responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 259

مترتبا على خصوص تركه بل على تركه مع ترك الفرار الّذي يمكن أن يتفصّى به عنه و حينئذ ينتفي شرط وقوع الفعل عن الإكراه و هو كون الدّاعي إليه خوف ترتّب الضّرر في خصوص تركه لأنّ الدّاعي حينئذ خوف ترتّبه على تركه و ترك الفرار مثلا معا قوله و ما ذكرناه و إن كان جاريا في التّورية إلى آخره‌ أقول هذا بيان لوجه الفرق بين إمكان التّفصّي بالتّورية و بين إمكانه بغيرها باعتبار عدم الثّاني دون الأوّل و حاصل وجهه أنّه و إن كان ينتفي موضوع الإكراه بإمكان كلّ واحد منهما إلّا أنّ الشّارع رتّب على غير الإكراه في الصّورة الأولى أثر الإكراه و حكم عليه بحكمه تعبّدا على ما يقتضيه ظاهر النّصوص بخلاف الصّورة الثّانية و فيه ما مرّ منه قدّس سرّه أنّه كما ترى و بيّنا وجهه هناك و هو أنّ الظّاهر من النّصوص أنّ ترتيب أثر الإكراه إنّما هو لأجل تحقّق نفس الإكراه لا لأجل التّعبّد مع انتفائه و لذا عدل عن هذا الوجه في الذّيل و قال لكنّ الأولى أن يفرق إلى آخره و قد يقال في وجه الفرق إنّ أصل البيع مع عدم العجز عن التّورية و إن كان غير مكره عليه إذ لا بدّ في صدقه عليه عدم الاختيار في مقدّمة من مقدّماته الّتي منها القصد إلى وقوعه في الإنشائيّات إلّا أنّ اللّفظ الّذي هو جزء السّبب مكره عليه فإذا ارتفع أثره لأجل الإكراه خرج هذا اللّفظ عن أن يصلح للتّأثير في النّقل و الانتقال و الحاصل أنّ البيع الّذي يترتّب عليه الأثر في نظر الشّارع ما يكون بجميع أجزائه و مقدّماته المستندة إلى البائع اختياريّا غير مكره عليه في واحد منها و يتّجه عليه لو كان نظرهم إلى هذا لما كان وجه لحكمهم بالصّحّة فيما لو أكره على الأعمّ من الصّحيح و الفاسد و اختار الأوّل حيث إنّه ليس مكرها على قصد خصوص ذلك و لكنّه مكره على إيجاد لفظ بعت الّذي تلفّظ به لإيقاع الصّحيح فيعلم من هذا أنّ المناط في رفع الأثر كون الفعل مكرها عليه بجميع أجزاء أسبابه و مقدّماته عكس ما تقدّم في وجه الفرق و لازمه عدم ارتفاع الأثر مع التّمكّن من التّورية لعدم كون القصد إلى الوقوع الّذي هو من جملة المقدّمات إكراهيّا معه و قد يقال بوجه آخر في الفرق بينهما و هو أنّ العرف يحكمون بتحقّق موضوع الإكراه عند القدرة على التّفصّي بالتّورية و بعدمه مع القدرة على التّفصّي بغيرها و هذا يكفي في رفع الأثر في الأوّل دون الثّاني لصدور الأخبار بحسب متفاهم العرف و أورد عليه بعد تسليم الفرق بأنّ العرف يتبع في مداليل الألفاظ لا في تعيين الصّدق و ليس الإشكال هنا في المفهوم إذ ليس في مفهوم الإكراه إجمال لما تقدّم أنّه لغة و عرفا عبارة عن الحمل على الشّي‌ء و الإجبار عليه و بعد تعيين معناه لو كان شي‌ء في نظر العرف مصداقا له و نحن نعلم بعدم صدق المفهوم عليه لخطّأناهم في فهمهم و فهمهم لا يوجب تنزيل الرّواية عليه لأنّ موضوعها الإكراه و نعلم بعدم تحقّقه في المقام و هنا وجه رابع للفرق بينهما تعرض له بقوله و لكن الأولى أن يفرق إلى آخره و حاصله أنّ الإكراه موضوعا يتحقّق مع إمكان التّفصّي بالتّورية بخلافه مع إمكانه بغيرها و محصّل ما ذكره وجها له أنّ المدار في تحقّق الإكراه على فعل و وقوعه مكرها عليه علم المكره بالفتح أو ظنّه بترتّب الضّرر من المكره بالكسر فيما إذا لم يفعله لو التفت إليه المكره بالكسر و اطّلع عليه فضلا عن صورة عدم التفاته إليه ضرورة عدم ترتّبه على تركه الواقعي مجرّدا عن التفاته بأن اعتقد إيجاده و عدم تركه أو غفل عنه و من المعلوم أنّ هذا المعنى موجود مع التّورية إذ لو علم بأنّه ما أوجد المكره عليه حقيقة بل درّى و أوجد صورته و التفت إليه لترتّب عليه ضرره حسب ما أوعده و هذا بخلاف غير التّورية فإنّه مع التّمكن منه لا يترتّب على تركه الضّرر و إن التفت إليه المكره بالكسر فمعه لو أوجده لا يكون مكرها عليه و إن شئت قلت إنّ الإكراه أن يكون إرادة فاعل الفعل مقهورة لإرادة شخص آخر بحيث لا يكون مستقلّا في إيجاده و المكره في موارد التّمكّن من التّورية مقهور في إرادة واحد من الأمرين أمّا نفس الفعل الحقيقيّ و أمّا ما يشابهه فأيّهما وقع فقد وقع عن إرادة مقهورة لإرادة الغير فيكون مثل الإكراه على أحد الأمرين على نحو التّرديد بأن ألزمه إمّا على بيع داره أو إجارة حماره و هذا بخلاف موارد القدرة على غير التّورية فتأمل‌

قوله فإنّ التّنبيه في المقام و إن لم يكن واجبا إلى آخره‌ أقول يعني التّنبيه على التّورية و الوجه في عدم وجوبه في المقام أنّه لا يجب إلّا مع الالتفات إلى التّورية و الجهل باعتبار العجز عنها و على هذا لمّا لم يكن لمثل عمّار بل لكلّ عاقل أن يتكلّم بألفاظ الكفر بدون التّورية لوجوب الاحتياط عقلا في الشّبهة قبل الفحص لم يكن يتكلّم بها بدون التّورية و لكنّه تكلّم بها بدون التّورية فيعلم من ذلك أنّه لم يكن ملتفتا إلى التّورية و كان جاهلا بها و غافلا عن كيفيّتها و إن كان عالما بحكم التّورية و من المعلوم عدم وجوب إعلام الجاهل بالموضوع و تنبيه الغافل عنه و بالجملة من عدم احتياط عمّار في القضيّة بالتّورية يعلم أنّه كان غافلا عن التّورية و غير قادر عليها و هذا النّحو من الغافل و إن كان لا يجب تنبيهه إلّا أنّه لا شكّ في رجحانه و استحباب إزالة جهله بالتّورية و تعليم كيفيّتها لو وجب التّفصّي بها على القادر عليها و كان العجز عنها معتبرا في جواز الفعل المكره عليه و لم يكن يتركه النّبيّ صلّى اللَّه عليه و آله كالواجب و لكنّه تركه فيعلم أنّه ليس براجح فلا يجب التّفصّي بها على القادر عليها و لا يعتبر العجز عنها في جوازه و هو المطلوب و الحاصل أنّ استفادة عدم اعتبار العجز عن التّورية في جواز المكره عليه من عدم تنبيهه ص عليهما لا تبتني على وجوبه عليه ص حتّى يمنع بل يكفي فيها رجحانه عليه ص أيضا قوله ثمّ إنّ ما ذكرنا من اعتبار العجز عن التّفصّي إنّما هو في الإكراه إلى آخره‌ أقول يعني التّفصّي بغير التّورية لما مرّ من عدم اعتبار عدم إمكان التّفصّي بالتّورية فيه ثمّ لا يخفى أنّ مرجع ما ذكره من الفرق بين المعاملات و المحرّمات هو عدم توقّف سقوط أثر الأوّل على الإكراه و توقّف ارتفاع الحرمة في الثّاني عليه لا توقّف كليهما عليه و لكن بمعنى له في الأوّل غير ما له من المعنى في الثّاني حتّى يورد عليه بأنّ الإكراه ليس له إلّا معنى واحد فإن كان عبارة عن مطلق حمل الغير على ما

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست