responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 232

الرّائجة على صورة اقتراض الدّراهم الرّائجة بما هي معنونة بعنوان الرّواج بحيث لا ينظر إلى غير الرّواج من الخصوصيّات الموجودة في الدّراهم الرّائجة حين الاقتراض و الدّراهم الموجودة حين القرض إنّما يعطي في مقام القبض و الإقباض من جهة انطباق عنوان ما اقترضه عليها و كونها فردا لها و لعلّ هذا الثّاني هو الغالب و ما ذكرنا من الفرق في غاية الوضوح لو كان القرض بالعقد و أمّا لو كان بنحو المعاطاة فالأمر كذلك لكن لا بذاك الوضوح فتأمّل ثمّ على ما ذكرنا من كون ما في الذّمّة هو الدّرهم الرّابح على فرض وقوع العقد عليه هل اللّازم عدم الاختلاف في المقدار أيضا مع عدم الاختلاف في القيمة و الماليّة أم لا بل يجب عليه الرّائج مطلقا و لو زاد عن مقدار الأولى فيه وجهان ظاهر المنقول عن الصّدوق هو الأوّل و قضيّة الإطلاق هو الثّاني و لا مانع من الأخذ به إلّا لزوم الرّبا و هو لا يحرم إلّا بشرط من المتعاقدين و هو منتف لأنّ لزوم دفع الزّائد إنّما هو بحكم من الشّارع و لعلّ ما ذكرنا من الجمع ممّا يساعد عليه العرف بعد العرض عليه فلا يحتاج إلى الشّاهد فتدبّر قوله على ما سيجي‌ء الاتّفاق على ذلك‌ أقول أي ضمان القيمي بالقيمة و يجي‌ء هذا في الأمر السّابع‌ قوله الحق بالقيمي فتأمّل‌ أقول إشارة إلى عدم الوجه له و أنّ اللّازم هو الضّمان بالمثل و يمكن أن يكون إلى ما ذكرنا من عدم الوجه للفرق بين صورتي التّفاوت بين قيمتي المدفوع و التّالف و عدمه في الإلحاق بالقيمي أو المثلي‌

[الخامس لو لم يوجد المثل إلّا بأكثر من ثمن المثل‌]

قوله ذكر في القواعد إلى آخره‌ أقول و كذلك في التذكرة مع بيانه لمنشإ التّردّد و الإشكال قال ره في الغصب مسألة إذا تلف المثلي وجب عليه تحصيل المثل فإن وجده بثمن المثل وجب عليه شراؤه بلا خلاف و إن لم يجده إلّا بأزيد من ثمن المثل ففي إلزامه بتحصيله إشكال من أنّ المأخوذ بأكثر من ثمن المثل كالمعدوم كالرّقبة في الكفّارة و الهدي و من أنّ المثل كالعين و ردّ العين واجب و إن لزم في مئونته أضعاف قيمته و للشّافعيّة وجهان أظهرهما الأخير و ربّما يمكن الفرق بين المثل و العين بأنّه تعدّى في العين دون المثل فلا يأخذ المثل حكم العين انتهى‌ قوله و وجهه عموم النّص و الفتوى إلى آخره‌ أقول و لا مانع من العمل به إلّا قاعدة نفي الضّرر و هي من جهة دوران الأمر بين ضرر المالك و ضرر الضّامن غير جارية لعدم إمكان نفي كليهما و كون نفي ضرر أحدهما بالخصوص ترجيحا و مع عدم جريانها لا مانع من العمل فتدبّر قوله و يؤيّده فحوى حكمهم إلى آخره‌ أقول لعلّ وجه الفحوى أنّ حكمهم بعدم الانتقال إلى القيمة في صورة التّنزل يقتضي عدم مراعاة قاعدة نفي الضّرر بالنّسبة إلى الضّرر الوارد على المالك به في تلك الصّورة فهي أولى بعدم المراعاة بالنّسبة إلى الضّرر الوارد على الضّامن من الحكم بعدم الانتقال كما في صورة التّرقي لأنّ الضّامن من جهة أنّه أقدم على تضرّره قابل لأن لا يعمل فيه بقاعدة نفي الضّرر بخلاف المالك فإنّه لم يقدم على ضرره فإذا لم يعمل بها بالنّسبة إلى المالك كما في صورة التّنزّل فعدم العمل بها بالنّسبة إلى الضّامن كما في صورة التّرقي أولى‌ قوله بل ربّما احتمل بعضهم ذلك‌ أقول أي عدم الانتقال إلى القيمة قوله من أنّ الموجود بأكثر إلى آخره‌ أقول هذا إلى آخره وجه لأحد طرفي التّردّد و هو عدم وجوب شراء المثل و أمّا وجه الطّرف الآخر أعني وجوبه فهو عموم النّصّ و الفتوى الّذي أشار إليه بقوله في وجه اختياره وجوب الشّراء فيما بعد بقوله لعين ما ذكر في الصّورة الأولى‌ قوله و أمّا إن كان لأجل تعذّره‌ أقول جواب هذا غير مذكور في العبارة حسب ما عندي من النّسخة و الّذي أظنّه أنّ الواو في قوله و الظّاهر أنّ هذا هو المراد بعبارة القواعد غلط و الصّواب الفاء بدلها و هو الجواب لأمّا فتدبّر قوله و حينئذ فيمكن التّردّد في الصّورة الثّانية أقول لا يخفى ما في الجمع بين حينئذ و بين الصّورة الثّانية من التّكرار فالأولى أن يقول فيمكن التّردّد حينئذ إلى آخره و عليه يمكن جعله جوابا لأمّا الشّرطيّة قوله معاندة البائع‌ أقول يعني بائع المثل‌ قوله و لكن الأقوى مع ذلك وجوب الشّراء (11) أقول هذا الّذي ذكره في هذه الصّورة مناف لما سيذكره في المسألة السّادسة من وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك في صورة تعذّر المثلي لأنّها عين صورة تعذّر المثل كما يشهد به قوله في عنوان الصّورة و أمّا إن كان لأجل تعذّر المثل إلى آخره مع تصريحه في أواخر المسألة السّادسة عند الكلام في معرفة قيمة المثل المتعذّر باندراجها في صورة التّعذر حيث قال بأنّ وجود الفرد عند من يستغني عن بيعه و لا يبيعه إلّا بأزيد ممّا يبذله الرّاغبون لا يقدح في صدق التّعذّر كما ذكرنا في المسألة الخامسة قوله لعين ما ذكر في الصّورة الأولى‌ (12) أقول من عموم النّص و الفتوى السّالم عن معارضة قاعدة نفي الضّرر لما مرّ قوله بين كونه في مكان التّلف‌ (13) أقول يعني كون المثل‌ قوله و لا بين قيمته إلى آخره‌ (14) أقول و لا بين أن يكون لنقله مئونة أم لا لوجود المثل في محلّ الوفاء

[السّادس لو تعذّر المثل في المثلي‌]

قوله السّادس لو تعذّر المثل في المثلي إلى آخره‌ (15) أقول الأمر كما ذكره المصنف ره بناء على المشهور المنصور عنده من اشتغال الذّمّة بالمثل في المثلي معلّقا على التّلف في صورة البقاء و منجّزا في صورة التّلف و أمّا بناء على ما فهّمناه من حديث على اليد من اشتغالها بنفس العين مطلقا و أنّ الواجب على الضّامن أداؤها مطلقا فمقتضى القاعدة عند تعذّر المثل جواز دفع القيمة حتّى في صورة عدم مطالبة المالك و ليس له الامتناع عن قبولها لأنّ الضّامن على كلّ حال مستحقّ لأداء العين و هو حينئذ منحصر بدفع القيمة و بالجملة دفع القيمة في تلك الحال كدفع المثل في حال التّمكّن منه فكما أنّ المالك ليس له أن يمتنع من قبول المثل و يقول إنّي أصبر إلى أن يوجد العين و لو بخرق العادة كذلك ليس له أن يمتنع من قبول القيمة عند تعذّر المثل و السّرّ فيه أنّ دفع القيمة هنا و دفع المثل هناك دفع للعين حقيقة عند العرف في هذا الحال مثل دفع العين عند التّمكّن من ردّها و معلوم أنّ ليس للمالك الامتناع عن أخذ العين و لا يحتاج هذا إلى إقامة البرهان و لا ينافي ما ذكرنا من كون نفس العين على العهدة مطلقا ما أفاده العلّامة من أنّ المثل لا يسقط بالإعواز إذ ليس المراد عدم سقوطه عن الذّمّة حتّى يلزم منه أنّ الثّابت في الذّمة هو المثل و لازمه جواز الامتناع عن قبول القيمة مع عدم المطالبة بل المراد منه عدم سقوطه عن البدليّة بالإعواز فتأمّل و كيف كان فالحقّ ما ذكرناه‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست