري بناء على الكشف بالمعنى الّذي يلتزم به القائل بالصّحّة مالكيّته‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست