responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 203

المثمن في الأوّل و من حيث الثّمن و المثمن في الثّاني‌ قوله لم يقع‌ أقول لاختلاف الإيجاب و القبول من حيث الثّمن و المثمن‌ قوله لا يبعد الجواز أقول نظرا إلى حصول التّطابق بين الإيجاب و القبول لأنّ المنشأ انتقال نصفه إلى أحدهما بنصف الثّمن و نصفه الآخر إلى الآخر به و قد حصل و لكن القريب عدم الجواز لأنّ الظّاهر من الإيجاب قصد الانتقال إليهما من حيث المجموع بحيث إنّ القصد إلى شراء كلّ منهما نصفه ضمنيّ فلا يحصل التّطابق لأنّ الظّاهر من القبول في الفرض هو قصد كلّ واحد منهما ذلك على وجه الاستقلال لا على وجه التّضمّن و منه يظهر وجه الإشكال في الفرع الّذي ذكره بعد ذلك فتدبّر

[و من جملة الشروط في العقد أهلية المتعاقدين للإنشاء]

قوله ره كمن يعرض له الحجر إلى قوله أو مرض موت‌ أقول الصّواب تقديم هذا على قوله فلخروجه إلى آخره لأنّ الظّاهر أنّه مثال لمن لا اعتبار برضاه كما يدلّ عليه التّمثيل لعدم القابليّة في الشّرطيّة الأولى غاية الأمر أنّ الأوّل مثال للبائع الموجب بناء على لزوم تقديم الإيجاب على القبول و الثّاني مثال للمشتري و أمّا بناء على جواز تقديم القبول فيمكن كون الأوّل مثالا لهما و لكن ينافي هذا البناء قوله و الأصل في جميع ذلك من جهة توسيط كلمة الموجب و الإيجاب السّابق اللَّهمّ إلّا أن يحمل على المثال و كيف كان فالظّاهر أنّ قوله و الأصل إلى آخره بيان لدليل اعتبار العرف رضا كلّ منهما بما ينشئه الآخر حين إنشائه بطريق الإنّ و المراد من قوله قبل القبول قبل تمامه يعني أنّ الأصل في اعتبار العرف ذلك في جميع الأمثلة المذكورة و الكاشف عنه أنّ من المعلوم عند العرف أنّ الموجب لو فسخ قبل تمام القبول لغي الإيجاب السّابق و لا وجه لذلك إلّا اعتبار تحقّق رضا الموجب و وجوده إلى زمان القبول و إلّا لما أثّر الفسخ لأنّ ما يخرّبه الفسخ عين ما يعمّره الرّضا هذا و لكن يتّجه عليه قدِّس سرُّه أنّ الدّليل المذكور متين نقول بمقتضاه إلّا أنّه أخصّ من المدّعى إذ قضيّته ليست إلّا اعتبار صحّة إنشاء المتقدّم منهما إيجابا كان أو قبولا حال إنشاء المتأخّر في صحّة إنشائه و المدّعى اعتبار صحّة إنشاء كلّ منهما في حال إنشاء الآخر في صحّة إنشائه مطلقا من غير فرق بين صورتي التّقدّم و التّأخّر فالتّحقيق هو التّفصيل بين المتقدّم و المتأخّر بالقول باعتبار صحّة إنشاء المتقدّم مستمرّة إلى حين إنشاء المتأخّر في صحّة إنشاء المتأخّر فلو اختلّ شرط من شرائط صحّة إنشاء المتقدّم قبل تمام إنشاء المتأخّر بطل العقد لعدم تحقّق مفهوم العقد حينئذ و القول بعدم اعتبار صحّة إنشاء المتأخّر حال إنشاء المتقدّم في صحّة إنشائه فلو لم يكن المشتري راضيا بإيجاب الموجب حين إيجابه المتقدّم أو كان راضيا به و لكن لم يعتبر رضاه شرعا ثمّ بعد تمام الإيجاب رضي به أو اعتبر رضاه شرعا تمّ العقد لصدق مفهوم المعاقدة بل نزيد على ذلك و نقول بمنع اعتبار صحّة إنشاء المتقدّم في صحّة إنشاء المتأخّر بحيث يحتاج إلى إعادته لو أعاد المتقدّم إنشاءه جامعا لشرائط صحّة الإنشاء بل نقول إنّه صحيح في حدّ نفسه بحيث لو وجد جزءا آخر بأن أوجب ثانيا بعد القبول و قلنا بجواز تقديم القبول على الإيجاب أو قبل مقدّما على الإيجاب ثمّ عدل عن القبول قبل الإيجاب ثمّ أعاد القبول بعد الإيجاب حصل العقد و أثّر أثره هذا إذا كان عدم قابليّتهما من جهة اعتبار رضاهما و منه يظهر الحال فيما إذا كان عدم قابليّتهما من جهة عدم قابليّتهما للتّخاطب لأنّا نمنع بطلان إنشاء أحدهما بمجرّد اختلال شرائط صحّة إنشاء الآخر في حال إنشائه بحيث لا يكتفى به لو فرض تجدّد الإنشاء من الآخر بل نقول إنّه باق على صحّته و إنّما يبطل خصوص إنشائه فلو قبل معاملة ثمّ جنّ ثمّ أوجب البائع حين جنون المشتري ثمّ أفاق القابل و علم بتحقّق الإيجاب حال جنونه فقبل ثانيا أو لم يفق هو و قبل وليّه ذاك الإيجاب الحاصل حال جنونه انضمّ إلى الإيجاب و التأم العقد المركّب إلّا أن يختلّ شرط آخر كالموالاة مثلا هذا فيما إذا كان الإنشاء من كلّ واحد منهما مجرّدا عن التّخاطب و لو بتوجيه الكلام إلى شخص بأن يقول بعت هذا بهذا أو يقول اشتريت هذا بهذا في غاية الوضوح نعم مع الاشتمال عليه فالأمر كما ذكره لما ذكره إلّا أن يجرّد عن خصوصيّة التّخاطب فالحال كما في صورة عدم الاشتمال عليه على إشكال في التّجريد قوله قدِّس سرُّه أو قام و لم يكن قيامه معتبرا أقول عدم تحقّق المعاهدة في بعض أقسام تلك الصّورة ممنوع و هو صور ما كان عدم اعتبار الرّضا لا من جهة الجنون أو عدم التّميز بل من جهة تعلّق حقّ الغير بالمعقود عليه و لذا يصحّ لو تعقّبه الرّضا من ذي الحقّ أو كان بإذنه و من هنا يعلم أنّ الحكم بالصّحّة في بيع المكره إذا ألحقه الرّضا على طبق القاعدة نعم لو أراد من المعاهدة ما هو مؤثّر شرعا لصحّ ما ذكره إلّا أنّه بناء عليه لا بدّ من ذكر الفضولي أيضا

[فرع لو اختلف المتعاقدان في شروط الصيغة]

قوله فهل يجوز أن يكتفى إلى آخره‌ أقول بعبارة أخرى هل يصحّ العقد الملتئم من إتيان كلّ منهما ما هو وظيفته من جزأي العقد على طبق ما يقتضيه مذهبه أم لا يصحّ إلّا إذا أتاه كلّ منهما على طبق ما يقتضيه مذهب كليهما وجوه ثالثها اشتراط الصّحّة و جواز الاكتفاء بعدم كون العقد المركّب منهما ممّا لا قائل بكونه سببا للنّقل كما لو فرضنا إلى آخره و أمّا مع الشّرط المذكور فلا إشكال في الفساد و عدم جواز الاكتفاء به هذا و التّحقيق أن يقال إنّه إن كان الكلام في بيان جواز الاكتفاء بذلك العقد و عدمه بحسب اعتقادهما اجتهادا أو تقليدا فالحقّ هو التّفصيل بين اتّفاقهما على فساد هذا العقد كالمثال المزبور في المتن و بين اختلافهما فيه بالقول بتكليفهما بترتيب آثار الفساد عليه في الأوّل و لزوم ترافعهما إلى مجتهد آخر غيرهما لو كانا مجتهدين أو إلى مجتهد أحدهما أو غيره لو كانا مقلّدين فيفصل الخصومة بينهما برأيه فيه من الصّحّة و الفساد كسائر موارد التّخاصم في الشّبهات الحكميّة في الثّاني و إن كان الكلام في بيان حكم المسألة بحسب رأينا و أنّه فيه ما ذا فنقول المرجع في ذلك دليل ذاك الّذي اختلفا فيه فنفتي على طبق ما نفهمه فقد يكون على وفق أحدهما و قد يكون على خلافهما كما لو فرضنا أنّهما عقدا بالفارسيّ مع تقديم القبول على الإيجاب و كان رأى أحدهما اعتبار

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست