responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 241

فلا ضمان له و إن قلّ راغبه قلّت القيمة و إن كثر كثرت سواء كان كذلك في جميع الأزمنة أو بعضها أوّلها أو أوسطها أو آخرها فلو كان صرف استناد الارتفاع إلى كثرة الرّاغب منشأ لعدم ضمانه لكان استناد أصل القيمة إلى أصل وجود الرّاغب منشأ لعدمه أيضا و بالجملة مرجع ما ذكره إلى نفي الضّمان بالمرّة في القيمي ثمّ إنّ قضيّة ما ذكرنا في وجه ضمان ارتفاع القيمة ضمان أصل القيمة لو حدثت بعد الغصب كما لو غصب الماء في ساحل النّهر و نقله إلى مفازة خالية عن الماء قوله و الحاصل إلى آخره‌ أقول يعني حاصل التّوجيه للاستدلال المتقدّم‌ قوله و لأجل ذلك استدلّ العلّامة إلى آخره‌ أقول يعني لأجل كون الحيلولة سببا للضّمان استدلّ إلى آخره حيث إنّ إزالة اليد عبارة أخرى عن الحيلولة ثمّ لا أرى لهذا الكلام ربطا لسابقه و كذا بلا حقه أعني قوله و نقول في توضيحه إلى آخره بناء على رجوع الضّمير إلى استدلال العلّامة في التّحرير لا إلى الاستدلال المتقدّم بل هو في طرف النّقيض لهما كما لا يخفى فلا بدّ من التّأمّل فتأمّل و كيف كان فلعلّ الأمر بالتّأمّل في ذيل الكلام إشارة إلى منع كون الحيلولة عن القيمة كالحيلولة عن العين‌ قوله نعم لا بأس بالتّمسّك باستصحاب الضّمان إلى آخره‌ أقول يتمّ التّمسّك به على المختار من كون الضّمان عبارة عن كون نفس العين على الضّامن مطلقا حتّى بعد التّلف و أمّا بناء على أنّه اشتغال الذّمّة بالمثل و القيمة معلّقا على التّلف فمرجعه إلى أصالة الاشتغال و قد أجبنا عنها بأنّ المقام مورد البراءة لكون الشّكّ في أصل الاشتغال بالنّسبة إلى الزّائد و على فرض تماميّة الاستصحاب المذكور يتّجه عليه قدّس سرّه أنّه كيف أسّس في السّابق أن الأصل في ضمان التّالف ضمانه بقيمته يوم التلف إذ مقتضى الاستصحاب ضمانه بأعلى القيم و بالجملة جريان الاستصحاب لا يجامع الأصل الّذي أسّسه في السّابق لأنّ الاستصحاب مبنيّ على عدم تعيّن قيمة يوم التّلف و تعيّنها مبنيّ على عدم جريان الاستصحاب و أيضا لا يجامع ما يقتضيه قوله في ردّ الشّق الأوّل من شقوق الدّليل الأوّل على ضمان الأعلى إلّا أنّه مخالف لأصالة البراءة إلى آخره من كون المورد مجرى للبراءة ضرورة حكومة الاستصحاب على البراءة قوله من جهة التّفويض إلى حكم المشتري‌ أقول يعني تفويض تعيين الثّمن إلى حكم المشتري‌ قوله و لم يعلم له وجه‌ أقول لعلّ نظرهم فيه إلى صحيحة النّخاس في مسألة اشتراط العلم بمقدار الثّمن قال سألت أبا عبد اللَّه ع فقلت ساومت رجلا بجارية له فباعنيها بحكمي فقبضتها منه ثمّ بعثت إليه ألف درهم فقلت له هذه ألف درهم حكمي عليك أن تقبلها فأبى أن يقبلها منّي و قد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بألف درهم فقال ع أرى أن تقوّم الجارية بقيمة عادلة فإن كانت أكثر ممّا بعثتها إليه كان عليك أن تردّ عليه ما نقص من القيمة و إن كان قيمتها أقلّ ممّا بعثتها إليه فهو له الخبر بناء على فساد البيع بحكم المشتري الّذي هو مورد الرّواية على ما هو المفروض المشهور بل لا خلاف فيه إلّا من صاحب الحدائق إذ بناء على صحّته تخرج المسألة عن مسألة المقبوض بالعقد الفاسد و بناء أيضا على كون الجارية أمّ ولد بعد المسّ الّذي هو بمنزلة التّلف و بناء أيضا على كون المراد من القيمة العادلة هي يوم البيع فإنّ قوله ع أرى أن تقوّم إلى آخره حينئذ يكون دليلا تعبّديا على لزوم قيمة يوم البيع في البيع الفاسد لأجل التّفويض إلى حكم المشتري فيختصّ بمورده و كيف كان فلعلّ الأمر بالفهم في ذيل الكلام إشارة إلى بعد إرادتهم القبض من البيع‌ قوله أو بعدم رجاء وجدانه‌ أقول الفرق بينه و بين سابقه أنّه أخصّ من الأوّل لعدم انفكاكه عن الأوّل بخلاف العكس إذ قد يصدق عدم رجاء الوصول مع رجاء الوجدان بل مع العلم بالوجدان لأنّ نقيض الثّاني أعمّ من نقيض الأوّل فلا بدّ أن يكون العينان بالعكس‌ قوله أو يشمل ما لو علم وجدانه إلى آخره‌ أقول غرضه بيان احتمال عدم اختصاص التّعذّر بصورة اليأس عن الوصول أو اليأس عن الوجدان بل تعذّر الوصول أعمّ منهما و من الصّورة الخارجة عنه على تقدير اختصاصه بأحداهما و هي صورة رجاء الوصول إليه بعد مدّة و العلم بالوصول و رجاء الوجدان و العلم بالوجدان و لو مع اليأس عن الوصول إليه بعد الوجدان و العبارة المذكورة غير وافية بأداء هذا المطلب ضرورة شمول تعذّر الوصول صورة العلم بالوجدان بناء على تقييد التّعذّر باليأس عن الوصول لما مرّ من صدقه مع العلم بالوجدان‌

و العبارة الوافية له أن يقول أو يشمل ما لو علم الوصول فافهم جيّدا قوله بدفع القيمة فافهم‌ أقول قيل لعلّه إشارة إلى أنّ المستفاد منها اشتغال الذّمّة لو تلف و لا دليل على إلحاق التّعذّر به و فيه تأمّل‌ قوله ظاهر أدلّة ما ذكر من الأمور إلى آخره‌ أقول لا ظهور لها في الاختصاص إذ الموجود فيها من الألفاظ هو الضّياع أو السّرقة أو الغرق أو الإباق و من المعلوم صدق مفاهيمها مع العلم بالوجدان و الوصول فضلا عن رجائهما مع الجهل بهما اللَّهمّ إلّا أن يكون نظره إلى الغلبة لأنّ الغالب في مواردها عدم رجاء الوجدان فيختصّ بالثّاني أو عدم رجاء الوصول إليه فيعمّه و ما كان مرجوّ الوجدان بل معلومه مع اليأس عن الوصول إليه و لكنّ فيه بعد تسليم الغلبة فتأمّل أنّها ليست في الاستعمال فلا توجب ظهور اللّفظ في غير العموم‌ قوله لكن ظاهر إطلاق الفتاوى و قاعدة اليد هو الأخير أقول يعني به ما أفاده بقوله أو و لو كانت قصيرة قوله كما يظهر من إطلاقهم إلى آخره‌ (11) أقول حيث إنّهم أطلقوا الحكم بالانتقال إلى قيمة اللّوح المتعذّر أخذه فعلا من جهة الخوف من إيجابه لغرق مال غير الغاصب مع كونه معلوم الوصول و الوجدان و لم يفرّقوا بين أن يكون مدّة الوصول إلى السّاحل طويلة أو قصيرة قوله أشكل الحكم‌ (12) أقول الإشكال ناش من تسلّط النّاس على أموالهم المقتضي لجواز المطالبة حين التّعذّر المقتضي للانتقال إلى القيمة و من صدق التمكّن من العين عرفا المقتضي لعدم الانتقال إليها و لكن يمكن أن يقال بأنّ مجرّد جواز المطالبة لا يوجب الانتقال إلى القيمة مطلقا بل لا بدّ فيه من عدم صدق التّمكّن عرفا و أمّا معه فالّذي يقتضيه المطالبة إنّما هو ردّ العين فالأظهر في الفرض عدم الانتقال إلى القيمة و جواز المطالبة بالخروج عن عهدة العين‌ قوله ثمّ الظّاهر عدم اعتبار التّعذّر المسقط للتّكليف إلى آخره‌ (13) أقول يعني عدم اعتباره في الضّمان و الوجه فيه إطلاق حديث على اليد و فتاويهم بالانتقال إلى القيمة في اللّوح المغصوب مع كونه ممكن الوصول و لو بواسطة السّعي في مقدّمات‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست