responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 262

عدّ الحريّة من شرائط المتعاقدين لم نظفر به في كلام أحد من السّلف إلّا أنّه ذكر المحقّق ره في الشّرائع بعد اشتراط البلوغ و العقل و الاختيار في العاقد و تفريع بطلان بيع الصّبيّ و المجنون و المغمى عليه و السّكران و المكره أنّه لو باع المملوك أو اشترى بغير إذن سيّده لم يصحّ و هو كما ترى لا يدلّ على اشتراط الحريّة كيف و لم يعدّها في الشّروط و لم يفرّع بطلانه عليها فإن قلت فما الوجه في بطلان عقده بدون إذن سيّده قلت أمّا إذا عقد على ما في يده و قلنا بأنّه لا يملك أصلا أو يملك و لكنّه محجور عليه كما هو الحقّ فواضح و أمّا إذا عقد على ما في ذمّته يتبع به إذا تحرّر و قلنا بعدم ملكه فلعدم صحّة مالكيّته للمثمن فيبقى الثّمن بلا عوض يعود إلى دافعه و هو العبد نعم لا وجه له إذا عقد على ذمّته و قلنا بملكه محجورا عليه و بالجملة لا وجه لاعتبار الحريّة مطلقا حتّى في الصّورة الأخيرة عدا ما يتوهّم من أنّه مال المولى و له حقّ في تصرّفاته الّتي منها تحريك لسانه و شفته عند العقد و سيردّه المصنف ره و يعترف بعدم صحّة كونه مستند الحكم و أمّا الاستدلال بالآية الشّريفة ففيه أنّها بنفسها غير دالّة على المدّعى لأنّها بملاحظة ذيلها ليست واردة مورد بيان الحكم الشّرعي حتّى يؤخذ بعموم الشّي‌ء بل واردة موردا آخر فيجب أن يكون ما لا يقدر عليه العبد شيئا معلوما قبل الشّرع و هو بقرينة مقابلته لمن رزقناه رزقا حسنا ظاهر في كونه المال و الإنفاق منه سرّا و جهرا و إن شئت قلت إنّ المراد منه المال و لكن كناية عن كلّ فعل يتوقّف وجوده عليه كالبيع و الشّراء و سائر المعاملات و النّكاح بل و الطّلاق أيضا لأنّه يتوقّف نوعا إمّا على رفع اليد عن المال و هو المهر بالنّسبة إلى ما بعد زمان الطّلاق كما في الطّلاق الرّجعي و إمّا على أخذ المال كما في الخلع فحينئذ لا دلالة للآية على توقّف تأثير عقده على إذن السّيّد أو إجازته و إنّما تدلّ على توقّف تصرّفه المالي أخذا أو إعطاء عليه و أين هذا ممّا نحن بصدده و ممّا ذكرنا ظهر عدم صحّة الاستدلال على المدّعى باستشهاد الإمام بالآية كما في رواية زرارة المذكورة في المتن و رواية العقرقوفي حيث إنّه لا يدلّ على عموم الشّي‌ء في الآية على نحو يعمّ إنشاءاته من العقود و الإيقاعات إذ ما يستفاد من حمل الطّلاق على الشّي‌ء في كلامه ع أنّ الشّي‌ء في الآية قد أريد منه ما يعمّ الطّلاق و النّكاح و ذلك يحصل أيضا بما استفدناه من سياق الآية مع إبقاء القدرة على ظاهرها أعني القدرة الخارجيّة و هو أنّ المراد من الشّي‌ء في الآية هو المال و الرّزق و الأفعال المتوقّفة عليه تحصيلا أو تفويتا فتعميمه على أزيد من ذلك مع كونه بلا دليل عليه يوجب مخالفة السّياق و التّجوّز في لفظ القدرة بحملها على الشّرعيّة مع لزوم تخصيص الأكثر هذا كلّه مضافا إلى منع كون استشهاده ع على حقيقة فإنّ بعض علل الأحاديث و استشهاداتهم ع ممّا لا يدركه عقولنا القاصرة كقوله في حديث بطلان الصّلاة بالتّكتّف فإنّه عمل و في حديث بطلانها بسجدة التّلاوة للعزيمة فيها لأنّها زيادة في المكتوبة فإنّه لا يعمّ الحكم لكلّ ما يسمّى عملا أو زيادة فالأولى إحالة أمثال ذلك إليهم عليهم أفضل الصّلاة و السّلام و في بعض الموارد يمكن الحمل على التّقيّة ثمّ إنّ طلاق العبد تارة في ما كانت زوجته أمة لمولاه و أخرى فيما كانت حرّة أو أمة لغير مولاه أمّا الأوّل فلا خلاف فيه في أنّ الطّلاق بيد السّيّد فليس له الطّلاق إلّا بإذنه و قد دلّت عليه روايات عديدة و أمّا الثّاني ففيه خلاف فالمشهور أنّ الطّلاق بيد العبد و ليس للسّيّد إلزامه به و عن جماعة أنّه ليس ذلك إلّا بإذن السّيّد و منشأ الخلاف اختلاف الأخبار و لا يخفى أنّ مقتضى صناعة الجمع ما ذهب إليه المشهور لأنّ دلالة أخبار القول الثّاني بالإطلاق بخلاف أخبار القول المشهور فإنّها تدلّ عليه بالتّقييد فيحمل إطلاقها على الصّورة الأولى من كون زوجته أمة لمولاه و أمّا ما ذكره صاحب الحدائق من حمل أخبار المشهور على التّقيّة مستشهدا عليه بما رواه العيّاشي في تفسيره عن أمير المؤمنين عليه السّلام المشتمل على جملة أنّه يقول للعبد لا طلاق و لا نكاح ذلك إلى سيّده و النّاس يرون خلاف ذلك إذن السّيّد له و لا يرون له أن يفرّق بينهما ففيه أنّها آب عن الحمل على التّقيّة لاشتمالها

على التّفصيل بين الصّورتين بإثباته للسّيّد في صورة و إثباته للعبد في أخرى و لا شهادة للرّواية على ما رامه و يظهر وجهه بالتّأمّل فتأمّل‌ قوله و الظّاهر من القدرة إلى آخره‌ أقول نعم لكن الظّاهر منها أيضا القدرة الواقعيّة الخارجيّة لا القدرة الشّرعيّة المنشأة بهذا الكلام و مع ذلك لا يمكن الأخذ بعموم الشّي‌ء على نحو يشمل العقد فلا بدّ من حمله على ما يجامع عدم القدرة الواقعيّة و عليه لا يتمّ الاستدلال‌ قوله خصوصا بقرينة الرّواية أقول يعني منها قوله ع صدرها إلّا بإذن سيّده فإنّه قرينة على أنّ المراد من القدرة في ذيلها الاستقلال و أصرح من ذلك قوله ع في رواية العقرقوفي بعد الاستشهاد بالآية على عدم جواز طلاق العبد و نكاحه لا يقدر على نكاح إلّا بإذن مولاه‌ قوله لا يترتّب عليه الأثر المقصود أقول مقتضى توصيف الأثر بالمقصود أنّ المراد من الشّي‌ء في الآية هو الأمر القصدي أي ما يتوقّف تأثيره على القصد و القدرة و الاختيار و على هذا يكون خروج إتلافات العبد و جناياته و أحداثه و نحوها ممّا لا يتوقّف تأثيرها على القصد من باب التّخصّص إلّا أنّ الشّأن في استفادة هذا من الآية إذ ليس فيها ما يوجب تقييد الشّي‌ء بما ذكر فحينئذ لا بدّ من توجيه التّخصيص من الالتزام بما ذكرنا في بيان المراد من الشّي‌ء و إلّا فلا محيص من الالتزام بتخصيص الأكثر مضافا إلى غيره من المحذورات بناء على التّعميم‌ قوله بل المنع من جهة إلى آخره‌ أقول لا دليل على المنع من تلك الجهة بل المنع فيه كما في الفضولي و المكره إنّما هو من جهة مضمون العقد و بعبارة أخرى أنّ إنشاء العبد كإلقاء الحشيش في النّار له جهتان جهة نفسه و جهة كونه نقلا و مقتضى الأدلّة هو المنع و عدم الاستقلال من الجهة الثّانية لا الأولى فلو كان متعلّق العقد غير مربوط بالمولى فلا مانع من الصّحّة بدون إجازة المولى بل و مع نهيه عن الإنشاء أيضا قوله الصّحيحة السّابقة أقول هذا فاعل يؤيّد و مفعوله إرادة الأعمّ من الإجازة و فيما ذكره في وجه التّأييد نظر لأنّها

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست