responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 295

أكثر العلماء و الاستدلال عليه بالعمومات و أمّا بناء على عدم شمولها له إلّا بعد إضافته و انتسابه إليه كما يظهر من كلمات المصنف في ذيل الإيراد الثّاني على ثاني وجهي الاستدلال على الكشف و إن كان يظهر من بعضها خلافه كما نشير إليه فهو غير صحيح و لا يصحّ الاستشهاد المزبور و الاستدلال المذكور قوله لأنّ الحلف يدلّ على كراهتها أقول يعني فإذا كفت الكراهة في الفسخ فمقتضى المقابلة كفاية الرّضا في الإجازة و يمكن الخدشة في دلالة الحلف على عدم الإذن على الكراهة بأنّه أعمّ منها فالحقّ في الفرع المذكور أنّ المعاملة بعد الحلف تكون فضوليّة موقوفة على الإجازة لا منفسخة بالمرّة قوله كالصّريح فيما ذكرنا أقول يعني الصّراحة في كفاية نفس الرّضا و أنّه تمام المناط و لا دخل للكاشف أصلا إلّا من باب الطّريقيّة الصّرفة بعد ضمّ ما ذكره بقوله ثمّ إنّ الظّاهر إلى آخره و إلّا فهو بانفراده كالصّريح في خلاف ما ذكره حيث إنّه يدلّ على كفاية السّكوت لو دلّ على الرّضا فيدلّ على كفاية الرّضا المدلول عليه بالفعل و هو أعمّ من كفاية صرف الرّضا و بالجملة لا دلالة على تمام المدّعى إلّا بضميمة ما ذكر نعم يدلّ على بعضه و هو عدم اعتبار اللّفظ فالأولى أن يقول في العنوان تعيّن القول بعدم اعتبار اللّفظ و يسوق الكلام إلى قوله ثمّ إنّ الظّاهر إلى آخره ثمّ يقول بل يمكن القول بكفاية صرف الرّضا و لو لم يكن هناك قول أو فعل صدر من المجيز يدلّ عليه بل علم بطريق آخر لأنّ الظّاهر أنّ كلّ من قال إلى آخره‌ قوله و قد صرّح غير واحد إلى آخره‌ أقول فرق بين المقيس عليه و المقام لأنّ العقد في بيع المكره من جهة صدوره من المالك قد تحقّق فيه جهة الإضافة و لم يبق إلّا الرّضا الباطني بخلاف الفضولي فإنّ جهة الإضافة فيه أيضا مفقودة و لا تتحقّق بالرّضا المجرّد عن وجود كاشف من ناحية المالك فافهم‌ قوله و قد ورد فيمن زوّجت نفسها في حال السّكر إلى آخره‌ أقول الاستدلال بهذا موقوف على أمرين أحدهما العمل بالرّواية و لو في موردها كما هو الحقّ إذ مع صحّة سندها لا مانع منه إلّا الشّذوذ و هو منتف إذ العمل بها قد حكي عن جماعة كالصّدوق و النّهاية و الكفاية و شرح المفاتيح و المستند فتأمّل و ثانيهما أن يكون موردها من صغريات عقد الفضولي المتوقّف صحّته على الرّضا المتأخّر عن العقد بحيث يكون الصّحّة فيه على طبق القاعدة إذ لو كان لصرف التّعبّد فلا وجه للاستدلال و الطّريق إلى ذلك أحد وجهين الأوّل أن يكون العقد قد صدر من الغير بوكالة منها حال السّكر فإنّ العقد بعد بطلان الوكالة لسلب عبارة السّكر أن يكون فضوليّا بأن يكون المراد من قوله فزوّجت نفسها أنّها وكّلت في تزويج نفسها و الثّاني أن يكون العقد قد صدر من نفسها حال السّكر لكن مع عدم بلوغ السّكر إلى حدّ يوجب عدم صحّة التّخاطب معها و لكن مع بلوغه إلى حدّ يوجب عدم إدراكها الصّلاح و الفساد كالسّفيه فمن الجهة الأولى لا تسلب عبارتها حتّى لا تقبل الصّحّة بلحوق الرّضا و من الجهة الثّانية يحتاج إلى الرّضا بعد زوال السّكر و لا يلزم عليها بدونه كما في عقد السّفيه المحتاج إلى الرّضا منه بعد زوال السّفه الّذي صرّح المصنف ره في أوّل مسألة الفضوليّ بتعميم الفضولي له و غرض العلّامة من حملها في محكيّ المختلف على صورة عدم بلوغ السّكر إلى عدم التّحصيل هو ما ذكرنا في بيان هذا الوجه الثّاني و عليه لا يتوجّه عليه إشكال صاحب المسالك بعدم إمكان الجمع بين صحّة عبارتها و بين الحاجة إلى الرّضا بعده و على كلا الوجهين تدلّ الرّواية على كفاية نفس الرّضا حيث إنّ الكبرى المطويّة لقوله فهو رضا منها هو قوله و الرّضا بالعقد سبب اللّزوم لا أنّ الرّضا المستكشف بالإقامة أو الإقامة الكاشفة عنه سبب اللّزوم حتّى تدلّ على دخالة الإقامة فيه كما توهّمه سيّدنا الأستاد قدّس سرّه و لعلّه لذا أمر بالتّأمّل بعده فالاكتفاء بالإقامة إنّما هو لأجل كونه من أفراد الرّضا غاية الأمر تنزيلا لا يقال كيف يجدي الرّضا و الحال أنّ الظّاهر من قوله فأنكرت أنّه بعد الرّد فلا يكفي في صحّة العقد إذ يعتبر عدم مسبوقيّته بالرّد فلا بدّ من طرحها من هذه الجهة لأنّا نقول أوّلا لا نسلّم ظهوره فيه لاحتمال أن يكون معناه أنّها عدّت ذلك أمرا منكرا من جهة صدوره عنها بلا تأمّل في الصّلاح و الفساد و ثانيا سلّمنا أنّ معناه كراهة العقد لكن نمنع كون الكراهة الباطنيّة ردّا ما لم يكن‌

هناك منها قول أو فعل يدلّ عليها و ثالثا سلّمنا أنّها ردّ مطلقا لكن لا نسلّمه إلّا فيما إذا صدر العقد من الغير و أمّا إذا صدر من المالك كما في المكره فلا ريب في عدم مانعيّتها عن تأثير الرّضا و إلّا لما صحّ بيع المكره و السّرّ في ذلك على تقدير تسليمه أنّ مانعيّة الرّد عن تأثير الإجازة إنّما هو لأجل منعه عن إضافة العقد إلى المجيز بواسطة الإجازة و لا حاجة إلى تحصيل الإضافة إلّا في الصّورة الأولى لحصولها في الثّانية مع وجود الكراهة من أوّل الأمر فهذا الإيراد على تقدير تسليمه إنّما يوجب كون الرّواية على خلاف القاعدة من هذه الجهة الموجب لطرحها بناء على حملها على الوجه الأوّل من وجهي تطبيقها على القاعدة دون الوجه الثّاني و بالجملة لا شبهة في دلالة الرّواية على كفاية الرّضا و لكنّها لا تجدي إلّا بناء على الوجه الأوّل لأنّه المحتاج إلى تحصيل الإضافة و هو غير معلوم لاحتمال إرادة الثّاني بل هو أولى بالإرادة لأنّه و إن كان مخالفا للإطلاق إلّا أنّه أهون من مخالفة الظّاهر على الوجه الأوّل هذا مضافا إلى أنّه مبنيّ على مخالفة الظّاهر من غير قرينة عليه فلا يجوز فيعمل بها في موردها فقط و يخصّص بها القواعد الدّالة على خلافها فلا يصحّ الاستناد إليها في الحكم بكفاية الرّضا في غير موردها فيما إذا اقتضت الأدلّة عدم كفايته فتأمّل جيّدا و افهم و اغتنم‌ قوله أقوى حجّة في المقام‌ أقول لا وجه له إلّا بناء على شمول العمومات لعقد غير المالك قبل انتسابه إليه و فيه ما فيه‌ قوله من أنّ سكوت المولى إلى آخره‌ أقول حمل الإقرار على السّكوت في الخبر مضرّ بالاستدلال لاحتياج مفهومه إلى أزيد من الرّضا هذا مضافا إلى الفرق بين الفضولي من جهة صدور العقد من غير من يكون العقد له و بينه من جهة اعتبار

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست