responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 215

في المتن و قد ظهر من تقريب الاستدلال بقاعدة الغرر و فساد الجواب عنه بأنّ المقام ليس من أفرادها نظرا إلى أنّ مقتضاها عدم استقرار الضّمان على المغرور لا عدم الضّمان بالمرّة بحيث لا يصلح رجوع صاحب المال إليه و محلّ الكلام هو الثّاني لا الأوّل وجه الفساد واضح بأدنى تأمّل فيما قرّبناه‌ قوله و لذا لا يجوز التّصرّف فيه إلى آخره‌ أقول هذا من استكشاف العلّة عن المعلول و فيه أنّه يمكن استكشاف كونه أمانة من عدم جواز التّصرّف أيضا الّذي هو من لوازم الأمانة المالكيّة فالمتعيّن تركه بالمرّة أو تبديله بقوله حتّى يترتّب عليه عدم الضّمان أو تبديل قوله لا يجعلها أمانة مالكيّة إلى قوله و لذا لا يجوز بقوله لا يجعلها عارية كي يرتفع الضّمان لأنّه إنّما دفعه على أنّه ملك المدفوع إليه لا أنّها عارية عنده و لذا لا يجوز إلى آخره هذا كلّه مع أنّه يصحّ لو كان عدم جواز التّصرّف مسلّما عند المفصّل و هو ممنوع إذ لا مانع منه إلّا حرمة التّصرّف في مال الغير بدون إذنه و فيه أنّ لازم التّسليط على ما تخيّله هو الإذن و معه كيف يقول بعدم جواز التّصرف‌ قوله هذا كلّه في أصل الكليّة المذكورة أقول يعني في بيان معنى أصل الكلّيّة المذكورة و هو كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و بيان مدركه تعرّض للأوّل بقوله فنقول و من اللَّه الاستعانة إنّ المراد من العقد إلى قوله ثمّ إنّ المدرك و تعرّض للثّاني بقوله ثمّ إنّ المدرك إلى هنا

[و أمّا عكسها و هو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده‌]

قوله و أمّا عكسها إلى قوله فمعناه‌ أقول هذا بيان لمعنى عكس الكلّيّة و قوله في آخر الصّفحة ثمّ إنّ مبنى هذه القضيّة السّالبة إلى آخره بيان لمدركها قوله ضمان مورده‌ أقول مراده من مورد العقد أعمّ من نفس ما تعلّق العقد و من متعلّقه فيعمّ العين المستأجرة الّتي هي متعلّق و مورد لما تعلّق به عقد الإجارة و هو المنفعة لا خصوص نفس متعلّقه و مورده و الدّليل على هذا مع أنّه خلاف الظّاهر قوله ثمّ إنّ مقتضى ذلك‌ أي المعنى المذكور للعكس عدم ضمان العين المستأجرة فاسدا إلى آخره ضرورة أنّه بدون تعميم المورد لما ذكرنا لا يكون مقتضاه عدم ضمانها إذ بناء على اختصاصه لخصوص متعلّق العقد تخرج العين المستأجرة عن القاعدة موضوعا فيرجع إلى قاعدة اليد المقتضية للضّمان‌ قوله و ما أبعد ما بينه و بين ما عن جامع المقاصد إلى آخره‌ أقول لعلّ اختلافهما في النّسبة إنّما نشأ من الاختلاف في فهم معنى قولهم ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده فإنّ المحقّق الأردبيلي قدّس سرّه تخيّل أنّ مورد النّفي الضّمان هنا و إثباته في الأصل عند الأصحاب خصوص مورد العقد و متعلّقه فلا يعمّ العين المستأجرة كي يمنع عن الحكم بالضّمان لأجل قاعدة اليد لأنّ متعلّق عقد الإجارة و مورده هو المنفعة و العين مورد لها و المحقّق الثّاني قدّس سرّه تخيّل أنّ مورد النّفي و الإثبات عندهم أعمّ من مورد العقد فيعمّ العين المستأجرة و لازمة التّعارض و التّساقط و الرّجوع إلى البراءة و بالجملة عند الأصحاب قاعدتان قاعدة اليد و قاعدة ما لا يضمن فإن كان مفاد الثّانية عند الأصحاب نفي الضّمان عن خصوص مورد العقد المستلزم لعدم شمولها للعين المستأجرة فاسدا كما تخيّله الأردبيلي يكون الحكم في العين المستأجرة فاسدا هو الضّمان لقاعدة اليد السّليمة عن المعارض و إن كان مفادها عندهم نفيه عن الأعمّ منه المستلزم لعمومها لها كما توهّمه المحقّق الثّاني يكون الحكم فيها عندهم عدم الضّمان لأصالة البراءة لسقوط القاعدتين فيها لأجل التعارض و الاختلاف في فهم معنى قاعدة مسلّمة عند الأصحاب من حيث عمومها للمورد الكذائي و عدمه ليس بأمر عجيب‌ قوله باستيفاء المنفعة أقول الجارّ متعلّق بالتّلف المستفاد من الضّمان يعني عدم ضمان العين المستأجرة إذا تلفت باستيفاء المنفعة الّتي استوجرت لأجلها و التّقييد بذلك للاحتراز عن تلفها باستيفاء غير تلك المنفعة فإنّه لا إشكال في ضمانها حينئذ لكونه غصبا قطعا قوله لأنّ التّصرّف حرام إلى آخره‌ أقول عبارة جامع المقاصد هكذا لأنّ التّصرّف في العين غير جائز فهو بغير حقّ فيكون في حال التّصرّف استيلاؤه عليها بغير حقّ و ذلك معنى الغصب انتهى يعني من عدم جواز التّصرّف عدم جوازه واقعا و إن لم يتنجّز فيعمّ صورة الجهل بالفساد أيضا و تفريع كونه بغير حقّ على عدم جواز التّصرّف من باب تفريع العلّة يعني العلم بها على المعلول الكاشف عنها قوله و الأصل براءة الذّمّة من الضّمان إلى آخره‌ أقول هذا مبنيّ على إنشائيّة القاعدة و كونها دليلا مستقلّا في عرض حديث على اليد كما هو الظّاهر من قوله إلى أنّ كون الإجارة إلى قوله مناف لذلك فتأمّل إذ بناء عليه يكون مورد الكلام و هو صورة القبض من موارد اجتماع قاعدة اليد و قاعدة ما لا يضمن إلى آخره فالمرجع بعد التّساقط و عدم جواز الرّجوع إلى دليل الإقدام على الضّمان لكون الإقدام هنا على عدم الضّمان هو أصالة البراءة لكن المبنى ممنوع إذ قد مرّ أنّها قاعدة إخباريّة فلا بدّ من الرّجوع إلى أدلّة الضّمانات و الأمانات و المورد من موارد الأوّل إذ الفروض ثبوت اليد عليه و ليس هناك أمانة من جانب المالك لأنّ إذنه في التّصرّف ليس باختياريّ بل من جهة بنائه على وجود حقّ للقابض فيه و لا من جانب الشّارع لفرض الفساد و عدم الإمضاء فلا شكّ في الضّمان هنا و في مسألة الرّهن حتّى يرجع إلى البراءة أو إلى قاعدة المقتضي و المانع كما صدر عن بعض الأجلّة فممّا ذكرنا في وجه الرّجوع إلى أصالة البراءة ظهر أنّ الوجه في ذكر قوله فيقال إنّه دخل على عدم الضّمان بهذا الاستيلاء و إن لم يكن مستحقّا إنّما هو بيان عدم دليل آخر يدلّ على وجود الضّمان فيمنع عن الرّجوع إلى أصالة البراءة عن الضّمان فلا تغفل و من هنا ظهر فساد ما أورده البعض المتقدّم ذكره على جامع المقاصد و هو أنّ دخول ذي اليد على عدم الضّمان من حيث هو لا يمنع عمّا تقتضيه اليد و إنّما المانع إقدام ربّ المال وجه الفساد هو الغفلة عن أنّ غرضه بيان عدم دليل آخر يدلّ على الضّمان لا بيان المانع‌

عمّا تقتضيه اليد قوله و لعلّ الحكم بالضّمان في المسألة إلى آخره‌ أقول يعني لعلّ حكم الأصحاب بالضّمان في المسألة و عدم عملهم فيها بقاعدة ما لا يضمن إلى آخره المقتضية لعدمه على ما نسبه إليهم المحقّق الأردبيلي‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست