responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 202

أثره بشرط من المتعاقدين مخالف لذلك انتهى و أمّا ثانيا فلأنّ التّخلّف المستند إلى جعلهما لو سلّم وجوده في التّمليكات و أغمض عن أنّ أثر العقد في صورة تأخّر الملك عنه بجعلهما ليس هو الملك حتّى يكون من موارد تأخّر الأثر عن العقد بل هو الإعداد لحصول الملك و هو ليس منفكّا عن العقد فافهم لمنع كثرته‌ قوله مع أنّ ما ذكره لا يجري إلى آخره‌ أقول ورود هذا على المستدلّ مبنيّ على أن يكون مدّعاه بطلان مطلق التّعليق و لو كان من قبيل المثالين و هو غير معلوم لاحتمال عدم بطلان مثل ذلك عنده بل قضيّة التّساوي بين الدّليل و المدّعى هو ذلك و عليه فلا إيراد و من هنا ظهر الحال في قوله مع أنّ هذا لا يجري في غيره من العقود أقول يعني من العقود الّتي يتأخّر مقتضاها عنها ما كان بحسب وضعه العرفي مقتضيا لتأخير أثرها عنها كما في الوصيّة و السّبق و الرّماية و الجعالة و لا يخفى أنّه لا مجال لهذا الإيراد لأنّ مثل هذه العقود خارج عن محلّ الكلام لأنّ البحث فيما كان التّأخر بجعل المتعاقدين لا بحسب الاقتضاء الأولي للعقد فللمستدلّ أن يقول إنّ الكلام ليس مختصّا بالبيع بل يجري في غيره و أنّ الدّليل على اعتبار التّنجيز في كلّ مورد شي‌ء واحد و هو كون أدلّة الصّحّة إمضاء لما هو المتعارف و الاختلاف في العقود من حيث اعتبار عدم التّعليق و عدمه إنّما نشأ من اختلافها من حيث تعارف التّعليق في بعضها بل تقوم مفهومه به فتعمّه أدلّة صحّته و تعارف خلافه في الآخر فلا تعمّه أدلّة صحّته فافهم‌ قوله كاف في التّوقيف‌ أقول نعم لو كان لها إطلاق و الخصم يمنعه‌ قوله بغير الإجماع محقّقا أو منقولا مشكل‌ أقول وجود الإجماع المحقّق في المقام بعد تسليم الاتّفاق ممنوع لقوّة احتمال كون مدرك البعض لو لا الكلّ أحد الوجوه المتقدّمة الاعتباريّة الّتي عرفت ضعفها و منه يظهر الحال في الإجماع المنقول مع الإشكال في أصل حجيّته في نفسه فلا بدّ من الرّجوع إلى إطلاق الأدلّة المقتضي لعدم اعتبار التّنجيز لو كان الكلام في تعليق المنشإ كما صرّح به صاحب الجواهر في باب الظّهار إلّا فيما تقدّم في بعض صور المسألة فيعتبر فيه التّنجيز لدليل نفي الغرر و أمّا لو كان الكلام في صحّة تعليق نفس الإنشاء فلا بدّ من الاعتبار و قد تقدّم وجهه‌ قوله ثمّ إنّ القادح هو تعليق الإنشاء و أمّا إذا أنشئ من غير تعليق صحّ العقد إلى آخره‌ أقول إن كان نظره في قدح التّعليق إلى الإجماع فما ذكره من صحّة العقد مع تردّد المنشئ في ترتّب الأثر عليه صحيح إلّا أنّ ما استدركه بقوله إلّا أنّ ظاهر الشّهيد في القواعد إلى آخره ليس في محلّه لأنّ نظره قدِّس سرُّه في الجزم بالبطلان في الفروع الّتي ذكرها إلى اعتباره الجزم بترتّب الأثر في قدح التّعليق و إن كان نظره فيه إلى اعتبار الجزم فما ذكره من الاستدراك و إن كان مربوطا بالمقام إلّا أنّ ما ذكره من صحّة العقد الغير المعلّق مع التّردد ليس في محلّه‌ قوله أو الشّك فيها أقول مع عدم كون الحالة السّابقة هو الزّوجيّة و إلّا فالاستصحاب محرز لوجود الشّرط قوله فلا بدّ من إبرازه بصورة التّنجيز و إن كان في الواقع معلّقا أو يوكّل غيره إلى آخره‌ أقول بعد فرض عدم تحقّق القصد إليه فعلا بطور التّنجيز لا محيص في تحصيل الاحتياط من توكيل الغير الجاهل بالحال‌ قوله كعدم الزّوجيّة أو الشّك فيها في إنشاء إلى آخره‌ أقول إن كان نظره إلى الشّك في الموضوع فيمكن إحرازه بالاستصحاب و كذلك إن كان نظره إلى الشّك في الزّوجيّة من حيث الشّبهة الحكميّة مثل الشّك في أنّ عشر رضعات تنشر الحرمة أم لا لأنّها إن كانت بعد العقد و تحقّق الزّوجيّة يرجع إلى استصحاب الزّوجيّة و إن كانت قبله ثمّ عقد عليها يرجع إلى استصحاب عدمها فلا بدّ أن يكون نظره إلى صورة العلم الإجمالي المانع عن جريان الأصول‌ قوله و يخرج عن هذا بيع مال إلى آخره‌ أقول لا معنى للتّعبير بالخروج مع التّعليل بحصول الجزم و اللّازم أن يقول و ليس من هذا القبيل ما لو باع إلى آخره‌ قوله لكن خصوصيّة البائع غير معلومة إلى آخره‌ أقول الصّواب المالك بدل البائع لأنّه الّذي لم يعلم خصوصيّته هل هو الوارث أو المورّث لا البائع لأنّ خصوصيّته معلومة و أنّه الوارث سواء كان البيع عن المورّث فضولا أو عن نفسه إمّا برجاء موت المورّث أو عدوانا أو على الغفلة قوله و الظّاهر الفرق بين مثال الطّلاق و طرفيه بإمكان الجزم فيهما أقول يعني‌

من طرفي الطّلاق الّذي منه الخلع مسألة التّزويج و مسألة التّولية و لعلّ وجه إمكان الجزم فيهما دون مثال الطّلاق هو عدم اعتبار عدم محرميّة المرأة في مفهوم التّزويج لغة و عرفا و إنّما يعتبر في صحّته شرعا و كذلك اعتبار العدالة في القاضي بخلاف الطّلاق فإنّه من جهة أنّه إزالة علقة الزّوجيّة قد اعتبر في تحقّق مفهومه الزّوجيّة و لا يعقل تحقّقه بدونها و لذا لا يمكن الجزم فيه و لو تشريعا هذا بخلافهما فإنّه يمكن فيهما الجزم و لو بعنوان التّشريع‌ قوله و قال في موضع آخر (11) أقول ذكره في ذيل القاعدة المتمّمة للخمسين و عنوانها أنّ وقف الحكم (يعني توقّفه على شي‌ء) قد يكون وقف انتقال و قد يكون وقف انكشاف و عقد الفضولي يحتمل الأمرين انتهى يشير بذلك إلى الاختلاف في ناقليّة الإجازة و كاشفيّتها

[و من شروط عقد البيع التطابق‌]

قوله و وجه هذا الاشتراط إلى آخره‌ (12) أقول الوجه فيه عدم صدق المعاهدة بدون التّطابق لا انصراف الأدلّة عن غير صورة التّطابق لأنّه فرع صدق العهد و نحوه عليه و هو ممنوع هذا بحسب الكبرى و أمّا بحسب الصّغرى فالمدار فيها من حيث الصّحّة و عدمها على صدقها فيصحّ و عدمه أو الشّك فيه فيبطل و عليه يمكن الحكم بالصّحة في بعض صور عدم التّطابق في الخصوصيّات الّذي حكم المصنّف فيه بالبطلان فلاحظ و تأمّل ثمّ إنّ من صور الاختلاف ما لم يتعرّض له المصنّف و هو ما كان الاختلاف بينهما في خصوص العنوان مع الاتّحاد في المعنون و في سائر الخصوصيّات كما إذا قال البائع بعت هذا بهذا و قال المشتري قبلت نقل هذا بهذا و منه ما إذا قالت الزّوجة أنكحتك نفسي على كذا و قال الزّوج قبلت التّزويج على كذا فهل يصحّ كما اختاره السّيّد الأستاد في نكاح العروة لأنّ العنوان الّذي اختلفا فيه فانٍ في جنب المعنون و هو علقة الزّوجيّة الّذي وقع الإنشاء وصلة إليه و لا تخالف فيه أم لاختلافهما في مجرّد العنوان و إن كان فانيا في جنب المعنون وجهان أظهرهما الأوّل و أحوطهما الثّاني و كيف كان فإطلاق الشّرط عليه لا يخلو عن مسامحة قوله لم ينعقد (13) أقول لاختلاف و الإيجاب و القبول من حيث‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست