responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 214

أحد أجزاء العلّة التّامّة و هو عدم المجانيّة و إن كانت محتاجة إلى المدرك بالنّسبة إليها لو عمّتها و لكنّها لا تعمّها من أوّل الأمر لاختصاص موردها على هذا المبنى بما كان قابلا للقبض و هو منتف في السّبق و لعلّه واضح و من هنا يعلم عدم ورود النّقض بالسّبق الفاسد على أصل القاعدة على القول بعدم استحقاق السّابق لأجرة المثل بناء على إخباريّتها بخلافه بناء على إنشائيّتها و ذلك لأنّ السّبق من أفراد القاعدة على الثّاني دون الأوّل ثمّ إنّ مورد كلام المصنف في الاستدلال بهذه الأدلّة هو المنافع المستوفاة بقرينة قوله فكلّ عمل وقع من عامل لأحد بحيث يقع بأمره إلى آخره و قوله و يبقى الكلام حينئذ في بعض الأعمال الّتي لا يرجع نفعها إلى الضّامن‌ قوله بحيث يقع‌ أقول الظّاهر زيادتهما لعدم الحاجة إليهما قوله و احترام الأموال إلى آخره‌ أقول هذا عطف على اليد و لا يخفى أنّ الأولى أن يقول عن مقتضى اليد في الأعيان و الاحترام في المنافع و الأعمال‌ قوله من النّقض و الاعتراض‌ أقول يعني النّقض من حيث الطّرد و العكس و الاعتراض بعدم الدّليل على المطلب و هو سببيّة الإقدام للضّمان‌ قوله و يبقى الكلام حينئذ إلى آخره‌ أقول يعني يبقى الكلام و البحث في مدرك الضّمان حين إذ لم يكن الإقدام دليلا مستقلّا على الضّمان في بعض الأعمال المضمونة إلى آخره يعني المضمونة عند جماعة حيث وقع الخلاف فيه فحكم جماعة بالضّمان خلافا للشّيخ و المحقّق و من تبعهما و لا دلالة في شي‌ء من الأدلّة المتقدّمة على الضّمان فيها إلى آخر ما ذكره في المتن و لا يذهب عليك أنّ الإشكال في مدرك الضّمان في العقد في هذا النّحو من الأعمال أعني السّبق و الرّماية قد نشأ من توهّم عدم كونه من باب الإجارة و هو ناش من توهّم اعتبار انتفاع المستأجر بمتعلّق الإجارة فيها و يمكن أن يقال إنّه غير معتبر و إنّما اللّازم فيها على ما حقّقناه في مسألة الأجرة على الواجبات أن يكون للمستأجر غرض عقلائي في متعلّقها يرغب إليه لأن يتحقّق في الخارج و لو كان ذاك الغرض أمرا راجعا إلى شخص آخر و إن أبيت إلّا عن اعتبار انتفاع المستأجر فيها فيكفي فيه انتفاعه بمدح العقلاء له في سببيّته لاستعداد السّابق على الحرب عند الجهاد فالسّبق حينئذ يندرج في باب الإجارة و يكون مشروعيّتها على طبق القاعدة و إنّما يكون عدم الجواز في غير الثّلاثة المعروفة على خلافها لأجل النّص فتأمل فيندرج المسابقة الفاسدة مثل سائر أفراد الإجارة الفاسدة تحت قاعدة ما يضمن بصحيحه بناء على الإنشائيّة فيصحّ الاستدلال على الضّمان فيها بمثل لا يصلح ذهاب حقّ أحد بناء على الاحتياج إلى المدرك على الإنشائيّة و أمّا بناء على عدم الاحتياج عليها فنفس القاعدة يكون دليلا على الضّمان كما أنّها بناء على الإخباريّة تخرج عن القاعدة كما أشرنا إليه و يكون القول بالضّمان خاليا عن الدّليل الحاكم على أصالة البراءة إلّا وقوع السّبق بأمره بما يأتي من التّقريب فتأمّل فإنّه لا يخلو عن إشكال‌ قوله و لم يقع بأمره أيضا أقول حيث إنّ سبق كلّ منهما خلاف مقصود الآخر فكيف يأمر به ذاك الآخر و يمكن أن يقال إنّ المنتفي هنا هو الأمر بداعي الجدّ و بغرض تحقّق متعلّقه في الخارج و أمّا الأمر بداعي استكشاف قدرة المأمور على إيجاد المأمور به و هو السّبق و عجزه عنه فلا و لا يعتبر في استناد وقوع الفعل من المأمور إلى الأمر الموجب لاستحقاق الأجرة عليه أن يكون أمره به من القسم الأوّل بل يكفي كونه من الثّاني أ لا ترى أنّه لو أمر شخص شخصا بالصّعود على سطح خاصّ بالطّفرة عليه المبغوض عنده بداعي اختبار قدرته عليه فصعده يصحّ أن يقال إنّه وقع الصّعود بأمره و استند إليه‌ قوله ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكرناه إلى آخره‌ أقول هذا ناظر إلى أصل المسألة أعني ضمان المبيع المقبوض بالعقد الفاسد و الحكم في جميع صورها الأربعة الحاصلة من ضرب البائع و المشتري في العلم بالفساد و الجهل به هو الضّمان حتّى في صورة علم الدّافع بالفساد و جهل القابض به كما حكي عن المشهور و ذلك لإطلاق حديث على اليد مع فساد ما ذكر أو يمكن أن يذكر وجها للتّفصيل بالقول بعدم الضّمان في الصّورة المذكورة و وجوده فيما عداها و هو أمور الأوّل الأصل و فيه أنّ الإطلاق حاكم عليه إن أريد منه الأصل الحكمي و أمّا إن أريد منه أصالة عدم تحقّق الضّمان ففيه أنّ اليد تقتضيه فلا بدّ من العمل على طبقها حتّى يعلم المانع و هو عنوان الأمانة و هو معلوم‌

العدم الثّاني التّسليط المجّاني الملازم للعلم بالفساد و هو مانع من تأثير اليد في الضّمان وجه الملازمة أنّ العلم بالفساد موجب للعلم بعدم استحقاق العوض و هو موجب للإقدام على دفع المال مجّانا و فيه مضافا إلى عدم اختصاص هذا الوجه بصورة جهل القابض بل يجري في صورة علمه أيضا أنّه إن أريد أنّه مع العلم بعدم الاستحقاق لا يمكن قصد حقيقة البيع و لازمه قصد المجّانية فينتفي الضّمان ففيه أوّلا منع الملازمة بين العلم بعدم الاستحقاق و استحالة القصد المذكور و يعلم هذا من ملاحظة التّشريع إذ لا فرق بينه و بين المقام و ثانيا منع الملازمة بين عدم قصد حقيقة البيع و بين مجّانية التّسليم الخارجي لجواز كونه بعوض بل الأمر كذلك في مقامنا هذا ضرورة أنّ تسليط المشتري على المثمن إنّما هو في مقابل تسليطه البائع على الثّمن فلا مجّانية تمنع عن تأثير اليد هذا مع أنّه خروج عن محلّ الكلام من كون القبض الخارجي من متفرّعات البيع الموجود الفاسد لا انتفاء البيع و كون القبض عنوانا مستقلا قصد به المجّانيّة و مع ذلك كلّه لا وجه للفرق بين جهل القابض و علمه في صورة علم الدّافع لوضوح أنّ التّسليط المجّاني النّاشي من العلم بالفساد لا يختلف الحال فيه بعلم القابض و جهله و إنّما الفرق بينهما بوجود الحرمة التّكليفيّة في الأوّل دون الثّاني بل لا وجه له أيضا حيث إنّ الحرمة فرع عدم التّسليط المجّاني و الفرض وجوده و إن أريد غيره فعليه البيان كي ينظر فيه الثّالث قاعدة رجوع المغرور إلى الغارّ في صورة علم الدّافع و جهل القابض و الجاهل و إن كان ضامنا للغارّ لأجل اليد و للإتلاف أيضا لو أتلفه إلّا أنّه مغرور قد غرّه الدّافع بدفعه إليه فيرجع إليه و نتيجته بملاحظة التّهاتر عدم الضّمان بمعنى عدم لزوم أداء بدله في الخارج و فيه منع غرور الجاهل بالتّقريب‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست