responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 263

اشتملت على اعتبار إذن السّيّد في النّكاح و الطّلاق معا فكما أنّ النّكاح قام الإجماع و النّص على كفاية الإجازة اللّاحقة من السّيّد في صحّته كذلك الطّلاق قام الإجماع على اعتبار سبق الإذن و عدم كفاية الإجازة في صحّته فتعميم الإذن فيها بلحاظ اشتمالها على النّكاح للإجازة بقرينة الدّليل الخارجيّ على كفايتها فيه ثمّ تخصيصها بالطّلاق بالدّليل الخارجيّ على اعتبار الإذن و عدم كفاية الإجازة ليس بأولى من تخصيص الإذن فيها بلحاظ اشتمالها على الطّلاق بالإذن السّابق بقرينة الإجماع على عدم كفاية الإجازة ثمّ تخصيص الرّواية بالنّكاح و إخراجه عنها بالدّليل الخارجي على كفاية الإجازة و عدم اعتبار خصوص الإذن بل الثّاني أولى لكونه على وفق ظهور الإذن في الإذن السّابق‌ قوله ره و من ذلك يعرف أنّ استشهاد بعض بهذه الرّوايات إلى آخره‌ أقول يعني من كون المعيار في صحّة معاملة العبد رضاء السّيّد بحيث لا يصحّ بدونه لا سابقا و لا لاحقا ثمّ إنّ المراد من البعض صاحب الجواهر قدّس سرّه و مورد استشهاده من الرّواية قوله لم يعص اللَّه و إنّما عصى سيّده و تقريب الاستشهاد ما ذكره المصنّف قدّس سرّه بقوله و دعوى أنّ تعليق الصّحّة إلى آخره و توضيح هذه الدّعوى أنّ السّؤال مسوق لفهم حكم تزوّج العبد الّذي هو مضمون العقد و لا نظر فيه إلى جهة تلفّظه بألفاظ العقد و الإنشاء بلسانه فلا يكون تعليق الصّحّة في الجواب على الإجازة ناظرا إلى هذه الجهة فتكون جهة صدور الإنشاء بلسانه مسكوتا عن حكمها جوابا و سؤالا فيرجع إلى ما يقتضيه تعليل الصّحّة في مورد السّؤال بأنّه لم يعص اللَّه و إنّما عصى سيّده من كون المانع عصيان اللَّه لا عصيان السّيّد و نتيجته الصّحّة بدون إذن السّيّد من الجهة الثّانية الّتي كلامنا فيها لانتفاع المانع و هو عصيان اللَّه أوّلا و بالذّات مع وجود المقتضي له و عدم دليل يدلّ على اعتبار أزيد من هذه الجهة لانحصاره في أمثال هذه الرّواية و لا دلالة لها على ذلك إلّا إذا كان النّظر في السّؤال إلى تلك الجهة و قد مرّ منعه و حاصل ما ذكره المصنف في دفع هذه الدّعوى أنّه لا يتوقّف دلالة الرّواية على حكم توقّف صحّة عقد العبد على رضاء السّيّد من الجهة الثّانية على كون السّائل في سؤاله ناظرا إلى تلك الجهة أيضا بل يكفي فيه تعليق الصّحّة في الجواب على انقلاب عنوان المعصية على السّيّد بالإجازة و أنّه لا يصحّ ما دام عنوان المعصية باقيا على حاله فإنّ العقد من هذه الجهة الثّانية أعني جهة التّصرّف في اللّسان بعد فرض كونه معصية على السّيّد كما هو قضيّة قوله بل مع النّهي أيضا لا محالة يندرج في جواب الإمام ع من دوران أمر الصّحّة و الفساد من هذه الجهة مدار زوال عنوان المعصية بالإجازة و عدمه فظهر أنّ المبنى في الدّفع إنّما هو كون التّصرّف اللّساني بالعقد أو بغيره معصيته و سيأتي منع ذلك و على المنع لا يبقى للرّواية دلالة على اعتبار رضاء السّيّد من الجهة الثّانية أيضا فما ذكره صاحب الجواهر قدّس سرّه هو الحقّ غاية الأمر جعله تصرّف العبد في لسانه عصيانا ليس في محلّه لما ذكره المصنف ره‌ قوله بل و مع سبق النّهي أيضا أقول كما هو ظاهر لفظ العصيان لظهوره في المخالفة فلا يتحقّق في المورد إلّا مع سبق النّهي فيتصرّف به في ظهور تزوّج بغير إذن المولى في العموم و يحمل على صورة النّهي لكونه أقوى منه لشيوع التّعبير عن النّهي عن شي‌ء بعدم الإذن فيه و هذا بخلاف التّعبير بالعصيان عن الفعل بلحاظ صرف عدم الإذن و إن لم ينه عنه فإنّه غير معهود بل ليس هناك علاقة مصحّحة و يتفرّع على ذلك صحّة الاستدلال بقوله فإنّه لم يعص اللَّه على فساد المعاملة المنهيّ عنها بعنوانها إذ لا مناقشة فيه إلّا دعوى أنّ المراد من العصيان المنفيّ إتيان ما لم يشرّعه الشّارع و لم يأذن فيه لا إتيان ما نهى عنه و حرّمه تكليفا و فيه أنّه لا ريب في أنّ إرادة ذلك من لفظ للعصيان خلاف الظّاهر جدّا فلا بدّ من قرينة و ليست إلّا المقابلة بينه و بين العصيان المثبت في قوله و إنّما عصى سيّده بتوهّم أنّ المراد منه فيه بقرينة تزوّج بغير إذن سيّده في الصّدر هو إتيان ما لم يأذن السّيّد فلو أريد منه في المنفيّ إتيان المنهيّ عنه لزم التّفكيك بين المتقابلين و فيه ما مرّ من فساد هذا التّوهّم بأنّ الأمر بالعكس و أنّ قوله و إنّما عصى سيّده قرينة على التّصرف في الصّدر فلا بأس بالقول بدلالة الرّواية على دلالة النّهي عن المعاملة بالذّات كما

في مورد الرّواية من النّكاح في العدّة و أشباهه على الفساد بل مقتضى ملاحظة قوله ع فإذا أجاز جاز أنّ المدار في فساد ما يعصى به على اللَّه تعالى عدم قابليّته لعروض الرّضا و الإجازة عليه لعدم إمكان رضاه بالمعصية فيعمّ ما إذا كان منهيّا عنه بعنوان آخر خارج عن عنوان ذاته غير قابل للزّوال و الانقلاب مثل عنوان الإعانة على الإثم و بالجملة المستفاد من الرّواية أنّ المدار في صحّة المعاملة و فسادها فيما إذا كان إيجادها معصية على انقلاب عنوان المعصية عنها و عدمه فإن كان إيجادها معصية عليه تبارك و تعالى و مخالفة لنهيه عنها سواء نشأ عن مقام ذات المنهيّ عنه أو عن انطباق أمر خارج عن مقام ذاته منهيّ عنه لا لأجل مراعاة الغير كعنوان الإعانة على الإثم فلا يصحّ أصلا لعدم إمكان زوال عنوان المعصية عنها في وقت من الأوقات و إن لم يكن كذلك كما في مورد الرّواية فإنّ العبد فيه و إن عصى اللَّه و لكن بواسطة انطباق عنوان خارجيّ عليه قابل للزّوال و هو معصية السّيّد فإنّها تزول برضا السّيّد بفعله و إجازته له فلا يصحّ ما دامت معنونة بعنوان المعصية على اللَّه و إذا زالت بزوال موضوعها و هو معصية السّيّد لأجل إجازته لفعله تصحّ فتأمّل‌ قوله في مثل هذه لا توجب الفساد أقول ممّا كان متعلّق النّهي عنوانا مغايرا لعنوان المعاملة مقارنا له في الوجود قوله فرع لو أمر العبد آمر إلى آخره‌ أقول جهة الكلام في هذا الفرع في أنّ وكالة العبد من قبل الأمر في شراء نفسه و قبوله لها لمّا كانت بغير إذن المولى فيحتاج إلى إجازة المولى لها فوقع الكلام في أنّ بيع المولى يكون إجازة و يقوم مقامه أم لا ثمّ إنّ من إذنه الصّريح متعلّق بالكفاية قوله على ما سبق منه‌ أقول ضمير منه راجع إلى القائل المستفاد من قيل بالجواز و المراد منه صاحب الجواهر قدّس سرّه‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست