responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 291

على جميع الأقوال شرط الصّحة غاية الأمر على الكشف الحقيقي بأحد الوجوه الثّلاثة المتقدّمة آنفا إذ لم يلتزم أحد بأنّها أجنبيّة عن العقد بالمرّة بل ظاهر التّعبير المتقدّم من المحقّق القمّي أنّ الإجازة جزء السّبب المؤثّر و لعلّ هذا من اختياره في الإجازة ما حكاه كاشف الرّموز عن شيخه المحقّق من كونه بيعا مستأنفا من مالك المبيع فضولا فتدبّر و إلى هذا ينظر المصنف في احتمال الشّطريّة في الإجازة في كلامه الآتي عن قريب و حينئذ لا يبقى فرق بين القولين‌ قوله و لا يخلو عن إشكال‌ أقول لعلّ وجه الإشكال أنّه مع رجوع الأصيل و فسخه للعقد قبل الإجازة يشكّ في صدق العقد و العهد عليه و مع ذلك لا يجوز التّمسّك بالإطلاقات لكون الشّبهة حينئذ موضوعيّة و يمكن دفعه بأنّا نحرز الموضوع بالاستصحاب ثمّ بعده نتمسّك بها و نحكم بعدم شرطيّة المشكوك و لكن فيه أنّه لا أثر للمستصحب هنا و لو في الزّمان المتأخّر عن زمان اليقين لانحصاره في إضافة العقد إلى المالك بواسطة الإجازة و ليست هي أثرا شرعيّا للعقد رتّبه الشّارع عليه بل أمر واقعيّ قهريّ هذا بناء على كون المراد من العقود و البيع عقود الملّاك و بيعهم و اعتبار الإجازة لأنّها محصّلة لتلك الإضافة و أمّا بناء على أنّ المراد العقد المرضيّ بها بأن كان الرّضا جزء السّبب فلا بأس بالاستصحاب و من هنا يظهر الثّمرة بين كون موضوع وجوب الوفاء عقود المالكين أو العقود مع الرّضا منهم‌ قوله لا يجوز للبائع و لا للغاصب التّصرّف في العين‌ أقول يعني العين المنتقلة عن البائع لا المنتقلة إليه بقرينة قوله سيّما على القول بالكشف إذ مرّ التّصريح منه بجواز تصرّف البائع فيما انتقل إليه على الكشف‌ قوله بجواز التّصرّف مطلقا أقول يعني حتّى على الكشف‌ قوله و من هنا يظهر أنّه إلى آخره‌ أقول يعني من كون مقتضى العموم وجوبه على الأصيل حتّى مع العلم بعدم الإجازة يظهر أنّه لا فائدة في أصالة عدم الإجازة لأنّها لا تزيد على العلم بعدم الإجازة قوله فالّذي يجب الوفاء به هو نفس العقد من غير تقييد إلى آخره‌ أقول نعم متعلّق الوجوب غير مقيّد بالإجازة إلّا أنّ نفس الوجوب الكاشف عن الإمضاء مقيّد بها فلا وجوب قبلها فيجوز للأصيل التّصرّف فيما له على الكشف أيضا كالنّقل و من هنا ظهر الإشكال فيما ذكره في الحاصل من أنّ مقتضى العموم بناء على الكشف الحقيقي حرمة النّقض على الأصيل ضرورة أنّه يقتضيها لو توجّه الخطاب إلى الأصيل قبل الإجازة لكنّه لا يتوجّه عليه إلّا بعدها و ذلك لتقييد أصل الوجوب بالإجازة على الكشف‌ قوله مطلقا أقول يعني سواء علم بتحقّق الإجازة من المالك فيما بعد أو علم بعدمه أو لم يعلم لا هذا و لا ذاك‌ قوله ره و من هنا تبيّن فساد توهّم إلى آخره‌ أقول يعني بالمشار إليه كون مقتضى العموم حرمة نقض العقد و عدم جواز كلّما يعدّ نقضا له من حيث العمل من التّصرّف و ترك التّصرّف و حاصل التّوهّم دعوى عدم الانفكاك بين التّصرّف فيما انتقل عنه و التّصرّف فيما انتقل إليه و كلّما حرم الأوّل جاز الثّاني و كلّما حرم الثّاني جاز الأوّل و حاصل الجواب دعوى ثبوت الانفكاك بينهما بتقريب أنّ موضوع الوجوب الوفاء و و موضوع الحرمة النّقض و من الواضح أنّ الأوّل نقض و ترك للوفاء فيحرم دون الثّاني فإنّه ليس وفاء و تركه نقضا بل هو أجنبيّ عن مسألة النّقض فلا تدلّ الآية على حكمه و إنّما يرجع فيه إلى أصالة عدم الانتقال الموجبة للحرمة فعلم أنّه يمكن أن يحرم التّصرّف في كليهما قوله و يحرّم عليه نقضه إلى أن يحصل ما يتوقّعه من الإجازة إلى آخره‌ أقول حصول الإجازة ليس غاية لحرمة النّقض و وجوب الوفاء لثبوتهما بعدها أيضا فكان الأولى ترك ما يفيد ذلك في العبارة قوله و لأجل ما ما ذكرنا من اختصاص إلى آخره‌ أقول لا شهادة فيما نقله عن القواعد إلّا للعقد الإيجابي ممّا ذكره فلا تغفل‌ قوله ثبت في حقّ المباشر تحريم المصاهرة أقول لأنّ مناط تحريم المصاهرة هو النّكاح الصّحيح الفعلي و المفروض تحقّقه بالنّسبة إلى المباشر قوله حرمت عليه الخامسة (11) أقول إن كانت المعقود عليها رابعة قوله إلّا إذا فسخت‌ (12) أقول يعني الامرأة المعقود عليها فضولا فإنّ التّحريم حينئذ ينتفي بانتفاء مقتضيه و ذلك واضح في الخامسة فإنّها حينئذ تكون رابعة لا خامسة و أمّا في الأخت فلأنّها لا تحرم إلّا جمعا لا عينا و بعد الفسخ لا يتحقّق عنوان الجمع و كذا في البنت فإنّها لا تحرم عينا إلّا مع الدّخول عليها المفروض عدمه فلم يبق إلّا عنوان الجمع و

هو منتف بعد فرض كون عقدها بعد فسخ نكاح أمّها قوله على إشكال في الأمّ‌ (13) أقول يعني على إشكال في ارتفاع الحرمة الثّابتة في الأمّ قبل الفسخ بالفسخ و بقائها بعده أيضا و هو ناش من أنّ التّحريم في الأمّ يكفي فيه العقد على البنت الصّحيح اللّازم المجرّد عن الوطي كما هو المشهور و المفروض أنّه صحيح لازم من طرف المباشر فيترتّب عليه أثره و هو تحريم الأمّ و من أنّه لا يكفي فيه ذلك بل لا بدّ فيه من الدّخول على البنت المعقودة و إلّا فلا يحرم إلّا من باب الجمع كما يقول به ابن أبي عقيل و بعد الفسخ لا يبقى موضوع للجمع‌ قوله و في الطّلاق نظر (14) أقول يعني في الطّلاق بالنّسبة إلى إفادة إباحة نكاح المعقود عليها فضولا و بنتها و دفع الحرمة نظر ينشأ من لزوم ترتّب الطّلاق على نكاح لازم من قبل الزّوجة أيضا و هو منتف هنا فلا يكون الطّلاق الواقع في الصّورة المفروضة معتبرا في نظر الشّارع فلا يفيد في إزالة العقد المزبور فلا يبيح المصاهرة بل تحرم إلى أن يحصل الفسخ من الزّوجة أو الإجازة ثمّ الطّلاق و من أنّه طلاق صدر عن أهله في محلّه لأنّ الموقع له كامل و الزّوجيّة ثابتة من طرفه فوجب أن يترتّب عليه مقتضاه و هو إباحة المصاهرة و فيه أنّ الزّوجيّة غير ثابتة من طرفه بل الثّابت في حقّه التّكليف المجرّد عن الوضع لتقوّمه بالتّكليف من الجانبين المفقود في أحدهما و مجرّد التّكليف على الزّوج لا يصحّح الطّلاق المعتبر فيه إزالة الزّوجيّة فالأقوى هو الأوّل و لذا اكتفى به العلّامة ره‌ قوله و الطّلاق هنا معتبر (15) أقول لتوقّفه على الزّوجيّة المتوقّفة على الإجازة فيكشف عن الإجازة و معها يصحّ الطّلاق و يعتبر قوله و عن كشف‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست