responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 270

تعارض الضّررين و تساقطهما معا و معه لا يكون هنا مانع عن الرّجوع إلى العمومات الموجبة للصّحّة فيه مثل البيع و مع ذلك يكون حكمهم ببطلان النّكاح في فرض الخبر و غرضه من ذلك هو الإيراد عليهم بإيراد آخر و هو أنّه سلّمنا صحّة تفرقتهم لكن نقول إنّها ناشئة من الرّأي و الاستحسان و لا يجوز عندهم الرّجوع إليه و الاعتماد عليه إلّا مع الشّك و عدم الحجّة في البين و قول الأمير ع و قضاؤه حجّة عندهم و بالجملة ليس في الرّواية دلالة على ما ذكره حتّى نحتاج إلى الوجه الّذي ذكره و إن كان أمرا صحيحا في نفسه‌ قوله بل يستدلّ عليها إلى قوله مثل موثّقة جميل‌ أقول وجه الاستشهاد بالموثّقة أنّ الظّاهر من تعيين المتاع و الأمر بشرائه بالخصوص التّضييق لدائرة المضاربة فإذا اشترى العامل بمال المضاربة غير ما عيّنه فلا محالة يكون من الفضولي كما لا يخفى ثمّ إنّها و إن كانت تدلّ بإطلاقها على صحّة الفضولي مع عدم لحوق الإجازة بل و مع الرّدّ أيضا إلّا أنّها بعد تقييدها بأدلّة الطيب تنطبق على المقصود من صحّة الفضولي مع لحوق الإجازة و توهّم أنّ النّسبة بينهما عموم من وجه فلا وجه للتّقييد بل يتعارضان فبعد التّساقط يرجع إلى عموم‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و يحكم بالصّحّة مدفوع بأنّه نعم إلّا أنّ أدلّة الطّيب لموافقتها لحكم العقل و العرف بقبح التّصرّف في مال الغير أقوى فتقدّم على الموثّقة و إن وردت على طبقها عدّة روايات هذا و لكن فيه أنّه ينافيه قوله و الرّبح بينهما على ما شرطها إذ على الفضوليّة يكون تمام الرّبح للمالك و الخسران عليه إذا أجازه و قلنا بالكشف و لصاحبه و الضّمان عليه إذا لم يجزه أو أجازه و قلنا بالنّقل لا أنّه مشترك بين الفضوليّ و المالك و الضّمان على الفضولي كما هو نصّ الرّواية بل قوله على ما شرطه ظاهر أو صريح في بقاء المضاربة و وقوع المعاملة بعنوان المضاربة إلّا أن يقال إنّ الحكم المذكور تعبّد صرف لكنّه بعيد إلى الغاية فتبيّن أنّ الرّواية لا ربط لها بالفضولي و إنّما تدلّ على صحّة المضاربة مع المخالفة و بمضمونها أفتى الأصحاب و حينئذ يشكل الرّواية و كلمات الأصحاب بالجمع بين الحكم بالضّمان على تقدير الخسران و بين الحكم بالشّركة في الرّبح إذ مقتضى الأوّل فساد المضاربة و مقتضى الثّاني صحّتها مع أنّ قضيّة حديث الخراج بالضّمان على ما هو المعروف في معناه و إن كان محلّ نظر عندنا كما نبّهنا عليه في السّابق كون تمام الرّبح للعامل كما أنّ الضّمان عليه و يمكن دفع الإشكال بأنّ وروده مبنيّ على أن يكون ارتفاع الضّمان العامل كاشتراكه مع المالك في الرّبح من مقتضيات نفس المضاربة أو على أن يكون عقد المضاربة من العقود الّتي لا تنتج إلّا الإباحة و التّرخيص في التّصرّف أمّا على الأوّل فواضح و أمّا على الثّاني فلأنّ التّرخيص و الإباحة لا يجتمع مع منع المالك عن تصرّف خاصّ فلا بدّ في العمل بالرّواية من الالتزام بالتّعبّد في أحد الحكمين و كلاهما خلاف التّحقيق إذ التّحقيق أنّ ارتفاع الضّمان عن العامل من مقتضيات كون يده يد أمانة لا من مقتضيات المضاربة و أنّ نتيجة عقد المضاربة أوّلا و بالذّات هو الوضع و هو جعل العامل سلطانا على التّصرّف فلا مانع من بقاء السّلطنة عليه مع النّهي عنه فيما علم من الخارج أنّ مراده مطلق المضاربة كما هو الغالب و إنّما نهى عن تصرّف خاصّ لا لأجل تضييق دائرة المضاربة بل لاعتقاده عدم الرّبح فيه و لعلّه الظّاهر من ملاحظة الغرض من المضاربة نوعا فيصحّ التّصرّف بنحو المضاربة مع وجود الرّبح حتّى مع المخالفة و أمّا الضّمان في صورة الخسران فهو من آثار ما يستلزمه تعيين المتاع من عدم الإذن أو النّهي من جهة أنّه موجب لصيرورة يد العامل عليه يد عدوان و ضمان و من هنا ظهر أنّ الرّواية بناء على اختصاصها بالمضاربة ليس لها تأييد على المطلب و لا استيناس بها له لأنّها على ما ذكرنا في شرح الموثّقة و رفع الإشكال عنها داخل في المأذون فيه فتأمّل‌ قوله و من هذا القبيل الأخبار الواردة في اتّجار غير الوليّ بمال اليتيم إلى آخره‌ أقول ليس في أخبار الاتّجار بمال اليتيم من غير الوليّ عين و لا أثر لا صراحة و لا ظهورا إذ بعضها نصّ في أنّ المتّجر به هو الوليّ كرواية أسباط بن سالم قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام كان لي أخ هلك فأوصى إلى أخ أكبر منّي و أدخلني معه في الوصيّة و ترك ابنا صغيرا و له مال أ فيضرب به أخي فما كان من‌

فضل سلّمه لليتيم و ضمن له ماله فقال ع إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به و إن لم يكن له مال فلا يتعرّض لمال اليتيم فإنّها نصّ في أنّ المتّجر به هو الوصيّ و بعضها متضمّن لما يدلّ على اختصاصه بالوليّ كصحيحة الرّبعي عن الصّادق عليه السّلام في رجل عنده قال اليتيم فقال ع إن كان محتاجا ليس له مال فلا يمسّ ماله و إن اتّجر به فالرّبح لليتيم و هو ضامن و رواية منصور الصّيقل سألت أبا عبد اللَّه ع عن مال اليتيم يعمل به فقال ع إذا كان عندك مال و ضمنته فلك الرّبح و أنت ضامن للمال و إن كان لا مال لك و عملت به فالرّبح للغلام و أنت ضامن للمال و رواية عليّ بن أسباط قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام فقلت أخي أمرني أن أسألك عن مال اليتيم في حجره يتّجر به فقال ع إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شي‌ء غرمه له و إلّا فلا يتعرّض لمال اليتيم إذ تقييد الضّمان فيهما بما إذا لم يكن للمتّجر مال أقوى شاهد على أنّ المراد من التّاجر هو الوليّ فإنّه الّذي لا يضمن إذا تلف على ما يدلّ عليه رواية أبي الرّبيع الّتي رواها في زكاة الوسائل قال سئل أبو عبد اللَّه ع عن الرّجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم و هو وصيّه أ يصلح له أن يعمل به قال نعم كما يعمل بمال غيره و الرّبح بينهما قلت فهل عليه ضمان قال لا إذا كان ناظرا له حيث إنّها و إن دلّت على نفي الضّمان من الولي المتّجر لأجل اليتيم مطلقا و لو لم يكن له مال يفي بماله إن تلف إلّا أنّه لا بدّ من تقييدها بما دلّ على الضّمان مع عدم الملاءة مثل ما رواه في تجارة الوسائل عن ابن مسلم عن أبي عبد اللَّه ع في مال اليتيم قال العامل به ضامن و لليتيم الرّبح إذا لم يكن للعامل مال و قال إن عطب أدّاه فإنّه بمنطوقه يدلّ على الضّمان بدون المال و بمفهومه على عدمه‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست