responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 283

في ما مرّ سابقا في ذيل الجواب على الإشكال على صحّة الفضولي البائع لنفسه من التّفرقة بين بيع الغاصب لنفسه و بين شراء المالك بماله شيئا للغير بتحقّق قصد المعاوضة الحقيقيّة في الأوّل دون الثّاني‌ قوله و يحتمل إلغاء أحد القيدين‌ أقول يعني بهما قوله لفلان و قوله في ذمّتي‌ قوله و تصحيح المعاملة لنفسه أو للغير أقول الأوّل على تقدير إلغاء القيد الأوّل و الثّاني على تقدير الإلغاء الثّاني‌ قوله لكن بعد تصحيح المعاوضة أقول يعني بعد فرض تحقّق قصد المعاوضة بابتناء المذكور و إنّما اقتصر على البناء النّاشي من الاعتقاد نظرا إلى ما أشرنا إليه من عدم إمكان الغصب في الكلّي الموجب لتحقّق البناء العدواني أيضا قوله و يحتمل الصّحة بإلغاء إلى آخره‌ أقول الصّحّة لنفسه‌ قوله فالخلاف في البطلان‌ أقول يعني الخلاف المعهود في البيع في البطلان و الوقف على الإجازة موجود في الشّراء أيضا فإمّا يبطل و إمّا يصحّ للمالك مع الإجازة إلّا أنّ أبا حنيفة خالف الكلّ و قال بأنّه يصحّ للمشتري الفضولي على كلّ حال من حالي الإجازة و عدمها قوله و إن كان في الذّمّة لغيره‌ أقول يمكن أن يكون المراد من الذّمّة ذمّة نفس المباشر و يكون لغيره متعلّقا فاشترى المستفاد من سوق الكلام يعني اشترى للغير و جعل العوض في ذمّة نفسه و ذلك بقرينة قوله لأنّه تصرّف في ذمّته إذ الظّاهر رجوع الضّمير إلى المباشر لا الغير و إلّا كان اللّازم أن يقول لأنّه تصرّف في ذمّة الغير لا في ماله عكس العبارة المذكورة في المتن و الظّاهر من قول المصنف ره في بيان وجه الإشكال على العلّامة لأنّه إن جعل المال في ذمته بالأصالة إلى آخره أنّه فهم أيضا أنّ المراد من هذه الفقرة ما ذكرناه حيث إنّ قوله في ثاني شقّي وجه الإشكال و إن جعل المال في ذمّته لا من حيث الأصالة بل من حيث جعل نفسه نائبا عن الغير فضولا إلى آخره صريح في أنّ المراد من الذّمّة و ذمّة المباشر الفضولي لا ذمّة الغير و المراد من إطلاق اللّفظ عدم تقييد صيغة الشّراء بكونه للغير بأن يقول اشتريت هذا بمنّ من حنطة مجرّدا عن تقييده بقوله في ذمّتي لفلان يعني من قصد كون الشّراء له و لعلّ الوجه في هذا التّقييد أنّه مع التّلفظ به في متن العقد لا ينفذ على المباشر إن ردّ حيث إنّه حينئذ يكون من مشخّصات الإنشاء و معه وقوعه للمباشر يوجب اختلال مفهوم المعاوضة و ينافيه و يمكن أن يكون المراد من الذّمّة ذمّة الغير فيكون لغيره حينئذ ظرفا مستقرّا صفة للذّمّة كما هو الظّاهر من المقابلة بينه و بين قوله فإن كان بعين مال الغير و المراد من إطلاق اللّفظ هو الاكتفاء بنيّة كون الشّراء للغير في ذمّة الغير بدون ذكره في متن العقد و المراد من قوله لأنّه تصرّف في ذمّته أنّه تصرّف في ذمّة نفسه أي المباشر لكن في مرحلة الظّاهر لانصراف الإطلاق إليه و فيه ما لا يخفى و إن كان يسلم عمّا أورده المصنف قدّس سرّه و بالجملة هذه العبارة في غاية الاضطراب و يمكن أن يقال إنّ لغيره في العبارة متعلّق بالاشتراء و المراد من الذّمة هو المطلق أي الذّمّة الغير المضافة إلى الغير حتّى في القصد أي الذّمّة الّتي لم يقصد العاقد كونها للغير و إنّما قصد صرف انتقال المثمن إليه بإزاء ثمن كلّي في الذّمّة و أطلق اللّفظ و لم يقيّده بكون الشّراء للغير يعني لو اشترى شيئا للغير فضوليّا و بلا إذن منه في ذلك و جعل الثّمن في الذّمّة و أطلق لفظ الإنشاء و لم يقيّده بكون الشّراء للغير بل اكتفى في ذلك إلى صرف القصد بأن قال اشتريت هذا بدرهم كلّي قاصدا به الشّراء للغير فلم يخالف في صحّته و لم يقل بالبطلان فيه كما قيل به في الشّراء له بعين ماله الخارجي بل اتّفقوا على صحّته إذ قال علماؤنا إنّه يقف على الإجازة فإن أجاز صحّ و لزم المجيز أداء الثّمن و إن ردّ صحّ عن المباشر و به قال الشّافعي في القديم و أحمد و أمّا أنّه يصحّ هنا اتّفاقا و لا يقول ببطلانه من يقول به في الشّراء بعين ماله فلعدم خروجه عن العمومات لأنّ الفضولي هنا تصرّف في ذمّة الغير في قصده لقصده كون الشّراء له الموجب لكون الذّمة له و لم يتصرّف في عين ماله الخارج عن تحت العمومات إنّما هو الفضولي المتصرّف في عين مال الغير و ذلك لأنّ الدّليل المخرج له عنها لا يعمّ المقام لأنّ عمدة الدّليل على خروج الفضوليّ عنها إنّما هو قوله ص لا تبع ما ليس عندك و

هو على تقدير دلالته على البطلان لا يعمّ المقام لاختصاص المراد بالموصول بالأعيان الخارجيّة و أمّا أنّه وقف على الإجازة من الغير فلأنّ الفضوليّ عقد الشّراء له في قصده فكونه له كما قصد يتوقّف على إجازته و رضاه له ضرورة تسلّط النّاس على أنفسهم و أموالهم فإن أجازه لزمه أداء الثّمن من ماله قضيّة للمعاوضة و اقتضاء دخول المثمن في ملكه خروج الثّمن عن ملكه و أمّا أنّه إن ردّه وقع الشّراء للفضوليّ المباشر للشّراء و لزمه أداء الثّمن من ماله فلأنّه لا مانع من وقوعه له إلّا قصد كون الشّراء له إذ المفروض عدم تقيّد الإنشاء بقيد يقتضي وقوعه له من قوله للغير أو إضافة الثّمن الكلّي إلى ذمّته و الرّدّ مزيل للقصد المذكور و بزواله يخرج عن الفضوليّة و بالجملة لا مانع من توجيه خطاب الوفاء بهذا العقد إلى المباشر إلّا قصد كونه للغير و هو يرتفع بالرّدّ فيتوجّه الخطاب به إليه و لا نعني من الصّحّة إلّا هذا و ذلك لأنّ قصد كون الشّراء لنفسه ليس شرطا في توجّه الخطاب بل قصد الغير مانع و المفروض ارتفاعه بالرّدّ و لو حكما و تنزيلا و يجعل الإجماع الّذي ادّعاه في العبارة دليلا على هذا التّنزيل و كيف كان دخول الفرض المذكور في الفضولي بناء على التّفسير الأوّل إنّما هو من جهة قصده العقد للغير بدون إذنه فيه‌ قوله و إنّما يصحّ الشّراء أقول يعني صحّته عن المباشر عند الرّدّ قوله و ظاهره الاتّفاق على وقوع إلى آخره‌ أقول أمّا ظهوره في الاتّفاق على أصل وقوع الشّراء للمشتري مع الرّدّ فلأنّ الظّاهر أنّ قوله قال علماؤنا راجع إلى الوقوف على الإجازة بكلا شقّيه حتّى الثّاني و هو النّفوذ عن المباشر الفضولي مع الرّدّ و أمّا ظهوره في الاتّفاق على وقوعه له واقعا لا ظاهرا فلأنّه الظّاهر من المقابلة بين الشّقين فكما أنّه يصحّ و ينفذ عن المجيز واقعا على تقدير الإجازة كذلك ينفذ عن المباشر أيضا كذلك على تقدير الرّدّ بقرينة المقابلة قوله و يمكن تنزيل العبارة إلى آخره‌ أقول يعني بها قوله و إن ردّ نفذ عن المباشر قوله لكنّه بعيد أقول لمكان التّعليل بقوله لأنّه تصرّف في ذمّته إذ المناسب لذلك‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست