responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 229

أمّا الأوّل فلوجود التّرجيح عنده للقول الثّالث و لذا قال و الأقوى تخيير المالك من أوّل الأمر و أمّا الثّاني فلأنّ تخيير المالك من جملة الأقوال في المسألة و قد قوّاه أيضا و مع الإجماع لا يبقى مجال لذلك أو إشارة إلى دفع توهّم كونه إعادة للسّابق‌ قوله و لكن يمكن أن يقال إنّ القاعدة إلى آخره‌ أقول يعني أنّ الاحتمالات المتقدّمة إنّما هي فيما إذا لم يكن هناك أصل لفظيّ من إطلاق أو عموم يزيل الشّكّ و لكن يمكن القول بوجوده بما قرّبه في المتن فلا مجال لها و فيه منع وجود الإطلاق في أدلّة الضّمان من هذه الجهة كما مرّ غير مرّة ثمّ إنّ هذا دليل ثان لأصل المسألة كما أنّ الإجماع دليل أوّل لها أشار إليه في السّابق بقوله نعم وقع هذا العنوان في معقد إجماعهم و إلى الخدشة فيه بقوله و من المعلوم إلى آخره و ما استدلّ به الشّيخ ره و هو آية الاعتداء دليل ثالث لها قد ناقش فيهما معا بقوله فيما بعد نعم الإنصاف عدم وفاء الآية كالدّليل السّابق إلى آخره و مراده من الدّليل السّابق هو ما ادّعاه سابقا من كون قضيّة الإطلاقات هو الضّمان بالمثل‌ قوله هو الضّمان بالمثل‌ أقول مراده بقرينة ذيل عبارته حكم العرف بضمان المثل و فيه أنّه على إطلاقه ممنوع بل العرف يحكمون بضمان القيمة في بعض الأموال و إن وجد له مثل فما في بعض الموارد من حكم الشّارع بضمان القيمة فهو من باب التّصريح بمتفاهم أهل العرف من الضّمان بالقيمة في القيميّات لأنّ مورد الأخبار إمّا من قبيل القيميّ بالمعنى الّذي حقّقناه مثل البغل في صحيحة أبي ولّاد و ولد الأمة المسروقة المبتاعة في رواية أخرى و ما في سفرة مطروحة في الطّريق من اللّحم و الخبز و البيض و الجبن و السّكين كما في رواية السّكوني و غير ذلك أو محمول على القيميّ لأجل الغلبة كالأخبار الواردة في ضمان المرتهن للرّهن إذا فرّط فيه إذ الغالب في الرّهن كونه من القيميّات لا أنّه حكم تعبديّ خاصّ‌ قوله على مورد واحد من هذه الموارد أقول يعني الموارد الّتي حكم الشّارع فيها بالضّمان من الغصب و الأمانة المفرّط فيها و غيرهما ممّا أشرنا إلى بعضه‌ قوله و اختصاص الحكم بالمتلف عدوانا لا يقدح بعد عدم القول بالفصل‌ أقول يعني الفصل بين المتلف عدوانا و بين التّلف فيما يضمن به في الأموال بعد الفراغ عن ثبوت الضّمان في صورة التّلف بدليل يدلّ عليه فيها و إنّما اتّفقوا على الاتّحاد في المضمون به من حيث المثليّة أو القيميّة في البابين‌ قوله و ربّما يناقش في الآية إلى آخره‌ أقول قد أورد هذه المناقشة في الرّياض و منشئها دعوى أنّ ما فيها إمّا مصدريّة أو موصولة أريد منها المصدر أعني الاعتداد أي بمثل اعتدائه و المراد منه جنس الظّلم و التّعدّي الشّامل لتمام أنواعه من الضّرب و الشّتم و اللّعن و الغيبة و القذف و غير ذلك من أنواع الظّلم و المثل صفة لمصدر محذوف فيكون تقدير الآية و اللَّه أعلم من ظلم و تعدّى عليكم بنوع من أنواع الظّلم فاظلموه و اعتدوا عليه بظلم هو مثل ظلمه عليكم إن ضربكم فاضربوه و إن شتمكم فاشتموه و هكذا فيكون مفاد الآية حينئذ مفاد المفعول المطلق النّوعي فلا تدلّ على أزيد من المماثلة في الظّلم بمعنى اندراجهما معا تحت نوع واحد من الظّلم فلا يبقى لها تعرض لمقدار ذاك الظّلم من حيث الكمّ و العدد و سائر الخصوصيّات كما لا يخفى على من لاحظ قول القائل اضرب مثل ضرب الأمير قوله و فيه نظر وجه النّظر إلى ما ذكره في الحاشية من أنّ ظاهرها اعتبار المماثلة في الاعتداء و المعتدى به أنّ ما ذكره من المناقشة أنّما يتمّ لو ترك المناقش ذكر لفظ المقدار و قال بدل في مقدار الاعتداء في الاعتداء و أمّا معه فلا يتمّ لأنّ المماثلة في مقدار الاعتداء لا ينفكّ عنها في مقدار المعتدى به هذا و لقد عثرت بعد أن كتبت هذا على كلام للمحقّق القمّي قدّس سرّه في المقام ذكره في خلال الجواب عن السّؤال عن صحّة بيع الفضولي في ذيل الكلام في تعريف المثلي و القيميّ من كتاب التّجارة لا بأس بذكره قال قدّس سرّه و قد يستدلّ في المقام بقوله تعالى‌ فَمَنِ اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ‌ وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها و لا يخلو عن إشكال لأنّ المراد من الآية أمّا بيان التّشبيه الخاصّ يعني لا تتجاوزوا في مقدار الاعتداء عمّا اعتديتم به بأن يكون المراد المشابهة في المقدار فلا يمكن التّعميم و لا تفيد تعيين المماثل بمعنى‌

المماثلة الاصطلاحيّة بل المراد التّساوي في مقدار الاعتداء من القتل و الجرح و أخذ المال فلا التفات حينئذ في الآية إلى كون الاعتداء و المعتدى به بعنوان المثل أو القيمة فيتخيّر بينهما فتكون الأمر للتّخيير بين الأخذ و العفو بأيّ نحو كان ففي الآية حكم واحد و هو الرّخصة في الاعتداء بمقدار اعتداء المعتدى و أن لا يتجاوز عنه و المراد بالمقدار هو المنزلة و المقبوليّة بمعنى أن يحكم أهل العرف بأنّهما سيّان في المنفعة و الفائدة و يرضى العقلاء بتملّك كلّ منهما مقام الآخر لا المساواة في الكمّ و الكيف و الوزن و الكيل و حينئذ فالحكم بكونه مثلا مصطلحا أو قيمة مسكوت عنه سواء كان المعتدى به مثليّا أو قيميّا و إن كان المراد التّشبيه المطلق يعني يجوز لكم الاعتداء على نحو يماثل اعتداء المعتدى في الاعتداء و المعتدى به فهذا الإطلاق ينصرف إلى العموم في كلام الحكيم و حينئذ يشتمل على حكمين الأوّل الرّخصة في الاعتداء و الثّاني أن يكون ذلك على سبيل المثليّة في كلّ شي‌ء و هذا أيضا يشمل المثليّ و القيميّ فلا تدلّ الآية على التّفصيل المشهور فالمناص بأن يبنى تفسير الآية على الوجه الثّاني و يخصّص عمومه بدليل خارجيّ مثل صحيحة أبي ولّاد و يقال إنّ حكم القيمي ليس داخلا في الآية أو يعترف بمذهب ابن الجنيد فيندرج مسألة الرّجوع في المثليّ إلى المثلي تحت عموم الآية لأنّ لفظ المثل فيها بمعنى المثلي المصطلح بل لأنّ المماثل المصطلح من أفراد المماثلة المعتبرة في الآية و يخرج القيميّ بالصّحيحة المزبورة و بالجملة الظّاهر عدم الخلاف في الرّجوع إلى المثل في المثلي كما لا خلاف في الرّجوع إلى القيمة في القيمي إلّا من ابن جنيد و المحقّق في بعض أقواله ظاهرا فالدّليل في المثلي عموم الآية على التّفسير الثّاني و عدم ظهور الخلاف و في القيمي على المشهور هو الصّحيحة مؤيّدا بندرة

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست