responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 230

المماثلة التّامة في القيميّات المخالفة للاطّراد المطلوب في الأحكام الشّرعيّة المربوطة بالقواعد الكليّة نعم لمّا كان في تحقيق المثلي و القيمي خفاء و لا يظهر تفسيرهما من الآيات و الأخبار و قد وقع الاختلاف في تفسيرهما فما وقع الاتّفاق على كونه مثليّا كالحبوب و الأدهان يثبت حكمه بلا إشكال و ما اختلف فيه فيرجع في حكمه إلى عموم الآية ثمّ قال بعد جملة كلام له ثمّ إنّ هاهنا احتمالا آخر في تفسير الآية و هو أن يكون وجه الشّبه نفس الاعتداء و إيجاد ماهيّته من دون التفات إلى المقدار و لا المماثلة نظير الصّلاة في قولنا اللَّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد كما صلّيت على إبراهيم و آل إبراهيم على أحد الوجوه فيه و هو بعيد سيّما بملاحظة الحكمة و ظهور كلمة ما في الموصولة لا المصدريّة و من جميع ما ذكرنا يظهر الكلام في قوله تعالى‌ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها و لعلّه أظهر في إرادة العموم انتهى كلامه رفع مقامه‌ قوله كالدّليل السّابق‌ أقول يعني به الاعتماد على المتعارف‌ قوله ره فإنّهم لا يحكمون بالتّهاتر أقول يعني و الحال أنّ قضيّة الآية و الدّليل المتقدّم هو التّهاتر قوله مع أنّ القائل بقيميّة الثّوب لا يقول به‌ أقول لا يخفى أنّه لا يتفاوت الحال بين القول بقيميّة الثّوب و مثليّته في الفرض من حيث مقدار الماليّة بناء على اعتبار قيمة يوم الدّفع و الأداء في القيمي إذ لا فرق بين دفع القيمة السّوقيّة يوم الأداء و بين شراء المثل و دفعه نعم يتفاوت الحال بناء على اعتبار قيمة يوم التّلف أو أعلى القيم إلى يوم الدّفع‌ قوله كما يشهد به ملاحظة كلماتهم في بيع عبد من عبدين إلى آخره‌ أقول يعني به كلماتهم في مسألة ما لو اشترى عبدا في الذّمة و دفع البائع إلى المشتري عبدين و قال اختر أحدهما فابق واحدا منهما الّتي عنونوها مع تلك المسألة أي مسألة بيع عبد من عبدين في موضع واحد لا عين تلك المسألة فإنّ كلماتهم فيها دائرة بين القول بالصّحّة كما عن الخلاف و القول بالبطلان كما هو المشهور و ليس فيها ما يشهد على عدم التّهاتر في مسألتنا بخلاف المسألة الّتي ذكرناها فإنّ منهم من يقول بأنّه يكون التّالف بينهما و يرجع بنصف الثّمن فإن وجده اختاره و إلّا كان الموجود لهما ذهب إليه الشّيخ قدّس سرّه و تبعه بعض أصحابنا كما في المسالك و منهم من يقول بأنّ التّالف مضمون بقيمته و له المطالبة بالعبد الثّابت في الذّمّة لأجل الإباق عنده الموجب للضّمان لأجل اليد كالمقبوض بالسّوم كما اختاره في بيع الحيوان من الشّرائع و لا يخفى أنّ كلّا من القولين على طرف النّقيض من التّهاتر قوله نعم ذهب جماعة منهم الشّهيدان في الدّروس و المسالك إلى جواز ردّ العين المقترضة إذا كانت قيميّة أقول هذا استدراك ممّا ذكره قبل هذا من عدم التزام المشهور بضمان المثل في القيميّات الّذي هو مقتضى الآية و العرف فإنّ المستفاد من ذهاب هؤلاء الجماعة إلى جواز ردّ العين المقترضة في القيميّات هو ضمان القيمي بالمثل إذ لو كان ضمانه بالقيمة لما جاز ذلك فتأمل فإنّ فيه كلاما يأتي فيما بعد و كيف كان فقد وقع الخلاف في جواز ارتجاع العين المقترضة و عدم جوازه ذهب الشّيخ ره إلى الأوّل على ما حكي عنه و المحقّق و العلّامة و من تبعهما إلى الثّاني و التّحقيق أن يقال إنّه إن كان النّزاع في جواز إلزام المقرض للمقترض على إرجاع العين المقترضة مع وجودها و عدمه فإن كان نظرهم في ذلك إلى أنّه هل له فسخ عقد القرض كي يجوز له ذلك أم لا كي لا يجوز فهو مبنيّ على جواز عقد القرض و لزومه فإن قلنا بالأوّل كما هو المعروف فنعم و إن قلنا بالثّاني كما هو قضيّة الأصل اللّفظي و العملي مع عدم الدّليل على خلافه فلا و إن كان نظرهم فيه إلى أنّ له في مقام استيفاء دينه مع بقاء العقد على حاله و عدم انفساخه إمّا للزومه و إمّا لعدم فسخه فلا ينبغي الإشكال في عدم جوازه لأنّه خلاف السّلطنة على الملك المتحقّق للمقترض بالقرض من دون فرق في ذلك بين المثلي و القيمي و على هذا فإن اختار المقترض في مقام إيفاء الدّين ردّ العين المقترضة فهل يجب على المقرض قبوله و يحرم عليه الامتناع عنه و مطالبة شي‌ء آخر أم لا الظّاهر هو الأوّل في المثلي لأنّ كلّ واحد من العين و ما يماثلها فرد لما على عهدة المقترض و هو المثل المراد منه هنا الكلّي الجامع لصفات العين إذ بالقرض يكون العين للمقترض و يملك المقرض عوضها

على عهدته كلّيا منتزعا عنها جامعا بينها و بين فرد آخر منه و إنّما عبّر بالمثل الظّاهر في فرد مغاير للعين في الوجود بلحاظ حال التّلف فليس له حقّ زائد على الكلّي الصّادق عليها أيضا كي يمتنع عن قبولها لأجل استيفاء تمام حقّه و أمّا القيمي ففيه إشكال من انتقال حقّه إلى القيمة المغايرة للعين للإجماع على الضّمان بالقيمة فيه و لذا اتّفقوا على عدم وجوب قبول عين أخرى مماثلة للعين المقترضة من جميع الجهات فيكشف ذلك عن انتقال حقيه إلى القيمة لا إلى المثل الصّادق على العين مع وجودها فلا يجب قبولها أيضا كما لا يجب قبول العين الأخرى المماثلة لها من جميع الجهات بل يجوز له مطالبة القيمة و من دعوى اختصاص الإجماع بصورة عدم بذل الضّامن للمثل مع وجوده و أمّا مع وجوده و اختيار بذله فلا إجماع و لا أقلّ من الشّك فيجب القبول هذا و لكن الظّاهر من اتّفاقهم على عدم وجوب قبول عين أخرى مماثلة لها من جميع الجهات هو الانتقال إلى القيمة مطلقا حتّى مع وجود المثل و بذله فله عدم قبولها و مطالبة القيمة و من هنا ظهر أن ليس له الامتناع عن قبول القيمة لو اختارها الضّامن و مطالبة العين المقترضة هذا كلّه فيما إذا كان القرض هو التّمليك على وجه ضمان المثل أو القيمة و كون أحدهما على عهدة المقترض و أمّا بناء على أنّه التّمليك على وجه ضمان نفس العين و كونها بنفسه على عهدته يردّها بما يصدق عليه الرّدّ و الأداء حقيقة كما أشرنا إليه في أوائل البيع في مقام الفرق بين البيع و القرض فيجوز له الإلزام بإرجاع نفس العين حال وجودها و يجب على المقترض إرجاعها مطلقا حتّى في القيمي و لا بدّ في ردّ غيرها مثلا كان أو قيمة من التّراضي فتأمّل‌ قوله لكن لعلّه من جهة صدق إلى آخره‌ أقول هذا خدشة على الاستدراك السّابق يعني أنّ مجرّد ذهاب هؤلاء الجماعة من المشهور إلى جواز ردّ العين المقترضة إذا كانت قيميّة لا يكفي في استفادة أنّهم يقولون بضمان القيميّ‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست