responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 231

بالمثل و اشتغال الذّمّة فيه بالكلّي الجامع بين العين و بين فرد آخر مماثل لها من جميع جهات الماليّة على ما عرفت آنفا بل لا بدّ فيها مع ذلك من إحراز أنّ جواز ذلك عندهم إنّما هو من جهة كون العين المقترضة عندهم كأمثالها فردا من الكلّي الّذي هو صار على عهدة المقترض و هو غير معلوم إذ لعلّه من جهة صدق أداء القرض بأداء العين لا من جهة كون العين فردا من كلّي المثل بالمعنى الّذي عرفته حتّى يدلّ على ذهابهم إلى ضمان القيمي بالمثل و سيأتي ما فيه‌ قوله و لذا اتّفقوا إلى آخره‌ أقول يعني و لأجل أنّ جواز ردّ العين المقترضة القيميّة من جهة صدق الأداء على ردّها لا من جهة ضمان القيمي بالمثل و اشتغال الذّمة بكلّي المثل و العين المقترضة فرد من أفراد هذا الكلّي حتّى يكون جواز ردّ العين من باب جواز ردّ المثل الكلّي و أدائه ببعض أفراده قبال ردّها ببعضها الآخر كما في المثليّات اتّفقوا على أنّه لا يجب على المقرض قبول غير العين من أفراد ما هو كلّي العين المأخوذة الجامع بينهما كالعبد مثلا و إن كان هذا الغير فردا منه مماثلا للعين المقترضة من جميع الجهات بل يجوز له الامتناع عن قبوله و مطالبة قيمته من النّقدين و إلّا فلو كان هذا من جهة ضمان القيميّ بالمثل لوجب عليه قبول ذاك الفرد المماثل و لم يجز له مطالبة القيمة فظهر أنّ مقابل عدم وجوب قبول غير العين جواز مطالبة القيمة لا جواز مطالبة العين إذ ليس له ذلك و لو قلنا بضمان المثلي بالمثل إذ ليس للمقرض في مقام استيفاء القرض إلزام المقترض بردّ العين المقترضة عند وجودها كما عرفت في الحاشية السّابقة فلا بدّ أن يكون جواز ردّها من جهة صدق الأداء عليه و فيه أنّه لو كان من تلك الجهة لوجب عليه القبول و لم يجز له الامتناع و مطالبة القيمة و قد مرّ منع ذلك و بالجملة لا يصحّ الجمع بين صدق الأداء على ردّ العين الملازم بوجوب القبول و بين عدم وجوب قبول فرد آخر مماثل للعين فتأمّل جدّا قوله فمقتضى الدّليلين‌ أقول يعني بهما الآية و العرف‌ قوله فمقتضى ذلك‌ أقول أي الدّليلين أعني الآية و العرف‌ قوله عدم وجوب إلزام المالك بالمثل‌ أقول هكذا وجدنا في ما رأيته من النّسخ و الظّاهر وقوع الغلط و الصّواب الجواز بدل الوجوب كما لا يخفى‌ قوله و إن قوّى خلافه بعض‌ أقول سيعلم أنّه الأقوى‌ قوله كما في المثالين المتقدّمين‌ أقول يعني بهما مثال العبد و الثّوب و يعني بالمثال الثّالث مثال نقصان قيمة المثل عن قيمة التّالف أو سقوطه عن القيمة بالمرّة قوله و قد ينعكس الحكم‌ أقول يعني يضمن بالقيمة في المثلي بمقتضى الدّليلين و لا يضمن بها عند المشهور بل يضمن بالمثل‌ قوله من أنّ العامّ المخصّص بالمجمل إلى آخره‌ أقول يعني بالعامّ الآية فإنّها دلّت على لزوم المثل مطلقا في المثلي و القيمي و بالمجمل في المقام القيمي فإنّ مفهومه مجمل مردّد بين الأقلّ و هو مورد الإجماع المحقّق و بين الأكثر و هو مطلق ما قيل بكونه قيميّا و إن كان محلّ الخلاف و فيه أنّ الإجمال هنا مصداقيّ إذ لا إشكال في مفهوم القيمي و إنّه المال المعتبر فيه ماليّته فقط فيكون الرّجوع إلى العامّ في مورد الشّكّ من التّمسّك به في الشّبهة المصداقيّة فلا يجوز فيرجع إلى الأصل العملي و قد مرّ الكلام فيه‌ قوله فحاصل الكلام‌ أقول يعني حاصل ما تكلّمنا في مفاد الآية و دليل العرف أنّ مقتضاهما الضّمان بالمثل من حيث الحقيقة و الماليّة التّامّة إلّا أنّ كلّ مال أجمع على أنّه مثليّ فالضّمان فيه بالمثل من حيث الحقيقة و كذا من حيث الماليّة أيضا لكن في الجملة و لو اتّفق نقصانها وقت الدّفع أو مكانه عمّا كان عليها حين القبض للإجماع على إهمال هذا التّفاوت في الماليّة بناء على تحقّق هذا النّحو من الإجماع و لخبر الدّراهم فيخصّص بهما الدّليلان المذكوران و أنّ كلّما أجمع على أنّه قيميّ فالضّمان فيه بالمثل من حيث الماليّة فقط المعبّر عنه بالقيمة مطلقا و إن وجد له مثل كما في مثال الثّوب من كرباس أو كان مثله في ذمّة المالك كما في مثال العبد و لا يلاحظ فيه المماثلة من حيث الحقيقة و ذلك أيضا للإجمال على أنّ القيمي مطلقا يضمن بالقيمة فيخصّص به الدّليلان أيضا و أمّا ما لم يعلم فيه لا هذا و لا ذاك لاختلاف العلماء فيه فيضمن فيه بالمثل من حيث الحقيقة و الماليّة التّامّة معا من دون فرق فيه بين عدم اختلاف قيمة المدفوع‌

و قيمة التّالف و اختلافهما لما صرّح به قدّس سرّه سابقا من أنّ العامّ المخصّص بالمجمل مفهوما لا يخرج عن الحجّيّة بالنّسبة إلى موارد الشّك و على تقدير خروجه عن الحجّية فلا فرق بين الصّورتين فعلى كلّ تقدير لا وجه للتّفصيل المذكور و لعلّه لما ذكرنا أمر بالتّأمّل‌ قوله إلى الخبر الوارد في أنّ اللّازم على من عليه دراهم إلى آخره‌ أقول هكذا في النّسخ المصحّحة و في أغلب ما رأيته من النّسخ بدله في أنّ الثّابت في ذمّة من اقترض دراهم و كلّ منهما و إن كان له وجه بأن يقال إنّ النّظر على الأوّل إلى رواية يونس لكونه على وفق مضمونها و على الثّاني إلى رواية صفوان لمطابقتها لها إلّا أنّ الصّحيح هو الأوّل لأنّ شمول الثّاني للمقام يحتاج إلى عدم الفصل بين القرض و بين المقام بخلاف الأوّل فإنّه يعمّه بنفسه‌ قوله هي الدّراهم الأولى فتأمّل‌ (11) أقول قيل إشارة إلى دفع المناقشة في الاستدلال بها بمعارضتها بمكاتبة يونس الدّالة على اشتغال ذمّته بالدّراهم الأخرى الّتي روّجها السّلطان بعد إسقاط الأولى بعدم مقاومتها لها لمرجوحيّتها بالقياس إليها و يمكن أن يكون إشارة إلى أنّ هذه الرّواية إنّما تدلّ على إسقاط السّلطان لها عن عنوان الدّراهم بالمرّة بحيث لا يلاحظ فيها وجود السّكة أصلا و إنّما يعامل معها معاملة الفضّة الخالية عن السّكّة فالمراد من الوضعية في قوله في رواية يونس و لها اليوم وضيعة هو نقصان ما زاد على قيمة الفضّة لأجل السّكة و مع ذلك لا يرغب إليها بعنوان الدّراهم فحينئذ لا يبقى للرّواية دلالة على المدّعى من إهمال تفاوت نقصان الماليّة مع بقاء أصل الماليّة إذ لم يبق ماليّة للدّراهم في مورد الرّواية بما هي دراهم فيكون كالماء على الشّاطئ و يمكن الجمع بين الرّوايتين بحمل ما يدلّ على أنّ اللّازم هو الدّراهم الأولى على صورة اقتراض الدّراهم بما هي معنونة بعنوان خاصّ لا يتعدّى إلى ما يروّجه السّلطان بعد إسقاطها مثل عنوان المسكوك بسكّة فلان أو في وقت كذا و هكذا و حمل ما يدلّ على أنّ اللّازم هو الدّراهم الثّانية

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست