responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 233

قوله و ما ذكرنا يظهر إلى آخره‌ أقول المراد من الموصول هنا و في قوله فيما بعد و يؤيّد ما ذكرنا أنّ المحكيّ إلى آخره هو عدم سقوط المثل عن الذّمّة بالإعواز و التّعذر و مجرّدا عن المطالبة قوله لكن أطلق كثيرا إلى آخره‌ أقول قد مرّ أنّ هذا الإطلاق هو مقتضى التّحقيق من دون حاجة إلى دليل عليه عدا دليل الضّمان الدّال على وجوب الخروج عن عهدة المضمون المتوقّف على الأداء الحاصل بدفع القيمة مطلقا قوله و يؤيّد ما ذكرنا أنّ المحكيّ عن الأكثر في باب القرض أنّ المعتبر إلى آخره‌ أقول من الأكثر ابن إدريس و الشّهيد الثّاني في قرض السّرائر و المسالك وجه التّأييد أنّ معنى العبارة أنّ المعتبر و الملحوظ في المثل المتعذّر و هو قيمته لا نفسه و هذا الاعتبار و الملاحظة إنّما هو في يوم المطالبة لا يوم التّعذّر و من المعلوم أنّه لو كان بمجرّد تعذّر المثل ينتقل إلى القيمة لما كان وجه التّعبير بيوم المطالبة و أمّا التّعبير بالتّأييد فلعلّه لإمكان أن يكون الانتقال إلى القيمة في يوم التّعذّر و أمّا التّعبير بيوم المطالبة فإنّما هو لأنّه وقت الحاجة إلى ملاحظة القيمة و كيف كان فيوم المطالبة في العبارة و إن كان الظّاهر رجوعه إلى القيمة و أنّه قيد لها إلّا أنّه بقرينة أنّ المشهور في قيمة المثل المتعذّر هو قيمة يوم الدّفع لا يوم المطالبة كما سيصرّح به و باختياره لا بدّ من جعله قيدا للاعتبار و ظرفا له يعني يعتبر في يوم المطالبة للمثل المتعذّر قيمته يعني قيمة يوم الدّفع‌ قوله عبّر بعضهم بيوم الدّفع فليتأمّل‌ أقول لعلّ الأمر بالتّأمل إشارة إلى أنّه يمكن أن يكون مراد هذا البعض من يوم الدّفع يوم وجوب الدّفع و هو يوم المطالبة فلا ينافي التّعبير بيوم المطالبة فتأمّل و يمكن أن يكون يوم الدّفع في عبارة هذا البعض قيدا للقيمة و يوم المطالبة في عبارة الأكثر قيدا للاعتبار و الملاحظة لا القيمة فلا تنافي بين التّعبيرين و كيف كان فقد عبّر في التّذكرة تارة بوقت المطالبة حيث قال في أوائل باب القرض مسألة مال القرض إن كان مثليّا وجب ردّ مثله إجماعا فإن تعذّر المثل وجب ردّ قيمته عند المطالبة و أخرى بوقت التّعذّر قال بعد ما ذكر بورقة و نصف صفحة مسألة لو اقترض الدّراهم ثمّ أسقطها السّلطان و جاء بدراهم غيرها لم يكن عليه إلّا الدّراهم الأولى لأنّها من ذوات الأمثال فكانت مضمونة بالمثل فإن تعذّر المثل كان عليه قيمتها وقت التّعذّر انتهى و عبّر الشّيخ قدّس سرّه بوقت القرض فإنّه قال على ما حكاه عنه في التّذكرة بعد ما تقدّم ذكره من أقرض على غيره دراهم ثمّ سقطت تلك الدّراهم و جاءت غيرها لم يكن عليه إلّا الدّراهم الّتي أقرضها أو سعّرها بقيمة الوقت الّذي أقرضها فيه انتهى إذ الظّاهر من قوله أو سعّرها صورة تعذّر الدّراهم المسقطة و من المعطوف عليه صورة عدم التّعذّر و كيف كان فالتّحقيق لزوم القيمة عليه من يوم التّعذر مطلقا و لو لم يطالب قبال المثل و يأتي إن شاء اللَّه أنّ التّحقيق في مقدار القيمة هو أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم الدّفع‌ قوله و كيف كان فلنرجع إلى حكم المسألة إلى آخره‌ أقول قد علم ممّا ذكرناه في الحواشي السّابقة أنّ قضيّة الأصل و حديث على اليد بناء على كون العين بنفسها على العهدة مطلقا حتّى حال التّلف هو أعلى القيم من زمان الغصب إلى حين الأداء أمّا الأصل فلرجوع الشّك حينئذ إلى الشّك في المحصّل بعد العلم باشتغال الذّمّة بالعين فاليقين بالبراءة لا يحصل إلّا بالأعلى و توهّم أنّ المقام حينئذ من الأقلّ و الأكثر بملاحظة أنّ الثّابت في الذّمّة و إن كان هو العين إلّا أنّها منحلّة إلى أمور ثلاثة الحقيقة النّوعيّة و الماليّة و التّشخص و العلم بالاشتغال بالنّسبة إلى الحاشيتين تفصيليّ و أمّا بالنّسبة إلى الوسط إجماليّ مردّد بين الأقلّ و الأكثر فيرجع إلى البراءة عن الزّائد مدفوع بأنّ العلم فيه أيضا تفصيليّ إذ الملاك في الماليّة هو جهات الشّي‌ء الّتي ينتفع بها و يرغب إليها العقلاء لا الدّرهم و الدّينار المعبّر عنهما بالقيمة و لا إجمال في هذا إنّما الإجمال و التّرديد في أنّ أداء هذه الجهات إلى مالكها بعد تعذّر أداء ما يشتمل عليها و هو العين بما ذا يحصل من بين القيم المتعدّدة فلا بدّ من الاحتياط بأداء الأعلى لتحصيل اليقين بالفراغ و أمّا الثّاني فلأنّ مفاده وجوب أداء العين إلى صاحبها على ما كانت عليه حتّى بحسب الزّمان لأنّه مثل المكان الّذي مرّ وجوب ردّها إلى مكان الأخذ لعدم صدق الأداء بدونه فكذلك‌

الزّمان و لا يحصل إلّا بأداء الأعلى إذ في غيره لا يحصل الأداء بالقياس إلى زمان ارتفاع القيمة و لذا قلنا بضمان المنافع حتّى غير المستوفاة منها هذا فيما إذا نشأ اختلاف القيمة من اختلاف الزّمان و أمّا إذا نشأ من المكان فإن تلفت العين في بلد الضّمان فعليه قيمة البلد و إن تلفت في بلد آخر نقلها إليه فعليه الأعلى من بين قيمة بلد الضّمان و قيم البلدان الّتي نقلها إليها إلى أن تلفت فإنّ زيادة القيمة مضمونة و لو استندت إلى فعل الضّامن و مدركه الحديث الشّريف أيضا بل الأمر هنا أوضح من كون الاختلاف في القيمة من جهة الزّمان فتأمّل و افهم‌ قوله قد عرفت من التذكرة و الإيضاح ما يدلّ عليه‌ أقول يعني به ما حكاه عنهما في السّابق من قولهما بأنّ المثل لا يسقط بالإعواز قوله و محكيّ عن المسالك‌ أقول قال ره في ذيل شرح قول المحقّق في مسألة البيع بوصف أحد المتعاقدين و لو تسلّمه المشتري فتلف كان مضمونا عليه بقيمته يوم قبضه و قيل أعلى القيم من يوم قبضه إلى يوم تلفه ما لفظه هذا كلّه في القيمي أمّا في المثلي يضمن بمثله فإن تعذّر بقيمته يوم الإعواز على الأقوى انتهى و في جامع المقاصد في هذه المسألة ما لفظه و لو تعذّر المثل في المثلي فيضمن القيمة يوم التّعذّر قوله إلى ما تقدّم سابقا إلى آخره‌ أقول لا إلى مسألة الجمع بين الحقّين مع المطالبة و الإجماع على أنّ المثلي يضمن بالمثل الشّامل بإطلاقه صورة تعذّر المثل أيضا إذ بناء على هذا لا محيص عن المشهور قوله فوجوب الإسقاط إلى آخره‌ أقول يعني ففيه أنّ وجوب الإسقاط بها إلى آخره‌ قوله توجّه القول بصيرورة التّالف قيميّا إلى آخره‌ أقول و عدم بقائه على المثليّة حتّى بعد التّعذر إلى زمان دفع القيمة الملازم لثبوت المثل إلى ذلك الزّمان‌ قوله لا تخلو عن تحكّم‌ (11) أقول لا يخفى ما فيه لما يصرّح في أواخر الصّفحة بقوله إلّا أن يقال إنّ أدلّة وجوب المثل ظاهرة في صورة التّمكّن و إن لم يكن مشروطا به عقلا إلى آخره فانحصر مدرك لزوم‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست