responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 254

الزّائد على القصد الموجود في مفهوم العقد في الأوّل و عدم قيام الدّليل على اعتبار الزّائد عليه فينفى بإطلاق‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ في الثّاني‌ قوله هل يعتبر تعيين المالكين إلى آخره‌ أقول يعني هل يعتبر في صحّة العقد تعيين البائع المباشر للإيجاب للمالك الّذي يبيع له و ينقل ماله أي صاحب المثمن و تعيين المشتري المباشر للقبول مالك الثّمن الّذي يشتري له و أمّا تعيين البائع للمشتري و صاحب الثّمن و المشتري للبائع و صاحب المثمن فهو مسألة أخرى تعرّض لها فيما بعد بقوله و أمّا تعيين الموجب لخصوص المشتري إلى آخره‌ قوله إن توقف تعيّن المالك على التّعيين إلخ‌ أقول حال العقد متعلّق بكلّ من التّعين و التّعيين بطور باب التّنازع‌ و قوله ره لتعدّد إلى آخره‌ علّة للتوقّف و الممكن صفة للوقوع أو الوجه و ذلك كما إذا كان أحد العوضين أو كلاهما كلّيّا فإنّ مالك الكلّي لا يتعيّن حال العقد إلّا بالتّعيين حال العقد بالنيّة أو مع التّلفظ به أيضا قوله في بيع واحد أقول الظّرف هنا متعلّق بالعاقد بلحاظ كونه عن اثنين و المراد منه أن يكون الثّمن و المثمن في متعلّق كلّ من الوكالتين متّحدا معه في الأخرى بأن وكّل كلّ من زيد و عمرو بكرا في أن يبيع منّا من حنطة في الذّمّة بدينار في عهدة شخص و يشتري بدينار في الذّمّة منّا من حنطة في ذمّة شخص فباع الوكيل و هو بكر منّا من حنطة بدينار و قصد في بيعه هذا كون المثمن و هو المنّ على ذمّة أحد الموكّلين لا بعينه و الثّمن و هو الدّينار على ذمّة الآخر كذلك فيكون عقده هذا عن اثنين إيجابه عن أحدهما و قبوله عن الآخر قوله في بيوع متعدّدة أقول الظّرف هنا أيضا متعلّق بالعاقد عن اثنين حذف بقرينة ما سبق و المراد منه أن يكون وكيلا عن كلّ واحد من اثنين في أن يبيع منّا من حنطة في ذمّته فباع الوكيل من ثالث معيّن منّا من حنطة على عهدة أحد الموكّلين لا بعينه بدينار من مال هذا الثّالث أو في ذمّته ثمّ باع أيضا منّا من حنطة على عهدة الآخر منهما كذلك من شخص بدينار كذلك فصار الوكيل قاعدا عن اثنين عن أحدهما لا بعينه في بيع و عن الآخر كذلك في بيع آخر هذا الّذي ذكرناه مثال لكونه عاقدا عن اثنين في بيعين في طرف الإيجاب و المثمن و منه يعلم المثال له في طرف القبول و الثّمن و من بياننا هنا و في الفقرة السّابقة يظهر فساد ما ذكره السّيّد الأستاد في شرح الفقرتين فراجع و تأمّل‌ قوله إذا أمكن الوصفان إلى آخره‌ أقول كما في المثال الّذي مثّلناه للعاقد عن اثنين في بيع واحد فراجع‌ قوله كما لو دار الأمر بين نفسه و غيره إذا لم يقصد الإبهام إلى آخره‌ أقول يعني إذا لم يقصد الإبهام و التّرديد بين نفسه و بين غيره حين العقد و حال الإنشاء ثمّ التّعيين بعد العقد فإنّ الإطلاق فيه منصرف إلى نفسه مع الشّرط المزبور قوله و إلّا وقع لاغيا أقول أي و إن لم يكن هناك جهة ينصرف إليها الإطلاق بأن اشترى لغيره في الذّمّة و أطلق ذاك الغير قوله و الدّليل على اشتراط التّعيين إلى قوله لانصراف الأدلّة أقول محصّل ما ذكره من الدّليل ثلاثة الأول الدّليل العقلي أشار إليه بقوله إنّه لولاه لزم بقاء الملك بلا مالك في نفس الأمر و تقريبه أنّ حقيقة البيع تمليك عين بعوض و التّمليك موقوف على تعيين المالك إذ لولاه لزم تحقّق الملك المفروض حصوله بالبيع و التّمليك بلا مالك معيّن في نفس الأمر كما هو قضيّة عدم تعيينه و هو غير معقول لأنّ الملكيّة علاقة خاصّة بين المالك و المملوك فيستحيل قيامها بطرف واحد و هو المملوك و بتقرير آخر أنّ المملوكيّة و المالكيّة بينهما تضايف فلا يعقل اعتبار الأوّل و تحقّقه بدون الثّاني و الثّاني الدّليل الشّرعي و أشار إليه بقوله و إن لا يحصل الجزم إلى آخره إذ المراد من الجزم عدم التّردّد في المنشإ من جميع الجهات لا في أصله و ذاته كالتّمليك مثلا و لا في خصوصيّة من خصوصيّاته الّتي منها خصوصيّة المالك المبطل للعقد بدليل شرعي و هو الإجماع يعني و لو سلّم إمكان الملك بلا مالك معيّن نقول إنّه لو لا التّعيين لزم التّردّد و التّعليق من حيث المالك في جميع العقود الّتي كان العوضان فيها كلّيّين مع عدم وجود جهة ينصرف إليها الإطلاق بأن اشترى لغيره في الذّمّة بلا تعيين ذاك الغير و فساد التّردّد من جهة إبطاله للعقد أمر ظاهر و الثّالث أصالة الفساد و أشار إليه بقوله‌

و لا دليل شرعا على تأثيره إلى آخره يعني لو أغمضنا عمّا ذكرنا من الدّليلين نقول إنّه لا دليل على الصّحّة بدون التّعيين لانصراف أدلّتها إلى صورة التّعيين لشيوعها فيرجع في غيرها إلى الأصل المقتضي للفساد فقوله و لا دليل عطف على قوله لو لا تلك فلا تغفل‌ قوله أو الإطلاق المنصرف إليه إلى آخره‌ أقول هذا عطف على التّعيين فيكون أحد طرفي الواجب التّخييري لا على الوجوب كما في أو عدمه واو التّفصيل إلى آخره كي يكون الوجوه في المسألة أربعة و ضمير إليه راجع إلى المعيّن المستفاد من التّعيين و لو قال ففي وجوب التّعيين بالتّصريح به أو الإطلاق المنصرف إليه لكان أولى و مثال هذا الإطلاق أن يبيع مال نفسه من دون تقييد بكونه عن نفسه أو غيره فإنّه ينصرف إلى كونه عن نفسه‌ قوله أو التّفصيل بين التّصريح بالخلاف‌ (11) أقول يعني خلاف ما يقتضيه المعاوضة من كون البيع لمالك المبيع و الشّراء لمالك الثّمن لا يخفى أنّ قضيّة عِدليّة هذا لوجوب التّعيين التّعبير بقوله فيجب أي التّعيين بالتّصريح أو الإطلاق المنصرف إليه بدل فيبطل و هو كما ترى و بالجملة هذه العبارة على ظاهره من العطف على وجوب التّعيين غير مستقيم و يحتمل عطفه على لازم وجوب التّعيين و هو البطلان بدونه مطلقا يعني ففي وجوب تعيين المالك بالتّصريح به أو بالإطلاق المنصرف إليه فبدونه يبطل مطلقا و إن لم يصرّح بالخلاف أو عدم وجوبه فيصحّ مطلقا و إن صرّح بالخلاف أو التّفصيل من حيث البطلان بدون التّعيين و الصّحّة بين صورة التّصريح بخلاف ما يقتضيه المعاوضة لو خلّيت و نفسها فيبطل و بين صورة عدم التّصريح به فيصحّ‌ قوله قدّس سرّه أوجه أقواها الأخير و أوسطها الوسط إلى آخره‌ (12) أقول لم أفهم وجه صحّة الجمع بين تقوية الأخير و بين أوسطيّة الوسط لأنّه من قبيل الجمع بين النّقيضين إذ لازم قوّة الأخير عدم أوسطيّة الوسط كما أنّ لازم أوسطيّته عدم قوّة الأخير فتدبّر قوله و أشبهها للأصول الأوّل‌ (13) أقول يعني من الأصول أصالة الفساد و أصالة عدم ترتّب الأثر و حصول النّقل و الانتقال‌ قوله و في حكم التّعيين ما إذا عيّن المال بكونه في ذمّة زيد مثلا (14) أقول يعني في حكم تعيين المالك الّذي يقع له البيع أو الشّراء بالنيّة أو مع اللّفظ الّذي قلنا بوجوبه في القسم الأوّل ما إذا عيّن‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست