responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 290

من استحالة لحوق صفة التّأثير له منع استحالة طروّ عنوان على شي‌ء بعد وجوده بلا عنوان مثل العقد في المقام فإنّه وجد مجرّدا عن عنوان المؤثر لا معنونا آخر مضادّ له بل هذا هو الواقع في تعنون ذات الأجزاء في المركّبات التّدريجيّة كالحجّ و الصّلاة بعنوان الجزئيّة للمركّب في ظرف وجودها بعد وجود المركّب بتمام أجزائها لا حين وجودها و لعمري هذا واضح و من هذا القبيل إذا أمسك بلا نيّة الصّوم ثمّ نوى الصّوم قبل الزّوال في الواجب الغير المعيّن أو قبل الغروب في الصّوم المندوب فإنّ الزّمان السّابق على النّيّة يتعنون بعنوان الصّوم من جهة تلك النّيّة المتأخّرة عنه فكما أنّ النّيّة هنا تجعل ما ليس بصوم صوما و يترتّب عليه عنوان الصّوم كذلك الإجازة اللّاحقة تجعل العقد السّابق الغير المؤثّر الغير المرتبط بالمالك عقدا مؤثّرا من حين وجوده مرتبطا به و مضافا إليه و قد يورد على الكشف بهذا المعنى بلزوم اجتماع المالكين على مال واحد في زمان واحد و هو ما بين زمان العقد و زمان الإجازة و فيه أنّ المالك واحد و هو المجيز إلى زمان الإجازة و المجاز له بعدها فإنّها يقلّب المالك الأوّل فيما قبل الإجازة إلى مالك آخر فيه فتأمّل جيّدا قوله على وجوه ثلاثة أقول بل أربعة رابعها الكشف الحقيقي بالمعنى الأخير الّذي ذكرناه في مقام تعداد وجوه الكشف من كون ظرف حدوث الأثر و ترتّبه على العقد زمان الإجازة و ظرف الحادث المترتّب عليه زمان العقد إلّا أن يراد من الوجه الأوّل من وجوه المتن هذا المعنى بأن يكون مراده من كون الإجازة شرطا متأخّرا تأخّرها بالقياس إلى ذات الأثر الحادث لا بالقياس إلى وصف حدوثه و ترتّبه و يكون مراد جمال المحقّقين أنّ الشّرط لا يتأخّر عن الأثر الحادث لا زمانا و لا حدوثا و يدلّ على إرادة ذلك جملة من كلماته و قد مرّت الإشارة إليها فتأمّل‌ قوله فرارا عن لزوم إلى آخره‌ أقول قد مرّ أنّه كرّ على ما فرّ قوله و التزم بعضهم إلى آخره‌ أقول قد مرّ أنّه بناء على هذا لا يكفي في جواز التّصرّف مجرّد العلم به بل لا بدّ من تحقّق وصف التّعقّب المتوقّف على تحقّق نفس الإجازة قوله و قد تبيّن من تضاعيف كلماتنا أنّ الأنسب إلى آخره‌ أقول و قد تبيّن ممّا ذكرنا في الحواشي السّابقة أنّ الأنسب بالعمومات بضميمة غلبة تسبّب النّقل من نفس العقد هو الكشف الحقيقي بالمعنى الأخير قوله مع كون نفس الإجازة من الشّروط فإتمامه إلى آخره‌ أقول يعني من شروط العقد أمّا مع كونه من الشّروط للإمضاء لا للعقد كما اخترناه فلا إشكال فيه‌ قوله في غاية الإشكال‌ أقول للإشكال في مبناه من الشّرط المتأخّر قوله و كذا الأخبار الّتي بعدها أقول قد تقدّم الكلام في كون مواردها من باب الفضولي فراجع‌ قوله ظاهرة في قول الكشف‌ أقول يعني الكشف الحقيقي‌ قوله باقية على إلى آخره‌ أقول كما هو مقتضى القول بالنّقل و الكشف الحكمي‌ قوله كان العزل إلى آخره‌ أقول يعني كان إطلاق الحكم بالعزل و عدم تقييده برضا الورثة و إذنهم مخالفا لقاعدة تسلّط النّاس على أموالهم إذ للورثة المنع عن عزل مالهم‌ قوله منضمّا على عموم النّاس إلى آخره‌ (11) أقول يعني حفظ عمومه عن ورود التّخصيص عليه‌

[الثمرة بين الكشف و النقل‌]

قوله فقد يظهر في جواز تصرّف إلى آخره‌ (12) أقول يعني يظهر في جوازه بناء على الثّاني و عدم جوازه على الأوّل بتوهّم أنّ وصف التّعقّب يتحقّق بمجرّد العلم بإجازة المالك فيما بعد و فيه منع كما مرّ فلا يجوز التّصرّف قبلها على التّقديرين‌ قوله و أمّا الثّمرة بين الكشف الحقيقي و الحكمي مع كون نفس الإجازة شرطا إلى قوله حلال واقعا (13) أقول فيما لو كان المراد من الكشف الحقيقي هو الوجه الأوّل المتّحد فيه زمان الإمضاء مع زمان العقد بلحاظ الإجازة اللّاحقة و قد مرّ أنّ الظّاهر منه كما يدلّ عليه مواضع من كلامه إرادة الوجه الأخير من وجوه الكشف الّذي اخترناه و عليه لا وجه له إلّا إذا أريد من الحليّة الواقعيّة صيرورة الحرام الواقعي قبل الإجازة حلالا واقعيّا بعدها و انقلابه إليه لكنّه خلاف الظّاهر فحينئذ لا تفاوت بين القول بالكشف بالمعنى الأخير و بين الكشف الحكمي في حرمة الوطي في الفرض المذكور ظاهرا و واقعا إذا لوحظ نفس صدور الوطي قبل الإجازة لأنّه على كلا التّقديرين وقع في ملك الغير و صدر على وجه الحرمة و عدم حرمته كذلك إذا لوحظ بعد الإجازة لأنّه على كلا القولين يصير حلالا واقعيّا من حين صدوره حقيقة بناء على الكشف و حكما بناء على الثّاني بمعنى أنّه يترتّب عليه آثار الحلال الواقعي من عدم إيراثه للعقوبة فتأمّل‌ قوله و منها أنّ فسخ الأصيل إلى آخره‌ (14) أقول حاصل ما ذكره أنّ مقتضى إطلاق أدلّة الصّحة و اللّزوم و إن كان عدم بطلان إنشاء الأصيل بفسخه قبل إجازة الآخر إلّا أنّه قد قام الإجماع على شرطيّة عدم تخلّل الفسخ بين جزأي السّبب بل بينه و بين شرط صحّة العقد لتسالمهم على جواز إبطال أحد المتعاقدين إنشاءه قبل إنشاء الآخر بل و بعده قبل وجود شرط الصّحة مثل القبض في الهبة و الوقف و الصّدقة و بيع الصّرف و السّلم و من المعلوم أنّ الإجازة شرط صحّة العقد بناء على النّقل فيجوز للمنشئ إبطال إنشائه بالفسخ قبل تحقّقها لما مرّ من الإجماع بخلافه على الكشف الحقيقي فإنّها بناء عليه ليست شرطا لصحّته فلا يشمل الإجماع عليه قبلها حينئذ فيرجع إلى الإطلاقات و مقتضاها كما مرّ عدم البطلان و بعد هذا التّقريب لا يرد ما اعترضه المحقّق القمّي قدّس سرّه من منع جواز الإبطال بناء على النّقل أيضا معلّلا بأنّ ترتّب الأثر على جزء السّبب و هو العقد أو إنشاء الأصيل بعد انضمام الجزء الآخر و هو الإجازة من الأحكام الوضعيّة لا يعتبر فيه اختيار الأصيل لترتّبه و إرادته له و عدم رجوعه عن إنشائه وجه عدم الورود أنّ مقتضى الإجماع شرطيّة عدم تخلّل الفسخ في الصّحّة و مع ذلك لا يجدي الانضمام بدون تخلّله فحينئذ ينحصر سند ما ذكره من المنع في منع الإجماع أو الشّكّ فيه و دفع احتمال شرطية عدم تخلّل الفسخ بالإطلاقات هذا و لعلّ نظره في الاعتراض إلى ذلك و كيف كان فيتّجه على المصنّف قدّس سرّه أنّه لا وجه لتخصيص جواز الفسخ على النّقل و عدمه على الكشف بالأصيل إذ لا فرق في ذلك بينه و بين الفضولي و أيضا يتّجه عليه أنّ الإجازة

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست