responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 269

الاستدلال هو نفس القضيّة الشخصيّة من جهة اشتمالها على تصحيح بيع الفضولي بناء على عدم الفرق بينها و بين غيرها ممّا يشترك معها نوعا فلم يستدلّ بها لما مرّ من كون الإجازة فيها مسوقة بالردّ و قد قام الإجماع على اشتراطها بعدم سبقها به فيختصّ بموردها و غفل أنّ مناط الاستدلال ظهور كلام الأمير عليه السّلام في قوله خذ ابنه حتّى ينفذ لك البيع إلى آخر ما تقدّم ذكره في المتن‌ قوله إلّا أنّها ربّما توهن بالنّص الوارد في ردّ العامّة إلى آخره‌ أقول النّصّ رواية العلاء بن سيابة و الرّواية طويلة فراجع إلى كتاب الوكالة من الوسائل و ليعلم أوّلا أنّ الظّاهر من قولهم و الفرج ليس له عوض كقوله ع لأنّه الفرج و يكون منه الولد في علّة أولويّة الاحتياط في النّكاح و أجدريّته هو المبالغة في أمر الفرج و أنّه من جهة كثرة المنفعة فيه و هو الولد كما يدلّ عليه التّعليل بقولهم إذ يكون منه الولد ليس على حدّ يقابل بالمال و يتدارك به و الاحتياط في الخبر بمعناه اللّغوي و هو التّحفظ عن الضّرر و الإضرار و ليعلم أيضا أنّ الظّاهر من استنادهم في التّفكيك بين الحكمين إلى قولهم إذ المال له عوض لصاحبه إلى آخره أنّهم كانوا في مقام بيان عدم المانع عن الحكم بالصّحّة لأجل الحكم ببقاء الوكالة في البيع دون النكاح و لازمه أنّ المقتضي للصّحة أمر آخر وراء ذلك و ليس إلّا الإطلاقات و ببيان آخر أنّ عمدة اعتمادهم في الفرق إنّما هو على جواز التّمسّك بالإطلاقات بالنسبة إلى البيع دون النّكاح و غرضهم من القول المذكور في مقام الفرق مجرّد بيان وجود المانع بالنّسبة إلى النّكاح دون البيع بتقريب أنّ المانع لو كان إنّما هو لزوم الضّرر الدّنيوي على تقدير الحكم بالصّحّة مع البطلان واقعا و ذلك لتساوي الحكم بالصّحّة مع البطلان واقعا و العكس من حيث العقاب بمعنى أنّه في كلّ منهما يحتمل التّصرّف فيما ليس للمتصرّف أن يتصرّف فيه و لا ريب أنّ الضرر الدّنيوي منتف في البيع إذ المال له عوض لصاحبه و إذ لا مانع فيرجع إلى الإطلاقات المقتضية للحكم بالصّحّة للحكم ببقاء الوكالة و هذا بخلاف النّكاح فإنّ فيه ضررا على الزّوجة المفروض في الرّواية توكيلها في التّزويج و عزلها عن الوكالة و عدم إعلامه للوكيل لو حكم بالصّحة و كان في الواقع باطلا إذ يلزم حينئذ تسليط الزّوج على فرجها بلا عوض منه لها و هو ضرر عليها إذ الفرج بلحاظ عظم منفعته ليس له عوضا لصاحبه و لو كان كثيرا و الضّرر منفيّ شرعا و مع هذا لا مجال للرّجوع إلى استصحاب بقاء أثر الوكالة الموجب للتّمسّك بالإطلاقات و الحاصل أنّ وجه الفرق عندهم جريان العمومات و عدم جريانها لكن لمّا كان منشأ ذلك وجود المانع عنه و عدمه المشار إليهما بقولهم إذ المال له عوض إلى آخره أسندوا الفرق إليها فالفارق عندهم ترتّب الضّرر على الحكم بالصّحة في النّكاح دون البيع فأجاب الإمام عن هذه التّفرقة بأن ترتّب الضّرر في النّكاح على الحكم بالصّحّة و إن كان مسلّما إلّا أنّه معارض بتضرّر الزّوج على الحكم بالبطلان مع فرض الصّحّة واقعا لأنّ النّكاح من جهة تعلّقه بما ليس بعد الصّحّة نفع أعظم منه أولى و أجدر من البيع بأن يلاحظ فيه الطّرفان معا و يحتاط و يتحفّظ فيه عن ترتّب الضّرر على أحد زوجا كان أو زوجة و قضيّة ذلك مراعاة كليهما و نتيجة مراعاتهما تعارض الضّررين فيرجع بعد التّساقط إلى العمومات و يحكم بالصّحة و حاصل الجواب أنّ ما جعلوه مانعا عن التّمسّك بالعمومات في الحكم بالصّحّة في النّكاح و هو تضرّر الزّوجة فاسد لا يصلح لذلك لابتلائه بمثله و لكن لمّا كان هذا ناشئا من ملاحظة الاحتياط و التّحفظ عن تضرّر الغير علّل الفساد و الجور بقوله فإنّ النّكاح فتحصل من تلك الرّواية بعد البيان المذكور كبرى كليّة و هي أنّها كلّما حكم بالصّحة في غير النّكاح مع دوران الأمر فيه بينها و بين الفساد و لو كان ناشئا من جهة أخرى غير جهة الشّكّ في بطلان الوكالة بالعزل الغير الواصل إلى الوكيل مثل الشّك في المقام في اعتبار مقارنة الرّضا بالعقد و عدمه إذ الظّاهر عدم الفرق من هذه الجهة فلا بدّ من الحكم بها فيه معه بطريق أولى و لا يخفى أنّها عكس الفحوى المستدلّ بها على المقام و دعوى أنّ اللّام في النّكاح للعهد إشارة إلى النّكاح الواقع بعنوان الوكالة المعزول عنها مع عدم العلم به فلا يعمّ غيره حتّى تفيد الكبرى الكلّيّة مدفوعة بأنّه خلاف الظّاهر و لو سلّم فلا أقلّ من احتمال مساواة غيره معه و

هو كاف في منع الفحوى المذكور قوله كما هو نصّ الرّواية أقول وجهه استشهاد الإمام ع بحكم الأمير ع بصحّة النّكاح في مفروض الرّواية قوله ثمّ إنّ الرّواية و إن لم يكن لها دخل إلى آخره‌ أقول يعني أنّ الرّواية من جهة اختصاص موردها بما وقع بعنوان الوكالة باعتقاد العاقد لا دخل لها بمسألة الفضولي المختصّة بما وقع لا بعنوانها إلّا أنّ المستفاد من قوله فيها إنّ النّكاح إلى آخره قاعدة كليّة شاملة للفضوليّ و غيره و هي أنّ إمضاء العقود الواقعة على المال كالبيع عند الشّك في صحّتها و فسادها بجهة من الجهات و لو جهة الشّكّ في اعتبار مقارنة الرّضا بها و عدمه و نحوه يستلزم إمضاء النّكاح و أمّا احتمال العقد فقد مرّ مع تضعيفه‌ قوله بقي الكلام في وجه جعل الإمام ع‌ أقول لم يجعل الإمام الاحتياط في النّكاح إبقاءه أي لم يحكم ع بإبقاء النّكاح لكونه على طبق الاحتياط حتّى يقال إنّه ليس احتياطا و إنّما هو أحد المحذورين المردّد الأمر بينهما في البين و إنّما جعل الاحتياط في النّكاح بمعنى مراعاة الزّوج و الزّوجة معا و النّظر إليهما على حدّ سواء في مقام التّحفظ عن ورود الضّرر على كلّ واحد منهما من الحكم بصحّة النّكاح من الوكيل المعزول الغير الواصل إليه عزله أو فساده مع الشّك في ذلك سببا لبطلان تفرقهم بين البيع و النّكاح بعدم المانع من الرّجوع إلى إطلاقات صحّة البيع فيه لانحصاره في الضّرر و هو منتف فيه و وجوده في النّكاح لوجود الضّرر على الزّوجة و بيّن أنّ هذه التّفرقة إنّما نشأت من مراعاة الاحتياط و التّحفّظ عن الضّرر على كلا طرفي العقد في البيع و تخصيصه في النّكاح لطرف واحد و هو الزّوجة و الحال أنّ النّكاح ذلك بالقياس إلى كلا الطّرفين و قضيّته‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست