responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 294

و إن وضعت للمعنى الجامع بينهما إلّا أنّها منصرفة إلى هذا الفرد أو ذاك الفرد ضرورة أنّ الإجازة في اللّغة ليست إلّا الرّضا بمضمون العقد و من المعلوم أنّ هذا المفهوم مع أنّه لم يؤخذ فيه الكشف أو النّقل ليس ممّا يصحّ انصرافه إلى أحدهما كما لا يخفى‌ قوله قدّس سرّه بل في حكمها الشّرعي‌ أقول يعني بل في أنّ المستفاد من العمومات و الإطلاقات و أدلّة الطّيب أنّ الرّضا المتأخّر كاشف عن تماميّة السّبب أو أنّه جزء السّبب النّاقل أو شرطه أو في أنّ مفاد الأدلّة الخارجيّة الخاصّة هو الكشف عن تماميّة العقد في التّأثير أو الدّخالة فيه بعد الفراغ عن كون مفاد الأدلّة العامّة هو الدّخالة فيه و قد مرّ في السّابق أنّ مفاد الأدلّة العامّة و الخاصّة كلتاهما هو الكشف و هذا خلاف في معرفة الحكم الشّرعي لموضوع الإجازة هذا و لا يخفى عليك أنّ قضيّة الوجه الثّاني من وجهي الاستدلال الاستدلال على الكشف و كذا مقتضى ما ذكره المصنف ره في ردّه أنّ الخلاف في ذلك ناش من الخلاف في مدلول العقد المتعلّق به الإجازة من حيث إنّ النّقل من حينه مأخوذ في مفهومه أم لا قوله فلو قصد المجيز الإمضاء إلى آخره‌ أقول وجه التّفريع كما في بعض الحواشي أنّه بناء على كون الخلاف في مفهومها اللّغوي أو الانصرافي لكان قصد كلّ من الكشف و النّقل صحيحا حتّى مع فرض ظهور اللّفظ في الآخر ضرورة صلاحيّة قصد الخلاف مع وجود طريق إليه لأن يكون قرينة صارفة للّفظ عن إرادة ظاهره فيعمل حينئذ بمقتضى ذلك القصد فتصير المسألة حينئذ ذات وجه و هو الصّحّة بخلاف ما إذا كان الخلاف في الحكم الشّرعي إذ حينئذ يجي‌ء فيها الوجهان و أظهرهما البطلان في كلا الفرعين لأنّ المجاز فيهما لم يقع و ما وقع لم يجز أمّا في الأوّل فلأنّ الواقع المنشأ هو النّقل من حين العقد و قد أجيز من حين الإجازة و أمّا في الثّاني فلأنّ المنشأ هو النّقل المطلق و قد أجيز النّقل المقيّد بحين العقد و وجه الصّحّة أمّا في الأوّل فهو مبنيّ على جواز التّبعيض في مدلول العقد من حيث الزّمان و فيه أنّه لا دليل عليه و الأصل عدمه و أمّا في الثّاني فهو أنّ الالتزام بالنّقل المطلق و الرّضا به ملازم للالتزام بالنّقل المقيّد أيضا فإذا انضمّ إليه الإجازة من حين العقد تحقّق السّبب التّامّ للنّقل من حين العقد و فيه أنّه نعم و لكن إنشاء النّقل المطلق لا يلازمه إنشاء النّقل المقيّد من الحين فلا بدّ في تأثير الإجازة من حين العقد على النّقل من انضمامه إلى إنشاء جديد يتعلّق به الإجازة و المفروض عدمه هذا بناء على أنّ الكشف أو النّقل على طبق القاعدة و إلّا فإن قلنا بأنّ مقتضى القاعدة هو النّقل و إنّما الكشف قد ثبت بأدلّة خاصّة فأظهر الوجهين في الفرع الأوّل هو الصّحة لأجل الأدلّة العامّة المقتضية لذلك السّليمة عن معارضة الأدلّة الخاصّة لاختصاصها بصورة عدم قصد المجيز الإمضاء من حين الإجازة و إن قلنا بأنّ مقتضى القاعدة هو الكشف و القول بالنّقل إنّما هو لأجل الأدلّة الخاصّة فأظهر الوجهين في الفرع الثّاني أيضا هو الصّحّة لما ذكرنا من العمومات السّليمة عن المعارض لاختصاصه بصورة الإمضاء من حين العقد فتدبّر

[الثّاني أنّه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدال عليه‌]

قوله الثّاني أنّه يشترط في الإجازة أن يكون إلى آخره‌ أقول الأولى في عنوان المسألة أن يقال إنّ الإجازة هل يكفي فيها صرف الرّضا الباطني أم لا بل يعتبر فيها معه وجود ما يدلّ عليه من طرف المجيز و على الثّاني يعتبر أن يكون الدّالّ عليه لفظا صريحا أم يكفي الكناية أيضا ثمّ إنّ مبنى الخلاف في ذلك أنّ خطاب وجوب الوفاء بالعقود عامّ لغير الملّاك أيضا و غاية ما يجي‌ء من قبل أدلّة الطّيب المطلقة من حيث اعتبار الإنشاء و عدمه و كذا من حيث وجود الأمر الدّالّ على الطّيب و عدمه تقييده برضا المالك أم ليس بعامّ بل هو مخصوص بالملّاك و أنّ المراد من العقود في الآية عقود المخاطبين و إنّما اعتبر الطّيب من جهة أنّه محصّل لتلك الإضافة إضافة العقود إلى الملّاك فعلى الأوّل يكفي صرف الرّضا و لو لم يكن هناك ما يدلّ عليه و على الثّاني لا بدّ من القول بعدم كفايته لعدم تحقّق الإضافة إلى الملّاك الّذي هو المناط في توجّه الخطاب بمجرّد ذلك ثمّ إنّ منشأ الخلاف بين أرباب القول الثّاني هو الاختلاف من حيث الصّغرى بمعنى أنّ ما يتحقّق به إضافة فعل الغير إلى شخص و يصحّ أن يقال إنّه فعله هل هو خصوص اللّفظ الصّريح أو الأعمّ منه و من الكناية أو الأعمّ من اللّفظ و الفعل أو الأعمّ منهما و من الحال و المقام وجوه لعلّ الأقوى الأخير و كما يعلم ذلك بملاحظة مثل التّعظيم و التّوهين فإنّ الظّاهر أنّه يكفي في إضافتهما إلى غير المباشر مجرّد إظهار الرّضا بهما كما أنّ الظّاهر في موضوع وجوب الوفاء هو عقود المخاطبين و نتيجة ذلك كفاية مطلق ما يدلّ على الرّضا الباطني على إشكال في غير اللّفظ و الفعل منه فتأمّل‌ قوله قدّس سرّه و هو يشبه المصادرة أقول لأنّ كون الإجازة مثل البيع أوّل الكلام مع أنّه لو سلّم فلا يدلّ على اعتبار اللّفظ في الإجازة إلّا إذا اعتبر اللفظ في البيع و قد مرّ في المعاطاة أنّ التّحقيق خلافا للمشهور جواز الاجتزاء فيه بالفعل للعمومات فكذلك المقام إلّا أن يريد من البيع خصوص اللّازم فتأمّل‌ قوله و فيه نظر أقول لعلّ الوجه فيه منع حصول النّقل بالإجازة بعد تسليم أنّ النّاقل اللّازم هو اللّفظ نظرا إلى أنّ النّقل في الفضولي بالعقد مطلقا حتّى على القول بالنّقل و الإجازة شرط تأثيره في النّقل و لا يعتبر في الشّرط أن يكون باللّفظ و بالجملة إن أراد من اعتبار اللّفظ في النّاقل اعتباره فيه بجميع أجزائه و شرائطه ففساده واضح لأنّ شروط البيع كالموالاة و الترتيب و التّطابق و الاختيار ليس من الألفاظ و إن أراد اعتباره فيه في أجزائه فقط فنسلّمه و نقول أنّه لا يقتضي اعتبار اللّفظ في الإجازة لأنّها شرط لا جزء نعم بناء على جزئيّتها ينبغي أن يفصّل بين كون المجاز عقدا لازما فيعتبر اللّفظ في إجازته و بين كونه جائزا فلا يعتبر هذا مضافا إلى منع الكبرى لأنّ النّكاح من العقود اللّازمة مع أنّه يكفي في إجازته الفعل أعني السّكوت و لا يعتبر اللّفظ قوله تعيّن القول بكفاية نفس الرّضا أقول هذا بناء على شمول العمومات لعقد غير المالك حتّى قبل إضافته إليه متين يصحّ الاستشهاد عليه بكلمات‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست