responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 284

هو التّعليل بقوله لأنّ العقد وقع له بمقتضى إطلاقه لا به لأنّه يناسب الوقوع الواقعي‌ قوله حيث إنّ الظّاهر وقوع المعاملة بالمعاطاة أقول لعلّ نظره في وجه الظّهور إلى دعوى الغلبة قوله إذ لا يحتاج إلى إقباض مال الغير إلى آخره‌ أقول فيكون الدّليل أخصّ من المدّعى‌ قوله و هو استقلال الإقباض إلخ‌ أقول لا مجال لهذا الكلام بعد القول بدلالة النّهي على عدم ترتّب الأثر المقصود لأنّ المراد من الأثر المقصود ما لو لا النّهي لترتّب على المنهيّ عنه و معلوم أنّ الأثر المقصود من الإقباض لو لا النّهي عنه جزئيّته للسّبب المركّب منه و من الرّضا لا كونه تمام السّبب كما هو قضيّة أدلّة اعتبار الطّيب و لا يخفى أنّ فرض فساده لأجل النّهي ينافي كونه جزء السّبب‌ قوله و ربّما يستدلّ على ذلك‌ أقول يعني على البطلان و المستدلّ صاحب المقابيس قدّس سرّه‌ قوله و مشروطة أيضا بالقبض و الإقباض إلى آخره‌ أقول هذا عطف على منوطة و الظّاهر أنّ هذا دليل آخر في طول الدّليل الأوّل فكأنّ المستدلّ استدلّ على عدم جريان الفضوليّة في المعاطاة أوّلا بأنّ حقيقة المعاطاة هو التّراضي من المالكين و قصد الإباحة أو التّمليك و لا يعتبر فيها قبض و إقباض أصلا و لا ريب أنّهما من وظائف المالك و لا يعقل صدورهما من الفضولي و ثانيا بأنّا سلّمنا مدخليّة القبض و الإقباض فيها و أنّها مشروطة بهما لكن لا نسلّم اعتبارهما على الإطلاق و لو بدون مقارنتهما للتّراضي و قصد التّمليك بل نقول بدخلهما فيها مع قيد المقارنة للأمرين فلا أثر لهما إلّا إذا صدرا من المالكين أو بإذنهما فحينئذ يعلم أنّ ما أجاب عنه المصنف بقوله و فيه أنّ اعتبار القبض إلخ جواب عن الدّليل الثّاني لعدم ارتباطه إلّا به و أمّا الدّليل الأوّل فقد قرّره من حيث الكبرى و منعه من حيث الصّغرى معا بقوله نعم لو قلنا إنّ المعاطاة لا يعتبر فيها قبض و لو اتّفق معها إلى قوله لم يعقل وقوعها من الفضولي أمّا الأوّل فواضح و أمّا الثّاني أعني منع الصّغرى فمن جهة التّعبير بكلمة لو و لقوله لكن الإنصاف إلى آخره‌ قوله و حينئذ فلا مانع إلى آخره‌ أقول يعني و حين إذ كان اعتباره لأجل إنشاء التّمليك فإن كان مراد المستدلّ من تقييد القبض و الإقباض بمقارنة التّراضي و قصد التّمليك و الإباحة أنّ قصد الإنشاء من القبض لا يتأتّى من الفضولي و أنّ تراضي المالكين معتبر في تمشي قصده منه ففيه أنّه لا مانع من قصد الفضولي التّمليك بإقباضه كما لا مانع من قصده بقوله ملّكتك و إن كان مراده اعتبار المقارنة في تأثير الإنشاء لا في نفسه ففيه أنّ اعتبار مقارنة الرّضا من المالك للإنشاء الفعلي دون القولي إلى آخر ما في المتن‌ قوله مع أنّ حصول الإباحة قبل الإجازة غير ممكن‌ أقول حاصل هذا الوجه لبطلان الفضوليّ هو اللّغويّة و عدم ترتّب الأثر على إنشائه أمّا على الكشف فلأنّ حصول الإباحة الفعليّة قبل الإجازة غير ممكن لإناطتها بطيب النّفس في حديث الطّيب و الإذن في التّوقيع و أمّا على النّقل فلأنّ الرّضا المستكشف بالإجازة تمام المناط في حصولها و لا دخل للإنشاء السّابق فيها أصلا و أمّا الآثار الآخر غير الإباحة التّكليفيّة مثل جواز البيع على القول بنفوذ هذا التّصرّف لو وقع من المباح له في ظرف تحقّق الإباحة الفعليّة فلا تترتّب و لا توجد فيما إذا وقعت قبل زمان تحقّق الإباحة الفعليّة و هو ما قبل زمان الإجازة هذا شرح العبارة و فيه أنّ ما ذكره صحيح لو كان المراد من الإباحة الإباحة المالكيّة النّاشئة من رضا المالك و أمّا إذا كان المراد منها الإباحة الشّرعيّة فيمكن الحكم بحصولها قبل الإجازة على الكشف مثل الملكيّة على القول بالملك فإنّ هذا النّحو من الإباحة من آثار العقد كما أنّ حصول الملكيّة للمباح له بعد التّصرّف أو تلف المقابل على هذا القول من آثار العقد و قد نبّه على هذا شيخنا الأستاد فيما علّقه على المقام و لعلّ الأمر بالفهم في الذّيل إشارة إلى ذلك‌

القول في الإجازة و الرّدّ

[أمّا الإجازة]

[أمّا حكمها]

قوله قدّس سرّه أمّا حكمها فقد اختلف القائلون بصحّة الفضولي بعد اتّفاقهم على توقّفها على الإجازة في كونها كاشفة إلى آخره‌ أقول لا يخفى عليك أنّه بعد البناء على ما هو التّحقيق من كون الملكيّة و نحوها أمرا اعتباريّا صرفا لا أمرا واقعيّا قد كشف عنه الشّرع و البناء على بطلان الشّرط المتأخّر يمكن تصوير الشّرطيّة المتقدّمة للإجازة على نحو تنتج نتيجة الشّرطيّة المتأخّرة لها و هي الملكيّة من حين العقد السّابقة على الإجازة بأن نقول أنّ اعتبار الملكيّة و جعلها و إن كان يتوقّف على الوجود الخارجيّ للإجازة لا على الوجود اللّحاظيّ الذّهنيّ لها و لا على وصف التّعقّب لها فلا جعل و لا اعتبار قبل وجودها في الخارج مطلقا و لو علم بوجودها فيما بعد إلّا أنّ المجعول بعدها و الحادث بها هو الملكيّة من زمان العقد السّابق على زمان الإجازة و لا مانع عقلا من أن يحدث بعد الإجازة اعتبار الملكيّة الكذائيّة و ترتيب آثارها القابلة للتّرتيب عليها و ما لا سبيل إليه عقلا للزوم تقدّم المسبّب على السّبب إنّما هو تقدّم جعل الملكيّة السّابقة و تقدّم اعتبارها على الإجازة مع فرض توقّفه عليها بحيث يكون الجعل مقدّما على الإجازة و هذا بخلاف ما قلناه و هو تأخّر جعل الملكيّة من حين العقد المتوقّف على الإجازة عن الإجازة بحيث يكون الجعل و الاعتبار متأخّرا عن الإجازة و المجعول مقدّما عليها فالمسبّب هنا و هو الجعل و الاعتبار لم يتقدّم على سببه و هو الإجازة و ما تقدّم عليها و هو المجعول أعني الملكيّة ليس مسبّبا عنها و إنّما هو مسبّب عن نفس العقد و بالجملة لا نرى بحسب مرحلة الثّبوت محذورا عقليّا في أن يجعل بعد الإجازة ملكيّة سابقة عليها و أمّا مرحلة الإثبات فنقول إنّ مفاد أدلّة صحّة العقود و البيع و الصّلح و غير ذلك كآيتي الوفاء بالعقود و حلّيّة البيع و حديث جواز الصّلح بين المسلمين ليس إلّا إمضاء المعاملة و الحكم بتحقّق مضمونها كالملكيّة فالبيع و الزّوجيّة في النّكاح و جعله إمّا بنفسه بناء على جعليّة الأحكام الوضعيّة كما هو الحقّ أو بمناشئ انتزاعها من التّكاليف بناء على انتزاعيّتها كما اختاره‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست