responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 240

و على الثّاني بالعكس فتأمّل جيّدا قوله ثمّ لا وجه لقبول بيّنة إلى آخره‌ أقول هذا مبنيّ على عدم سماع بيّنة من يقبل قوله مع اليمين بدعوى أنّ التّفصيل في قوله ص البيّنة للمدّعي و اليمين على من أنكر قاطع لشركة المنكر مع المدّعي في سماع البيّنة و إلّا لم يكن وجه للتّفصيل إلّا أنّ في المبنيّ كلاما بل المصنّف ره في خيار العيب قويّ سماعها من المنكر في ذيل الثّالثة من مسائل اختلاف المتبايعين في سبب الخيار فراجع و أمّا النّبوي فللكلام فيه و الجواب عنه محلّ آخر و محصّله أنّ مفاده أنّ الّذي يلزم المدّعي عليه و يطلب منه ابتداء هو البيّنة و الّذي يطلب من المنكر كذلك هو اليمين و لا ينافي ذلك سماع البيّنة من المنكر لو أتى بها و سماع اليمين من المدّعي لو ردّت إليه فتأمّل‌ قوله خلاف الظّاهر أقول لأنّ شأن الإمام ع بيان الحكم الشّرعي‌ قوله مثل دعوى المالك زيادة قيمة يوم التّلف عن يوم المخالفة أقول يعني عن قيمة يوم المخالفة المتّفق عليها بينهما قوله من حكم عكسها أقول يعني به الصورة الأولى و هي صورة اختلافهما في تنزّل القيمة يوم التّلف عنها في اليوم السّابق عليه المتّفق عليها قوله فلا بدّ من حمل الرّواية على ما إذا اتّفقا إلى آخره‌ أقول يعني لا بدّ في تطبيق الرّواية على قاعدة كون الحلف وظيفة المدّعى عليه و البيّنة وظيفة المدّعي من حمل توجيه اليمين فيها على المالك بقوله إمّا أن يحلف هو فيلزمك على ما إذا اتّفقا على قيمة اليوم السّابق على يوم المخالفة و اختلفا في قيمة يوم المخالفة بأن ادّعى الغاصب نقصانها يوم المخالفة عمّا اتّفقا عليه و ادّعى المالك بقاءها عليه فيه إذ حينئذ يكون المالك منكرا لموافقته لأصالة عدم النّقصان و حمل سماع البيّنة من المالك المدلول عليه بقوله أو يأتي صاحب البغل بشهود إلى آخره على ما إذا اتّفقا على قيمة اليوم اللّاحق ليوم المخالفة فادّعى الغاصب نقصانها يوم المخالفة عن قيمة اليوم المتّفق عليها و ادّعى المالك مساواتهما إذ حينئذ يكون المالك مدّعيا لمخالفته للأصل الجاري في الفرض المذكور أعني أصالة براءة ذمّة الغاصب عن الزّائد عمّا يقرّبه لعدم جريان الاستصحاب فيه إلّا بطور القهقرى و لا عبرة به فيكون وظيفته إقامة البيّنة فعلم من هذا البيان أنّ قوله و ادّعى الغاصب إلى آخره عطف على كلّ من الجملتين المتعاطفتين و المراد من النّقصان في الجملة المعطوفة بالقياس إلى الأولى من الجملتين المعطوفة عليهما هو حدوث النّقصان في يوم المخالفة و بالقياس إلى الثّانية منهما هو صرف وجوده و تحقّقه فيه مع الجهل بعنوانه من الحدوث و البقاء يعني أنّ الغاصب ادّعى في الفرض الأوّل أنّه حدث يوم المخالفة نقصان في قيمته عن تلك القيمة المتّفق عليها في اليوم السّابق عليه و ادّعى في الفرض الثّاني أنّه كان يوم المخالفة في قيمته نقصان عن تلك القيمة المتّفق عليها في اليوم اللّاحق ليوم المخالفة بمعنى أنّه ادّعى أنّه كان يوم المخالفة قيمته عشرين الّذي هو ناقص عن قيمة اليوم اللّاحق له كيوم التّلف و هو ثلاثين مثلا الّذي اتّفقنا عليه قبال ادّعاء المالك أنّه كان يوم المخالفة مثله فيما بعده في القيمة قوله و لا يخفى بعده‌ أقول لعلّ وجهه لزوم حمل الرّواية على الفرد النّادر كما أشرنا إليه سابقا قوله حمل النّص‌ أقول يعني حمل الحكم فيه و هو حلف المالك المدّعي للزّيادة و قبول بيّنة الغاصب المنكر لها و هذا هو المراد من الحكم في قوله و جعل الحكم إلى آخره‌ قوله أو مطلقا أقول يعني أو مطلق المغصوب و لو كان غير الدّابّة قوله و أضعف من ذلك إلى آخره‌ أقول يعنى من الاستشهاد بالرواية على كون العبرة بقيمة يوم الغصب‌ قوله إذ لم يعلم لذلك وجه صحيح و لم أظفر بمن وجه دلالتها على المطلب‌ أقول يمكن التّوجيه بأنّ المراد من المخالفة هي بمعناها الاسم المصدري أعني صرف وجود المخالفة المجرّدة عن حيث حدوثها و مسبوقيّتها بالعدم لا بمعناها المصدري أعني إيجاد المخالفة و إحداثها و أنّ إضافة اليوم إليها في الرّواية للاستغراق أو الجنس فيعمّ جميع أيّام المخالفة الّتي منها يوم أعلى القيم فتدلّ حينئذ على لزوم قيمة كلّ يوم فيه المخالفة موجودة حتّى يوم الأعلى و نهاية التّرقي و لازمه لزوم أعلى القيم الجامع لقيم تمام أيّام المخالفة هذا و لكن يردّه أنّ الظّاهر المتبادر من المخالفة حدوثها و هو منحصر بوقت واحد قوله إلّا أنّه مخالف لأصالة البراءة من غير دليل شاغل‌ (11) أقول قد مرّ أنّه مقتضى قاعدة اليد و هو الدّليل الشّاغل عن أصالة البراءة قوله نعم استدلّوا على‌

هذا القول إلى آخره‌ (12) أقول و اختاره المحقّق في غصب الشرائع في مسألة المقبوض بالعقد الفاسد و نسبه في المختلف إلى الأشهر و هو الأقوى في النّظر لا قاعدة نفي الضّرر لاختصاصها بما لا يلزم من إجرائها خلاف الامتنان في حقّ الغير مثل المالك في المقام حتّى ينتظر في الاستدلال بها على المقام نظرا إلى اختصاصها أيضا بما لا يلزم من إجرائها ضرر على الغير و في المقام يلزم من إجرائها في حقّ المالك لإثبات ضمان الغاصب له بأعلى القيم ضرر على الغاصب فلا تجري هي فتجري أصالة البراءة هذا مع إمكان الخدشة فيما ذكرناه وجها للنّظر بأنّ عدم جريانها فيما إذا لزم منه الضّرر في حقّ الغير إنّما هو من جهة الورود مورد الامتنان و الغاصب كما في مورد الاستدلال ليس أهلا له فتضرّره لا يمنع من إجرائها المانع عن جريان أصالة البراءة هذا كلّه مضافا إلى أنّ المقام مورد لاستصحاب الضّمان بناء على التّحقيق من أنّ الضّمان في المقام كون نفس العين على عهدة الأخذ في صورتي البقاء و التّلف لا اشتغال الذّمّة بالمثل و القيمة معلّقا على التّلف في الصّورة الأولى و منجّزا في الثّانية و مع الاستصحاب لا مجال للبراءة عن الزّائد و قضيّته ثبوت الأعلى و لو سلّمنا أنّ المقام مورد البراءة فقضيّتها نفي الزّائد على أقلّ القيم و أدناها لا نفي الزّائد على قيمة يوم التّلف و هو لا يقول به فتأمّل‌ قوله نعم يمكن توجيه الاستدلال المتقدّم إلى آخره‌ (13) أقول الاستدلال المذكور ليس أمرا آخر وراء مفاد حديث على اليد حتّى يحتاج إلى التّوجيه بما ذكره و قد مرّ تقريبه سابقا قوله نعم لو ردّت تدارك تلك الماليّة بنفس العين‌ (14) أقول فيه منع بل لا بدّ مع ردّها من ردّ تفاوت القيمة بمقتضى الحديث حيث دلّ على أنّ الضّمان لا يرتفع إلّا بالأداء و قد مرّ أنّه لا يصدق بمجرّد ردّ العين في الصّورة المفروضة و الإجماع على كفاية ردّها فقط لو كان أنّما نشأ من توهّم صدق الأداء عليه‌ قوله و ارتفاع القيمة السّوقيّة أمر اعتباريّ إلى آخره‌ (15) أقول نعم و لكنّه بعد كونه مقوّما لماليّة المال لا ينافي ضمانه و إلّا يلزم عدم ضمان القيمة أصلا لأنّ أصلها مثل ارتفاعها أمر اعتباريّ أيضا انتزع من الجهات المشتملة عليها العين بملاحظة رغبة النّاس و بعبارة أخرى مدار الضّمان على نحو يوجب الغرامة بعد التّلف كون المضمون ذا قيمة و المدار فيه اشتماله على جهات يرغب فيها العقلاء فإن لم يكن له راغب فلا قيمة له‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست