responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 265

أعني أصالة الفساد لعدم شمول الإطلاقات له بدعوى عدم ورودها إلّا مورد أصل التّشريع لا مورد تفصيل الأحكام و إنّما ثبت صحّته لأدلّة خاصّة فتقتصر في الحكم بصحّة الفضولي على مورده و هو لا يعمّ الإيقاع بل لا يعمّ جميع العقود لاختصاصها ببعضها مثل البيع و الصّلح‌ قوله على أقوال‌ أقول قول بالمنع مطلقا نسب إلى الشّيخ في الخلاف و المبسوط و إلى الحلّي و ابن حمزة و مال إليه بعض المتأخّرين و قول بالجواز مطلقا نسب إلى المشهور و قول بالتّفصيل بين البيع و الشّراء بالصّحة في الأوّل و البطلان في الثّاني حكي عن نكاح الخلاف قال قدّس سرّه لو اشترى لغيره بغير إذنه لم يقف على إجازته و كان باطلا ثمّ قال و عندنا أنّ البيع يقف على إجازة مالكه و قول بالتّفصيل بين سبق النّهي من المالك فيبطل و بين عدمه فيصحّ نسبه فخر الدّين فيما حكي عنه إلى بعض المجوّزين و استظهر من المحقّق الثّاني و قيل إنّه يلوح من نكاح التّذكرة و قول بالتّفصيل بين بيع الفضوليّ لنفسه فيبطل و بين بيعه للمالك فيصحّ نسب إلى ظاهر كلمات جماعة قوله و المراد بالفضوليّ كما ذكره الشّهيد إلى آخره‌ أقول غرضه أنّ الفضولي كما هو الظّاهر من الشّهيد ره و من عبارة بعض العامّة صفة العاقد لا العقد و هذا هو الظّاهر من المصباح أيضا قال فضل فضلا من باب قتل أيضا زاد و خذ الفضل أي الزّيادة و الجمع فضول مثل فلس و فلوس و قد استعمل الجمع استعمال المفرد فيما لا خير فيه و لذا نسب إليه على لفظه فقيل فضوليّ لمن يشتغل بما لا يعينه لأنّه جعل علما لنوع من الكلام فنزل منزلة المفرد انتهى حيث إنّه يدلّ على أنّ الفضوليّ مع ياء النّسبة من صفات الإنسان و من يشتغل بما لا يعينه و أنّ الّذي هو من صفات الكلام هو الفضول بدون ياء النّسبة المنزّل منزلة المفرد و هو الفضل فيكون توصيف العقد به تسامحا من توصيف الشّي‌ء بحال متعلّقه‌ قوله فيشمل العقد الصّادر من الباكرة الرّشيدة بدون إذن الوليّ إلى آخره‌ أقول بناء على عدم ولايتها على تزويج نفسها في عرض ولاية أبيها عليه و إلّا كما هو الأقوى فلا يشمله‌ قوله و من المالك‌ عطف على من الباكرة قوله و بيع العبد بدون إذن سيّده‌ أقول يعني به بيع مال نفسه بأن قلنا بملكه و لكن محجورا عليه لأنّ بيعه مال مولاه بدون إذنه من مصاديق بيع غير المالك مال المالك بدون إذن منه و ليس شيئا آخر وراء ذلك حتّى يحتاج إلى التّنبيه على شمول الفضوليّ له بخلافه على ما فسّرناه فإنّه حينئذ يكون مثل السّفيه يحتاج إلى التّنبيه و يحتمل أن يراد منه بيع العبد مال غيره بإذن من مالكه و بلا إذن من سيّده في إجراء العقد بناء على ما اختاره من توقّف تأثير عقد العبد على رضا السّيّد و لعلّه أولى من الأوّل و لكن مرّ الكلام فيه‌ قوله من دون إذن منه صريحا أو فحوى إلى آخره‌ أقول أو بشاهد الحال فإنّه قسم من الإذن غاية الأمر بلسان الحال كما أنّ الأوّل إذن بلسان القال إمّا مطابقة كما في الأوّل و إمّا التزاما كما في الثّاني و لذا قسّموا الإذن في أقسام ثلاثة فكما أنّ كلّ واحد من الأوّلين سبب لتسلّط المأذون على التّصرّف في مال الآذن بصيغة الإذن فكذا الثّالث فالعقد المقرون بالرّضا الباطني المستكشف بشاهد الحال داخل في المأذون خارج عن الفضوليّ و إنّما يدخل فيه المقرون به إذا لم يكن فيه كاشف أصلا بنحو من الأنحاء الثّلاثة و إن علم تحقّقه بطريق آخر غيرها لأنّ العاقد لا يصير بمجرّد ذلك مالكا للتّصرّف للأصل و لمفهوم الحصر في قوله ع لا يجوز لأحد أن يتصرّف في مال غيره إلّا بإذنه المقيّد لإطلاق المستثنى في قوله لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيب نفسه لأنّ المراد من الإذن فيه هو الإذن من قبل نفس المالك فلا يشمل المكره و من المعلوم أنّ الإذن كذلك لا ينفكّ عن طيب النّفس بخلاف الطّيب فإنّه قد يتحقّق بدون الإذن إلّا أن يقال إنّ الظّاهر من الإذن الإذن بلسان القال و مقتضاه بعد تخصيص دليل الطّيب به خروج العقد المقرون بالرّضا المعلوم بشاهد الحال عن المأذون فيه و دخوله في الفضوليّ بل التّحقيق أنّ الرّضا المستكشف بشاهد الحال و قرائن الأحوال ليس من الإذن في شي‌ء بل الرّضا مقدّمة للإذن و لذا يصحّ أن يقال فلان رضي بكذا فأذن فيه و أيضا قد أخذ في مفهومه الإعلان و الإظهار كما يشهد به موارد استعمالاته مثل‌ وَ أَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ‌ و

أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ‌ و يقال للأذان أذان لكونه إعلانا بدخول الوقت فالرّضا الباطني لا يصدق عليه الإذن مطلقا و لو استكشف بقرائن الأحوال لانتفاء الإعلان و الإظهار فيه لأنّ الموجود فيه في صورة دلالة الحال عليه إنّما هو الظّهور و هو غير الإظهار و المأخوذ في مفهوم الإذن هو الثّاني لا الأوّل فالمراد من الإذن في تقسيمه إلى الأقسام الثّلاثة هو الرّضا المنكشف أطلقوا عليه الإذن مسامحة و السّرّ فيه أنّ الحكم في مورد التّقسيم مترتّب على مجرّد الرّضا و إن لم يصدق عليه الإذن كما في أكل مال الغير و الصّلاة في لباسه و أمثالهما قوله و يؤيّده اشتراطهم في لزوم العقد كون العاقد مالكا أقول وجه التّأييد أنّ قضيّة إطلاق التّفريع المذكور على الشّرط المزبور أنّ كلّما انتفى فيه الشّرط المسطور فهو مندرج في بيع الفضولي مطلقا و لو كان مقرونا بالرّضا الباطني للمالك و أمّا التّعبير بالتّأييد فلأجل احتمال كون الإطلاق المزبور مبنيّا على الغالب من عدم المقارنة به فتدبّر قوله لعموم وجوب الوفاء بالعقود إلى آخره‌ أقول يمكن الخدشة في الاستدلال بما ذكره أمّا آية وجوب الوفاء فلقوّة احتمال أن يكون الموضوع للوجود عقود المخاطبين مثل آية وجوب الوفاء بالنّذور لا عقد كلّ أحد و إن كان غير مضاف إلى المخاطب غاية الأمر قد قيّد إطلاقه برضا المالك بدليل خارجي يعني يجب على كلّ واحد منكم أن يفي بعقده المضاف إليه فما دام لم يكن العقد عقد المالك لا يجب عليه الوفاء به و من المعلوم أنّ مجرّد الرّضا الباطني الخالي عن قيام أمارة عليه لا يوجب تحقّق هذا العنوان و أمّا آية التّجارة فلعين ما مرّ و من هنا يظهر الخدشة في استظهار مدّعاه من قولهم في الاستدلال على صحّة الفضوليّ أنّ الشّرائط كلّها حاصلة إلّا

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست