responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 296

رضا شخص آخر فيه كالمولى في تحقّق الإضافة إلى من يكون العقد له في الثّاني من أوّل صدوره دون الأوّل فاعتبار الرّضا في الأوّل إنّما هو لأجل تحصيل هذه الإضافة و قد مرّ أنّه مجرّدا عن وجود كاشف عنه من قبل المالك لا يكفي فيه و من هذه الإضافة يظهر الخدشة في الاستدلال بما دلّ على أنّ قول المولى إلى آخره و بما دلّ على أنّ المانع إلى آخره‌ قوله إلّا أن يلتزم إلى آخره‌ أقول فيه ما فيه‌

[الثّالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد]

قوله ما يلحقه الإجازة فتأمّل‌ أقول لعلّه إشارة إلى أنّ قاعدة السّلطنة معارضة بالمثل حيث إنّ مقتضاها تأثير الإجازة بعد الرّد أو إشارة إلى أنّ القاعدة أجنبيّة عن مرحلة تشريع الأسباب و الشّكّ في المقام في سببيّة الرّدّ المتعقّب للإجازة لقطع علاقة الطّرف الآخر فلا مورد للقاعدة لأنّه من قبيل السّلطنة على الحكم لا المال‌ قوله قدّس سرّه نعم الصّحيحة الواردة في بيع الوليدة ظاهرة إلى آخره‌ أقول قد مرّ في السّابق منع ظهورها

[الرّابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله‌]

قوله ره الرّابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله‌ أقول يعني على ماله الوارد عليه عقد الفضولي المقصود إجازته فإجازة المجيز لا بدّ في صحّتها و تأثيرها من تعلّقها بالعقد الوارد على مال كان للمجيز لو لا ذاك العقد المجاز كما أنّ البيع لا بدّ في صحّته من تعلّقه بمال كان للبائع لو لا البيع و لا يلزم في صحّتها تعلّقها بمال المجيز حين الإجازة حتّى يقال إنّه يلزم من وجودها العدم بناء على الكشف الحقيقي إمّا بنحو التّعقب أو بنحو الشّرط المتأخّر و هو محال بل لا يعقل ذلك إذ مفهوم الإجازة من جهة أنّه إمضاء فعل الغير قد أخذ فيه تعلّقه فيما نحن فيه بالعقد الوارد على ماله من الفضولي و هو غير قابل لأن يتحقّق بدون ورود عقد منه عليه إذ لا يصحّ أن يقال أجزت مالي و قياس الإجازة على مثل البيع من أنحاء السّلطنة على المال فاسد حيث إنّ الإجازة من آثار السّلطنة و أحكامها لا من أنحاء نفس السّلطنة في عرض البيع بخلاف المقيس عليه فإنّه عين السّلطنة و لذا يصحّ حمل السّلطنة على المال على البيع دون الإجازة قوله و الفرق بين إرث الإجازة و إرث المال يظهر بالتّأمّل‌ أقول يظهر الفرق بينهما كما ذكره السّيد الأستاد قدّس سرّه فيما إذا لم يكن المبيع قابلا للانتقال كالعقار فيما إذا كان الوارث الزّوجة إذ بناء على أنّ الإجازة من الأحكام و موضوعها صاحب المال المبيع فليس لها الإجازة لانتفاء الموضوع بخلافه بناء على كونها من الحقوق القابلة للإرث فإنّ لها الإجازة حينئذ و أيضا يظهر الفرق في صورة تعدّد الورثة فإنّه يتبعّض الإجازة في التّأثير بمقدار نصيب المجيز في المبيع على الأوّل و أمّا على الثّاني من جواز إرثها بدون إرث المال كما في الزّوجين فيجري فيه الخلاف المذكور في إرث الخيار

[الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن و لا لإقباض المبيع‌]

قوله فوقوعه من الفضولي على وجه إلى قوله لا يخلو عن صعوبة أقول يتّجه عليه أنّه إن أراد من حكم العقد الفضوليّ الحكم الكبروي أعني الصّحّة بالإجازة بعد الفراغ عن إحراز الصّغرى فلا يحتاج إلى دليل معمّم ضرورة كفاية أدلّة صحّة القبض بعد الإجازة مع إحراز الصّغرى و إن أراد منه الحكم الصّغروي أعني صيرورة عقد الفضولي عقد المالك المجيز بعد الإجازة فالاحتياج إلى الدّليل المعمّم مسلّم إلّا أنّ إتمامه في غاية السّهولة لأنّ الدّليل عليه و هو اعتبار أهل العرف لا يختصّ بالعقد بل هو جار في القبض أيضا نعم لو قلنا بأنّ صحّة عقد الفضوليّ على خلاف القاعدة قد دلّت عليها أدلّة خاصّة أو قلنا بأنّ مقتضى القاعدة في الإجازة هو النّقل و إنّما ثبت الكشف في العقد من جهة الأخبار الخاصّة كان للاحتياج في صحّة قبض الفضولي على الأوّل في كشف الإجازة عن الصّحة من حين القبض على الثّاني إلى الدّليل المعمّم وجه لكن يبقى أيضا سؤال الفرق بين جزئيّة الثّمن و كلّيته‌ قوله أو بطلان ردّ القبض وجهان‌ أقول لعلّ الأوجه منهما بطلان إجازة العقد و ردّ القبض لعدم إمكان صحّتهما معا و بطلان التّرجيح بلا مرجّح فيحكم بسقوطهما معا فيبقى العقد و القبض على مالهما من الصّحّة التّأهليّة فللمالك تصحيح العقد بالفعل بإجازتهما و إبطاله بردّهما

[السادس الإجازة ليست على الفور]

قوله على القول بالكشف‌ أقول بخلافه على النّقل إذ بناء عليه يجوز له التّصرّف فيما انتقل عنه و قد تقدّم أنّ الظّاهر جوازه فيه على القول بالكشف أيضا و كيف كان فقوله فالأقوى تداركه بالخيار إلى آخره صحيح فيما لو كان جاهلا بالفضوليّة و إلّا ففيه نظر لإقدامه على الضّرر و لو في بعض الصّور

[السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع أم لا]

قوله و لذا لا يؤثّر بطلان الجزء بخلاف بطلان الشّرط أقول قضيّة هذا و كذا قوله فيما بعد أقواها الأخير يعني به أنّه إذا لغي الشّرط لغي المشروط أن الشرط الفاسد مفسد للعقد عند المصنف و مختاره فينافي اختياره عدم الإفساد في باب الشّروط و التّحقيق بحسب القاعدة هو الإفساد فلو دلّ دليل على عدمه فنقتصر على مورده و نحمله على تعدّد المطلوب حذرا عن لزوم التّخصيص في القاعدة العقليّة و سيأتي تفصيل الكلام في ذلك هناك إن شاء اللَّه‌

[القول في المجيز]

[الأول يشترط في المجيز أن يكون جائز التّصرّف حين الإجازة]

قوله جائز التّصرّف بالبلوغ‌ أقول هذا مضافا إلى اعتبار جواز تصرّفه بمالكيّته للمبيع حين الإجازة لو لا العقد المجاز

[الثّاني هل يشترط في صحّة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد]

قوله الثّاني هل يشترط في صحّة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد (11) أقول مقتضى تقدّم الذّات على الوصف أن يجعل هذا أوّلا و الأوّل ثانيا قوله أوّلهما للعلّامة في ظاهر القواعد (12) أقول قال في القواعد و الأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال فلو باع مال الطّفل فبلغ و أجاز لم ينفذ على إشكال انتهى‌ قوله و استدلّ له بأنّ صحّة العقد و الحال هذه ممتنعة إلى آخره‌ (13) أقول المستدل المحقّق الثّاني في جامع المقاصد و فيه أنّه إن أراد من صحّة العقد صحّته الفعليّة فامتناعها في حال عدم المجيز مسلّم لكن لم يدّعها أحد و إن أراد صحّته التّأهليّة و صلاحيّته للتّأثير و لو بعد المجيز و إجازته قبال فساده بالمرّة فامتناعها ممنوع و اشتراط الصّحة التّأهليّة أيضا بوجود المجيز حين العقد مصادرة بيّنة إذ غاية ما يستفاد من أدلّة اعتبار الإجازة الملازم لاعتبار المجيز هو اعتباره في الصّحّة الفعليّة الملازم للّزوم في المقام‌ قوله لإمكان عدم الإجازة و لعدم المقتضي‌ (14) أقول العلّة الأولى ناظرة إلى شرطيّة الإجازة للسّبب و لو بنحو الشّرط المتأخّر و الثّانية إلى جزئيّتها له‌ قوله فيتدارك بما يتدارك به صورة النّقض‌ (15) أقول مراده من الموصول هو

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست