responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 285

المصنف قدّس سرّه و أمّا كيفيّة جعل الشّارع أي خصوصيّة مجعوله من حيث التّقدّم و التّأخّر و التّقارن بالقياس إلى شي‌ء فلا دلالة عليها بوجه من الوجوه بل هي تابعة على جعل المتعاقدين و بعبارة أخرى أنّ لها المستفاد من تلك الأدلّة العامّة أنّ المجعول شرعا عين ما جعله المتعاقدان و قصدا تحقّقه بالإنشاء بحسب الخصوصيّة بلا زيادة و لا نقصان في المجعول الشّرعي بتلك الأدلّة فلا بدّ في تعيين كيفيّة الجعل الشّرعي من ملاحظة كيفيّة الجعل الشّرعي من ملاحظة كيفيّة جعل المتعاقدين بلا دخالة في هذا المقام لملاحظة الأدلّة الشّرعيّة الدّالّة على عدم حليّة مال الغير بدون رضاه و عدم حصول الحليّة قبل القبض في الصّرف و السّلم و ينعكس الأمر في تعيين زمان الجعل الشّرعي و وقت حدوثه فإنّه لا بدّ فيه من ملاحظة تلك الأدلّة و ملاحظة نسبتها مع العمومات المتقدّمة بلا دخالة فيه لملاحظة جعل المتعاقدين و بالجملة كلّ واحد من الجعلين متّحد مع الآخر من حيث المجعول و أمّا بحسب الزّمان فقد يتّحدان و قد يختلفان فتارة يجعل المتعاقدان و يقصدان الملكيّة المتأخّرة عن العقد بلا فصل و أخرى المتأخّرة عن الإيجاب فقط دون القبول فيكون القبول رضا بحصول الملكيّة من زمن الإيجاب و ثالثة المتأخّرة عن العقد و القبض أو الإجازة أو الموت كما في الوصيّة و على كلّ تقدير فإن انطبق الإمضاء الشّرعيّ المدلول عليه بعموم الوفاء بالعقد و حلّ البيع على مجعول المتعاقدين في حين تحقّق الجعل منهما بأن كان جامعا لشرائط الجعل الشّرعي اتّحد الجعلان زمانا و مجعولا كما في الصّورة الأخيرة و إن لم ينطبق عليه إلّا بعد مقدار زمان من جعلهما لفقد ما اعتبر وجوده أو لوجود ما اعتبر عدمه فيه كما في الصّورة الثّانية لتوقف الإمضاء الشّرعي على مجي‌ء القبض و الرّضا بحيث لولاه لا إمضاء هناك كما هو قضيّة ملاحظة تلك العمومات مع أدلّة اعتبار القبض و نحوهما ممّا هو دخيل في الإمضاء و تقييدها بها فإنّ الظّاهر اعتبار ذلك في حكم العمومات و الجعل و الإمضاء لا في موضوعاتها من العقد و البيع فيتّحد الجعلان حينئذ مجعولا لا زمانا بمعنى أنّ المجعول الشّرعي عين مجعول المتعاقدين من الملكيّة المتأخّرة عن مجرّد العقد المتّصلة به إلّا أنّ الشّارع لم يمضه في ذلك الزّمان لعدم الصّلاح بل لوجود الفساد في إمضائه كذلك فإذا حصل الرّضا و الإجازة من المالك في زمان يحكم الشّارع في ذلك الزّمان بنفوذ ما جعله المتعاقدان و هو الملكيّة من حين العقد لا من حين الإجازة فليس في الأدلّة الشرعيّة ما يمنع عن الالتزام بأنّه يحصل بعد الإجازة الملكيّة من حين العقد ثمّ إنّ الطّريق الكاشف عن كيفيّة جعل المتعاقدين و زمان مجعولهما و خصوصيّة ما بنيا عليه الّتي يتبعها كيفيّة الجعل الشّرعي أحد أمرين أحدهما التّصريح بمقصودهما في متن العقد بتمام قيوده و خصوصيّاته و الآخر جعل ذاك المجعول الّذي قصدا حصوله في الخارج مسبّبا عن سبب خاصّ فإنّ العقد بواسطة إطلاق اللّفظ الدّالّ على كيفيّة المجعول و عدم تقييده بما يوجب تأخّر المنشإ عن الإنشاء بحسب الزّمان مع ملاحظة استحالة انفكاك السّبب عن المسبّب يحكم بحصول الملك عقيب ما جعلاه سببا لحصوله بلا فصل بينهما و من تبعيّة جعل الشّارع لجعل المتعاقدين و عدم دلالة أدلّة الجعل و الإمضاء على أزيد من الرّضا بما جعله المتعاقدان إمّا مطلقا أو مقيّدا بزمان شي‌ء خاصّ الرّاجع إلى اتّحادهما بحسب المجعول يظهر فساد ما ذكره المصنف في ذيل بيان أنّ المستفاد من الأدلّة ناقليّة الإجازة من تحديد زمان المجعول الشّرعي بزمان الإمضاء الدّائر مدار انطباق الأدلّة العامّة وجودا و عدما الموقوف على ملاحظتها مع الأدلّة الخاصّة المنافية لها من جهة اعتبار الرّضا و الطّيب و نحوه كما هو واضح على من لاحظ كلامه ره من البداية إلى النّهاية و منشأ الفساد توهّمه أنّ المرجع في تعيين كيفيّة جعل الشّارع ملاحظة النّسبة بين الأدلّة العامّة و الأدلّة الخاصّة مع توهّم أنّها موجبة لتضييق موضوع الأدلّة العامّة و قد مرّ أنّها موجبة لاعتبار شي‌ء في حكمها و هو الإمضاء و الحكم بالنّفوذ و ما تراه من ملاحظة الأدلّة الشّرعيّة إنّما هو لأجل تعيين زمان الإمضاء لا زمان الممضى فإذا عرفت ما ذكرناه نقول قضيّة تقييد إطلاق أدلّة الإمضاء و تضييق دائرة الإمضاء الشّرعي بأدلّة اعتبار الرّضا في الحلّية و ترتّبها على العقد على النّحو الّذي قصده المتعاقدان بمعنى عدم حدوث الحلّية إلّا بعده إنّما هو توقّف الإمضاء الشّرعي لما جعله المتعاقدان و عقدا عليه على مجي‌ء الرّضا و بعبارة أخرى نقول إنّ لصيغة المضارع في قوله يحلّ في حديث الطّيب إطلاقين أحدهما للهيئة الدّالة على التّجدّد و

الحدوث و الآخر للمادّة و هي الحلّ و الظّاهر أنّ عن طيب نفسه قيد راجع إلى الهيئة و أمّا المادّة فهي على إطلاقها من حيث التّقدّم على الطّيب و مقابليه فيرجع في هذه المرحلة إلى مقتضى جعل المتعاقدين و ما بنيا على سببيّته للنّقل و الانتقال فمقتضى أدلّة الإمضاء في مسألة الفضولي بحسب زمان حدوث الملكيّة و تحديده بحدّ التّقدم على الإجازة و التّأخّر عنها و التّقارن لها هو الثّالث بمعنى حدوثها بعدها بلا فصل و أمّا أنّ الحادث هو الملكيّة المقارنة لها المعبّر عنها بالنّقل أو الملكيّة السّابقة عليها المعبّر عنها بالكشف فهو و إن كان لا يستفاد من الأدلّة العامّة المذكورة بمجرّدها قاعدة مطّردة في هذا الباب تكون مرجعا في موارد الشّكّ لكن لمّا كان الغالب عند المتعاقدين من أهل العرف هو تسبّب الملك عن العقد المركّب من الإيجاب و القبول أمكن أن يقال إنّ مقتضى القاعدة المستفادة من أدلّة الإمضاء بضميمة ملاحظة الغلبة المذكورة هو الكشف أي كون الحادث بعد الإجازة هو الملك من حين العقد و إذا انتهى الكلام إلى هنا فلا بأس بالإشارة إلى ما يتصوّر في الإجازة فاعلم أنّها إمّا ناقلة جعلا و مجعولا و قد جعله المصنف ره مقتضى الأدلّة و إمّا كاشفة كشفا حقيقيّا أو حكميّا بمعنى ترتّب آثار الكشف الحقيقي‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست