responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 260

يكرهه بحيث لو لا الحمل لما فعله و لو لم يترتّب ضرر على تركه كما يدلّ عليه رواية ابن سنان المتقدّمة فاللّازم عدم اعتبار العجز عن التّفصّي بغير التّورية أيضا في تسويغه للمحرّمات و إن كان عبارة عن حمله عليه بترتّب ضرر على تركه علما أو ظنا فاللّازم عدم اعتبار أصل الإكراه في سقوط أثر المعاملات لدلالة الدّليل مثل آية التّجارة عن تراض و حديث الطّيب المراد منهما الرّضا و الطّيب الحاصلان لا لأجل إرادة الغير له على سقوطه بأقلّ من الإكراه و على الثّاني يكون البحث عن حقيقة الإكراه و ما يعتبر فيه و ما يترتّب عليه من الفروع كالاستدلال بحديث الرّفع في المسألة كلّها أجنبيّا عن المسألة و أيضا بكون التّفرقة بين المثالين يتحقّق الإكراه في الأوّل دون الثّاني خالية عن الوجه لصدق الإكراه في كليهما على التّفسير الأوّل و عدم صدقه كذلك على التّفسير الثّاني كما لا فرق بينهما في عدم الطّيب فلا فرق بينهما في البطلان لو كان المناط فيه انتفاء الطّيب و دعوى وجوده في الأوّل دون الثّاني ممّا لا نقدر على تصديقه‌ قوله فالإكراه المعتبر في تسويغ المحرّمات إلى آخره‌ أقول بعد وجود رواية ابن سنان و شمول إطلاق قوله ع فيها ليس ذلك بشي‌ء بالنّسبة إلى الإكراه الّذي جعله في مقابل الجبر للمحرّمات مثل المعاملات لا وجه للتّفكيك بينهما بالاقتصار في رفع الحرمة على خصوص الجبر و تعميم رافع أثر المعاملة له و لغيره إلّا أن يقال إنّ الاقتصار به في الأوّل إنّما هو لأجل دليل خارجيّ مخصّص للرّواية و كذا لا وجه لحمل الإكراه في حديث الرّفع على خصوص الإكراه البالغ حدّ الإلجاء لأنّ رواية ابن سنان حاكمة على الحديث و شارحة للمراد منه فيه موجبة لرفع اليد عن قضيّة التّبادر و على هذا يكون الفرق بينه و بين الاضطرار في الحديث بالعموم من وجه لكون الأوّل أخصّ من جهة اعتبار حمل الغير على الفعل في تحقّق عنوانه و أعمّ من جهة عمومه لصورة بلوغه حدّ الضّرورة و عدمه و الثّاني بالعكس‌ قوله و لذا يحمل إلى آخره‌ أقول يعني و لأجل تبادر الإلجاء من لفظ الإكراه يحمل إلى آخره فلا يدلّ الحديث على فساد العقد المكره عليه إلّا في صورة الإلجاء فمنه يعلم أنّ مراده من الاستدلال به على اعتبار الاختيار في صدر المسألة أنّما هو في الجملة و بالنّسبة إلى بعض مراتب الإكراه لا مطلقا قوله فيكون الفرق بينه و بين الاضطرار إلى آخره‌ أقول يعني مع كونه حينئذ مثل الاضطرار في اعتبار العجز عن التّفصّي في صدقه لعدم الإلجاء مع التّمكّن منه‌ قوله اختصاص الاضطرار بالحاصل لا من فعل الغير إلى آخره‌ أقول يعني و اختصاص الإكراه بالحاصل من فعل الغير و حمله على الفعل و توعيده على التّرك‌ قوله لكن الدّاعي على اعتبار ما ذكرنا إلخ‌ أقول يعني أنّ السّبب الباعث لاعتبار ما ذكرناه في أوّل العنوان في المعاملات من الاختيار في مقابل مطلق الإكراه لا الاختيار المقابل للجبر و الإلجاء مع أنّ قضيّة حديث الرّفع هو خصوص الثّاني أنّما هو شي‌ء آخر غير حديث الرّفع و هو أمران أحدهما الإجماع حيث إنّ العبرة في المعاملات عندهم بالقصد الحاصل عن طيب النّفس المنتفي في جميع أقسام الإكراه و هو غير البالغ إلى حدّ الإلجاء كما يدلّ عليه استدلالهم على اعتبار الاختيار بآية التّراضي و حديث طيب النّفس و ثانيهما الأخبار الدّالة على عدم صحّة الطّلاق بدون طيب النّفس و مع الكراهة مطلقا و لو لم يبلغ حدّ الإلجاء و هذا على قسمين إذ منها ما يدلّ على ذلك بالعموم و الإطلاق كالأخبار الواردة في أنّه لا طلاق لمن لم يرد الطّلاق فإنّ عدم إرادة الطّلاق المراد بها الإرادة عن طيب النّفس يعمّ بإطلاقه لغير البالغ حدّ الإلجاء و منها ما يدلّ عليه عدم صحّة طلاق المكره الغير البالغ حدّ الإلجاء بالخصوص و ذلك كما ورد فيمن طلّق زوجته للمداراة مع عياله حيث إنّ المنتفي فيه ليس إلّا صرف طيب النّفس لإمكان التّفصّي فيه غالبا و بضميمة عدم الفرق بين الطّلاق و سائر المعاملات في ذلك يتمّ المطلب‌ قوله هو دفع الضّرر أقول يعني هو توقّف دفع الضّرر بمخالفة ذاك الحكم التّكليفي أعمّ من كونها بطيب النّفس و عدمه و بعبارة أخرى أعمّ من كون الضّرر و الضّرورة بفعل الغير كما في الإكراه أو لا بفعله كما في الجوع مثلا قوله عدم الإرادة و طيب النّفس‌ أقول سواء كان مضطرّا أم لا قوله و من هنا لم يتأمّل إلى آخره‌ أقول أي من كون المناط في رفع الحكم التّكليفي هو دفع الضّرر و في رفع الحكم الوضعي هو عدم‌

الطّيب لم يتأمّل إلى آخره‌ قوله إحدى خصوصيّات المكره عليه‌ أقول أي أحد أفراد المكره عليه لا نفسه لأنّ المكره عليه أمر كلّي و لو من جهة من الجهات‌ قوله كما لو أكره على التّوكيل إلى آخره‌ أقول يعني إكراه العاقد المالك على أن يوكّله في بيع ماله‌ قوله و قد ينعكس‌ (11) أقول فيكون المالك مكرها بالكسر للغير على أن يكون وكيلا عنه‌ قوله و قال أيضا لو أكره الوكيل على الطّلاق‌ (12) أقول يعني لو أكره شخص من هو وكيل في الطّلاق من قبل الزّوج اختيارا على إيقاع الطلاق في وقت لا يريد الوكيل إيقاعه فيه و لو لم يكره الزّوج الموكّل عليه ثمّ إنّه قد علم ممّا ذكره المصنف ره في وجه الصّحّة الّتي اختارها في الفرع السّابق أعني ما إذا كان المكره بالطّلاق و العقد نفس المالك الّذي ذكره بقوله و قد ينعكس كما لو قال بع مالي و إلّا قتلتك إلى آخره أنّ الأقوى عنده في هذا الفرع أيضا هو الصّحّة لوجود العلّة هنا أيضا و هذان الفرعان قد أرادهما من الفرعين فيما بعد هذه العبارة قوله و ممّا يؤيّد ما ذكرنا إلى آخره‌ (13) أقول يعني ما ذكره من الصّحّة في الفرعين المذكورين أمّا في الأوّل منهما فبالصّراحة و أمّا في الثّاني منهما فلما ذكرناه في الحاشية السّابقة و إلى هذين الفرعين أشار في قوله نعم ربّما يستشكل هنا في الحكم المذكور أي الصّحّة قوله ره هنا أيضا فتأمّل‌ (14) أقول يعني في صورة الإكراه أيضا و لعلّ الأمر بالتّأمّل إشارة إلى أنّ القصد الّذي يجري في إثباته الأصل في المقام هو مطلق القصد مقابل اللّغو و عدم القصد بالمرّة لا خصوص قصد المدلول مقابل عدم القصد بالمرّة و مقابل قصد معنى آخر غير المدلول بنحو التّورية و النّافع هو الثّاني دون الأوّل‌ قوله و في سماع إلى قوله نظر (15) أقول يعني سماع دعواه قصد بيع النّصف بأحد الوجهين المذكورين في المتن قبال دعوى المشتري بيعه لا كذلك بل بالاختيار و أمّا النّظر في السّماع فهو ناش من كونه‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست