responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 286

و الملكيّة المتقدّمة على الإجازة بقدر الإمكان و قد اختاره المصنف بملاحظة الأدلّة الخاصّة الدّالّة على الكشف مع ملاحظة عدم تعقّل الكشف الحقيقي و ملاحظة ظهور الأدلّة في شرطيّة نفس الرّضا لا وصف التّعقّب بها و أمّا الكشف الحقيقي فهو على وجوه ثلاثة الأوّل كشف الإجازة عن حكم الشّارع حين العقد بوجود الملكيّة من حين وقوع العقد بمعنى اتّحاد ظرف حكم الشّارع مع ظرف المجعول و هو حين العقد مع الالتزام بشرطيّة نفس الإجازة و هذا الوجه من الكشف هو الّذي نسبه المصنف إلى المشهور فيما يأتي من كلامه في وجوه الكشف و هو مبنيّ على الشّرط المتأخّر و لأجله قال بعدم معقوليّته و الثّاني هو الوجه المذكور بعينه لكن مع الالتزام بشرطيّة وصف التّعقّب و سيأتي انتفاء الثّمرة بين الوجهين و الثّالث كشف الإجازة عن حكم الشّارع بعدها بحصول الملك من حين العقد كأنّها وقعت حينه و حاصله أنّ زمان حكم الشّارع بالملكيّة ما بعد الإجازة و أمّا نفس الملكيّة المحكوم بها فزمانها حين وقوع العقد و هذا الوجه نختاره بالنّظر إلى الأدلّة كما مرّ بيانه و الّذي يظهر من مواضع من كلمات المصنف قدّس سرّه كما نشير إليها أنّ مراده من الكشف الحقيقي الغير المعقول هو هذا فيتّجه عليه حينئذ بأنّه غير قابل لتوجيهه بإرجاع شرطيّة الإجازة إلى شرطيّة وصف التّعقب و ما يرتبط عليه التّوجيه المذكور إنّما هو الأوّل من وجوه الكشف‌ قوله و استدلّ عليه كما عن جامع المقاصد بأنّ العقد سبب تامّ إلى آخره‌ أقول هذا الاستدلال في غاية الجودة و المتانة و يوافق الوجه الثّالث الّذي نختاره توضيحه أنّ كون سبب الملك عند الشّرع عين ما هو السّبب عند العرف و المتعاقدين أو غيره يعلم بإمضاء الشّارع و عدم إمضائه ليس لنا طريق إلى ذلك إلّا هذا و من الواضح أنّ الإمضاء وجودا و عدما إنّما يعلم بملاحظة لسان الدّليل الشّرعي و لا ريب أنّ ما تعلّق به الإمضاء في‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ هو العقد فقط لا هو مع شي‌ء آخر مثل الإجازة و نحوها فيعلم من ذلك أنّ السّبب التّام للملكيّة في الشّرع مثل العرف هو العقد و لا ريب أيضا أنّ إضافة الإمضاء إليه و انطباق دليله عليه إنّما يتحقّق و يعلم بعد الإجازة نظرا إلى تقييد إطلاق الإمضاء المستفاد من قوله تعالى‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بأدلّة الطّيب فإذا أجاز تبيّن الإمضاء و توجّه وجوب الوفاء فيتبيّن كون العقد تمام السّبب عند الشّرع أيضا و بعبارة أخرى أن كون العقد بانفراده هو السّبب التّامّ شرعا إنّما يتوقّف على توجّه خطاب‌ أَوْفُوا و توجّهه في الفضوليّ يتوقّف على الإجازة لأجل أنّ المراد من العقود كما مرّ غير مرّة هو العقود المضافة إلى الملّاك و من المعلوم أنّ إضافة العقد الصّادر من الفضولي من حين صدوره إلى المالك إنّما تحصل بالإجازة و نتيجة ذلك توقّف كون العقد بانفراده هو السّبب التّامّ عند الشّارع على الإجازة لا كون العقد جزء السّبب و الإجازة جزؤه الآخر لأنّه مبنيّ على اعتبار الطّيب في موضوع أدلّة الصّحّة و هو العقود و كونه من قيوده و قد مرّ منعه و أنّه من قيود الحكم و الإمضاء فقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ قوله العقد سبب تامّ بمنزلة الصّغرى لكبرى مطويّة و هي أنّ كلّ ما هو سبب تامّ للملك يترتّب عليه الملك بمجرّد وجوده بمقتضى العليّة و المعلوليّة و المراد من تماميّة السّبب تماميّته عند الشّارع كما يدلّ عليه التّعليل بعموم الآية و المراد من التّمام في قوله و تمامه في الفضوليّ و كذا في قوله تبيّن كونه تامّا و هو عموم الآية للفضولي و اندراجه تحتها بطور ذكر المعلول و إرادة العلة لأنّ العموم علّة للتّماميّة فكأنّه قال غاية الأمر أنّ عمومه للفضولي الموجب للتّماميّة عند الشّرع إنّما يتحقّق و يعلم بالإجازة لتقييد الحكم بوجوب الوفاء بأدلّة الطّيب و الرّضا فإذا أجاز تبيّن عمومه له فإذا عمّ تبيّن كونه تامّا فإذا تمّ وجب ترتّب الملك عليه‌ قوله و لأنّ الإجازة متعلّقة بالعقد إلى آخره‌ أقول ليس هذا أمرا آخر وراء ما تقدّم عن جامع المقاصد بل مآلهما إلى أمر واحد من كون السّبب التّامّ هو العقد و إنّما الإجازة تجعل العقد السّابق سببا بمعنى أنّها توجب توجّه خطاب الإمضاء الكاشف عن سببيّته عند الشّرع أيضا قوله ره لزم تأثير المعدوم في الموجود إلى آخره‌ أقول قد يقال إنّ اللّازم لا يتفاوت الحال فيه بين القول بالكشف و القول بالنّقل بداهة أنّ كلّا من العقد و الإجازة عدم في حال الآخر و فيه أنّه أنّما يرد على الفخر لو كان للإجازة عنده دخل في تماميّة السّبب بنحو الجزئيّة و هو غير معلوم‌

إذ من المحتمل قريبا أن يكون دخل الإجازة في العقد لا بنحو الجزئيّة بل بالنّحو الّذي أراده جامع المقاصد بالتّقريب السّابق و حينئذ لا يرد عليه ما تقدّم من التّسوية في لزوم المحذور المذكور إذ الإجازة بناء عليه لا دخل لها في التّأثير حتّى يقال إنّها حال العقد معدوم ثمّ لا يخفى أنّ هذا الاستدلال يناسب كون الملكيّة من الأمور الواقعيّة إذ على اعتباريّتها لا يكون المقام مقام التّأثير و التّأثّر قوله كونها قائمة مقام الرّضا المقارن‌ أقول يعني في الكفاية في صحّة العقد و تأثيره بعد حصولها لا في كون العقد مؤثّرا من حين إنشائه كما في المقارن‌ قوله و منه يظهر فساد تقرير الدّليل بأنّ العقد إلى آخره‌ أقول ظاهره أنّ هذا عين الدّليل المتقدّم عن جامع المقاصد لكن بتقرير آخر بأن يكون المراد من الشّروط شروط الإمضاء و توجّه خطاب وجوب الوفاء يعني أنّ العقد الواقع من الفضولي جامع لشرائط الإمضاء و كونه سببا تامّا عند الشّرع الموجب لترتّب مسبّبه و هو النّقل من حينه بالتّقريب الّذي نشير إليه عليه و كلّها حاصلة إلّا رضا المالك بسببيّة العقد للملك فإذا حصل الرّضا بالإجازة عمل السّبب التّامّ و هو العقد عمله و هو النّقل من حينه كما هو صريح المقرّر و هو الشّيخ الأعم في محكيّ كشف الظّلام‌ قوله فإنّه إذا اعترف بأنّ رضا المالك من جملة الشّروط إلى آخره‌ أقول اعترف بكونه من شروط الإمضاء لا بكونه من شروط العقد و إلّا لم يكن هذا تقريرا لما ذكره جامع المقاصد ضرورة كون ما يجب الوفاء به هو العقد مع‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست