responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 238

أنّ نعم بعد السّلب يقوم مقام السّلب لا الإيجاب عكس بلى و ما قبله هنا سلب فيلزم أن يكون قائما مقام قوله لا يلزمك لا في مقام قوله يلزمك و لذا ورد أنّه لو قالوا نعم بعد قوله تعالى‌ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ‌ لكفروا و على هذا الّذي هو الحقّ فالّذي ينبغي أن يقال في شرح هذه الفقرة إنّه لمّا كان السّائل قد فهم من حكم أبي حنيفة بسقوط الكراء في الواقعة المستند فيه على الظّاهر إلى قوله ص الخراج بالضّمان بناء على كون المراد من الخراج هو المنفعة كما فهموه و إن كان قابلا للمناقشة فيه بما مرّ الكلام فيه في السّابق تحقّق الملازمة بين الضّمان بقيمة البغل و بين سقوط كراه بعد زمان المخالفة و الغصب حصل له بواسطة فهمه ذلك وسوسة و شكّ بعد حكم الإمام ع بلزوم الكراء في ذلك في أنّ الملازمة باقية غاية الأمر بعكس ما فهمه من فتوى أبي حنيفة فيثبت الكراء و ينتفي الضّمان أو لا ملازمة بينهما أصلا و لو بطور العكس بأن يكون الخراج للمالك و التّلف عليه عكس ما أفتى به أبو حنيفة من أنّ الخراج للغاصب و التّلف عليه فلأجل رفع هذا الشّك و الوسوسة سئل الإمام ع بأنّه أ رأيت لو عطب أو نفق أ ليس كان يلزمني يعني البغل بقيمته بعد موته فأجابه ع و رفع شكّه بأنّ الملازمة على تقدير ثبوتها إنّما هي بين سقوط الكراء بعد المخالفة و بين ثبوت ضمان القيمة بطور التّنجيز في ذلك الوقت لا بينه و بين ثبوته فيه بطور التّعليق على التّلف الموجب لعدم اشتغال ذمّة الضّامن بها قبل التّلف اشتغالا فعليّا كما فهم السّائل ذلك أي الضّمان بطور التّعليق على التّلف من قول أبي حنيفة فخالف فضمن القيمة بقرينة قوله في السّؤال أ رأيت لو عطب إلى آخره حيث علّق اللّزوم على التّلف لا على مجرّد المخالفة فيدلّ على أنّه فهم من قول أبي حنيفة فخالف فضمن قيمة البغل و سقط الكراء سقوط الكراء فعلا و ثبوت القيمة و اشتغال الذّمّة بها تعليقا فتأمّل و لا بينه و بين كون نفس العين على العهدة إلى زمان الأداء مطلقا كما اخترناه و بنينا عليه يعني لا يلزمك قيمة البغل يوم المخالفة منجّزا حتّى يوجب سقوط الكراء بل يلزمك و يثبت في ذمّتك تلك القيمة يوم التّلف أو يلزمك نفس البغل مطلقا حتّى بعد التّلف إلى زمان الأداء و لو بالقيمة و لزوم هذا أو ذاك لا يوجب سقوط الكراء قبل التّلف فعلى ما ذكرنا تخرج الفقرة عن قابليّة الاستشهاد بها لعدم التّعرض فيها حينئذ على القيمة و تعيينها فيرجع إلى القواعد و مقتضاها كما مرّ غير مرّة هو الضّمان بأعلى القيم من يوم المخالفة إلى يوم التّلف مع قيمة أعظم منافعه لو كان التّلف سماويّا أو غير مستند إلى الغاصب و هو الرّكوب في مورد الرّواية ثمّ إنّ الرّواية متضمّنة لجملة من الفوائد منها الضّمان بالمنفعة المستوفاة و منها ضمان التّفاوت بين الصّحة و الفساد و منها إذا خالف المستأجر بترك الاستيفاء للمنفعة المستأجرة و استيفاء منفعة أخرى مضادّة لها من أوّل الأمر سقطت الأجرة المسمّاة و استحقّ مالك العين المستأجرة أجرة مثل المنفعة المستوفاة حيث إنّ الظّاهر من الرّواية سؤالا و جوابا أنّ ما أفتى به ع بقوله ع أرى له علمك مثل كراء بغل (البغل) إلى آخره أنّه تمام ماله عليه لا أنّه بعض ماله عليه و بعضه الآخر الأجرة المسمّاة و الظّاهر من قوله فلمّا صرت قرب قنطرة الكوفة و قوله فتوجّهت نحو النّيل أي صرفت وجهي من طرف قصر ابن هبيرة إلى طرف النّيل الغير المسامت للقصر بانضمام ملاحظة كون قنطرة الكوفة قريبة من الكوفة جدّا أنّه لم يقطع من الطّريق المشترط شيئا و لم يستوف ممّا استوجر البغل له شطرا أو أصلا و من هنا ظهر شرح ما قال المجلسي قدّس سرّه من أنّ الظّاهر أنّه لمّا خالف و لم يقطع من الطّريق المشترط شيئا كما ظهر من أوّل الخبر لم يستحقّ من المسمّى شيئا و انتقل إلى أجرة المثل انتهى و لازم ذلك بطلان الإجارة و السّرّ في ذلك أنّ مورد الإجارة هو المنفعة الخاصّة بشرط و يعتبر في صحّة الإجارة حدوثا و بقاء إمكان الانتفاع بمتعلّق الإجارة في ملك المنفعة الّتي صارت مورد الإجارة فلا يصحّ بدونه و لا فرق في عدم إمكانه بين كونه من غير جهة المستأجر أو من جهته كما إذا صار سببا لغور ماء الأرض الّتي استأجرها للرّداعة و من المعلوم أنّه لا يمكن الانتفاع بالعين بمنفعة خاصّة مع فرض الانتفاع بها بمنفعة مضادّة لها فما أفتى به سيدنا

الأستاد قدّس سرّه في إجارة العروة و مزارعته من استحقاق صاحب العين المستأجرة أجرتين الأجرة المسمّاة بسبب العقد و أجرة المثل بسبب التّعدّي اشتباه منه قدّس سرّه فافهم و منها سقوط ما صرفه الغاصب للعين المغصوبة و عدم رجوعه بعوضه إلى المالك و منها أنّ المعتبر في ترتّب أثر الخروج عن العهدة على إحلال صاحب الحقّ أن يكون الدّاعي له إليه أمرا واقعيّا لا الأعمّ منه و من الأمر الاعتقاديّ و إن خالف الواقع و هذا الأخير ينفتح منه أبواب في الفقه فتدبّر قوله ع في الرّواية أنت و هو إلى آخره‌ أقول قد أسقط عليه السّلام بعد ذلك صورة التّوافق يعني فإن اتّفقتم على التّفاوت فاللّازم عليك هذا و إن تنازعتم فيه لأجل التّنازع في قيمته حال الصّحة فإمّا أن يحلف هو على إثبات ما يدّعيه من قيمة الصّحيح فيلزمك التّفاوت بينها و بين قيمة المعيب و إن ردّ عليك اليمين فحلفت على إثبات القيمة للصّحيح الّتي أنت تدّعيها لزمك التّفاوت بينها و بين قيمة المعيب و إمّا أن يأتي صاحب البغل إلى آخره‌ قوله قدّس سرّه فالظّرف متعلّق بعليك إلى آخره‌ أقول هذا كلّه على تقدير وجود الظّرف في الرّواية و صحّة النّسخة و أمّا بناء على ما في الجواهر من أنّ الموجود فيما حضرني من نسخة التّهذيب الصّحيحة المحشّاة تردّه عليه و معناه أنّك تردّ الأرش عليه مع البغل انتهى فليس في هذه ما ينافي ما ادّعاه من دلالة الفقرتين على كون العبرة بقيمة يوم المخالفة قوله لأصل العين‌ أقول الجارّ متعلّق بقوله تابع‌ قوله فالمعنى عليك أداء الأرش إلى آخره‌ أقول هذا بالتزام تقدير لفظ الأداء أو الرّدّ قبل القيمة بعد عليك أو بالتزام أنّ المستفاد من الظّرف حكم تكليفيّ صرف و إلّا يكون المعنى يلزمك و يجب عليك و يكون على عهدتك قيمة ما بين الصّحّة و العيب يوم تردّ عليه و هو معنى فاسد لأنّ اللّزوم حاصل قبل يوم الرّدّ قطعا و إجماعا إمّا يوم المخالفة أو يوم تلف وصف الصّحّة و هو يوم حدوث العيب‌ قوله لاحتمال ازدياد العيب إلى آخره‌ أقول يعني احتماله في مورد الرّواية قوله قدّس سرّه لكن يحتمل إلى آخره‌ أقول يعني يحتمل نقصان العيب إلى يوم الرّد في مورد الرّواية فيعارض احتمال الازدياد قوله أو نقص‌ أقول ضميره المستتر راجع إلى المعيب بلحاظ وصفه أي نقص عليه‌ قوله فهذا الاحتمال إلى آخره‌ أقول يعني‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست