responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 256

بيع مال الغير لنفسه فلم يقصد حقيقة المعاوضة إلى آخره و من هنا يظهر عدم توجّه إيراد سيّدنا العلّامة الأستاد على المصنف قدِّس سرُّهما بعدم الوجه للفرق بين المثال أعني قوله ملّكتك فرسي هذا بحمار عمرو و بين من باع مال نفسه لغيره بالحكم بلغويّة قصد كونه لغيره في الثّاني و عدم الحكم بلغويّة قصد تمليك المخاطب و كونه شراء فضوليّا لعمرو فإنّه إن كان ذلك مع عدم قصد المعاوضة فلا إشكال في بطلانهما و إن كان مع قصدها فلا إشكال في الحكم باللّغويّة في كليهما انتهى وجه الظّهور أنّه مبنيّ على أن يكون نظره في الإشكال في المثال الأوّل إلى إشكال عدم تحقّق مفهوم المعاوضة إذ لا فرق فيه بين الفرعين ورودا و دفعا و هو ممنوع و إنّما نظره إلى إشكال مغايرة المنشإ مع المجاز و هذا الإشكال بلحاظ أخذ مالكيّة المخاطب للثّمن في مفهوم الإيجاب في المثال الأوّل و عدم أخذ مالكيّة الغير في مفهوم الإيجاب في الثّاني يجري في الأوّل دون الثّاني هذا و لكن لنا كلام مع المصنف هناك و مجمله أنّه لا يرد الإشكال أصلا على تقدير قصد المعاوضة بل مطلقا كي يحتاج إلى الجواب فانتظر قوله و أمّا ما ذكره من مثال من باع إلى آخره‌ أقول يعني أمّا المثال الّذي ذكره بقوله و على الأوسط لو باع مال نفسه عن الغير إلى آخره فحكمه ره فيه بعدم وقوعه عن الغير لا إشكال فيه كما ذكره و أمّا ما يظهر منه من تفصيله ره في وقوعه عن البائع و عدمه بين الأوجه بوقوعه عنه على الأوسط و بعدم وقوعه عنه مثل عدم وقوعه عن الغير على الأوّل و التّفصيل بالوقوع عنه إن لم يصرّح بالخلاف و العدم إن صرّح به على الأخير ففيه إشكال بل منع إذ الظّاهر وقوعه عنه و لغويّة قصد كونه عن الغير مطلقا على جميع الأوجه لأنّ مناط لغويّة ذاك القصد في الفرض على الأوسط ليس إلّا عدم تعقّله مع قصد المعاوضة الحقيقيّة و هو موجود في الجميع إلّا أن يقال إنّ عدم تعقّله إنّما هو فيما إذا وجد هناك قصدها كي يمنع عن وجود قصد كونه للغير المنافي له و هو غير معلوم لإمكان أن لا يقصد حقيقة المعاوضة من البيع في بعت و يجعل قصد كونه للغير قرينة على هذا العدم و فيه مع أنّه لا يدفع عنه إيراد عدم وجاهة التّفصيل في وقوعه عن البائع و عدمه بين الوجود إذ لازمه القول بعدم وقوعه عنه مطلقا حتّى على الأوسط لعدم قصد المعاوضة الحقيقيّة مع المالك أنّ صحّة المعاملة المذكورة إلى آخر ما في المتن‌ قوله و الظّاهر وقوعه عن البائع إلى آخره‌ أقول لأصالة الظّهور في قوله بعت الظّاهر في المعاوضة الحقيقيّة قوله لغويّة قصده عن الغير أقول يعني قصد وقوع البيع عن الغير قوله لأنّه أمر غير معقول‌ أقول يعني مع قصد المعاوضة الحقيقيّة على ما يقتضيه ظاهر لفظ بعت وجه عدم المعقوليّة أنّ قصد وقوعه عن الغير من قبيل الدّاعي إلى البيع و حقيقة المعاوضة المناقض له فمع قصده كما هو ظاهر اللّفظ لا يقصد إلى وقوعه عن الغير حقيقة إذ لا يعقل أن يدعو الشّي‌ء إلى نقيضه الّذي لا يترتّب عليه هذا الدّاعي فلا بدّ أن يقصد إليه مجازا بمعنى إعطاء مال و أخذ مال آخر قوله إلّا أن يقال إنّ وقوع البيع إلى آخره‌ أقول حاصل ما يقال إنّ الحكم بوقوع البيع عن البائع مستندا إلى أصالة الظّهور المذكور دوريّ لأنّها موقوفة على انعقاد ظهور لبعت في المعاوضة الحقيقيّة و هو موقوف على لغويّة قصد كونه للغير بمعنى عدم معقوليّته و إلّا يكون قرينة على التّصرّف فيه و هي موقوفة على أصالة الظّهور فيدور الأمر حينئذ بين الأخذ بظهور بعت في المعاوضة الحقيقيّة و الحكم بلغويّة القصد المذكور فيصحّ البيع عن البائع و بين الأخذ بالقصد المذكور و جعله قرينة على التّصرّف على نحو يرتفع التّناقض و هو أحد الأمرين الأوّل التّصرّف في مادّة بعت بعدم إرادة المعاوضة الحقيقيّة بلا تصرّف في الغير الّذي قصد كون البيع له بتنزيله منزلة نفسه كما هو الظّاهر على تقدير بطلان الشّق الأوّل لما يأتي في البيع الغاصب في بيان الفرق بين بيع البائع الغاصب لنفسه و بين شراء المالك بماله للغير الّذي هو نظير المقام حيث إنّهم حكموا بصحّة الأوّل و بطلان الثّاني و الثّاني عكس ذلك و هو التّصرّف في الغير بتنزيله منزلة نفسه مع إرادة المعاوضة الحقيقيّة من البيع على احتمال بعيد فحينئذ يكون الغير ركن العقد و يكون المعاوضة الحقيقيّة مع المالك التّنزيلي و على كلا الوجهين تبطل المعاوضة أمّا على الأول‌

فلعدم قصد المعاوضة الحقيقيّة مع المالك الحقيقي هذا غاية توضيح لكلام المصنّف قدّس سرّه و يتّجه عليه ما أورده السّيّد الأستاد قدّس سرّه من أنّ العكس مضافا إلى أنّه معلوم العدم في المقام يكون وجها للصّحّة لا البطلان و لذا استند إليه في تصحيح بيع الغاصب كما يأتي فلا وجه لتفريع البطلان على أحد الوجهين من جعله قرينة على عدم المعاوضة و جعله قرينة على التّنزيل المذكور بقوله فحينئذ يحكم بالبطلان إلى آخره إلّا أن يقال إنّه تفريع على الشّق الأوّل إلّا أنّه بعيد قوله و أمّا تعيين الموجب لخصوص المشتري إلى آخره‌ أقول يعني أمّا علم الموجب بأنّ القابل يقبل لنفسه أو لغيره و على الثّاني يعلم أنّه زيد أو عمرو و علم القابل بأنّ الموجب يوجب لنفسه أو لغيره و أنّ الغير من هو فيحتمل اعتباره مطلقا إلّا فيما إذا علم أنّ خصوصيّة كلّ من صاحب الثّمن و المثمن غير مراده لمباشر الإيجاب كما في غالب البيوع فإنّ تمام النّظر فيها إلى ذات الثّمن و المثمن و لا نظر فيها إلى خصوصيّة مالكهما ففي ما عدا المستثنى إن علم كلّ منهما خصوص الآخر بأن علم الموجب أنّ القابل يقبل لنفسه و أنّه صاحب الثّمن و علم القابل أنّ الموجب يوجب لنفسه و أنّه صاحب المثمن و كان العقد خاليا عن اللّفظ الظّاهر في إرادة خصوصيّة المباشر لأحد طرفي العقد مثل كاف الخطاب كما في قول أحدهما بعت هذا بهذا و قول الآخر قبلت هذا بهذا أو كان العقد مشتملا عليه و لكن أريد منه فيما لو كان المالك غير المخاطب معنى ينطبق على المالك مع نصب قرينة عليه صحّ بلا إشكال و إن جهلا أو أحدهما بذلك بطل لفقد الشّرط و في المستثنى يصحّ مطلقا حتّى مع الجهل بخصوص المخاطب و لكن مع التّحفظ على التّطابق بين مورد الإيجاب و القبول و لو بالإجمال بأن قصد الموجب تمليك المثمن لصاحب الثّمن المعلوم بالإجمال عنده المردّد بين القابل و غيره و قصد القابل تمليك الثّمن لصاحب الثمن المعلوم عنده كذلك و لازم ذلك التّصرّف في كاف الخطاب على تقدير اشتمال العقد عليها بإرادة المخاطب بالعنوان العامّ الشّامل له بما هو أصيل حقيقة أو تنزيلها

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست