responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 257

إمّا من الشّرع أو من العاقد كما في الغاصب و هو عنوان المتسلّط على المال مثلا مستندا في ذلك إلى قرينة غلبة إرادة العنوان العامّ من المخاطب إذ لو لم يقصد منه ذلك بل قصد خصوص المخاطب لفات التّطابق إلّا فيما كان المخاطب هو المالك واقعا و يحتمل عدم اعتباره إلّا فيما علم من الخارج إرادة خصوصيّة الطّرفين و اختلاف الأغراض باختلافهما كما في النّكاح فيكون الحال على هذا الاحتمال في كلّ من طرفي المستثنى منه و المستثنى من حيث الصّحة و الفساد عكسها على الاحتمال السّابق‌ قوله و الأقوى هو الأول‌ أقول بل الثّاني لوجود المقتضي للصحّة و عدم المانع أمّا الأوّل فهو إطلاقات حلّ البيع و أدلّة سائر المعاملات إذ العلم بخصوصيّة الطّرفين لم يؤخذ في حقيقة البيع و سائر عناوين المعاملات لا لغة و لا عرفا و أمّا الثّاني فلأنّه إمّا أن يكون شرعيّا بأن دلّ دليل شرعيّ على اعتباره و إمّا أن يكون غيره و الأوّل منتف و هو واضح و أمّا الثّاني فهو منحصر في استلزام عدم التّعيين عدم قصد المعاوضة و فيه أنّه لا منشأ لتوهم ذلك إلّا لزوم التّناقض بين قصدها و بين قصد الخصوصيّة و هو منتف فيما إذا قصدها و عقد بلفظ خاصّ عن لفظ له ظهور في إرادة الخصوصيّة أو مشتمل عليه و لكن مع نصب القرينة على إرادة الأعمّ الشّامل للخاصّ و غيره أو علم أنّه أراد منه خصوص المخاطب و لكن بطور الخطاء في التّطبيق لا بطور التّقييد قوله و إنّ معنى قوله بعتك كذا بكذا إلى آخره‌ أقول حاصل هذا الوجه أنّه لا تنافي بين قصد خصوص المخاطب مع كونه وكيلا في الواقع عن صاحب الثّمن و بين صحّة البيع لمالك الثّمن لأنّ معنى البيع للمخاطب جعله مشتريا و لا تنافي بينه و بين كونه وكيلا عنه و حاصل جواب المصنف عن هذا الوجه منع كون معنى البيع للمخاطب بعنوانه هو ما ذكر بل معناه جعله مالكا للمبيع و معلوم أنّه لا يصدق على الوكيل فقصد خصوص المخاطب بعنوانه ينافي صحّة البيع في صورة الوكالة إذ معه لا يمكن قصد المعاوضة الحقيقيّة قوله إنّما يصحّ وجها لوجوب التّعيين في النّكاح لا لعدم وجوبه في البيع‌ أقول حاصل ما ذكره أنّ كلامه إنّما يدلّ على أنّ الزّوجين في النّكاح ركن كالعوضين في البيع و إمّا أنّ البائع و المشتري ليسا بركنين حتّى ترتّب عليه عدم وجوب التّعيين فلا يستفاد من كلامه لكنّه كما ترى إذ كلامه يدلّ على أنّ المدار في ركنيّة شي‌ء و عدمه على اختلاف الأغراض باختلافه و عدمه و لا ريب أنّ البائع و المشتري لا يختلف الأغراض باختلافهما فليسا بركنين في البيع و من هنا ظهر الجواب عن الإيراد الثّاني الّذي حاصله اختصاص الوجه المذكور بالنّكاح و عدم جريانه في غيره ممّا لا بدّ من التّعيين فيه عند الإطلاق أيضا مثل الوصيّة و الوقف و الهبة فيكون أخصّ من المدّعى فتأمّل تفهم وجه الظّهور قوله قدّس سرّه و لا ينافي ذلك إلى قوله فتأمّل‌ أقول لعلّه يشير به إلى وجه عدم المنافاة و هو أنّ الغالب في البيع و إن كان قصد المخاطب بالاعتبار الأعمّ من كونه أصيلا أو وكيلا عن الغير إلّا أنّ الغالب فيه قصد المتكلّم بعنوانه الخاصّ و كونه أصلا فحينئذ يكون دعوى المشتري عدم الأصالة على خلاف الظّاهر النّاشي من الغلبة فلا تسمع‌ قوله بل ربّما يستشكل إلى آخره‌ أقول هذا ترقّ عمّا قبله و منع لما يستفاد منه أعني صحّة قصد المتكلّم المخاطب باعتبار عنوان كونه وكيلا عن الزّوج و لو نادرا قوله و لعلّ الوجه إلى آخره‌ أقول يعني لعلّ وجه الاستشكال في صحّة ما ذكر عدم تعارف صدق عنوان الزّوج مثلا على الوكيل و لو بالتّجوّز و عدم استعمال أهل العرف الزّوج في الوكيل و لو مجازا قوله فتأمّل حتّى لا يتوهّم إلى آخره‌ أقول ضمير رجوعه راجع إلى ما ذكره بقوله فالأولى في الفرق ما ذكرنا من أنّ الغالب إلى آخره و المراد من الموصول في قوله إلى ما ذكرنا سابقا هو الوجه الثّاني من وجهي الفرق بين البيع و النّكاح الّذي ذكره سابقا بقوله و قد يقال في الفرق إلى آخره أعني من هذا الوجه الثّاني ما ذكره بقوله و إنّ معنى قوله بعتك كذا بكذا إلى آخره و المراد من الاعتراض عليه ما ذكره بقوله و على الوجه الثّاني أنّ معنى بعتك إلى آخره و وجه عدم الرّجوع إليه أنّ المقصود من المخاطب فيما اعترضنا عليه كان هو بعنوان الخاصّ أعني كونه مخاطبا في هذه المعاملة و فيما ذكرنا بقولنا و الأولى في الفرق‌

إلى آخره هو بعنوانه العامّ لكونه مالكا و لكونه وكيلا أعني منه عنوان المسلّط على المال في مقام المعاملة

[و من شرائط المتعاقدين الاختيار]

قوله قدّس سرّه لا الاختيار مقابل الجبر إلى آخره‌ أقول مراده من الجبر ما يكون مثل حركة المرتعش لا ما أريد منه أي من الجبر في رواية ابن سنان الآتية بعد مقدار صفحة الفارقة فيها بينه و بين الإكراه و هو الإكراه البالغ حدّ الإلجاء إذ بناء عليه لا يصحّ الاستدلال بحديث الرّفع على اعتبار الاختيار بناء على ما سيذكره المصنف ره من كون المراد من الإكراه هو خصوص البالغ حدّ الإلجاء و ذلك لاختصاص المراد من الاختيار المعتبر بناء على هذا التّقدير الثّاني بما يقابل خصوص الإكراه الغير البالغ إلى ذاك الحدّ فيكون أجنبيّا عن الحديث هذا بخلافه على التّقدير الأوّل فإنّه يصحّ الاستدلال به عليه و لو في الجملة هذا مع أنّ الجبر بالمعنى الثّاني ليس مغايرا للكراهة بل هو فرد من أفرادها فما هو مقابل له أيضا قوله عدم القصد إليه عن طيب النّفس و كذلك في قوله ليس قصد وقوعه إلى آخره فلا ينافي ما سبق في أوّل العنوان‌ قوله و هذا الّذي ذكرنا لا يكاد إلى آخره‌ أقول المشار إليه بهذا هو خصوص عدم كون مرادهم أنّه لا قصد له إلّا إلى مجرّد التّكلم و أنّ كلامه خال عن المعنى كمن يتكلّم تقليدا أو تلقينا لا خصوص كون مرادهم عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد في الخارج عن طيب النّفس و لا كلاهما لأنّ استدلالهم بالأخبار الواردة في نفي الطّلاق بدون إرادته على عدم صحّة الطّلاق من المكره لا تدلّ على كون المراد من القصد المنفيّ عن المكره هو القصد إلى الوقوع عن الطّيب حيث إنّ معنى العبارة بعد كون المراد من الطّلاق هو الطّلاق الصّحيح أي صحّة الطّلاق بعد تحقّق مفهومه اللّغوي و العرفي المتوقّف على استعماله في معناه أنّه يعتبر في صحّة الطّلاق بعد استعماله في معناه إرادة وقوعه في الخارج و معلوم أنّه لا يقتضي اعتبار الطّيب في الطّلاق و انتفاءه في المكره مع وجود القصد إلى وقوعه و حينئذ فمقتضى الاستدلال بتلك الأخبار على عدم صحّة طلاق المكره انتفاء إرادة وقوعه في الخارج فيه بعد تحقّق إرادته من حيث‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست