responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 266

رضا المالك و من قولهم إنّ الإجازة لا يكفي فيها السّكوت لأنّه أعمّ من الرّضا و نحو ذلك حيث إنّ قولهم بذلك مبنيّ على كون الموضوع في أدلّة الصّحة هو مطلق العقد و التّجارة و البيع و لو لم يكن مضافا إلى المالك و قد مرّ منعه هذا مضافا إلى ما يأتي منه قدّس سرّه في ثاني تنبيهات الإجازة من شبهة الإجماع على عدم كفاية مجرّد الرّضا الباطني في حصول الإجازة و تفصيل الكلام في ذلك يأتي هناك إن شاء اللَّه تعالى و أمّا حديث الطّيب فلمّا مرّ أيضا بتقريب أنّ طيب النّفس في مثل التّمليك و التملّك الّذي كلامنا فيه ليس تمام السّبب بل جزء للسّبب و الجزء الآخر العقد و العقد لا يؤثّر في النّقل و الانتقال إلّا إذا وجب الوفاء به و لا يكون كذلك إلّا إذا كان عقدا للمالك لاختصاص موضوع وجوب الوفاء في الآية بالعقود المضافة إلى الملّاك و قد عرفت عدم حصول هذا العنوان بمجرّد الطّيب هذا مع الإشكال في شمول متعلّق الحلّ فيه للتّمليك و التّملّك و أمّا ما دلّ على أنّ علم المولى بنكاح العبد و سكوته إقرار منه فلمنع مقارنة علم المولى و سكوته بالعقد فيحتمل حدوثهما بعده و ليس في الأخبار ظهور في عدم تأخّرهما عنه و لو سلّم فلخروجه عن موضوع المسألة لأنّ الكلام في كفاية الرّضا الباطني المجرّد عن بيانه و السّكوت في مقام البيان بيان و هذه قاعدة عرفيّة لم يردع عنها الشّرع قال المتنبّي و في النّفس حاجات و فيك فطانة سكوتي بيان عندها و خطاب هذا مضافا إلى أنّ مثل مورده ممّا كان العقد للعاقد حقيقة و يكون هو الطّرف في العقد كالعبد في الرّواية فإنّه الّذي يكون زوجا حقيقة و إنّما دلّ دليل على اعتبار رضاء شخص كالسّيّد لا ربط له بموضوع البحث فلا يصحّ الاستدلال به على عدم الفضوليّة فيما إذا كان العقد صادرا عمّن ليس له ربط بالعقد أصلا كغير المالك الغير المأذون فتدبّر و أمّا رواية عروة فلإمكان منع دلالتها على الصّحّة لعدم الملازمة بين جواز الإقباض و القبض و بين الصّحة وجودا و عدما لإمكان عدم جوازهما مع الصّحّة كما في بيع الوكيل في أصل المعاملة دون القبض و الإقباض و إمكان جوازهما مع عدم الصّحة و التّوقّف على الإجازة كما إذا كان مأذونا فيهما دون المعاملة قوله هذا مع أنّ كلمات الأصحاب في بعض المقامات يظهر إلى آخره‌ أقول قد تقدّم الكلام في هذه الكلمات و أنّها مبنيّة على أمر و هو كون موضوع دليل الصّحّة كآية وجوب الوفاء مطلق العقد الوارد على مال المالك و لو لم تكن عقده و مضافا إليه و لا نقول به و إنّما نقول بأنّ الموضوع لذلك هو خصوص عقد المضاف إلى المالك‌ قوله لأنّه لا دليل على توقّفه على الإجازة اللّاحقة إلى آخره‌ أقول يكفي دليلا عليه عدم دخوله تحت أدلّة الصّحّة بدون الإجازة بناء على ما مرّ من كون الموضوع فيها هو العقد المضاف إلى المالك لا مطلقا و لو لم يضف إليه و سيأتي في مسألة من باع ثمّ ملك بطلان احتمال عدم الحاجة إلى الإجازة فيها قوله مع أنّه يمكن الاكتفاء في الإجازة بالرّضا إلى آخره‌ أقول لكنّه خلاف التّحقيق بالنّسبة إلى أثر حصول إضافة عقد الفضولي إلى المالك بل لا بدّ في ذلك من صدور شي‌ء من المالك يدلّ عليها لفظا كان أو فعلا كما أشرنا إليه‌ قوله ثمّ إنّه لو أشكل في عقود غير المالك‌ أقول يعني بالغير العاقد الّذي لو صحّ العقد لا يكون له بل يكون لغيره و مقابله العاقد الّذي لو صحّ العقد و لو بإذن من له الإذن يكون العقد لنفس العاقد كما في بيع العبد و نكاحه و بيع الرّاهن للعين المرهونة و هكذا فتأمّل‌

[المسألة الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع للمالك‌]

قوله و هذا هو المتيقّن من عقد الفضولي‌ أقول أورد عليه بأنّ المتيقّن منه كما يظهر من ملاحظة كلمات الأصحاب هو بيع الغاصب و يقف عليه المتتبّع في الفروع الّتي فرّعوها على توقّفه على الإجازة خصوصا في أحكام الرّدّ انتهى و الحقّ مع المصنف قدّس سرّه إذ مراده أنّه المتيقّن من حيث إمكان الصّحة لإمكان القول بالصّحة في هذه الصّورة و عدمها في غيرها بخلاف العكس ضرورة أنّ من يقول بالصّحة في غيرها لا بدّ له من القول بالصّحّة فيها أيضا و يمكن أن يقال إنّ هذا القسم هو المتيقّن كونه مرادا لهم من إطلاق عقد الفضولي في عباراتهم و الشّاهد على هذا جعل بعضهم بيع الغاصب في مقابله قال العلّامة في القواعد فبيع الفضولي موقوف على رأي و كذا الغاصب و إن كثرت تصرّفاته في الثّمن انتهى حيث إنّ ظاهر العطف أنّ بيع الغاصب غير مراد من الفضولي فلعلّ مراد غيره من الفضولي أيضا غيره‌ قوله عدا فخر الدّين‌ أقول لا بدّ من المراجعة إلى بيع الإيضاح لأنّ المحكيّ منه في كتاب الوكالة فيما إذا أمره بشراء شاة فاشترى شاتين أنّه قال و الأصحّ أنّه تقف على الإجازة و قال في مسألة المخالفة و أمّا مع الإجازة فالحقّ عندي أنّه يقع للموكّل‌ قوله كالأردبيلي و السّيّد الدّاماد أقول و حكي ذلك عن بحر العلوم في المصابيح و المراد من بعض متأخّري المحدّثين صاحب الحدائق ره و السّيّد الجزائري في شرح التّهذيب‌ قوله لعموم أدلّة البيع و العقود إلى آخره‌ أقول هذا علّة للصّحة في قوله و المشهور الصّحة و محصّل الاستدلال على ما يظهر من كلامه هنا و فيما سبق من الاستدلال بآيتي وجوب الوفاء بالعقود و التّجارة عن تراض على خروج عقد الغير المقرون برضا المالك به باطنا دعوى عموم الآيتين لعقد الفضوليّ على نحو يكون خروج عقده الخالي عن الإجازة تخصيصا للعموم لأدلّة اعتبار الطّيب و الرّضا و هي في حيّز المنع لما عرفت في السّابق و صرّح به المصنف قدّس سرّه في غير موضع من كلماته الآتية فيما بعد من قوّة احتمال أن يكون الموضوع للحكم هو العقد المضاف إلى المخاطب بحيث يكون مفاد آية الوفاء أنّ كلّ عاقد يجب عليه الوفاء بعقده كما أنّ مفاد قوله تعالى‌ وَ لا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ‌ نهي كلّ مكلّف عن نقض يمينه و كذلك آية أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ لا تفيد أزيد من حلّيّة بيع كلّ أحد ماله و على هذا يكون خروج الخالي عن الإجازة عن الآيتين من باب التّخصّص و أمّا عقد الفضولي المتعقّب للإجازة فاندراجه تحتهما كي يكون صحّته على طبق القاعدة و عدمه حتّى يكون على خلافها الموجب للاقتصار على مقدار دلالة الدّليل على الصّحة لو كان إنّما

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست