responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 267

هو مبنيّ على صدق العاقد و البائع على المالك و كون العقد و البيع عقده و بيعه بمجرّد إجازته عقد الفضوليّ فالأوّل و عدمه فالثّاني و الظّاهر من مراجعة العرف هو الأوّل أمّا فيما إذا كان قصد الفضولي هو العقد عن المالك فواضح و أمّا فيما كان قصده العقد عن نفسه و لنفسه كما في بيع الغاصب فكذلك لما سيأتي في تصحيحه للمالك إذا جاز فتأمّل‌ قوله و إلى ما ذكرنا يرجع استدلالهم بأنّه عقد صدر عن أهله في محلّه‌ أقول يعني أنّ نظرهم في كبرى الاستدلال المزبور و هو أنّ كلّ عقد كذلك يجب العمل به إلى ما ذكر من العمومات و الإطلاقات النّافية لاعتبار مقارنة إذن المالك للعقد قوله لم أتحقّق وجهه‌ أقول لعلّ نظره في ذلك إلى التّأمّل في صدق الإضافة إلى المالك بالإجازة مع ذهابه إلى أنّ موضوع الحكم هو العقد المضاف إلى المالك فيرجع إلى الأصل العمليّ و لكن قد عرفت أنّ الظّاهر صدقها بها قوله و هو مدفوع بالأصل‌ أقول أي اعتبار عدمه بمعنى اعتبار المقارنة مدفوع بأصالة الإطلاق و عدم التّقييد بها قوله و لعلّ مراد الشّهيد ره أنّ الكلام في أهليّة العاقد إلى آخره‌ أقول يعني أهليّته من حيث إنّه غير مالك و لا مأذون من قبله لا من حيث إنّه بالغ عاقل إذ قد مرّ أنّه كلام في أهليّته من تلك الحيثيّة قوله ره و إن وجّهنا شراءه على وجه يخرج عن الفضوليّ‌ أقول بأن يقال إنّ المراد من الشّاة في قوله اشتر لنا به شاة الجنس فيعمّ الاثنين أيضا و هو كما ترى خلاف الظّاهر أو يقال إنّ المراد منه الشّاة الواحدة و لكنّه بملاحظة غرض الأضحية مأذون في شرائها مطلقا و إن توقّف على شراء شاة أخرى معها بأن لم يبع المالك لهما إلّا معا و اتّفق أنّ من اشترى عروة منه الشّاة لم يرض ببيع الواحدة إلّا مع الأخرى و أولى من ذلك أن يقال إنّ الإذن في شراء شاة واحدة بدينار إذن عرفا في شراء شاتين به فإنّ من رضي بدينار ثمنا للواحد رضي به ثمنا للاثنين و كيف كان فما ذكره من الجزم بوقوع بيعه فضولا أي بلا إذن من النّبيّ ص يمكن الخدشة فيه بإمكان كون عروة مأذونا منه ص بالإذن العامّ في بيع ما يملكه إن رأى فيه المصلحة نظير عامل المضاربة كما يتّفق ذلك كثيرا في وكلاء الخرج للأغنياء و الملوك و يعبّر عنهم بالنّاظر و لذا نراهم أنّهم يشترون ما يحتاج إليه أربابهم و يفسخون مع الغبن و يقبلون المعاملة و يشترطون في معاملاتهم شروطا و يتّفق أنّهم يبيعون ما يشترون مع المصلحة بل مع عدم المفسدة فيه و ليس في حكاية قصّته ما يدلّ على عدم كونه مأذونا من قبله كذلك إلّا دعاؤه ص له بالبركة في الصّفقة و لا دلالة له عليه كما لا يخفى‌ قوله يتوقّف على دخول المعاملة إلى آخره‌ أقول يعني بعد البناء على وقوع بيعه فضولا و بلا إذن منه ص كما جزم به و قد مرّ الخدشة فيه و معه لا شبهة في خروجه عن الفضولي فلا يصحّ الاستدلال به‌ قوله توضيح ذلك إلى آخره‌ أقول المشار إليه بذلك مطويّ في الكلام قبل ذلك و بعد قولي في بيع الفضولي و هو قوله و هو مشكل بل الظّاهر عدمه‌ قوله و قد أقبض المبيع إلى آخره‌ أقول هذا في مقام العلّة لعلمه بالرّضا قوله فلا بدّ إمّا من التزام إلى آخره‌ أقول لا يخفى أنّ قضيّة عروة دائرة بين أمرين أحدهما كونها من الفضولي فيدور الأمر حينئذ بين وجوه ثلاثة الأوّل و الثّاني و الرّابع من وجوه المتن و ثانيهما عدم كونها منه و خروجها عنه و هو الوجه الثّالث فما عداه من الوجوه الثّلاثة الباقية ليس في عرضه لأنّ ما يكون في عرضه إنّما هو ما يستلزم أحد هذه الوجوه و هو كونها من الفضولي فالأولى أن يقول فلا بدّ إمّا من جعلها من الفضولي و الالتزام بأن عروة إلى آخره أو القول بأنّ البيع إلى آخره أو دعوى علم عروة برضا النّبيّ ص إلى آخره و إمّا من إخراجها من الفضولي و لكن الظّاهر هو الثّاني كما لا يخفى خصوصا بملاحظة إلى آخر ما في المتن‌ قوله و سيجي‌ء ضعفه‌ أقول يعني ضعفه من جهة أنّه بعد البناء على كاشفيّة الإجازة مبنيّ على شرطيّة وصف التّعقب و سيأتي أنّه خلاف ظاهر الأدلّة حيث إنّ ظاهرها شرطيّة نفس الإجازة و كيف كان فظاهر المصنف ره أنّه بناء على هذا الوجه يجوز القبض و الإقباض من عروة و لا يكون حراما و ليس كذلك لأن‌

قضيّة القول بما ذكر جواز التّصرّف من كلّ واحد من المالكين في مال الآخر لا جواز تصرّف الفضولي‌ قوله و لكن الظّاهر هو أوّل الوجهين‌ (11) أقول يعني أوّل الوجهين الأخيرين و هو الثّالث فتخرج قضيّة عروة عن الفضولي فلا يصحّ الاستدلال بها عليها ثمّ إنّ الوجه في ظهور هذا الوجه لعلّه بعد علم المشتري بكون بيع عروة فضوليّا المبتني عليه الوجه الرّابع و لعلّ وجه الظّهور في وقوع تلك المعاملة على وجه المعاطاة دعوى غلبة وقوع أمثالها في الخارج بنحو المعاطاة قوله و استدلّ له تبعا للشّهيد في الدّروس بصحيحة محمّد بن قيس إلخ‌ (12) أقول شرح الرّواية على نحو تسلم عن الإيراد و يصحّ الاستدلال بها يتوقّف على الإشارة إلى أمور الأوّل أنّ قضيّة إناطة حلّيّة التّصرّفات في مال الغير على نفس الرّضا و الإجازة وجودا و عدما كما هو ظاهر الأدلّة إمّا بنحو الشّرط المتقدّم و إمّا بنحو الشّرط المتأخّر بناء على تصويره قبال إناطتها على مجرّد عدم الكراهة و الردّ حرمة التّصرّفات سيّما المتوقّفة على الملك قبل تحقّقها أو قبل العلم بتحقّقها و الثّاني أنّ ولد الأمة الموطوءة بالشّبهة ولد صحيح شرعيّ تابع لأبيه في الحرّية لا ولد زنا يتبع الأمّ في الرّقيّة و الثّالث أنّ المغرور يرجع إلى من غرّه و يأتي الكلام في ذلك إن شاء اللَّه و الرّابع استقلال العقل باختيار الضّرر الأخفّ فيما إذا دار الأمر بينه و بين الضّرر و الأشدّ إذا عرفت هذا فنقول الظّاهر أنّ المشتري كان جاهلا بفضوليّة البائع إلى زمان المخاصمة و لو بلحاظ حمل فعل المسلم على الصّحيح و إلّا لزم أن يكون زانيا بحسب الظّاهر نعم لو أجاز و قلنا بالكشف الحقيقي يعلم أنّ وطيه وطي صحيح وقع في ملكه و الظّاهر أيضا أنّ المخاصمة بين السّيّدين في كون الوليدة في يد المشتري و بعبارة أخرى أنّ مورد التّخاصم إنّما هو قبض المشتري الأمة قبل المراجعة إلى السّيّد الأوّل و استعلام إجازته لا أصل البيع و الشّراء و ذلك لأنّ الظّاهر أنّ قوله وليدتي باعها ابني بغير إذني‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست