responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 287

شي‌ء آخر لا العقد فقط و عليه لا ضير في اعتبار تحقّق الملك قبلها بل لا بدّ منه و إلّا لأفادت ملكا جديدا غير مضمون العقد فيحتاج حينئذ إلى قبول آخر و لا قائل به‌ قوله قدّس سرّه فجميع ما ورد ممّا يوهم ذلك لا بدّ فيه من التزام إلى آخره‌ أقول قد يقال بأنّ الالتزام بما ذكر لا يسلم عن محذور تأخّر الشّرط عن المشروط لأنّ الأمر المنتزع المقارن يتوقّف حصوله على حصول ذاك الأمر المتأخّر في الزّمان اللّاحق و كيف كان فمحصّل ما ذكره في توجيه ما يوهم ذلك أمران نتيجتها شي‌ء واحد و هو كون ما لنفسه دخل في تأثير العقد هو وصف التّعقّب و الاختلاف بينهما في كيفيّة التّصرّف الأوّل ما ذكره بقوله لا بدّ فيه من التزام إلى آخره و مفاده أن يتصرّف فيما يطلق عليه لفظ الشّرط مع إبقائه على معناه الاصطلاحي الّذي أخذ فيه عقلا تقدّمه على المشروط كما يأتي التّصريح به من المصنف في أواخر الصّفحة و ذلك بالتزام أنّ الشّرط في الحقيقة هو الأمر المنتزع من المتأخّر و إنّما أطلق على نفس المتأخّر بعلاقة السّببيّة و المسبّبيّة ففيما نحن فيه مثلا الشّرط تعقّب الإجازة و لحوقها بالعقد و هو مقارن للعقد على تقدير تحقّق الإجازة بعده و إنّما أطلق على نفس الإجازة بطور التّجوّز في الإسناد و أورد عليه بعدم إمكانه هنا من جهة مخالفته لأدلّة الطّيب من غير دليل عليها إذ مدلولها شرطيّة الطّيب و الرّضا لا التّعقّب فلا بدّ حينئذ من رفع اليد عن كاشفيّة الإجازة حقيقة و الالتزام بالنّقل إمّا مطلقا و إمّا حكما كما اختاره حذرا عن محذور تقدّم المشروط على الشّرط حقيقة و فيه ما لا يخفى لأنّ غاية ما يلزم عليه هو التّصرّف في ظاهر الأدلّة و هو في حدّ نفسه أمر ممكن و لا بدّ منه مع وجود القرينة عليه و هي الأدلّة الدّالّة على الكشف مع عدم تعقّل تقدّم المشروط على الشّرط بمعناه المصطلح فتدبّر و الأمر الثّاني ما ذكره بقوله اللَّهمّ إلّا أن يقال إلى آخره و هو عكس الأوّل بأن يتصرّف في معنى الشّرط و أنّ المراد منه معناه الاصطلاحيّ المذكور بلا تصرّف فيما استعمل فيه لفظ الشّرط و عبّر به عنه بأن كان المراد منه مجرّد ما يتوقّف تأثير السّبب المتقدّم في زمان وجوده على لحوقه و كونه عقيبه و التّجوّز في الشّرط على هذا من قبيل التّجوّز في الكلمة و استعمالها في غير معناها الموضوعة له لأجل مناسبة بينهما فإنّ المعنى المصطلح الموضوع له لفظ الشّرط و هو ما يتوقّف تأثير المقتضي على نفسه قد استعمل في قولهم الإجازة شرط فيما يتوقّف تأثيره على لحوقه لا فيما يتوقّف على نفسه لأنّ ما يتوقّف عليه تأثير العقد على الكشف لحوق الإجازة لا نفس الإجازة و قد أورد على هذا التّوجيه بوجهين أوّلهما عدم استحقاق إطلاق الشّرط عليه و ثانيهما عدم صدق المعنى المذكور للشّرط على الرّضا من جهة أنّ المستفاد من الأدلّة اعتباره في الملكيّة بنحو الشّرط المتقدّم و في كليهما نظر أمّا الأوّل فلأنّه إن أراد من الشّرط الّذي نفى استحقاق إطلاقه عليه هو بمعناه الاصطلاحي فنعم إلّا أنّ مرجعه إلى رفع اليد عمّا بنى عليه التّوجيه المذكور من التّجوّز في لفظ الشّرط بأنّ المعنى المجازي لا يطلق عليه اللّفظ بمعناه الحقيقي و هو كما ترى لا ينبغي صدوره من المصنف و أمّا الثّاني فلمّا مرّ سابقا من أنّ غاية ما يدلّ عليه دليل اعتبار الطّيب إنّما هو توقّف حدوث الملكيّة على الإجازة من دون تعرّض فيه على كيفيّة الحادث من التّقدّم و التّأخّر فقوله و لا ينفع لحوقه إلى آخره مصادرة ثمّ إنّ مقتضى سياق العبارة و الاستدراك عمّا سبق سلامة هذا التّوجيه عن مخالفة الأدلّة و ليس الأمر كذلك كما لا يخفى و كيف كان فضمير مراده راجع إلى القائل المستفاد من قوله بأن يقال‌ قوله و ممّا ذكرنا يظهر إلى آخره‌ أقول يعني به قوله و لكن ذلك لا يمكن فيما نحن فيه إلى قوله لمخالفته لأدلّة الّذي ذكره في وجه فساد تأويل شرطيّة الإجازة مع القول بالكشف‌ قوله و قد التزم بعضهم بما يتفرّع على هذا إلى آخره‌ أقول هذا من المواضع الّتي تدلّ على أنّ المراد من الكشف الحقيقي هو الوجه الأخير من الوجوه الثّلاثة المتقدّمة لأنّه ظاهر هذا الكلام أنّ تفرّع الفرع المذكور على الكشف الحقيقي مختصّ به فيما إذا أريد به ذلك مع كون الشّرط وصف التّعقّب و لا يتمّ ذاك الاختصاص إلّا فيما أريد من مقابلة الكشف بالنّحو الأخير و هو الكشف مع كون الإجازة بنفسها شرطا و لكن للإمضاء لا

للممضى و هو الكشف بمعنى انقلاب ما لم يكن مؤثّرا حين وجوده إلى كونه مؤثّرا من ذاك الحين بعد مجي‌ء الإجازة لا الكشف بالنّحو الأوّل و هو كون الإجازة بنفسها شرطا للعقد بطور الشّرط المتأخّر فإنّ الّذي لا يتفرّع عليه ذاك الفرع هو الكشف بذاك النّحو الأخير و أمّا الكشف بالنّحو الأوّل فلا فرق بينه و بين الكشف مع كون الشّرط وصف التّعقّب في تفرّع الفرع المزبور و من جملة ما يدلّ على إرادته ما ذكره في ذيل الإيراد الثّالث على الوجه الثّاني من وجهي الاستدلال على الكشف من أنّ هذا المعنى على حقيقته غير معقول لأنّ العقد الموجود على صفة عدم التّأثير يستحيل لحوق صفة التّأثير به إذ ما ذكره من الانقلاب ليس إلّا في الكشف بذلك المعنى الأخير إذ في الأوّل كان العقد من الأوّل على صفة التّأثير و يدلّ على إرادته أيضا قوله عند بيان الثّمرة و أمّا الثّمرة على الكشف الحقيقي بين كون نفس الإجازة شرطا و كون الشّرط تعقّب العقد بها فقد يظهر في جواز تصرّف كلّ منهما فيما انتقل إليه بإنشاء الفضولي إذا علم إجازة المالك فيما بعد انتهى و ذلك لأنّ الظّاهر بل المقطوع أنّ مراده أنّه يجوز التّصرّف فيما انتقل إليه في الصّورة المفروضة على الثّاني دون الأوّل و لا وجه لعدم جوازه بناء على الكشف إلّا إذا أريد منه الوجه الأخير حيث إنّ الأوّل مثل الثّاني من هذه الجهة و ممّا يدلّ عليه أيضا قوله في ذيل الثّمرة الثّالثة من الثّمرات بين الكشف و النّقل و أمّا على المشهور في معنى الكشف من كون نفس الإجازة المتأخّرة شرطا لكون العقد السّابق بنفسه مؤثّرا تامّا فالّذي يجب الوفاء به هو نفس العقد من غير تقييد و قوله بعد ذلك فمقتضى العموم على القول بالكشف المبني على كون ما يجب الوفاء به هو العقد

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست