responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 292

اللّثام نفي الإشكال‌ أقول يعني في تحريم المصاهرة من طرف المباشر قوله بل ثبوت النّتيجة تابع لثبوت حرمة النّقض من الطّرفين‌ أقول قيل إنّ تحقّق النّتيجة عند حرمة النّقض من الطّرفين إنّما هو فيما إذا كان العقد واحدا و أمّا إذا كان اثنين بأن فرض أنّ فضوليّا قبل النّكاح لرجل و باشرت المرأة التّزويج ثمّ مضى هذا الفضوليّ إلى رجل آخر و زوّجه المرأة المذكورة فضولا و هذا الرّجل الثّاني باشر القبول فوقع عقدان في أوّلها الأصيل الزّوجة و في ثانيهما الرّجل فيحرم المصاهرة و النّقض من كلّ من الطّرفين بالنّسبة إلى ما يجب عليه من الوفاء بما التزم على نفسه مع عدم تحقّق النّتيجة و هي الزّوجيّة إلى أن يجيز أحدهما العقد الّذي أوقعه الفضوليّ مع الآخر قوله منها ما لو انسلخت قابليّة الملك عن أحد المتبايعين بموت إلى آخره‌ أقول يعني الأصيل منهما سواء كان بائعا أو مشتريا كما أنّ المراد بالآخر غير الأصيل سواء كان بائعا أو مشتريا قوله فيصحّ حينئذ على الكشف دون النّقل‌ أقول وجه الصّحّة على الكشف الحقيقي بوجوهه الثّلاثة واضح بناء على أنّ صحّة الفضولي و الكشف على طبق القاعدة و أنّ المدرك فيها عموم وجوب الوفاء مع ملاحظة أدلّة الطّيب و ذلك لعموم الأدلّة أو إطلاقها حتّى بالنّسبة إلى صورة المسألة و أمّا بناء على كون أحدهما على خلاف القاعدة فيمكن أن يقال بعدم أدلّة الطّيب و ذلك لعموم الأدلّة أو إطلاقها حتّى بالنّسبة إلى صورة المسألة و إمّا بناء على كون أحدهما على خلاف القاعدة فيمكن أن يقال بعدم الصّحّة و اعتبار بقائهما على صفة القابليّة لقصور الأدلّة حينئذ عن الشّمول لتلك الصّورة فيحكم بالفساد نعم في خبر تزويج الصّغيرين دلالة على عدم اعتبار بقاء القابليّة إلى حين الإجازة إلّا أنّه من جهة اختصاصه بالنّكاح لا يجدي إلّا بضمّ عدم القول بالفصل و هو غير معلوم و أمّا الكشف الحكمي فحاله حال الكشف الحقيقي في التّفصيل المذكور إذ غاية ما يدلّ عليه دليل تنزيل النّقل منزلة الكشف فيما له من الآثار الشّرعيّة القابلة للتّرتّب فلا بدّ من ملاحظة حال الكشف و تحديده آثاره القابلة له حتّى تترتّب على النّقل الحقيقي و أمّا وجه عدم الصّحّة على النّقل فهو استلزام الصّحّة في الصّورة المفروضة طرح دليل السّلطنة و دليل حرمة التّصرّف في مال الغير و تخصيصه بالنّسبة إلى ورثة المنسلخ عن القابليّة من غير دليل مخرج لهم عنه و هو غير جائز فظهر أنّ إطلاق الحكم بالصّحّة على الكشف ليس في محلّه و أنّ التّحقيق ما ذكرناه من التّفصيل‌ قوله و كذلك لو انسلخت قابليّة المنقول بتلف إلى آخره‌ أقول يعني قابليّة المال المنقول عن طرف الأصيل عوضا أو معوّضا للملك دون المنقول عن طرف صاحبه ضرورة أنّ انسلاخ قابليّته للملك مانع عن الصّحّة لعدم صحّة الإجازة حينئذ من صاحب الأصيل إذ يعتبر فيها كون المجيز مالكا حين الإجازة لأنّها على ما يصرّح به في رابع تنبيهات الإجازة من آثار سلطنة المالك و إذ لا ملك فلا سلطنة فلا صحّة قوله فيما قارن إلى آخره‌ أقول كان اللّازم عليه ترك في هنا و في قوله قبل ذلك و في مقابله لأنّهما عطف على الموصول في قوله منها ما لو انسلخت إلى آخره و الأمر سهل و ظنّي أنّ هذا نشأ من الغفلة عن تبديله عبارة من تعرّض لهذه الثّمرة و هو قوله و تظهر أيضا فيما إذا انسلخت و تغييرها إلى قوله و منها ما إلى آخره و توهّمه أنّه لم يبدّلها إليه و عليه لا إشكال في العبارة و كيف كان فعطف هذا على ما سبق من قبيل عطف العامّ على الخاصّ الّذي هو فرد من أفراد ذاك العامّ يعني ما لو قارن العقد فقد الشّرط من شروط تأثير العقد الواجد للشّرائط القائمة به في الملك ثمّ حصل و ما قارن حصوله ثمّ فقد ففي الأوّل يصحّ على النّقل دون الكشف و في الثّاني بالعكس‌ قوله و ربّما يعترض على الأوّل إلى آخره‌ أقول المعترض صاحب الجواهر قال قدّس سرّه بعد نقل ما في المتن إلى قوله و بالعكس ما لفظه و فيه أنّ الأوّل و إن كان قد يشهد له خبر الصّغيرين اللّذين مات أحدهما لكن يمكن الجمود عليه و دعوى عدم الجواز في غيره بناء على الكشف أيضا ضرورة أنّه عليه يمكن دعوى ظهور الأدلّة في اعتبار القابليّة حاله كالنّقل أيضا و أنّه لو لا الرّضا لكان مالكا بل لا بدّ من اتّصالها من حين العقد إلى حين الإجازة حتّى لا ينافي زمان التّملّك الّذي هو مستمرّ أيضا من حين العقد إلى حين الإجازة و منه تنقدح المناقشة في‌

الثّاني بل هي أوضح فيه من الأوّل ضرورة كون المعتبر على الكشف و النّقل رضا المالك و الفرض انتفاء ملكيّته بانتفاء قابليّة العين فيها و أوضح من ذلك فسادا فاقد القابليّة للملك حين العقد ثمّ وجدت قبل الإجازة فإنّه لا وجه للصّحّة على الكشف كما هو واضح و على النّقل أيضا لعدم قابليّة العقد حال وقوعه للنّقل فلا تنفعه الإجازة بعد أن كان في غير محلّه انتهى كلامه رفع مقامه لا بأس بشرح كلامه و بيان مرامه فنقول الظّاهر أنّ صورة زوال القابليّة بالموت خارج عن مورد اعتراضه قدّس سرّه و ذلك بقرينة قوله و لكنّ الجمود عليه إلى آخره إذ معناه أنّه مختصّ بصورة الموت و بقرينة قوله و أنّه لو لا الرّضا لكان مالكا إذ الظّاهر أنّ معناه أنّه لو لا الرّضا و الإجازة من ناحية المجيز لكان المجيز مالكا لماله الواقع عليه العقد الفضولي و باقيا في ملكه و إنّما يخرج عنه بالرّضا و الإجازة للعقد و مرجعه إلى اعتبار ملك المجيز حين الإجازة لو لا الإجازة و يدلّ عليه أيضا قوله في المناقشة على الثّاني ضرورة كون المعتبر على الكشف رضا المالك إلى آخره وجه الدّلالة واضح ثمّ إنّ الظّاهر أنّ مورد اعتراضه ما إذا كان انسلاخ القابليّة بغير الموت في المجيز و مراده من التّملّك المستمرّ من حين العقد إلى حين الإجازة بتملّك المجيز عوض ماله الواقع عليه العقد فضولا لا ما إذا كان الانسلاخ في الأصيل و لو بغير الموت أو في المجيز بالموت و ليس المراد من التّملّك المستمرّ بملك الأصيل فمحصّل ما ادّعاه في الاعتراض على الأوّل أنّ الظّاهر من أدلّة صحّة الفضولي أنّه لا بدّ في صحّة الإجازة على القولين فيها من كون المجيز مالكا حين الإجازة لولاها و مع قطع النّظر عنها و سيأتي التّصريح بذلك من المصنف قدّس سرّه في التّنبيه الرّابع بل لنا أن نقول بعدم كفاية القابليّة حين الإجازة خاصّة بل لا بدّ من استمرار القابليّة في المجيز من حين العقد إلى حين الإجازة

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست