responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 258

الاستعمال لا انتفاء الطّيب مع وجود إرادة الوقوع و حينئذ يتّجه عليه ره أنّ هذه الأخبار بضميمة الاستدلال بها على فساد طلاق المكره تدلّ على أنّ القصد المفقود في المكره هو القصد إلى وقوع أثر العقد مطلقا لا القصد إليه عن الطّيب كما اختاره فإنّه و إن لم يقيّد القصد بكونه عن الطّيب في مقام توجيه عبارة المسالك إلّا أنّه أراده جزما كما يدلّ عليه ما ذكره في صدر المبحث في معنى الاختيار و كذا قوله بعد ذلك ممّا يوجب القطع بأنّ المراد بالقصد المفقود في المكره هو القصد إلى قوله و عدم طيب النّفس به حيث إنّ عدم طيب النّفس عطف تفسير للقصد إلى وقوع أثر العقد اللَّهمّ إلّا أن يراد من إرادة الطّلاق إرادته النّاشئة من قبل نفسه لا من قبل حمل الغير و إيعاده و على هذا كما يرتفع الإشكال المذكور كذلك يصحّ جعله إشارة إلى كلا الأمرين و يؤيّده بل يدلّ عليه قوله في أواخر الصّفحة الآتية حيث استدلّوا على ذلك أي على أنّ العبرة في المعاملات بالقصد الحاصل عن طيب النّفس لقوله تعالى‌ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‌ إلى أن قال و عموم اعتبار الإرادة في صحّة الطّلاق فتأمّل‌ قوله مع ما توهّمه من خلوّ المكره إلى آخره‌ أقول أي توهّمه العبارة المتقدّم نقلها عن جماعة منهم الشّهيدان و العلّامة في بعض كلماته و من خلوّ المكره بيان للموصول و جعله عطف على معنى الإكراه و ضميره راجع إلى الإكراه و قوله و حكمهم إلى آخره‌ عطف على معنى الإكراه و قوله و صحّة بيعه بعد الرّضا عطف على عدم وجوب التّورية و قوله و استدلالهم إلى آخره‌ عطف على حكمهم و قوله و إنّه لا طلاق إلّا مع إرادة الطّلاق‌ عطف تفسير للأخبار و إشارة إلى مضمونها و قوله و فيما ورد إلى آخره و كذا و في أنّ مخالفة بعض العامّة إلى آخره‌ أيضا عطف على معنى الإكراه و قوله لا تحقّق مفهومه لغة و عرفا أقول لأنّ بيانه ليس وظيفة الإمام ع ثمّ إنّ الصّحّة لغة و عرفا قيد المفهوم لا التّحقيق‌ قوله و عدم طيب النّفس‌ أقول اللّازم بعد ذكر المفقود قبل ذلك ترك لفظ العدم هنا و في قوله لا عدم إرادة المعنى‌ قوله و يكفي في ذلك ما ذكره الشّهيد الثّاني‌ أقول يعني يكفي في أنّ المراد من نفي القصد في المكره ليس نفي قصد المعنى من الكلام و عدم استعماله فيه ما ذكره الشّهيد الثّاني من أنّ المكره إلى آخره وجه الكفاية أنّه ره جعل المكره و الفضوليّ على حدّ سواء في قصد المدلول و من المعلوم أنّ الفضولي قاصد للمدلول و مريد له من اللّفظ بمعنى استعماله فيه قبال إهماله فلا بدّ أن يراد منه ما ذكرنا فكذلك المكره‌ قوله و بعض المعاصرين‌ أقول يعني به صاحب الجواهر في كتاب الطّلاق و في‌ قوله بنى هذا الفرع على تفسير القصد إلى آخره‌ (11) مسامحة و حقّ العبارة أن يقول و بنى الفرع المذكور (أي وقوع الطّلاق فيه) على انتفاء القصد للمكره بما ذكرنا من متوهّم كلامهم (أي بالمعنى الّذي يتوهّم من كلامهم و هو القصد إلى مدلول الكلام و إنشائه) و كيف كان فالمراد من القصد في تفسير القصد هو القصد المنفيّ في المكره‌ قوله بتوعيد منه‌ (12) أقول يعني من الحامل و الظّاهر عدم اعتبار الاقتران بالتّوعيد بل يكفي العلم أو الظّنّ بترتّب الضّرر على مخالفته و إن لم يكن هناك توعيد قوله ثمّ إنّه هل يعتبر في موضوع الإكراه أو حكمه‌ (13) أقول يعني هل يعتبر في أصل تحقّق مفهوم الإكراه العجز عن التّفصي بنحو من الأنحاء بحيث لو تمكّن منه و معه فعل ما يريده المكره بالكسر لما تحقّق مفهوم الإكراه حقيقة فلو حكم عليه حينئذ بحكم الإكراه فقد حكم بحكمه على غير موضوعه أم لا يعتبر فيه ذلك فيتحقّق فيه الإكراه في الفرض المذكور حقيقة و على الثّاني هل يعتبر في حكم الإكراه تعبّدا العجز عن التّفصّي بحيث لا حكم له مع التّمكن منه بمعنى أنّ الحكم مترتّب على مطلق الإكراه أو على الإكراه المقيّد بالعجز عن التّفصي‌ قوله إنّه يظهر من النّصوص و الفتاوى عدم اعتبار العجز عن التّورية (14) أقول هذا بضميمة قوله فيما بعد سطرين مع أنّ القدرة على التّورية لا يخرج الكلام عن حيّز الإكراه عرفا انتهى استدلال لمختاره المطويّ في العبارة قبل ذلك من مثل قوله الأقوى هو الثّاني أي عدم الاعتبار مطلقا لا في موضوعه و لا في حكمه أمّا في موضوعه فلأنّ القدرة على التّورية لا يخرج الكلام عن حيّز الإكراه عرفا و أمّا في حكمه فلأنّ الّذي يظهر من إطلاق النصوص‌

و الفتاوى عدم اعتبار العجز عن التّورية في حكم الإكراه أيضا مع عدم اعتباره في موضوعه لما مرّ كما مرّ لأنّ حمل إطلاق رفع الإكراه في حديث الرّفع و إطلاق النّصوص الخاصّة الواردة في طلاق المكره الشّامل كلا هذين الإطلاقين لصورة عدم العجز عن التّورية أيضا مثل صورة العجز عنها في عرض واحد لاندراجهما تحت الإكراه كذلك أي في عرض واحد على خصوص صورة العجز عن التّورية كي يختصّ حكم الإكراه بهذه الصّورة و تكون صورة عدم العجز عنها خالية عن الدّليل المثبت لحكم الإكراه فيها مع عدم دليل خارجيّ يوجب ذلك بعيد جدّا بلحاظ كونه من حمل المطلق على الفرد النّادر لأنّ الغالب هو التّمكن من التّورية فعلم ممّا ذكرناه أنّ الأحسن تقديم التّعرض لعدم اعتباره في الموضوع على التّعرض لعدم اعتباره في حكمه هذا و لا يخفى أنّ استبعاده حمل الإطلاق على ما ذكر بأنّه من قبيل الحمل على الفرد النّادر مخدوش بأنّه إن أراد من ندرة العجز عن التّورية ندرته مع الالتفات إلى التّورية فهو حقّ متين لكنّه لا يجدي مع غلبة الغفلة عنها و إن أراد ندرته مع الغفلة عنها ففيه منع واضح و ذلك لغلبة الغفلة فلا يكون حمله على صورة العجز حملا على النّادر قوله قدّس سرّه و ربّما يستظهر من بعض الأخبار إلى آخره‌ (15) أقول وجه استظهار ما ذكره من رواية ابن سنان المذكورة في المتن أنّ السّلطان مثال لمن لا يمكن التّفصّي من حمله على الفعل و توعيده على مخالفته و الزّوجة و الأب و الأمّ أمثلة لمن يمكن التّفصّي من حمله على الفعل لغلبة الإمكان في الثّاني و عدمه في الأوّل فكأنّه ع قال الجبر يكون من حامل لا يمكن التّفصّي منه نوعا مثل السّلطان و الإكراه يكون من حامل يمكن التّفصّي منه نوعا كالزّوجة و الأب و الأمّ ففي الثّاني قد أطلق الإكراه على الحمل و التّوعيد و جعله من أفراده مع أنّه يمكن التّفصّي فيه‌ قوله لأنّ المناط (16) أقول يعني المناط في صدق الإكراه‌ قوله فلا فرق إلى آخره‌ (17) أقول يعني في عدم الانحصار قوله في ترتّب الضّرر المتوعد به على التّرك‌ (18) أقول أي ترتّب الضّرر على ترك خصوص الفعل المكره عليه و معلوم أنّه مع القدرة على الفعل الّذي يمكن له التّفصّي به عنه كالفرار مثلا لا يكون الضّرر

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست