responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 255

المال ثمنا أو مثمنا بكونه في ذمّة زيد فإنّ هذه الإضافة مغنية عن نيّة كون البيع أو الشّراء لصاحب الذّمّة و التّلفظ به هذا بناء على كون النّسخة التّعيين بصيغة التّفعيل و أمّا بناء على أنّها التّعيّن بصيغة المصدر من باب التّفعّل أو المعيّن بصيغة المفعول من باب التّفعيل كما هو المظنون فالمعنى أنّه في حكم تعيّن العوض و تشخّصه الخارجيّ إضافة الكلّي إلى شخص خاصّ فيأتي فيه الوجوه الثّلاثة المذكورة فيما إذا كان العوضان معيّنين‌ قوله وقع عنه‌ أقول أي عن نفسه هذا و لا يخفى أنّ بناء هذه الفروع إنّما على الوجه الوسط الّذي قضيّته عدم وجوب التّعيين و الأخذ بمقتضى المعاوضة و المشي على طبقه حتّى مع التّصريح بخلافه فضلا عن قصد خلافه و عليه ففي الفرع المزبور وقع عن زيد الّذي كان الثّمن في ذمّته لأنّ قضيّة المعاوضة بمال على ذمّة زيد كون عوضه لزيد كما في المعيّن‌ قوله فالمقتضي لكلّ من العقدين منفردا موجود أقول الصّواب أن يقول فالمقتضي لوقوع العقد عن كلّ واحد منهما منفردا عن الآخر و مع قطع النّظر عن وقوعه للآخر موجود و المراد من المقتضي لوقوعه عن نفسه اشتراؤه لنفسه حيث إنّ مقتضاه بلحاظ ما يقتضيه المعاوضة كون الثّمن في ذمّة نفسه فيكون الشّراء له بعوض في ذمّته و المراد من المقتضي لوقوعه عن زيد الموكّل هو جعل المال و الثّمن على ذمّته الوكيل فيه بالفرض و قضيّة ذلك بلحاظ مقتضى المعاوضة كون الشّراء لزيد و هذا معنى وقوعه له و بالجملة فالمقتضي لوقوع العقد لكلّ منهما منفردا عن الآخر موجود إلّا أنّ المقتضي لوقوعه لكلّ منهما مانع عن المقتضي لوقوعه للآخر للتّضادّ بينهما فلا يمكن الجمع بينهما فلا بدّ من إلغاء أحد المقتضيين و الأخذ بالآخر و لمّا لم يتعيّن الأخذ الملغى احتمل البطلان إلى آخره‌ قوله و لمّا لم يتعيّن‌ أقول يعني أحدهما الّذي لا بدّ من إلغائه‌ قوله و التّسمية أقول أي التّلفظ بالمخالفة قوله قد يتوقّف على تعيين المالك‌ أقول الصّواب أن يقول على إضافته أي العوض إلى شخص معيّن قبال عدم إضافته إلى أحد و قبال إضافته إلى شخص غير معيّن حيث إنّ صاحب الذّمّة ليس مالكا لما في ذمته و إن كان يصحّ تمليكه إيّاه لغيره‌ قوله فيما ذكره من الأمثلة في الشّقّ الأوّل‌ أقول يعني بالشّقّ الأوّل ما لو توقّف تعيّن المالك على التّعيين أعني ما كان العوضان كلّيين و المراد من الأمثلة ما ذكره بقوله كبيع الوكيل إلى قوله في بيوع متعدّدة و ما ذكره بقوله أخيرا و على هذا فلو اشترى الفضولي لغيره في الذّمّة إلى آخره‌ قوله فالمقصود إذا كان هي المعاوضة الحقيقيّة أقول من دون فرق في إحراز هذا النّحو من القصد بين أن يكون بالعلم أو بأصالة الظّهور فلا تغفل فإنّه ينفك فيما بعد ثمّ إنّ هذا إيراد على ما ذكره قدّس سرّه في صورة تعيّن العوضين من التّرديد بين الوجوه الثّلاثة و الأحسن في التّعبير أن يقول بدل هذه العبارة ففيه أنّه إن كان المقصود المعاوضة الحقيقيّة إلى آخر ما ذكره و حاصل الإيراد أنّه لا مورد لتثليث الوجوه في الصّورة المفروضة لأنّه إن قصد المعاوضة الحقيقيّة الّتي لازمها دخول كلّ من العوضين في ملك مالك الآخر فقد عيّن المالك قهرا غاية الأمر بالملازمة و معه لا معنى للتّرديد بين الوجوه الثّلاثة و إن لم يقصد المعاوضة الحقيقيّة فالجميع باطل و معه لا معنى أيضا للتّرديد بينها قوله فإن جعل العوض من عين مال غير المخاطب الّذي ملكه المعوّض‌ أقول ليس هذا تفريعا على قوله و إذا لم يقصد المعاوضة الحقيقيّة فالبيع غير منعقد كما زعمه سيّدنا الأستاد قدّس سرّه حيث إنّه عند قول المصنف و في وقوعه اشتراء فضوليّا لعمرو كلام يأتي انتهى قال مع عدم قصد المعاوضة الحقيقيّة كما هو المفروض لا وجه لكونه شراء فضوليّا لعمرو انتهى إذ فرض عدم قصد المعاوضة الحقيقيّة في المثال المذكور لا يكون إلّا على تقدير كون الكلام المذكور تفريعا على ما ذكرنا و ليس كذلك بل هو تفريع على خصوص قوله إذا كان هي المعاوضة الحقيقيّة يعني إذا عرفت أنّ المباشر للمعاملة البيعيّة إن قصد المعاوضة الحقيقيّة تصحّ و لا يكون حاجة إلى تعيين من ينقل إليه و عنه العوضان فاعلم أنّه إن قصد المعاوضة الحقيقيّة و لكن مع ذلك جعل العوض من عين مال غير المخاطب الّذي ملّكه المعوّض لم يقع البيع لخصوص المخاطب لانتفاء مفهوم المعاوضة الحقيقيّة الّتي فرضنا قصدها مع وقوع البيع للمخاطب لاستحالة الجمع بينهما فحكم صاحب المقابيس بوقوع البيع له في قوله و لو اشترى لنفسه بمال في ذمّة زيد الّذي صرّح بكونه‌

في حكم ماله المعيّن باطل و أمّا وقوعه شراء فضوليّا لعمرو ففيه كلام يأتي في بيع الغاصب لنفسه مع جوابه و مراده من الكلام و الإشكال الّذي وعد إتيانه في بيع الغاصب خصوص الإشكال الّذي تعرّض له في ذيل الإشكال على صحّة بيع الغاصب بأنّ المجاز غير المنشإ و المنشأ غير المجاز بعد نقل توجيه المحقّق القمّي ره و الجواب عنه بما هو مذكور هناك و بعد توجيهه بوجه آخر بعده و هو ما ذكره بقوله و لكن يشكل ذلك يعني مسألة مغايرة المجاز للمنشإ فيما لو فرضنا الفضوليّ مشتريا لنفسه فقال للبائع الأصيل تملّكت منك أو ملكت هذا الثّوب بهذه الدّراهم فإنّ مفهوم هذا الإنشاء هو تملّك الفضوليّ و ليس أمرا خارجا عن مفهومه حتّى يتمّ التّوجيه المذكور فلا مورد لإجازة مالك الدّراهم على وجه ينتقل الثّوب إليه فلا بدّ من الالتزام بما التزم به المحقّق القمّي قدّس سرّه من كون الإجازة نقلا مستأنفا غير ما أنشأه الفضوليّ الغاصب و بالجملة فنسبة المتكلّم الفضولي تملّك المثمن إلى نفسه بقوله تملّكت أو ملكت كإيقاع المتكلّم الأصيل التّمليك إلى الغاصب الفضوليّ بقوله ملّكتك هذا الثّوب بهذه الدّراهم مع علمه بكون الدّراهم لغيره أو جهله بذلك انتهى و بالجملة مراده من الكلام الّذي وعد إتيانه هو هذا الإشكال لا إشكال انتفاء قصد المعاوضة الحقيقيّة من الغاصب الّذي تعرّض له المصنف مع جوابه قبل هذا الإشكال أعني إشكال المغايرة بين المنشإ و المجاز بقوله و منها أنّ الفضولي إذا قصد

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست