responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 288

من دون ضميمة شي‌ء شرطا و شطرا إلى آخره فإنّه صريح في أنّ الإجازة ليس شرطا للعقد حتّى بطور الشّرط المتأخّر و إنّما هو شرط لإمضاء نفس العقد السّابق و جعله مؤثّرا من حين وجوده بعد أن كان غير مؤثّر هذا و لكن بعض كلماته الأخر يدلّ على أنّ مراده من الكشف الحقيقي الوجه الأوّل مثل قوله في تعداد وجوه الكشف في الصّفحة الآتية أحدها الكشف الحقيقي إلى آخره إذ اعترض جمال المحقّقين عليه بأنّ الشّرط لا يتأخّر لا يرد على الكشف الحقيقي إلّا على الأوّل إذ على الأخير لم يتقدّم حدوث الأثر على الإجازة بل حدث بعدها الملكيّة السّابقة و إن شئت قلت إنّه حدث بعد الإجازة و ترتّب عليها مؤثّريّة العقد السّابق من حين وجوده إلّا أن يمنع دلالته عليه و ليس ببعيد فيصحّ أن يقال إنّ مراده من الكشف الحقيقي في تعبير أنّه هو الوجه الأخير و على هذا يندفع عنه ما أورد على بعض عبائره الآتية و لعلّنا نشير إلى ذلك في محلّه إن شاء اللَّه‌ قوله و فيه ما لا يخفى من المخالفة للأدلّة أقول و من أنّ العلم بذلك يوجب العلم بأنّ وصف التّعقّب يوجد بعد ذلك لا العلم بأنّه وجد فعلا فحينئذ يكون التّصرّف قبل الإجازة تصرّفا قبل تمام السّبب النّاقل فلا يجوز نعم بعد الإجازة يتعنون العقد السّابق بكونه ملحوقا بالإجازة بعد أن لم يكن كذلك فيحدث في العقد في طرف الإجازة و يترتّب عليه من ذاك الحين الملكيّة السّابقة و هذا يناسب الكشف بالمعنى الّذي اخترناه و لكن لا حاجة فيه إلى تكلّف جعل الشّرط هو اللّحوق كي يرد عليه بأنّه مخالف للأدلّة بل يتمّ مع شرطيّة نفس الإجازة و الرّضا على ما مرّ تقريبه‌ قوله إلّا أنّ مضمون العقد ليس هو النّقل من حينه إلى آخره‌ أقول قد مرّ أنّ المدار في تعيين كيفيّة النّقل بحسب الزّمان قصد المتعاقدين و مرّ أيضا أنّهما قد يقصدان خصوص زمان النّقل مع قصد نفس النّقل و يصرّحان به في متن العقد و قد يقصدان ذلك بطور الكناية بأن يكون قصدهما بسبب النّقل المطلق من مجرّد العقد من دون دخالة شي‌ء آخر فيه المستلزم لقصد النّقل من حين العقد بمقتضى السّببيّة بينه و بين العقد و يكفي في ذلك الإطلاق و مقدّمات الحكمة لأنّ إرادة غير زمان العقد يحتاج إلى مئونة زائدة بخلاف إرادة زمانه فتحديد زمان النّقل كما يكون التّقييد كذلك يكون بجعله مسبّبا عن شي‌ء خاصّ و المقام من الثّاني‌ قوله و إنّما الزّمان من ضروريّات إنشائه‌ أقول يعني أنّ الزّمان ممّا يضطرّ إليه الإنشاء لتوقّفه على الزّمان‌ قوله فإنّ قول العاقد قد بعت ليس نقلت من هذا الحين إلى آخره‌ أقول نعم إلّا أنّه قصد سببيّته للنّقل و هذا المقدار كاف في قصد النّقل من الحين كما مرّ و حينئذ يشكل قوله بعد ذلك فكذلك إجازة المالك ذلك النّقل في زمان توجب وقوعه من المجيز في زمان الإجازة قوله و كما أنّ الشّارع إلى قوله وقع النّقل من زمانه‌ أقول نعم بعد إمضاء الشّارع للعقد يقع النّقل من زمان العقد و لكن مطلقا حتّى فيما إذا تأخّر زمان إمضائه عن زمان العقد و هو كاف في تماميّة الاستدلال بالوجه الثّاني على الكشف لأنّ الإمضاء في الفضولي بعد الإجازة يرد على العقد لا على الإجازة لأنّ الإجازة شرط الإمضاء لا شرط العقد كما مرّ في توضيح استدلال جامع المقاصد على الكشف‌ قوله فكذلك إذا أمضى إجازة المالك وقع النّقل من زمان الإجازة أقول هذا يتمّ لو كان قوله ع عن طيب نفسه قيدا لمادّة يحلّ لا هيئته و قد مرّ أنّه قيد للثّاني‌ قوله قدّس سرّه و لأجل ما ذكرنا لم يكن إلى آخره‌ أقول هذا مسلّم لكن لا لما ذكره من عدم أخذ النّقل من حين الإيجاب في الإيجاب حتّى يكون شاهدا عليه بل لما ذكرنا من قصد المتعاقدين تسبّب النّقل من العقد بتمامه لا من الإيجاب فقط و إلّا كان مقتضى القاعدة وقوع الملك من زمان الإيجاب و لا استبعاد فيه و كيف كان فهذا أحد الأمور الّتي استشهد بها على عدم أخذ النّقل من حين الإيجاب في مفهومه و ثانيها ما ذكره بقوله و لأجل ما ذكرنا أيضا لا يكون فسخ إلى آخره و ثالثها ما ذكره بقوله و الحاصل أنّه لا إشكال إلى آخره‌ قوله و دعوى أنّ العقد سبب للملك فلا يتقدّم عليه‌ أقول هذه الدّعوى إشكال على الاستشهاد بعدم حصول الملك من زمان الإيجاب بمجرّد القبول لمضمون الإيجاب على عدم أخذ النّقل من حينه في مفهومه بتقريب أنّ عدم حصول الملك هنا من حين الإيجاب من‌

جهة أنّ السّبب للملك هو العقد المركّب من الإيجاب فلا يمكن تقديم المسبّب على السّبب و لو بأحد جزأيه مثل القبول‌ قوله ره فإنّ الفسخ نظير الإجازة و الرّدّ لا يتعلّق إلى آخره‌ أقول فرق بين الفسخ الّذي هو حلّ العقد و بين الإجازة و الرّدّ نظير الفرق بين الرّفع و الدّفع و بتعبير آخر أنّ الفسخ مثل التّخريب مرجعه إلى نفي الاستمرار مقابل الإبقاء بخلاف الرّدّ فإنّ مرجعه إلى نفي الحدوث و كذلك الأمر في الإجازة فإنّها إحداث فقياس الإجازة على الفسخ قياس مع الفارق‌ قوله و الحاصل أنّه لا إشكال في حصول الإجازة إلى آخره‌ أقول ليس هذا حاصلا لما ذكره سابقا من عدم كون الزّمان قيدا للنّقل بل هو استشهاد آخر كما أشرنا إليه فالأولى في التّعبير أن يقول و لأجل ما ذكرنا أيضا لا إشكال إلى آخره و حاصل وجه الشّهادة أنّه لو أخذ الزّمان في مفهوم الإيجاب لما كان يحصل الإجازة بما ذكر لتعلّقها حينئذ بغير مضمون العقد أعني ذات المقيّد مجرّدا عن قيد كونه من زمان كذا بل لا بدّ بناء عليه في تحقّق الإجازة من قول المالك أجزت العقد أو أنفذته أو أمضيته و كيف كان فإن أراد حصول الإجازة بما ذكر حتّى التّمكين بالدّخول على الزّوجة من غير التفات على وقوع العقد على المال ففيه منع و إن أراد حصولها به مع الالتفات إليه فهو مسلّم و لكن لا يخفى أنّ لازم الرّضا بانتقال المال إلى الغير مع القيد المذكور هو الرّضا بنتيجة العقد و هو النّقل من حين العقد المدلول عليه و لو بقصد سببيّته له‌ قوله و بتقرير آخر (11) أقول يعني بتقرير آخر لما ذكره بقوله فكذلك إذا أمضى إجازة المالك وقع النّقل من زمان الإجازة وجه المغايرة بين التّقريرين أنّ ذلك التّقرير السّابق من قبيل ذكر اللّازم و طيّ الملزوم و

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست