responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 216

إمّا لأجل خروجها عنها موضوعا بما قرّبه المصنف فتكون القاعدة متخصّصة بالمسألة و إمّا لأجل خروجها عنها حكما مع كونها مندرجة فيها موضوعا لما ذكره المصنف على ما نشرحه فتكون القاعدة مخصّصة بها قوله فيده عليه يد عدوان موجبة للضّمان إلى آخره‌ أقول ينبغي تبديل هذا بقوله فلا تكون يده يد أمانة حتّى يرتفع الضّمان إذ ليس كلّ يد ليست بيد أمانة تكون يد عدوان لوجود الواسطة بينهما قوله و أمّا قاعدة ما لا يضمن معارضة هنا بقاعدة اليد أقول نعم و لكن بطور العموم من وجه كما صرّح به صاحب الجواهر في كتاب الإجارة فالمرجع بعد التّساقط في مورد التّعارض مثل ما نحن فيه هو البراءة لا بطور العموم المطلق بأن يكون قاعدة اليد أخصّ منها فتقدّم عليها فيحكم بالضّمان كما هو الظّاهر من المصنف إذ لو لم يكن كذلك لما كان ما ذكره وجها للحكم بالضّمان بل يكون وجها لعدمه و العموم من وجه لصدق قاعدة اليد بدون قاعدة ما لا يضمن كما في غير موارد العقد و صدق الثّانية بدون الأولى كما في مورد العارية المضمونة بالنّسبة إلى المنافع حيث إنّ المنفعة لا ترد عليها اليد فافهم إلّا أن يقال إنّ نظره قدّس سرّه في كون ذلك وجها للضّمان مع كون النّسبة بينهما عنده أيضا عموما من وجه إلى ترجيح قاعدة اليد على قاعدة ما لا يضمن في مادّة التّعارض و هو العين المستأجرة و لعلّ نظره في وجه التّرجيح إلى ضعف قاعدة ما لا يضمن في نفسها مع عدم عمل الأصحاب بها في المسألة على ما مرّ حكايته عن الأردبيلي قدّس سرّه لا يقال إنّه معارض بما تقدّم حكايته عن جامع المقاصد لأنّا نقول نعم و لكن الشّك في العمل بها مع ضعفها في نفسها كاف في عدم مقاومتها لقاعدة اليد هذا و لكنّ الإنصاف بملاحظة قوله بعد ذلك تفريعا على عدم الضّمان فالقاعدة المذكورة غير مخصّصة بالعين المستأجرة إلى آخره أنّ نظره في جعل التّعارض وجها للضّمان هنا إلى تخصيص القاعدة بقاعدة اليد المتوقّف على أخصيّتها منها و قد عرفت منعها فتأمل‌ قوله و الأقوى عدم الضّمان إلى آخره‌ أقول قال السّيّد الأستاد و ذلك لعدم تماميّة شي‌ء من الوجهين أمّا الأوّل فلأنّ الإذن الرّافع للضّمان في الصّحيح حاصل و كونه مبنيّا على استحقاق المستأجر لا يضرّ أمّا أوّلا فلأنّه لا يتمّ في صورة علم الدّافع بالفساد و أمّا ثانيا فلأنّه لو كان مضرّا لزم عدم العمل بالقاعدة عكسا في مورد من الموارد إذ في جميعها الأمر كذلك و إمّا الثّاني فلأنّ المعارضة بقاعدة اليد ثابتة في جميع موارد القاعدة فالإشكال غير خاصّ بالمقام و الرّافع مشترك أيضا انتهى كلامه و فيه نظر لمنع كون المدار في رفع الضّمان على صرف الإذن في القبض و إلّا لما كان ضمان في المقبوض بالسّوم لوجود الإذن فيه بل المدار على عنوان الأمانة مالكيّة أو شرعيّة و لا أمانة في المقام أمّا المالكيّة فلأنّ المعتبر فيها كما مرّ عدم كون الدّاعي إلى الإذن استحقاق القابض و الفرض أنّه مبنيّ على استحقاق المستأجر حتّى في صورة علم الدّافع بالفساد و دعوى عدم تعقّله يدفعها ملاحظة البدعة و التّشريع و المفروض انتفاء المبنى و هو الاستحقاق لفرض الفساد فينتفي الإذن و لا يلزم من ذلك طرح القاعدة بالمرّة لتحقّق العنوان المذكور في فاسد الوديعة و الوكالة و نحوهما و أمّا الشّرعيّة فلفرض الفساد و عدم الإمضاء و هذا بخلاف الصّحيح إذ قد يتحقّق فيه الأمانة الشّرعيّة قهرا و بلا اختيار من المالك بالإمضاء و أمّا ما ذكره في وجه عدم تماميّة الوجه الثّاني للضّمان و هو معارضة قاعدة اليد مع قاعدة ما لا يضمن إلى آخره من ثبوت المعارضة بينهما في جميع موارد القاعدة ففيه منع لابتناء المعارضة كذلك على كون النّسبة التّساوي أو كون قاعدة ما لا يضمن أخصّ من قاعدة اليد و ليس الأمر كذلك بل النّسبة بينهما عموم من وجه على ما بيّنّاه في الحاشية السّابقة أو قاعدة اليد أخصّ مطلقا منها كما هو الظّاهر من المصنف على ما مرّ بيانه و على كلّ حال لا تجري قاعدة اليد في جميع موارد القاعدة حتّى يلزم من العمل بقاعدة اليد طرح القاعدة بالمرّة فتبيّن أنّ الأقوى هو الضّمان لوجود المقتضي و هو اليد و عدم المانع و هو الأمانة فالقاعدة المذكورة مخصّصة لا لكون قاعدة اليد أخصّ منها حتّى يمنع ذلك بل لأنّ هذه القاعدة كما مرّ غير مرّة ليست إلّا الإخبار عن أنّ كلّما كان الصّحيح منطبقا على ما يمنع عن تأثير اليد و هو عنوان الأمانة ففاسده أيضا كذلك و نحن نرى بالوجدان أنّ هذا الإخبار

خلاف الواقع فيما نحن فيه و في العارية الفاسدة لعدم انطباق فاسدهما على عنوان الأمانة كانطباق صحيحهما عليه فلا مانع من العمل باليد فيهما و من هنا نقول إنّ هذه القاعدة غالبيّة لا كلّيّة نعم بناء على تعبّد بينها يكون الأقوى عدم الضّمان لأصالة البراءة كما عرفت وجهه في شرح كلام المحقّق الثّاني و هو أنّ قاعدة ما لا يضمن غير مخصّصة بالعين المستأجرة كما هو القضيّة الوجه الثّاني للضّمان الّذي ذكره بقوله و إمّا لأنّ قاعدة إلخ و لا متخصّصة كما هو قضيّة الوجه الأوّل الّذي ذكره بقوله إمّا لخروجها إلى آخره بل هي عامّة لها موضوعا لأنّه شامل لما هو مورد العقد كالمنفعة في الفرض و ما هو متعلّقه كالعين المستأجرة فيه و كذلك عامّة لها حكما لعدم ما يوجب خروج ما نحن فيه عن حكم القاعدة و هو عدم الضّمان إلّا قاعدة اليد و هي لا تصلح لذلك إلّا إذا كانت أخصّ منها و قد عرفت أنّها أعمّ منها من وجه فتسقطان بالمعارضة فيرجع إلى أصالة البراءة و من هذا البيان يعلم أنّ المدرك في عدم الضّمان عند المصنف مثل المحقّق الثّاني هو الأصل و أنّ التّفريع في قوله فالقاعدة إلى آخره من قبيل تفريع بعض أجزاء العلّة على المعلول بأن يراد العلم بها و انكشافها لو كانت الفاء تفريعيّة لا تعليليّة لا من قبيل تفريع المعلول على العلّة حتّى يسأل عن وجه عدم الضّمان و رفع اليد عن قاعدة اليد في المسألة و تقديم قاعدة ما لا يضمن عليها و كيف كان فعلى ما ذكره قدّس سرّه من شمول القاعدة لغير مورد العقد موضوعا و حكما كالعين المستأجرة في الإجارة و منافع المبيع في البيع يكون الحكم بالضّمان في المنافع المستوفاة من المبيع بالبيع الفاسد كما هو المشهور المنصور عند المصنف نقضا على أصل القاعدة لو كان الثّمن في مقابل عين المثمن فقط و المنفعة للمشتري مجّانا كما اختاره قدّس سرّه و يكون الحكم‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست