responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 268

آخر كلام صدر من السّيّد الأوّل فكأنّه قال فخاصم سيّدها الآخر و قال جئني بوليدتي قال في جوابه اشتريتها فقال السّيّد الأوّل ممّن اشتريتها قال من ابنك قال وليدتي باعها ابني بغير إذني فغاية ما يدلّ عليه المخاصمة هو عدم إجازة البيع و هو أعمّ من الرّدّ و التّردّد بينه و بين الإجازة و لازم ذلك كما عرفت في الأمر الأوّل بقاء الوليدة في ملك المالك الأوّل و لذا حكم الإمام ع بأخذ الوليدة بلا تقييده بصورة اختيار الرّد إذا أخذ المبيع فضولا عن المشتري و استرداده منه يدور مدار عدم الإجازة لا مدار الردّ ثمّ إنّه لمّا كان لازم بقائها في ملك الأوّل وقوع الاستيلاد على أمة الغير فيكون جعل الولد حرّا من قبيل إتلاف مال الغير عن جهل فيكون المتلف المشتري ضامنا لقيمة الولد لقاعدة الإتلاف و من هنا يعلم أنّ حكمه ع بأخذ ابن الوليدة إنّما هو للقيمة يوم الولادة ثمّ إنّ المشتري لمّا رأى تضرّره بدفع قيمة الولد فناشده ع في علاج ضرره و دفعه عنه فقال ع خذ ابنه الّذي باعك الأمة بملاحظة ما مرّ في الأمر الثّالث من رجوع المغرور إلى الغارّ ثمّ إنّ الوجه في تعقيبه ع ذلك الحكم بقوله بطور البتّ حتّى ينفذ لك البيع هو ما تقدّم في الأمر الرّابع من استقلال العقل باختيار أهون الضّررين عند الدّوران و هو في المورد إنفاذ البيع و إجازته إذ على تقدير الرّدّ و إن كان يأخذ قيمة الولد من المشتري إلّا أنّه بمقتضى شفقته على ولده يغرم مقداره للمشتري لتخليص ولده البائع عن ضمانه للمشتري بذاك المقدار لقاعدة الغرور فيبقى له عين الوليدة النّاقصة من جهة الولادة و هذا بخلافه على تقدير الإجازة إذ تبقى له حينئذ قيمة الوليدة الّتي بيعت بها حال عدم النّقصان و ضرره على هذا التّقدير أقلّ منه على التّقدير الأوّل بل يمكن القول بعدم الضّرر فيه و هذا هو السّرّ في قوله فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة أجاز بيع الولد فظهر بحمد اللَّه أنّه ليس في الصّحيحة مخالفة للقواعد و أنّ ما ذكره وجها لظهورها في تأثير الإجارة المسبوقة بالردّ من الوجوه الأربعة ممّا لا أصل له أمّا ظهور المخاصمة في الرّدّ فلمنع ظهورها إلّا في عدم الإجازة المجامع مع التّرديد بين الرّدّ و الإجازة و أمّا إطلاق حكم الإمام ع بتعيّن أخذ الجارية و عدم تقييده بصورة اختيار الرّدّ فلأنّ أخذها يكفي فيه عدم الإجازة و أمّا مناشدة المشتري للإمام ع في علاج فكاك ولده فلمنع كونها في علاجه و إنّما هي كانت في علاج تضرّره بدفع قيمة الولد و أمّا قوله حتّى ترسل ابني إلى آخره فلأنّه يكفي في جواز الحبس عدم الإجازة و لا حاجة فيه إلى الردّ نعم أنّها من جهة دلالتها على كاشفيّة الإجازة تكون مخالفة للقاعدة لو كان المستفاد من الأدلّة هو النّقل و ستعرف الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى هذا كلّه مضافا إلى إمكان منع اشتراط صحّة الإجازة بعدم سبق الرّدّ لعدم الدّليل عليه إلّا الإجماع و يمكن الخدشة فيه باحتمال أن يكون مستندهم أو مستند بعضهم هو تخيّل أنّ الرّدّ مثل الفسخ حلّ للعقد و معه لا يبقى موضوع للإجازة و فيه إمكان المنع و أنّه ليس فسخا للعقد و حلّا له و إنّما هو صرف إظهار كراهة مضمون العقد و لا ربط له بحلّ العقد فلا فائدة له أزيد ممّا يترتّب على عدم الإجازة من عدم حصول إضافة عقد الفضولي إلى المالك و سيأتي لذلك تتمّة في ثالث تنبيهات الإجازة و بعد كتابتي هذا بمدّة طويلة عثرت على كلام في شرح الحديث لبعض شرّاح الفقيه فأحببت ذكره قال قدّس سرّه أن يأخذ الوليدة و ابنها أمّا الوليدة فلظهور بطلان البيع و أمّا ولدها فلأنّه إنّما يعتق بإزاء أبيه قيمته يوم ولد و لمّا كان للمشتري الرّجوع على البائع بثمن الجارية و قيمة الولد قيل لصاحبها الثّاني خذ ولده الّذي باعك و إنّما أتى بالمضارع في يناشده و يقال و يقول ليدلّ على وقوع ذلك مرّة بعد أخرى لدلالة المضارع على الاستمرار و معنى قوله لا أرسل ابنك حتّى ترسل ابني أنّه لا أرسله حتّى ترسل ابني عوضا عن إرسال ابنك أو لآخذ منه ابني لأعطيتك فترسله و معنى يناشده يسائله أو يحلفه أو يرفعه صوته و الظّاهر أنّ الضّمير المنصوب في يناشده لأمير المؤمنين ع بالمعنى الأوّل و في الكلام إيجاز بحذف كما في قوله تعالى‌ فَأَرْسِلُونِ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنا فتقديره فيقال له أي للمشتري خذ ابنه و قال لا و اللَّه لا أرسله إلى آخره فأخذ ابنه و يقول لا و اللَّه فيحتمل أن يكون تقول‌

بالخطاب بمعنى قل فيكون المحذوف من كلام المشتري و أن يكون بالغيبة فهو من كلام المشتري و المحذوف من قال له ذلك انتهى كلامه رفع مقامه و بعض ما ذكره موافق لبعض ما ذكرناه فتدبّر ثمّ لو أغمضنا عمّا ذكرنا من ظهورها في كون الإجازة بعد الرّدّ و أنّ تأثير الإجازة مشروط بعدم سبق الرّدّ فلا يصحّ الاستدلال بها للمقام بأن يجعل مناط الاستدلال بها ظهور سياق كلام الأمير ع في قوله خذ ابنه حتّى ينفذ لك البيع إلى آخر ما في المتن و ذلك بداهة أنّ هذا الظّهور ناش و متولّد من ظهوره في صحّة الإجازة الشّخصيّة و ليس أمرا مستقلا في قباله فإذا رفعنا اليد عن منشئه و متبوعه فلا بدّ من رفع اليد عن هذا الظّهور التّبعيّ إذ لا تفكيك بينهما في العرف إلّا أن يقال إنّ الملازمة بينهما إنّما هو في مرحلة الظّهور و أصل انعقاده و لا تفكيك بينهما في هذه المرحلة و إنّما يفكّك بينهما في مرحلة الحجّيّة و لا ملازمة بينهما في هذه المرحلة فلا بأس بالاستدلال بالسّياق بعد تسليم ظهوره فيما ذكر إلّا أنّ الشّأن فيه إذ لو كان لا بدّ و أن يستند إلى الملازمة العرفيّة أو العقليّة بين صحّة البيع الشّخصيّ بالإجازة و بين صحّة مطلق البيع بها و هي محلّ تأمّل لاحتمال كونها من أحكام ذاك الفرد الخاصّ و لا قطع بالمناط فتأمّل‌ قوله كان ظهورها في الإجازة إلى قوله مانعا عن الاستدلال‌ أقول قد مرّ منع الظّهور في كون الإجازة في موردها مسبوقة بالرّدّ أوّلا و المنع عن مانعيّة هذا الظّهور بعد تسليمه عن الاستدلال بها ثانيا للمنع عن اشتراط الإجازة بعدم سبق الرّدّ قوله و كأنّه قد اشتبه مناط الاستدلال على من لم يستدلّ بها في مسألة الفضوليّ‌ أقول بأن تخيّل أنّ مناط

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست