responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 261

ممّا لا يعلم إلّا من قبله فتسمع و من كون الظّاهر وقوعه بالاختيار فلا تسمع و لعلّ الثّاني هو الأظهر قوله و عن بعض الأجلة إلى آخره‌ أقول يعني به كاشف اللّثام قال ره في شرح عبارة التّحرير المذكورة ما لفظه يعني و إن ظنّ أنّه يلزمه لا مجرّد لفظه بالإجبار و إن كان لا يريده أمّا لو علم أنّه لا يلزمه إلّا اللّفظ و له تجريده عن القصد فلا شبهة في عدم الإكراه انتهى غرضه قدّس سرّه من ذلك الشّرح بيان مورد حكم العلّامة بكون وقوع الطّلاق أقرب يعني أنّ صورة قصده للمعنى مع علمه بأنّه لا يلزمه إلّا اللّفظ خارجة عن مورد كلامه لعدم الشّبهة فيها في عدم الإكراه و وقوع الطّلاق فلا يكون وجه للتّعبير بالأقرب كما أنّ صورة قصده للمعنى مع علمه بلزوم القصد و أنّه ليس له تجريد اللّفظ عن المعنى خارجة عنه أيضا لعدم الشّبهة فيها في الإكراه و عدم وقوع الطّلاق فلا يصحّ التّعبير بما ذكر و الدّليل على خروج الصّورة الثّانية عن مورد كلامه على فهم كاشف اللّثام تعبيره بالظّنّ بدل العلم بعد إن الوصليّة الّتي فسّرها المصنف بالتّسوية في قوله سواء ظنّ إلى آخره وجه الدّلالة أنّه لو لا خروجها لوجب أن يقول و إن علم بدلا و إن ظنّ كما لا يخفى فيعلم من ذلك أنّ المراد من قوله أم لا خصوص صورة الشّكّ‌ قوله سواء ظنّ لزوم إلى آخره‌ أقول ظنّه ذلك من جهة ظنّه سببيّة اللّفظ المجرّد عن قصد المعنى لتحقّق المعنى و هو الطّلاق‌ قوله و بناه إلى آخره‌ أقول أي وقوع الطّلاق‌ قوله إذ لا فرق إلى آخره‌ أقول هذا علّة لرجوعه إليه يعني أنّه لا فرق في الإضرار بالإكراه موضوعا أو حكما بين الأمرين فاعتبار العجز عن التّجريد فيه يدلّ بالملازمة و بواسطة عدم الفرق على اعتبار العجز عن التّورية و وجوبها على العارف بها و قد مرّ أن مقتضى الإطلاقات عدم اعتبار العجز عن التّورية فيدلّ بواسطة عدم الفرق على عدم اعتبار العجز عن التّجريد بالجهل و عدم وجوبه على العالم بكفاية المجرّد فصار محصّل الجواب عمّا ذكره بعض الأجلّة دعوى قيام الدّليل على خلافه‌ قوله أو كان الدّاعي على الفعل إلخ‌ أقول الظّاهر أنّه عطف على رفع الضّرر فكان الأولى أن يقول أو من جهة شفقة إلى آخره‌ قوله من جهة جهله بالحكم الشّرعي‌ أقول أي جهله بحكم الشّارع برفع حكم الفعل المكره عليه و أثره‌ قوله أو كونه رأى مذهب إلى آخره‌ أقول رأى بصيغة الماضي لا المصدر فلا تغفل يعني أو من جهة أنّ المكره على الطّلاق اطّلع على مذهب العامّة أعني صحّة طلاق المكره فزعم من ذلك أنّ الطّلاق يقع مع الإكراه في مذهب الشّيعة أيضا قوله لو رضي المكره إلى آخره‌ أقول يعني المالك المباشر للعقد المكره فلا تغفل‌ قوله مقارنة طيب النّفس‌ أقول يعني طيب نفس المالك بما هو مالك‌ قوله طيب نفس العاقد أقول يعني بما هو عاقد مع قطع النّظر عن جهة كونه مالكا قوله و كون إكراهه إلى آخره‌ (11) أقول الكون بالرّفع عطف على العدم‌ قوله فلم يصدر إلى آخره‌ (12) أقول الفاء تعليليّة قوله لأنّ الاستثناء منقطع غير مفرّغ‌ (13) أقول الظّاهر منه قدّس سرّه أنّه يعتبر في إفادة الاستثناء للحصر أحد أمرين على نحو منع الخلوّ اتّصال الاستثناء أو كونه مفرّغا و الظّاهر منه في بيع الفضولي أنّه يعتبر فيها الاتّصال فلا يفيده مع الانقطاع مطلقا و لو كان مفرّغا و التّحقيق أنّه يفيده مطلقا بل مع الانقطاع يفيده بنحو أبلغ منه مع الاتّصال لما يأتي في الفضولي إن شاء اللَّه و لو سلّم أنّه مع الانقطاع لا يفيده فلا وجه للقول بإفادته له مع التّفريع فيما إذا كان الاستثناء معه باقيا على الانقطاع بأن يجعل المستثنى منه المقدّر ما لا يكون المستثنى منه من أفراده و إلّا لخرج من الانقطاع إلى الاتّصال هذا كلّه مع منع انقطاع الاستثناء في الآية لما ستطلع عليه في الفضوليّ و ما هو التّحقيق في الجواب عن الاستدلال بها على الفساد هنا و هناك‌ قوله و الأحكام المتضمّنة لمؤاخذة المكره‌ (14) أقول و منها سببيّة العقد للنّقل‌ قوله و أمّا إلزامه بعد طول المدّة إلى آخره‌ (15) أقول يعني إلزام المكره و دليل إلزامه بعده بأحد الأمرين حديث نفي الضّرر إذ بعدم إلزامه به يتضرّر الطّرف الآخر في فرض طول المدّة فلو أثّر الإلزام فهو و إلّا يجوز للطّرف الآخر فسخه لسقوط حقّ المكره المتعلّق بالعقد المانع من فسخه فافهم‌ قوله فهو من توابع الحقّ الثّابت له بالإكراه‌ (16) أقول يعني من الحقّ وقوف العقد على الرّضا فإنّه ثابت له لسبب الإكراه‌

فلا يرفع الإكراه‌ قوله لا من أحكام الفعل إلى آخره‌ (17) أقول يعني ليس من أحكام ذات العقد المتحقّق على وجه الإكراه حتّى يندرج تحت الحديث فيرفع بالإكراه كي يقع التّعارض في هذا الحكم بين حديث رفع الإكراه و حديث نفي الضّرر الموجب للتّساقط و الرّجوع إلى الأصل‌ قوله ثمّ إنّ ما ذكرنا واضح إلى آخره‌ (18) أقول يعني أنّ ما ذكرناه من ارتفاع إلزام المكره بشي‌ء و مؤاخذته عنه مع الحكم بوقوف عقده على رضاه واضح على القول إلى آخره إذ عليه لا ملكيّة قبل الرّضا فلا مؤاخذة و لا إلزام على المكره أصلا و كذلك على القول بالكشف بعد التّأمّل إذ ما لم يتحقّق منه الرّضا به لا كاشف عن تحقّق الملكيّة من حين العقد و إذ لا كاشف فلا إلزام و لا مؤاخذة أيضا قوله على صحّة بيع المكره إلى آخره‌ (19) أقول يعني مطلقا و لو لحقه الرّضا قوله لم يبق لها دلالة على حكم المكره‌ (20) أقول لاختصاصها بالمختار قوله و مع عدم طيب النّفس إلى آخره‌ (21) أقول هذا عطف على بالباطل و قوله بالبيع المرضيّ به متعلّق بمقيّدة قوله بل مقتضى الأدلّة إلى آخره‌ (22) أقول هذا بمنزلة العلّة لعدم القول بعدم تأثير أصل البيع منفردا لو لا الإكراه كي يرفع بالإكراه فكان الأحسن أن يقول إذ مقتضى الأدلّة أو يقول بل نقول مقتضى إلى آخره‌ قوله بعض المؤثّر التّامّ‌ (23) أقول و بعضه الآخر الرّضا قوله لأنّ الإكراه مأخوذ فيه بالفرض‌ (24) أقول ضمير فيه راجع إلى الكون و في النّسخة المصحّحة بدل هذه العبارة هكذا (لأنّه أمر عقليّ غير مجعول) و الظّاهر أنّه الصّحيح‌ قوله يكون تمام المؤثّر نفسه‌ (25) أقول يعني يكون متممّ المؤثّر نفس الرّضا و اسم يكون فيما بعد ضمير راجع إلى التّمام و الأمر بالنّصب خبره و ضمير منه راجع إلى الرّضا و العارض بالنّصب صفة المنتزع‌ قوله أو وصف تعقّبه فتأمّل‌ (26) أقول لعلّه إشارة إلى أنّه و إن كان أمرا عقليّا غير مجعول بالأصالة لكنّه مجعول بتبع جعل الكلّ و هو قابل للرّفع‌

[و من شروط المتعاقدين إذن السّيّد]

قوله و من شروط المتعاقدين إذن السّيّد لو كان العاقد عبدا إلى آخره‌ (27) أقول‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست