responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 201

أنّ محلّ الكلام فيما لم يعلم إلى آخره‌ أقول الصّواب بقرينة قوله فلا وجه لتوهّم اختصاصه بصورة العلم تبديل هذا بقوله إنّ محلّ الكلام يعمّ ما لم يعلم وجود المعلّق عليه و عدمه‌ قوله و يظهر منه ذلك أيضا في أواخر القواعد أقول قال قدِّس سرُّه في أواخرها ما هذا لفظه قواعد في العقود لا يجوز تعليق انعقادها على شرط سواء كان مترقّبا قطعا معلوم الوقت و هو المعبّر عنه بالصّفة أو غير معلوم التّرقّب إذا لم يعلم المتعاقدان وجوده مثل إن كان وكيلي قد اشتراه فقد بعتكه بكذا و إن كان لي أو إن كان أبي مات فقد زوّجتك أمته أو إن كانت موكّلتي قد انقضت عدّتها فقد زوّجتكها أو إن كان أحد من نسائك الأربعة مات فقد زوّجتك ابنتي أمّا لو علما الوجود فإنّ العقد صحيح و لا شرط و إن كان بصورة التّعليق و لا نظر إلى كونهما ينكرانه أو أحدهما إذا كان معلوما كإنكار الموكّل الإذن في شراء شي‌ء معيّن أو بثمن معيّن و لو قال بعتك بمائة إن شئت فهذا تعليق بما هو من قضاياه إذ لو لم يشأ لم يشتر و وجه المنع النّظر إلى صورة التّعليق و لا فرق بين تعليق العقد و بعض أركانه مثل بعتك عبدي بمثل ما باعه فلان قرينه و هما غير عالمين و حمله على جواز الإهلال كإهلال الغير قياس من غير جامع و كذا لو زوّج امرأة يشكّ أنّها محرّمة عليه أو محلّلة فظهر أنّها محلّلة فإنّه باطل لعدم الجزم حال العقد و إن ظهر حلّها و كذا الإيقاعات إلى آخر ما نقله المصنّف في أواخر الصّفحة و مورد الظّهور قوله و لو قال بعتك إن شئت إلى قوله و وجه المنع‌ ثمّ إنّا نقلناه بطوله لاشتماله على ما يدلّ على كون المراد من التّعليق في قوله إن كان لي فقد بعت هو صورة علم المتعاقدين بكونه له الّذي عليه يبتني صحّة الجواب بقوله قلت هذا تعليق على واقع إلى آخره كما شرحناه فيما علّقناه عليه في السّابق‌ قوله و ربّما يتوهّم أنّ الوجه في اعتبار التّنجيز هو عدم قابليّة الإنشاء للتّعليق‌ أقول قد مرّ الكلام في وجهه مفصّلا قوله ره لأنّ المراد بالإنشاء إن كان هو مدلول الكلام إلى آخره‌ أقول لا تخلو العبارة من المسامحة إذ مدلول الكلام منشأ لا إنشاء و المراد أنّ المتوهّم إن أراد ممّا ذكره ظاهره أعني تعليق نفس الإنشاء فعدم القابليّة مسلّم إلّا أنّ الكلام ليس فيه و إن أراد ما هو محلّ الكلام من تعليق المنشأ بأن يكون مراده من الإنشاء المنشأ بقرينة حاليّة فعدم القابليّة ممنوع لما ذكره المصنّف هنا و ذكرناه سابقا قوله كثيرا في الأوامر إلى آخره‌ أقول مثّل لذلك السّيّد الأستاد قدِّس سرُّه بالواجب المشروط و الوصيّة و النّذر و التّدبير قوله و تسلّط النّاس إلى آخره‌ أقول لا وجه لتمسّكه به على مذاقه في مفاده من عدم مشروعيّته‌ قوله ما قيل من أنّ ظاهر ما دلّ على سببيّة العقد ترتّب مسبّبه حال وقوعه إلى آخره‌ أقول القائل بذلك صاحب الجواهر قدِّس سرُّه و قد تكرر منه ذلك سيّما في كتاب الطّلاق حتّى جعل تعليق صيغة الطّلاق على الشّرط من الشّرائط المخالفة للكتاب و السّنة و المحلّلة للحرام معلّلا بأنّه بعد ظهور الأدلّة في ترتّب الأثر على السّبب الّذي هو الصّيغة يكون اشتراط تأخّره إلى حصول المعلّق عليه شرعا جديدا و اشتراطا لأمر لا يرجع مثله إلى المشترط و إنّما يرجع به إلى الشّارع و فيه كلام يأتي إن شاء اللَّه في مبحث الشّروط و كيف كان فلعلّ الوجه فيه في نظر القائل دعوى الانصراف إلى المتعارف مع دعوى أنّ المتعارف عند أهل العرف ترتّب الأثر على نفس العقد و عدم انفكاكه عنه نظرا إلى أنّ مفاد آية الوفاء ليس إلّا الإمضاء و التّقرير لما هو المتعارف عند العرف بضميمة أنّ المتعارف عندهم هو العقود الّتي تترتّب عليها آثارها من حين وقوعها لا ما يظهر من كلام المصنف في مقام الرّدّ و هو أنّ الوفاء بالعقد لا بدّ في صدقه من مقارنته للعقد و لا يمكن مقارنته له إلّا مع عدم التّعليق إذ معه لا بدّ في العمل بمقتضى العقد من انتظار وجود المعلّق عليه حتّى يردّ بما ذكره المصنف قدِّس سرُّه من أنّ الوفاء عبارة عن العمل بمقتضى العقد إن منجّزا فمنجّزا و إن معلّقا فمعلّقا و على ما ذكرنا من الوجه في مقالته لا بدّ في ردّه إمّا من دعوى تعارف التّعليق أيضا و إمّا من منع كون الموضوع في الآية خصوص العقد المتعارف ثمّ بناء على ما ذكرنا في تقريب الاستدلال يندفع‌

عنه ما أورده عليه المصنّف أوّلا من منع حصر الدّليل في آية الوفاء إذ ليس في كلامه ما يدلّ على الحصر إلّا تعبيره في الاستدلال بقوله سببيّة العقد و لا دلالة فيه عليه إذ المراد منه التّعاقد و التّعامل و على تقدير ظهوره فهو من باب المثال قطعا لكلّ ما هو دليل على الصّحّة أو اللّزوم في كلّ باب من أبواب المعاملات كما يشهد كلامه في باب الطّلاق عند الكلام في اشتراط تجرّد صيغة الطّلاق عن الشّرط و باب الخلع و الظّهار عند الكلام في شروط صيغهما فراجع‌ قوله لأنّ دليل حلّية البيع إلى آخره‌ أقول لا فرق بين هذه و بين آية الوفاء بالعقود فيما ادّعاه المستدلّ من الظّهور في عدم الانفكاك بناء على ما ذكرنا في وجه الظّهور نعم لو كان نظر المستدلّ في الظّهور المذكور إلى دلالة الأمر على الفور لكان وجه للفرق لكنّه غير معلوم‌ قوله و تسلّط النّاس على أموالهم‌ أقول ليس عنده للحديث تكفّل بحال الأسباب و منها المقام‌ قوله إنّ العقد سبب إلى آخره‌ (11) أقول يرد هذا لو كان نظر المستدلّ إلى أنّ التّعليق يستلزم تأخير العمل بالعقد إلى زمان ما علّق عليه عن زمان العقد و أنّه ينافي الوفاء فإنّه حينئذ يصحّ أن يقال إنّ الوفاء ليس إلّا العمل بما يقتضيه العقد إن مطلقا فمطلقا و إن معلّقا فمعلّقا و ليس الأمر كذلك بل لعلّ نظره إلى أنّ الأدلّة الشّرعيّة الدّالّة على الصّحّة ظاهرة في إمضاء ما هو المتعارف عند العرف و هو مختصّ بغير صورة التّعليق و معلوم أنّ الإيراد الّذي ذكره أجنبيّ عن ذلك بالمرّة فاللّازم في دفع هذا الاستدلال إثبات كون المتعارف أعمّ منه و من صورة التّعليق و من هنا ظهر الحال في قوله و إن أريد به الأثر الشّرعي و هو ثبوت الملكيّة فيمنع إلى آخره حيث إنّ مجرّد كون أثر البيع هو الملك المطلق لا خصوص الملكيّة المنجّزة لا يجدي بعد عدم شمول أدلّة الصّحّة إلّا لخصوص الإنشاء المنجّز و لو لأجل الانصراف بل لا بدّ من إثبات العموم و الإطلاق فافهم‌ قوله مع أنّ تخلّف الملك عن العقد كثير جدّا (12) أقول لا وقع لهذا الإشكال أمّا أوّلا فلأنّ دعوى المستدلّ أنّما هو عدم جواز التّخلّف المستند إلى جعل المتعاقدين لا مطلقا و لو بجعل الشّارع كما يرشد إليه قوله في مقام التّفريع فتعليق‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست