responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 239

أنّ احتمال كونه قيدا للعيب من جهة احتمال النّقصان الّذي تدلّ الرّواية على ضمان هذا النّاقص فقط و قد مرّ أنّه ضامن للتّام الغير النّاقص ضعيف أيضا مضافا إلى ضعفه من جهة أخرى تقدّمت و هي كون العبرة في الأرش بيوم الرّدّ مخالفا للإجماع‌ قوله قيمة التّفاوت بين الصّحة و العيب‌ أقول يعني من دون ملاحظة النّسبة من الثّمن لعدم المعاوضة في مورد الرّواية قوله نعم يمكن أن يوهن ما استظهرناه إلى آخره‌ أقول يعني بالموصول كون العبرة بيوم الغصب و حاصل التّوهين دعوى إمكان كون الحكم بضمان قيمة خصوص يوم المخالفة لأجل البناء على ما هو الغالب في مورد الرّواية من عدم اختلاف قيمة البغل في مدّة خمسة عشر يوما لا لأجل خصوصيّة فيه و مع إمكان هذا لا يبقى لها ظهور في المدّعى فإن قلت على هذا فما الوجه في العدول عن التّعبير بيوم التّلف إلى التّعبير بيوم المخالفة مع إخلاله بالمقصود من جهة احتمال كون المدار عليه قلت الوجه فيه دفع توهّم أمثال صاحب البغل من العوام أنّ العبرة بالقيمة الّتي اشترى بها البغل هذا و يشكل ذلك مضافا إلى أنّ دفع التّوهّم المذكور إنّما يحسن لو كان السّائل هو صاحب البغل لا خصمه و هو ممنوع و معه لا يكون السّائل هناك متوهّما لذلك حتّى يدفع به بأنّ دفعه يحصل بالتّعبير بيوم التّلف أيضا فلو كان المدار على يوم التّلف لكان العدول عنه إلى يوم المخالفة خاليا عن الوجه بخلافه لو كان المدار إلى يوم المخالفة هذا مع أنّ أصل هذا الاحتمال على تقدير صحّته خلاف الظّاهر إذ الظّاهر في القيود هو الاحترازيّة فلا يوهن ما استظهره من الرّواية لم تمّ استظهاره إلّا أنّ الشّأن في تماميّته كما تقدّم‌ قوله إنّ العبرة بقيمة ما اشتراه‌ أقول هذا الكلام في مقام البيان لما في قوله دفع ما إلى آخره إمّا بتقدير كلمة من أو تقدير لفظة هو مرفوعا على الابتداء راجعا إليه و الظّاهر أنّ المراد من الموصول فيما اشترى به هو اليوم و الباء في به بمعنى في و قيمة ذلك اليوم هو المبلغ الّذي دفعه إلى البائع‌ قوله لأنّه خسّره إلى آخره‌ أقول هذا علّة للتّوهّم المذكور و الضّمير المنصوب بأنّ راجع إلى الغاصب المدلول عليه بالكلام كما أنّ المنصوب على المفعوليّة الأوليّة بخسّره بالتّشديد بمعنى أهلكه أي أهلك عليه راجع إلى المشتري المدلول عليه به أيضا هذا بناء على خسره بالضّمير و أمّا بناء على عدمه كما في بعض النّسخ المصحّحة من جهة حكّ الضّمير فيه فالمعنى واضح‌ قوله و يؤيّده التّعبير عن يوم المخالفة إلى آخره‌ أقول يعني كون الحكم في الرّواية مبنيّا على الغالب و فيه أنّ قضيّة تقريب تأييد ذلك لما ذكره أنّ التّعبير بيوم المخالفة مؤيّد لعدم العبرة بغيره فإنّ فيه إشعارا بعدم عناية المتكلّم بغيره‌ قوله من حيث إنّه يوم المخالفة أقول بل من حيث إنّ القيمة فيه مساوية لها في يوم الاكتراء إلى يوم الرّد بل في كلّ يوم من خمسة عشر يوما من الاكتراء إلى يوم الرّد و من هنا يصحّ أن يعبّر عن قيمته تارة بقيمة يوم الاكتراء و أخرى بقيمة يوم المخالفة و ثالثة بقيمة يوم الرّد كما في ذيل الرّواية بناء على اشتمالها على قوله يوم تردّه مع كون الظّرف قيدا للقيمة لا ظرفا لعليك‌ قوله و من يعرف ذلك فتأمّل‌ أقول لعلّه إشارة إلى ما ذكره سابقا من أنّ يوم الاكتراء متّحد مع يوم المخالفة أو قبله بيسير فلا فرق بين التّعبيرين في التّنبيه على سهولة إقامة البيّنة مع كون المناط يوم المخالفة فيكون التّعبير بيوم الاكتراء خاليا عن الوجه فلا محيص عن الالتزام بعدم كون المناط بيوم المخالفة و عدم العناية به من حيث هو يوم المخالفة بل من حيث عدم التّفاوت في القيمة بين اليومين و عليه يصحّ التّعبير بكلّ منهما كما عرفت و يمكن أن يكون إشارة إلى أنّ الخدشة في المؤيّد لا يوجب ارتفاع التّوهين في أصل المطلب‌ قوله لم يكن وجه لكون القول قول المالك مع كونه مخالفا للأصل إلى آخره‌ أقول يعني بناء على الغالب في مورد الرّواية من معلوميّة القيمة يوم المخالفة الّذي هو فيها يوم الاكتراء و عدم معلوميّتها قبله إذ الغالب عدم علم المستأجر بحال البغل قبل الاكتراء لغلبة عدم الرّؤية له من نوع المستأجرين و غلبة عدم التفاتهم إلى القيمة مع الرّؤية قبل الإجارة و حينئذ لو اختلفا في القيمة و ادّعى المالك زيادتها على ما يدّعيه القابض كان قول المالك مخالفا للأصل لعدم أصل في المفروض إلّا أصالة البراءة عن الزّائد و هي على خلاف قول المالك بخلاف ما إذا كان المدار

على يوم التّلف إذ الغالب فيه معلوميّة القيمة فيه و فيما قبله فالاختلاف على هذا راجع إلى الاختلاف في تغيّر الحالة السّابقة إمّا بنقصان و عدمه كما في صورة و إمّا بزيادة و عدمها كما في أخرى فالمرجع هو الاستصحاب لا أصالة البراءة عن الزّيادة و هو يوافق قول المالك تارة كما في الصّورة الأولى و قول الضّامن أخرى كما في الثّانية و بالجملة لو نحمل الرّواية على الفرد النّادر بل حملناها على الغالب فإن جعلنا المدار على يوم المخالفة لم يمكن توجيه الرّواية الصّريحة في إحلاف المالك على نحو تنطبق على القاعدة و هو كون اليمين على المنكر لأنّ الغالب هو الجهل بحال ما قبل يوم المخالفة فلا يكون هناك أصل يرجع إليه عدا البراءة و هو على خلاف قول المالك فيكون مدّعيا و يكون إحلافه على خلاف القاعدة اللَّهم إلّا أن تحمل على صورة العلم بالحالة السّابقة مع كون الاختلاف في تغيّرها بالنّقصان و عدمه فادّعاه الضّامن و نفاه المالك و حينئذ تكون على طبق القاعدة إلّا أنّه يوجب حملها على الصّورة النّادرة و هو خلف الفرض و إن كان المدار على يوم التّلف يمكن حملها على ما ذكرناه ليكون على القاعدة إذ الغالب حينئذ هو العلم بقيمة اليوم السّابق على يوم التّلف و إنّما النّادر هو الجهل بها فيوافق الاستصحاب للمالك لو كان الاختلاف في التّغير بالنّقصان فيكون منكرا أو إحلافه على القاعدة فلا يرد على المصنّف ره أنّه إن أراد من الأصل أصل البراءة بأن لم يكن مسبوقا بالحالة السّابقة فلا فرق فيه بين كون المدار على يوم المخالفة أو يوم التّلف و إن أراد أصالة عدم الزّيادة عمّا كان سابقا فكذلك أيضا و إن أراد أصالة عدم النّقصان عنه فلا ريب أنّ قوله موافق للأصل وجه عدم الورود أنّ المراد من الأصل هو الأصل في الغالب من صورتي العلم بالحالة السّابقة على قيمة اليوم المختلف فيه أي الأصل المتوقّف وجوده على كون المورد من أفراد الصّورة الغالبة لا الأصل المتوقّف على كون المورد من أفراد الصّورة النّادرة و هو مختلف بحسب كون العبرة على يوم المخالفة أو يوم التّلف لأنّه على الأوّل أصل البراءة المخالف لقول المالك لا الاستصحاب‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست